التلسكوب- قال وكيل وزارة العمل للتفتيش والتطوير الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين أن الوزارة قد فرضت غرامات مالية تجاوزت (10.120.500) ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62762 مخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة الأشهر الماضية، في أكثر من (207.234) زيارة ميدانية على المنشآت.

وأوضح الوكيل ابو ثنين أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من المنشآت المخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.

وفصل أبو ثنين مجمل ما تم ضبطه خلال الجولات التفتيشية، والتي أسفرت عن ضبط (9.597) مخالفة للمادة 39 (الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل)، و(3.427) مخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، و(2.204) مخالفة منع العمل تحت الشمس.

وأكد أبو ثنين، أنه تم إحالة (4.377) مخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و(7.681) مخالفة إلى وزارة الداخلية، و(89) مخالفة إلى لجنة التوطين، فيما تم إيقاف خدمات الوزارة عن (18.773) منشأة مخالفة.

وأكد استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته.

وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين (عمال وأصحاب عمل).

يذكر أن وزير الداخلية أصدر نظاماً يفصل فيه عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تعاقب المنشآت التي تشَغل المتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وأقرت وزارة الداخلية مخالفة المنشآت التي تشَغل الوافدين المخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وتعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وتخالف وزارتي الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يغرم بـ30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرر صاحب العمل المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يغرم بـ 100 ألف ريال، ويمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويسجن لمدة ستة أشهر، ويرحل إن كان وافداً.

ويخالف كل مِنْ يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويسجن سنة واحدة، وثم يرحل إنْ كان وافداً، ويشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم. وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويسجن سنتين، ويرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.

في حين يخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)، بعقوبة في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يغرم بـ 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل. وفي المرة الثالثة يغرم بـ50 ألف ريال، ويسجن ستة أشهر، ثم يرحل.

ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المخالفات