لاَ تُوْجَدُ فِي الإِسْلاَمِ مُشْكِلَةُ عُمـَّالٍ

كان النظامُ الرأسمالِي في الاقتصادِ مطبَّقاً على العالَم الغربِي وعلى روسيا، قبلَ أن يحكُمَها الحزبُ الشيوعي. ومن أُسس المبدأ الرأسمالِي حريةُ الملكية. فنتجَ عن ذلك استبدادُ أصحاب الأعمال بالأُجراء أي العمال، ما دام التراضي قائماً وما دامت نظريةُ الالتزام هي التي تتحكَّم فيهم. وقد لاقَى الأُجراءُ من المستأجرين العَنَتَ والإرهاقَ والظلم واستغلال عَرَقِهِمْ وجهودهم. وحين ظهرت الفكرةُ الاشتراكية ونادت بإنصافِ العامل، ظهرت على أساسِ معالجة مشاكلِ العمَّال، وليس على أساسِ معالجة عقد الإجارة. ولذلك جاءت الاشتراكيةُ بحلولٍ لإنصاف العامل، بتحديد وقت العمل، وأجرةِ العامل، وضمان راحته الخ... فهَدَمَتْ نظريةَ الالتزام، وأظهرت عدمَ صلاحيتها لِمعالجة المشاكل، فاضطرَّ فقهاءُ القانون الغربِي لأن يغيِّروا نظرَتَهم للالتزام حتى تستطيعَ نظريةُ الالتزام أن تثبُتَ أمام المشاكل، ولذلك أدخلوا تعديلات لترقيعِ نظريَّتهم. فعقدُ العمل قد أُدخلت عليه قواعدُ وأحكام، تَهدف إلى حمايةِ العمال، وإلى إعطائهم من الحقوق ما لَم يكن لَهم من قبل، كحريَّة الاجتماع، وحقِّ تكوين النقابات، وحقِّ الإضراب، وإعطائهم تقاعد وإكراميات أو تعويضات الخ.. مع أنَّ نصَّ نظرية الالتزام لا يبيحُ مثل هذه الحقوق. ولكن جرَى تأويلُ هذه النظرية لمعالجة مشاكلِ العمال التي أوجدَتْها الأفكارُ الاشتراكية بين العمال. ثُم جاءت النظريةُ الشيوعية لتمنعَ ملكية الأعمالِ، وتعطي العامل ما يحتاجهُ مطلقاً. ومن تباين وجهاتِ النظر بين المبدأَين الاشتراكي ومنه الشيوعي والمبدأ الرأسمالِي، نحو الملكية ونحو الأجيرِ، نشأت لديهم مشكلةُ العمال، وصار لكلٍّ منهما طريقةٌ خاصة في حلِّ هذه المشكلة التي أوجدَتْها نظرتُهما المختلفة نحو الحياة.
أما في الإسلامِ فلا توجدُ مشكلة تسمَّى مشكلة عمال، ولا تقسمُ الأمة الإسلامية إلى طبقات عمال ورأسماليِّين، أو فلاحين وأصحاب أراضي الخ... والقضيةُ كلها تتعلَّق بالأجير سواء أكان استئجاره على العملِ كالأخصائيين والفنيين أو كان استئجاره علىجهدهِ فقط كسائرِ الأُجَراء، وسواء أكان أجيراً عند أشخاص أو أجيراً عند جماعات أو أجيراً عند الدولة، وسواءٌ أكان أجيراً خاصاً أم أجيراً مشتركاً فكلُّهُ أجيرٌ. وهذا الأجير قد وُضِّحَتْ أحكامهُ وبُيِّنَتْ، فعند اتفاق الأجراء على أجرٍ مسمَّى كان لَهم الأجرُ المسمى مدةَ الإجارة ولهم أن يتركوا مستأجِرَهم بعد انتهاء مدة الإجارة، وإن اختلفوا معه جاءَ دورُ الخبراء لتقدير أجرِ المثل. وهؤلاء الخبراء يختارُهم الطرفان، فإن لَم يتَّفِقَا عليهم اختارَهم الحاكمُ وألزم الطرفين بِما يقوله الخبراء جبراً. أما تعيينُ أُجرة معينة من قِبَلِ الحاكم فلا يجوزُ قياساً على عدم جواز التسعيرِ للسلع لأن الأجرة ثَمن المنفعة والثمن ثَمن السلعة. وكما أن سوقَ السِّلع يقررُ سعرَ السلعة تقديراً طبيعياً كذلك سوقُ المنافع للأجراء تقرِّرُها الحاجة إلى العمال. إلاّ أن على الدولة أن تُهَيِّءَ الأعمالَ للعمال [ الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ]([1])، وعلى الدولة أن ترفعَ ظُلْمَ أصحاب الأعمال عن العمال، فإن السكوتَ على الظلم مع القدرة على إزالته حرامٌ فيه إثْمٌ كبير. وإذا قصَّرت الدولة في رفع الظلم أو ظلَمَت هي الأُجَراء كان على الأمة كلها أن تحاسبَ الدولة على هذا الظلم وأن تسعَى لإزالته، وليس هذا على الأُجراء الذين ظُلموا وحدهم، كما هي الحالُ اليوم في معالجات مشاكل العمال بالإضرابات والتظاهرات. لأن ظُلْمَ أيِّ فرد من الرعيةِ وتقصير الدولة في رعايةِ شؤون أيِّ فردٍ من الرعية، أمرٌ يتعلق برعاية شؤون الأمة كلِّها، ولو كان خاصاً بشخصٍ أو أشخاص، لأنه تنفيذُ حكم شرعي، وليس متعلقاً بفئة معينة، وإن كان واقعاً على جماعة معينة.
أما ما يحتاجهُ العمال من ضمان صحِّي لَهم ولأهلهم، وضمان نفقاتِهم في حال الخروج من العمل، وفي حالِ كبرهم، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات التي يبحثُ فيها لتأمين العمال، فلا يبحث فيها في الإسلامِ عند بحث الأجير والأُجراء، لأن هذه ليست على المستأجر وإنَّما هي على الدولة. وليست هي للعمال، وإنَّما هي لكل عاجزٍ من الرعية، لأن الدولة تضمنُ التطبيب والتعليم مجاناً للجميع، وتضمنُ للعاجز الإنفاق عليه، سواء أكان عاملاً أم غير عامل، لأن هذا مما هو فرضٌ على بيت المال، وفرض على كافة المسلمين.
وعليه فلا توجدُ مشكلة عمَّال، ولا توجد مشكلة خاصةٌ بجماعة أو فئة من الأمة، فكل مشكلةٍ تتعلقُ برعاية شؤون الرعية مَسْؤُولَةٌ الدولةُ عن حلِّها، والأمة كلها تحاسب بِها الدولةَ لحلِّ المشكلة ورفع الظلم، وليس المسؤولُ فقط هو صاحب المشكلة أو مَن وقع عليه الظلم.