ج كقاعدة عامة فإن الاشتراكات الاجتماعية تدور وجوداً أو عدماً مع الأجر الذي يستحقه العامل المؤمن عليه ، وأجر الاشتراكات الذي نعنيه هو ما يستحقه العامل لقاء عمله وليس ما يقتضيه ، لأن المشرع الاجتماعي في القانون رقم 79 لسنه 75 وتعديلاته يتخذ الأجر الإجمالي بشقيه الأساسي والمتغير كمعيار لاستحقاق الاشتراكات (حصة العامل وحصة صاحب العمل) وفى حالة وقف عقد العمل بسبب المرض ، فالعامل المؤمن عليه لا يستحق أجراً في هذه الحالة إعمالاً لقاعدة الأثر المتبادل – الأجر مقابل العمل – وإنما ما يصرف للعامل هو تعويضا عن الأجر ، ولأن مناط استحقاق الاشتراكات هو استحقاق العامل المؤمن عليه للأجر ، لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة العامة لاعتبارات التمويل بالنسبة لاستحقاق الاشتراكات الاجتماعية حتى في حالة وقف عقد العمل من ناحية أولى ، ومراعاة منه للمؤمن عليه باستمرار الحماية التأمينية له من ناحية ثانية ، وتأكيدا لذلك تنص المادة (123) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليه فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .