النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: قواعد عامة بشأن لائحة الجزاءات

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

قواعد عامة بشأن لائحة الجزاءات

قرار وزير القوى العاملة والهجرة
رقم ( 185) لسنة 2003
بشأن اللائحة النموذجية
للجزاءات وتنظيم العمل

وزير القوى العاملة والهجرة :

· بعد اللإطلاع على المادة رقم ( 58 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003
قـــــــرر

المادة الأولى

يعتمد نموذج لائحة تنظيم العمل ونموذج الجزاءات المرفقين ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


تحريراً في / /




قواعد عامة
بشأن لائحة الجزاءات




1. تعد اللائحة المرفقة استرشادية ولكل منشأة خاضعة لقانون العمل وضع لائحة المخالفات والجزاءات بما يتناسب وظروف العمل وطبيعته في المنشأة على سبيل المثال ( بترول – نقل – سياحة – مناجم ومحاجر ... الخ ) وكذلك ما يستجد من مخالفات يتراءى للمنشأة توقيع عقوبات بشأنها مع مراعاة أخذ رأي المنظمة النقابية والتصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة .
2. لا تخل أحكام هذه اللائحة بما ورد بالفصل الثاني من قانون العمل في شأن التحقيق مع العمال ومساءلتهم .
3. تمثل الجزاءات الواردة بالائحة المرفقة للحد الأقصى لما يجوز توقيعه دون إخلال بحق المنشأة في النزول عن هذه الحدود القصوى بما يتناسب مع ظروف العمل .
4. كل عامل يرتكب المخالفات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبياً .
5. لا تخل المساءلة التأديبية بحق المنشأة في طلب إقامة الدعوى الجنائة ضد المخالف أو الدعوى المدنية للحصول على حقوقها عند الإقتضاء .
6. على صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية المختصة .
7. لا يعفى العامل من المسؤلية استناداً إلى أمر رئيسه الا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر من هذا الرئيس وبالرغم من تنبيه الرئيس كتابة الي المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤلية على مصدر الأمر .
8. لا يجوز توقيع جزاء على عامل إلا بعد التحقيق معه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المحقق معه ويجوز في المخالفات التي يكون الجزاء عنها الإنذار أو الخصم الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد أن يكون الإستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء .
9. إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
10.يخطر العامل كتابة بالجزاء الذي وقع عليه ومقداره وكذلك الجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يرسل إليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصى عليه وبالنسبة لجزاء الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فإنه يكتفى بالإعلان عن الإنذار في مكان ظاهر في حالة رفض الإستلام .
11. يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر إقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة ( 61 ) من قانون العمل رقم ( 1 ) لسنة 2003 وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
12. إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضي ستة أشهر من تاريخ إرتكابها أول مرة يضاعف الجزاء المقرر لرابع مرة أو يوقع الجزاء الأشد .
13. اذا نسب الي العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو جنحة داخل دائرة العمل , جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً , وعندئذٍ يتم عرض الأمر على اللجنة الخماسية خلال ثلاث أيام من تاريخ الوقف حسب القواعد المنظمة بالمادة رقم (61) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .
14. يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنتدب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .
15. إذا وقعت المخالفة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق والتي من نوعها اعتبرت الأولى .
16. لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
17. يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشكلة طبقاَ للمادة رقم (71) من القانون رقم (12) لسنة 2003 ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه ويكون لمدير الشركة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .
18. إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو اتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بإداء قيمة ما فقد أو تلف .
ولصاحب العمل بعد أجراء التحقيق إخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على الأ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقاً للمدد والإجراءات الوارادة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة
ولا يجوز لصاحب العمل إن استوفى مستحقاته بطريق الإقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين .
مادة رقم (9) :
مواعيد العمل في في حالة الورديات تكون كالأتي :
الوردية الأولى من الساعة الي الساعة بعد الظهر
الوردية الثانية من الساعة بعد الظهر الي الساعة
الوردية الثالثة من الساعة الي الساعة
مادة رقم (10) :
أيام العمل الفعلية أيام في الإسبوع ويعتبر يوم راحة اسبوعية وعلى المنشأة في حالة تحديد أيام الراحات الأسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الإسبوع أن توضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له .
مادة رقم (11) :
يثبت الحضور والإنصراف بمقتضى نظام السجلات التى تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية.
مادى رقم (12) :
على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لديه وليس له الإنصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه .
ولايجوز للمراقب أو رئيس القسم أو الرئيس المباشرمغادرة المنشأة إلا بعد حضور من يتسلم منه العمل في حالة الورديات .وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما يستجد من تعليمات وما بقى من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الإنصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الإطمئنان على سلامة المنشأة من شتى النواحي .
مادة رقم (13) :
على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصصة له وألا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به .
مادة رقم (14) :
لا يجوز لأى عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من رئيس القسم وتقديمه الي المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأي عامل دخول العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي يسلم الي المنوط به مراقبة الدخول .
مادة رقم ( 15) :
يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش وغير مسموح إخراج البضائع أو المهمات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال .
مادة رقم (16) :
الحراس والبوابون والمراقبون مسؤلون مسؤلية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كلٌ فيما يخصه وعلى كل منهم إبلاغ الإدارة فوراَ عند كل مخالفة وإبلاغ جهات الإختصاص عند أي اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم .
مادة رقم ( 17) :
على العامل إطاعة أوامرالرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع التعليمات والأوامر التي تصدر من الإدارة في أي وقت كما يجب أن تكون علاقتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم والمودة
مادة رقم (18) :
يتولى الرقابة المباشرة في كل قسم من الأقسام رئيس ويجب على العامل احترام توجيهاته وأوامره في حدود ما يقضي به العمل .
مادة رقم (19) :
كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها الي رئيس القسم اذا كانت الشكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها الي الإدارة فوراً فإذا لم تكن ملحة فاللعامل أن يبينها كتابة في الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهري .
مادة رقم (20) :
محظور على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري أو الإشتراك فيه الأ بتصريح كتابي من الإدارة. وللإدارة الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أوإلغائه بدون إبداء الأسباب .
مادة رقم (21) :
محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا أو مكافآت بسبب الأعمال التى يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم الإتجار داخل المؤسسة أو جمع الإعانات أو لصق الإعلانات أو توزيع الإوراق لأي غرض كان الإ بتصريح كتابي من الإدارة .
مادة رقم (22) :
محظور على جميع العمال الإشتغال لدى صاحب عمل أخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة الإ بتصريح كتابي من الإدارة .
مادة رقم (23) :
محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤسيهم أو العمال الأخرين في تأدية خدمات خاصة لهم أو التعدي عليهم أو إساءة معاملتهم بإي شكل كان .
مادة رقم (24) :
في حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيس القسم أو المهندس المختص فوراً لإجراء اللازم .
مادة رقم (25) :
على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التى يستعملونها .
مادة رقم (26) :
ممنوع قطعياً إفشاء اسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشؤنها الداخلية والخارجية ونظام العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
مادة رقم ( 27) :
يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة رقم (28) :
إذا لم يحدد الأجر بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 استحق العامل المثل , وإن لم يوجد يقدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل وفي حالة عدم وجود عرف تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العمل تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .


مادة رقم (29) :
تصرف علاوة دورية سنوية للعامل وفقاً لما يقرره المجلس القومي للأجور ويستحقها العامل لأول مرة بعد مضي سنة على خدمته .
مادة رقم (30) :
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة , تزداد إلي ثلاثين يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين , ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزداد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ولا يجوز للعامل التنازل عن أجازته .
مادة رقم (31) :
يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في إقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
التعديل الأخير تم بواسطة محمد أحمد إسماعيل ; 2/9/2014 الساعة 18:01
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

إقرأ أيضا...
لائحة الجزاءات التاديبية النموذجية

أود ان اضيف نموذج الجزاءات التاديبية النموذجية حسب قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 طبقا لقرار الوزارى رقم 185 لسنة 2003 (مشاركات: 35)


لائحة الجزاءات والمخالفات ...........؟

اقدم لكل المهتمين في هذا الموقع قائمة بالجزاءات والمخالفات المتعلقة بمواعيد العمل وتنظيمه وسلوك الموظفين (مشاركات: 40)


لائحة الجزاءات في القانون المصري

إليكم إخواني الأعزاء .. لائحة الجزاءات ومعها القواعد المنظمه لتوقيع الجزاءات راجيا أن ينتفع به جميع المشاركين ... أرق وأسمى التحيات لكم جميعاً. (مشاركات: 0)


لائحة الجزاءات التأديبية

أوجبت المادة (12) من نظام العمل ( على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية....بما في ذلك الأحكام المتعلقة... (مشاركات: 0)


ارجو المساعدة في لائحة الجزاءات

السلام عليكم ارجو مساعدتي في نموذج لائحه الجزاءات الخاصة بقانون العمل الكويتي ولكم جزيل الشكر ،،، (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم إدارة وتنظيم رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة

دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .


دبلوم الرقابة المالية الحكومية والحوكمة المؤسسية

برنامج يتناول المسؤوليات الأساسية للمراقبين الماليين والمحاسبة وإعداد التقارير وتفسير وتحليل القوائم المالية وإعداد تقارير الميزانية وتحليلها وزيادة كفاءة عمليات أقسام المالية والمحاسبة ووظائف ومهام المراقبة


أساسيات التحليل المالى واثرها على قرارات شراء وبيع الاسهم

اذا كنت ترغب في التعرف على اساسيات ومقومات التحليل المالي لميزانية شركتك، وكيفية الحكم على صحة هذه القوائم المالية، وايضا كيفية الاستفادة من عملية التحليل المالي في عمليات شراء وبيع اسهم الشركات، وتحديد طرق واساليب التحليل المالي المختلفة، فيمكنك حضور هذه الجلسة الارشادية مع احد استشاريي الادارة المالية ليساعدك على تعلم كيفية التحليل المالي لميزانية الشركة وكيفية الاستفادة من هذا التحليل.


كورس الرقابة الداخلية وأعمال الرصد والتقييم على أساس المخاطر

ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.


الدبلوم التدريبي لمعايير اعتماد اللجنة الدولية المشتركة - JCI

تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية


أحدث الملفات والنماذج