باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم - قانون العمال المصري
   

العودة   المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية - Arab Forum for Human Resources > إدارة الموارد البشرية > لوائح وقوانين - Legal Issues

لوائح وقوانين - Legal Issues تعرف على اللوائح والقوانين المستخدمة لادارة الموارد البشرية



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 12-17-2007, 09:42 PM   #1 (permalink)
[ نشيط ]
 
الصورة الرمزية الافوكاتو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 18

افتراضي باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم - قانون العمال المصري

مساحة اعلانية
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
( مادة 70 )

إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) في هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة .
( مادة 71 )

تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من:
  • اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
  • مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
  • عضو عن اتحاد نقابات العمال .
  • عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص:
  • مشروعية قرار الفصل .
  • الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون .
  • المنازعات الناشئة عن الفصل التأديبي وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات .
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده ، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض .

وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل .
فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أ و الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية .

( مادة 72 )

يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

( مادة 73 )

إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف .
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

( مادة 74 )

لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية .

( مادة 75 )

يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال .
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إعلانات
 

منتديات آراءنا
شاركنا مجتمعنا الصغير وتحدث بُحرية حول كل شيء!
www.araana.com

 
إضافة رد

الكلمات الدليلية
المصري, التحقيق, العمال, باب, ومسائلتهم, قانون


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
باب الاجور - قانون العمل المصري tamer mohamed الأجور والرواتب والتعويضات - Salaries, Fees and Compensations 9 11-14-2008 08:29 PM
الاردنيون يترقبون زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء محمد أحمد إسماعيل حديث الساعة - HR Hot News 0 12-25-2007 09:28 PM
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 0 12-17-2007 09:42 PM
باب الأجازات - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 0 12-17-2007 09:40 PM
باب الاجور - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 0 12-17-2007 09:39 PM


الساعة الآن 09:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق النشر محفوظة للمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية
الموقع من تصميم وتطوير : م. أحمد نبيل
 
 
1 2 5 7 8 9 10 12 13 14 18 20 22 23 24 25 27 28 29 33 34 35 37 38 39 42 43 45 47 48 51 54 55 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 97 98 102 105 109 110 112 113 114