النظام الداخلي للمؤسسة


مدرسة وادي الذهب رمزها :........................................
نيابة إقليم صفرو
خدمات التربية و التعليم حق مكفول للأطفال و اليافعين المسجلين بالمدرسة ذكورا وإناثا
بدون تمييز.
تشمل خدمات المدرس :التدريس وفق المناهج الرسمية و الأنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية،و توضف لهده الغاية التجهيزات الأساسية من تجهيزات و مختبرات و ملاعب رياضية ومكتبة ووسائل تعليمية و أجهزة متعددة الوسائط ،و كل مصادر العلم و المعرفة التي تتيح للتلميذ(ة) تعزيز تكوينه و تمنحه فرص التعلم الذاتي.

يحظى المتعلم(ة) الذي يعاني من إعاقة بعناية خاصة تكفل له كرامته و تيسر مشاركته الفعلية في الحياة المدرسية ،و تقدم له في حدود الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة للمؤسسة الرعاية الضرورية.

تعتبر المؤسسة فضاء للتربية و التكوين والحياة الجماعية،وتهدف الى تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي للتلميذات و التلاميذ على المعرفة و التربية على تحمل المسؤولية الشخصية و الجماعية و التكوين،بهدف إدماجه في الحياة المهنية و الاجتماعية.

وتخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة و الخاصة و دوريات سلطات التربية و التكوين،وتشكل قانونا داخليا يلتزم باحترامه التلميذات و التلاميذ و أولياؤهم و الأطر التربوية و الإدارية و شركاء المؤسسة.

يترتب عن الحياة الجماعية حقوق و واجبات يلتزم باحترامها الجميع.
الفصل الأول
مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات و التلاميذ
وكافة الفاعلين بالمؤسسة
يجب على كل تلميذ(ة) أو فاعل(ة) داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي:
- نهج الحياد الاديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين،وفق مناهج محددة رسميا،و لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الاديولوجية
- التحلي بالتسامح و الاحترام تجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.
- العناية و المحافظة على ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
- الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة و استعمال الأدوات و المعدات.
وفي هدا السياق،فانه يمنع إدخال السيارات و الدراجات بأنواعها إلى المدرسة،كما يمنع إدخال الحيوانات
أو استغلال فضاءات المؤسسة لإقامة حظائر لتربية الدواجن و المواشي ما لم يكن دلك لأغراض تربوية و بعد الحصول على ادن مكتوب من النيابة.




الفصل الثاني
حقوق و واجبات للتلميذات و التلاميذ
المادة 1:
كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية و الاديولوجية سواء من خلال أفعاله(ا) أوكتاباته(ا)
المادة2:
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية و كل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها.
المادة3:
تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام،بالتزام التلميذ(ة)بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المادة4:
يعتبر التلميذات و التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها والكتب المدرسية المستفاد منها، و يتعهدون بحسن استعمالها وحمايتها من الإتلاف و إرجاعها بعد الاستفادة منها،و يتحمل المسؤولية عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة و تجهيزاتها، أو تمزيق لكتبها ووثائقها .
المادة5:
تولي التلميذات و التلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة، و يلتزمون بزي مدرسي مناسب و موحد بينهم
المادة6:
يمنع على التلميذات و التلاميذ :
- ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية.
- استعمال الهاتف المحمول أو آلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة و خلال الحصص الدراسية
- إحضار الأمتعة النفيسة،و في حالة ضياعها فان المؤسسة لاتتحمل أية مسؤولية.
المادة7:
كل تلميذ(ة)يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و دلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة و الأنشطة.

الفصل الثالث
السلامة و الأمن داخل المؤسسة
المادة8:
لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة،و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو التخفيف منها.
(تعلق التعليمات العامة الخاصة بالسلامة على سبورة الإعلانات و يخبر الأساتذة التلميذات و التلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول و الخروج من المؤسسة ودلك في بداية السنة.)
المادة9:
يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات أثناء حصص التربية البدنية ،و الأشغال التطبيقية و العمل بالأندية
و المحترفات.
المادة10:
كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له(ا) باستئنافها إلا بعد إدلائه(ا) بشهادة طبية تثبت شفاءه(ا).


المادة11:
عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ(ة) المصاب(ة) إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة،ويخبر ولي الأمر بالحادثة،و تتولى إدارة المؤسسة القيام بالاجراءات الإدارية.

الفصل الرابع
الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة
المادة12:
يعتبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية ادا تقدم(ت) بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة،وأدى(ت) واجب التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي وهي كالتالي:
- الملف المدرسي 1,20 درهما
- الملف الصحي 2,00 درهما
- الدفتر المدرسي 9,40 درهما
- التأمين المدرسي 12,00 درهما
- التأمين الرياضي 17,50 درهما
- التعاونية المدرسية 10,00 درهما
(بالنسبة للوثائق المدرسية إجبارية أما واجبات التأمين المدرسي و الرياضي و التعاونية المدرسية اختيارية )
المادة13:
تنطلق الدراسة وجوبا و فعليا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.
المادة14:
من حق التلميذات و التلاميذ معرفة ما يلي:
- مضمون البرنامج.
- نظام الامتحانات التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ.
- نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة.
- مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات.
المادة15:
يستفيد التلميذات و التلاميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره(ا) و احترامه(ا) التوقيت المحدد،يتجنب أي غياب غير مبرر.
المادة16:
يساهم التلميذات و التلاميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ،ويقوم بانجاز واجباته(ا) المنزلية و مراجعة دروسه(ا) وإحضار الأدوات المدرسية .
المادة17:
تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط و المؤطر المسؤول وشروط استعمال الفضاءات.
المادة18:
الغش في الامتحانات سلوك لا أخلاقي و نبده و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ و أوليائهم و في حالة ثبوت الغش تمنح نقطة الصفر في مادة الاختبار و يعرض المخالف(ة) على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه(ة).





الفصل الخامس
ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة19:
يصطحب الأستاذ تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ويكون أول من يلج قاعة الدرس و أخر من يغادرها.
المادة20:
الأستاذ مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يؤطرها و يسجل المتغيبين منهم في سجل الحضور و الغياب.
المادة21:
لايقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر عن وقت الدخول إلا بعد إدلائه بادن الدخول مسلم من الإدارة.
المادة22:
في حالة غياب غير مبرر،ـوسلوك غير مقبول،توجه للتلميذ(ة) ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه(ا) ،واندار في حالة تكرار المخالفة ،ثم توبيخ ويخبر ولي الأمر بدلك.
المادة23:
يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية و تعرض على مجلس القسم التلميذات و التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة،و كدا التلميذات والتلاميذ الدين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.
المادة24:
يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ(ة) تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
المادة25:
لاتسلم شهادة مغادرة التلميذ(ة) للمؤسسة الابحضور ولي أمره.

الفصل السادس
حقوق و واجبات أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ
المادة26:
يلتزم أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ بتتبع مواظبة بنتهم و أبنائهم على الدروس و الأنشطة دون تمييز.
المادة27:
يتعاون الآباء و أولياء التلميذات و التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبتائهم وبناتهم سواء تغلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
المادة28:
تخبر المؤسسة أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ بالنتائج الدراسية لبناتهم و أبنائهم و بكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحيات المدرسية و دلك بواسطة :
- بيان النتائج الدراسية
- المراسلات
- الاجتماعات الإخبارية
- اجتماعات جمعية الآباء و الأولياء
المادة29:
يخبر الآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم.





الفصل السابع
الحقوق الديمقراطية و ثقافة المواطنة
لمادة30:
يساهم التلميذات و التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية و الرياضية و الاجتماعية.
المادة31:
يقوم التلميذات و التلاميذ في التعليم الابتدائي بانتخاب تعاونية القسم تحت إشراف أستاذ(ة) القسم يشارك التلميذات و التلاميذ في وضع نظام داخلي خاص بالقسم
المادة32:
يترشح عضوان عن كل تعاونية قسم لتشكيل مكتب التعاونية المدرسية ويترشح الرئيس من القسم الخامس و السادس ،الكاتب من القسم الخامس والسادس، الأمين من القسم الرابع و الثالث.

الفصل الثامن
تشيط الحياة المدرسية
المادة33:
يتكلف الأساتذة بالدعم التربوي طبقا للدوريات و المذكرات الصادرة في هدا الشأن ،ويلتزم المتطوعون بوضع برنامج للدعم وتسطير استعمال الزمن لتنفيذه.
المادة34:
يساهم الأساتذة في الأندية التربوية ويلتزم المشرفون على النوادي بوضع برنامج للعمل والسهر على تنفيذه
المادة35:
يساهم ويشارك الأساتذة في تأطير أنشطة المؤسسة و يساهمون بشكل فعال في إعداد وانجاز وتقويم مشروع المؤسسة
المادة36:
يخضع تدبير القاعة المتعددة الوسائط إلى ميثاق استعمالها الصادر بتاريخ 25 أبريل 2007

صادق عليه مجلس التدبير

ملاحظات التوقيع الصفة ر.ب..ت.و الاسم و النسب ر.ت
01
02
03
04
05
06
07
08
09