باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
   

العودة   المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية - Arab Forum for Human Resources > إدارة الموارد البشرية > لوائح وقوانين - Legal Issues

لوائح وقوانين - Legal Issues تعرف على اللوائح والقوانين المستخدمة لادارة الموارد البشرية



إضافة رد
 
LinkBack (5) أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 12-17-2007, 09:46 PM   5 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
[ نشيط ]
 
الصورة الرمزية الافوكاتو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 18

افتراضي باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

مساحة اعلانية
ساعات العمل وفترات الراحة
( مادة 80 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )

استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )

يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.

( مادة 86 )

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .

( مادة 87 )

لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
  • الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
  • العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
  • العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون .
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إعلانات
 

منتديات آراءنا
شاركنا مجتمعنا الصغير وتحدث بُحرية حول كل شيء!
www.araana.com

 
إضافة رد

الكلمات الدليلية
المصري, الراحة, العمل, باب, ساعات, وفترات, قانون


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.hrdiscussion.com/hr58.html
أرسلت بواسطة For Type التاريخ
انقضاء علاقة العمل - قانون العمل المصري This thread Refback 03-03-2008 01:11 PM
باب الاجور - قانون العمل المصري This thread Refback 03-02-2008 01:15 AM
باب تنظيم العمل - قانون العمل المصري This thread Refback 03-01-2008 02:19 PM
باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري This thread Refback 02-28-2008 02:41 PM
باب الاجور - قانون العمل المصري This thread Refback 02-25-2008 10:35 AM

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 3 11-20-2008 03:58 PM
علاقات العمل الجماعية - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 1 11-19-2008 06:05 PM
انقضاء علاقة العمل - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 3 11-19-2008 05:37 PM
باب الاجور - قانون العمل المصري tamer mohamed الأجور والرواتب والتعويضات - Salaries, Fees and Compensations 9 11-14-2008 08:29 PM
باب تنظيم العمل - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 1 09-27-2008 05:14 PM


الساعة الآن 08:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق النشر محفوظة للمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية
الموقع من تصميم وتطوير : م. أحمد نبيل
 
 
1 2 5 7 8 9 10 12 13 14 18 20 22 23 24 25 27 28 29 33 34 35 37 38 39 42 43 45 47 48 51 54 55 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 97 98 102 105 109 110 112 113 114