محاضرات في
التأمينات الاجتماعية



المحاضرة الثانية والعشرون
متابعة المتخلفين
في أداء الإشتراكات





إعداد
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)






مقدمة
ونتناول هذا الموضوع "متابعة المتخلفين في أداء الإشتراكات" في النقاط الاتية:
أولا : في مجال تراخي أصحاب الأعمال في أداء الإشتراكات.
ثانيا : في مجال تراكم المديونيات.
ثالثا : في مجال تقسيط المديونيات.
رابعا : الإجراءات التي تتبع في حالةعدم وجود أموال منقولة للحجز عليها أو عدم الإستدلال علي المنشأة.

أولا: في مجال تراخي أصحاب الأعمال
في أداء الإشتراكات
1- تنشيط عمليسة التحصيل لمستحقات الهيئة لدي المنشأت بتخصيص أعداد مناسبة من المحصلين يخصص لكل منهم عدد مناسب من المنشأت لتحصيل الإشتراكات الشهرية.

2- تحديد مستهدف لكل محصل (عدد حالات تحصيل – قيمة متحصلات) بحيث يتم:
أ- محاسبته في حالة التقصير بتوقيع الجزاء المناسب.
ب- إثابته بالحافز المناسب في حالة تجاوز المستهدف (عددا وقيمة).

3- الإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتذكرة بضرورة أداء الإشتراكات في موعدها وبيان المبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد.

4- تنشيط دور المديرين بالمكاتب والمناطق والإدارة العامة للتحصيل في هذا المجال وذلك من خلال الحافز السلبي والإيجابي لكل منهم في ضوء مايبذلونه من جهد في هذا المجال.

5- عدم إصدار شهادات التأمين لأصحاب الأعمال المشار إليهم التي يتطلب الأمر التعامل بموجبها مع بعض الأجهزة الحكومية.

6- إبلاغ النيابة العامة بالنسبة لأصحاب الأعمال المستحق عليهم مبالغ للهيئة عن حصة العميل لديهم المحصلة من أجورهم ولم يتم توريدها للهيئة وذلك بتهمة تبديد هذه المبالغ.

ثانيا: في مجال تراكم المديونيات
1- تنشيط دور المكاتب والمناطق في بحث هذه المديونيات من حيث:
أ- صحتها.
ب- إمكانيات تحصيلها.

2- إتخاذ الإجراءات القانونية لتأمين وتحصيل هذه المديونيات من حيث:
أ- إجراءات الحجز الإداري.
ب- إجراءات التقسيط ومتابعة التحصيل للمنشأت الجادة.
ج- إجراءات البيع للمنشأت غير الجادة.
وقد يكون لبيع منشأة أو أكثر في نطاق كل مكتب الأثر الواضح لحفز باقي المنشأت في نطاق هذا المكتب للمبادرة بسداد المبالغ المتراكمة عليها.

3- تحديد مستهدف لكل مكتب لإتخاذ الإجراءات المتقدم بيانها (عدد وقيمة يتم المحاسبة علي أساسه سلبا وإيجابا).

4- تنشيط دور الإدارة العامة للتحصيل في متابعة الإجراءات المتقدمة إعتمادا علي البيانات التي يتم إستخراجها من الحاسب الألي في هذا المجال.

5- الإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة لإعطاء فرصة لأصحاب الأعمال لسداد المديونيات المتراكمة لديهم مع بيان:
أ- المزايا التي يحصلون عليها نتيجة المبادرة بالسداد وبصفة خاصة الإعفاء من المبالغ الإضافية التي تضاف علي الإشتراكات المتأخر سدادها.
ب- الأثار المترتبة علي عدم السداد من:
(1) إجراءات الحجز الإداري.
(2) عدم إصدار شهادات التأمين الإجتماعي للمنشأة.
(3) إجراءات البيع للمنشأة.

6- عدم إصدار شهادات التأمين لأصحاب الأعمال المشار إليهم التي يتطلب الأمر التعامل بموجبها مع بعض الأجهزة الحكومية.

7 - إبلاغ النيابة العامة بالنسبة لأصحاب الأعمال المستحق عليهم مبالغ للهيئة عن حصة العميل لديهم المحصلة من أجورهم ولم يتم توريدها للهيئة وذلك بتهمة تبديد هذه المبالغ.

ثالثا: في مجال تقسيط المديونيات
1- يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة علي اصحاب الأعمال بعد توقيع الحجز الإداري علي أموال لصاحب العمل تفي بسداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلي الهيئة خطاب ضمان غير معلق علي شرط صادرا من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ.
ولا يحول قيام صاحب العمل بسداد الأقساط المقررة في مواعيدها دون حق الهيئة بتوقيع حجز تكميلي علي ما قد يستجد من مديونية.

2- يكون تقسيط المبالغ المستحقة علي صاحب العمل علي أقساط شهرية متساوية القيمة كما يلي:
أ- مدير المكتب لمدة لا تجاوز 3 سنوات
ب- مدير المنطقة لمدة لا تجاوز 5 سنوات
ج- رئيس الصندوق لمدة لا تجاوز 10 سنوات
د- رئيس مجلس الإدارة - فيما زاد علي 10 سنوات

3- لا يخل قرار التقسيط بإستحقاق الهيئة المبالغ الإضافية علي الإشتراكات المستحقة علي صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتي تاريخ السداد.

4- يجوز إلغاء قرار التحصيل إذا توافرت أسباب موجبة لذلك ، كما يتعين إلغاء القرار في حالات الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد أو التنفيذ بالبيع علي أموال صاحب العمل بناء علي طلب دائن أخر سواء كان الحجز إداريا أو قضائيا أو التوقف عن السداد ثلاثة أقساط متتالية.
وتعتبر الأقساط التي لم يتم سدادها وتلك التي لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط وتنفيذ إجراءات تحصيلها جبرا أو تحصيل قيمة خطاب الضمان.

5- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة علي صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلي إلغاء قرار التقسيط وذلك علي أقساط لا تجاوز المدة المتبقية وفقا لقرار التقسيط الملغي.
ولا يجوز التقسيط إذا ألغي القرار للمرة الثانية.

6- لا تخل قواعد التقسيط الواردة بهذا القرار بحق صاحب العمل في الوفاء بجميع المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة أو علي دفعات في مدة تقل عن مدة التقسيط ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتي تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.

رابعا : الإجراءات التي تتبع
في حالةعدم وجود أموال منقولة للحجز عليها
أو عدم الإستدلال علي المنشأة
في حالة عدم وجود أموال منقولة للحجز عليها أو عدم كفاية الأموال المحجوز عليها لضمان مستحقات الهيئة أو عدم الإستدلال علي المنشأة يتم الاتي بواسطة مندوب الحجز الإداري:
تسليم محضر عدم الإستدلال وعدم وجود أو عدم كفاية الأموال إلي قسم التفتيش بالمكتب الذي يقوم بالاتي:
عند ورود طلبات التحري عن المدينين (نموذج مرفق) رفق أصول محاضر عدم الإستدلال أو عدم كفاية أو عدم وجود أموال للحجز عليها يقوم رئيس التفتيش بإحالة هذه الطلبات إلي المفتشين كل حسب نطاق إختصاصه الجغرافي حيث يقوم المفتش بالاتي:
1- التحري عن المدين أو عن أمواله حسب الأحوال في الجهة التي يقع فيها عنوان المنشأة.

2- التحري عن المدين أو عن أمواله في محل إقامته.

3- إخطار قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامة المدين للتحري عنه.

4- تلقي إخطار الشرطة بنتائج التحري.

5- التحري عن المدين لدي مأموريات الضرائب العقارية والسجل التجاري وعما إذا كان له أموال ببنوك لإتخاذ الإجراءات القانونية.

6- التحري عما إذا كان للمدين شركاء متضامنين يمكن مطالبتهم بالمستحقات.
7- يمكن الإستعانة في التحري عن المدين ميدانيا في محل النشاط ومحل الإقامة بأهل المهنة والجيران والعمال السابقين لديه وكذا العمد والمشايخ .... إلخ.

8- إخطار مديرية الأمن التي يوجد بها موطن المدين موضحا بالإخطار مايلي.
أ- المبالغ المطالب بها.
ب- البيانات التي تساعد في التحري عن صاحب عمل وأمواله.
ج- التاريخ الذي تسقط فيه هذه المبالغ بالتقادم.

9- إخطار الإدارة العامة للتنفيذ الإداري بالمدينين الذين لم يستدل عليهم.

10- عرض المذكرات المحررة في شأن حالات عدم الإستدلال أو عدم السداد كليا أو جزئيا علي مدير المكتب لإحالتها للتحقيق لتحديد المسئولية عن عدم تحصيل المستحقات.

11- إحالة طلبات التحري رفق محاضر عدم الإستدلال إلي اللجنة المختصة لبحث طلبات التجاوز عن تحصيل الديون المتعذر تحصيلها.
































منطقة ... طلب تحري رقم / لسنة
مكتب ...

طلب إجراء تحريات
عن صاحب عمل أو عن أمواله
1- بيانات صاحب العمل:
أسم صاحب العمل: رقم الإشتراك:
نوع النشاط:
عنوان محل العمل:
عنوان محل الإقامة:
المبالغ المستحقة (المديونية):
المدة المستحق عنها المبالغ: من / / 20 إلي / / 20
نوع الحجز الموقع ضده:
قيمة المحجوزات (الحجز المنقول / الحجز العقاري):
اخر جلسة بيع وماتم فيها:
هل طلب التقسيط / صدر له قرار تقسيط وتاريخه:
مدي الإنتظام في السداد:
رئيس الحجز الإداري
الأسم:
التوقيع

2- نتيجة تحريات المكتب:
في محل النشاط:
في محل الإقامة:
نتيجة البحث عن المسئولية التضامنية:

3- نتيجة تحريات المنطقة بما في ذلك رد الشرطة:







رئيس قسم مدير المكتب مدير إدارة مدير المنطقة
التفتيش بالمكتب التفتيش بالمنطقة