تعليمات وإجراءات
تنفيذ برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي للموظفين المدعومين

أولاً : ماهية البرنامج :
يهدف برنامج الحوافز إلى تحفيز الموظف المستفيد من دعم الصندوق على استقراره الوظيفي في المنشأة المدعومة بما يحقق له اكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراته وقدراته ويحقق للمنشأة الاستقرار في أعمالها .
ويشتمل برنامج الحوافز على الحافز المادي والحافز التدريبي ويتمتع الموظف المستفيد من الدعم بجميع الحوافز المادية والتدريبية في البرنامج وهي على النحو التالي :
· الحافز المادي :
-منح الموظف المستفيد من الدعم الذي يكمل سنه على رأس العمل في المنشأة الموظفة مكافأة راتب
شهر واحد.
-منح الموظف الذي أكمل سنتين على رأس العمل في المنشأة الموظفة مكافأة راتب شهرين.
· الحافز التدريبي :
-إلحاق الموظف المستفيد من الدعم الذي يكمل سنه على رأس العمل في المنشأة المدعومة ببرنامج تدريبي لا تزيد تكلفته عن (5000 ) ريال .
- إلحاق الموظف الذي أكمل سنتين على رأس العمل في المنشأة المدعومة ببرنامج تدريبي لا تزيد تكلفته عن (10.000) ريال .

ثانياً : ضوابط منح الحوافز :
1. أن يكون الموظف من المدعومين من الصندوق ، ومسجلاً على ملاك المنشأة المدعومة في نظام
التأمينات الاجتماعية .
2. أن يكمل الموظف المدة اللازمة للحصول على الحافز ( سنة / سنتان ) في المنشأة المدعومة اعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل بعد التدريب ، وألا يكون قد انتقل إلى منشأة أخرى .
3. يبدأ تطبيق الحوافز واحتساب المدة اللازمة للحصول على الحافز بدءاً من تاريخ اعتمادها بتاريخ 15/06/2008م . مع مراعاة أن الموظفين الذين أنهوا مدة الدعم كاملة أو مدة التدريب قبل هذا التاريخ ، تحتسب المدة اللازمة للحصول على الحافز من تاريخ اعتماد الحافز .
4. يحدد الحافز المادي بالراتب الشهري المعتمد في اتفاقية الدعم وبما لا يتجاوز 4000 ريال عن كل سنة.
5. تحدد المنشأة البرامج التدريبية التي تتناسب مع الاحتياجات التدريبية للموظفين ، وتتقدم بطلب
موافقة للصندوق .
6. أن ينفذ التدريب من جهة تدريبية مرخصة من جهة الاختصاص في المملكة ، ويمكن للمنشأة ترشيح الموظف المدعوم للتدريب خارج المملكة ووفق ضوابط يحددها الصندوق في التخصصات النادرة التي لا يتوفر لها تدريب داخل المملكة على ألا تزيد مساهمة الصندوق عن مبلغ الدعم التحفيزي المحدد في هذا البرنامج .

7. يقتصر مبلغ الدعم التحفيزي للبرامج التدريبية على رسوم التدريب المباشرة دون المصاريف الإدارية الأخرى مثل الإقامة والنقل والإعاشة وغيرها .
8. يجوز إلحاق الموظف المدعوم في برنامج تدريبي تتجاوز تكلفته الحد الأعلى للدعم التحفيزي ، على ألا تزيد مساهمة الصندوق عن مبلغ الدعم التحفيزي والمحدد في هذا البرنامج .
9. يقوم الصندوق بصرف الحافز المادي للموظف مباشرةً من خلال التحويل البنكي لحسابه ، ويصرف الحافز التدريبي للمنشأة كتعويض عن ما تحمله من تكلفة البرنامج حسب المبلغ المحدد للحافز .

ثالثاً : إجراءات صرف الحوافز :
· الحافز المادي :
1. تتقدم المنشأة بمطالبة صرف الحافز للموظفين الذين تنطبق عليهم ضوابط منح الحافز ، وفق النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 1 ) ، مع مراعاة ختم كافة مستندات المطالبة .
2. يتولى الصندوق مراجعة المطالبة وصرفها ، وفقاً للتعليمات المحددة من قبل الإدارة العامة للتمويل .
· الحافز التدريبي :
1. تتقدم المنشأة بطلب ترشيح موظف لبرنامج تدريبي ، وفق النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 2 ) .
2. يتولى الفرع مراجعة الطلب ، والموافقة عليه .
3. تتقدم المنشأة ــ بعد إكمال الموظف متطلبات التدريب ــ بمطالبة صرف للصندوق ( نموذج رقم 3 ) ، مرفقاً بها المستندات التالية :

  • أصل خطاب موافقة الصندوق على الترشيح
  • أصل مستند سداد تكلفة البرنامج
  • صورة من شهادة حضور الموظف للبرنامج ، وإكمال متطلبات التدريب بنجاح .
  • ختم كافة المستندات .

4. يتولى الفرع مراجعة المطالبة وصرفها ، وفقاً للتعليمات المحددة من قبل الإدارة العامة للتمويل .