التأمينات الاجتماعية
تطبيقات عملية






الكتاب الرابع

المستحقون فى المعاش


إعداد
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)
























إهداء
إلي كل مواطن مصري إمتدت مظلة التأمين الاجتماعي

لحمايته وأسرته

المؤلف





















الفهرس
الموضوع صفحة
تقديم 007
مقدمة 008
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 009
أولا : تمهيد 009
ثانيا : خطوات توزيع المعاش 009
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف 011
المبحث الأول : الشروط العامة للاستحقاق 011
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق 014
أولا : المطلقة 014
ثانيا : الأرملة 016
ثالثا : الأرمل 019
رابعا : الابن 020
خامسا : الابنة 022
سادسا : الوالد 022
سابعا : الوالدة 022
ثامنا : الأخ 022
تاسعا : الأخت 023
الفصل الثاني : تحديد رقم الحالة المناسب ـ من جدول التوزيع 028
الفصل الثالث : توزيع المعاش علي فئات المستحقين 030
الفصل الرابع : توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي 032
الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات 033
أولا : إذا كانت المعاشات المستحقة من الخزانة العامة أو وفقا لأى من القوانين الآتية . 033
ثانيا : إذا كانت المعاشات المستحقة إحداها وفقا لأي من القوانين المشار إليها بالبند أولا من هذا الفصل والمعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون 112 لسنة 1980 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه 046
الفصل السادس : الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي لا يستحق كليا أو جزئيا 057
أولا : القواعد العامة 057
ثانيا : أمثلة شاملة علي حدود الجمع بين المعاشات والرد و الأيلولة 066
الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة 070
أولا : الدخل من عمل 070
ثانيا : الدخل من مهنة 071
ثالثا : ملاحظات هامة 073
الفصل الثامن : الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي يتم وقفه جزئيا أو كليا 077
أولا : القواعد العامة 077
ثانيا : أمثلة شاملة علي حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة والرد والأيلولة 084
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق 089
أولا : تحديدالنصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق 089
ثانيا : المقارنة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق 089
ثالثا : أهمية التفرقة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق 092
الفصل العاشر : أحكام خاصة بصرف المعاش للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش 102
أولا : مستندات الصرف 102
ثانيا : اجراءات الصرف 103
ثالثا : تاريخ بدء صرف المعاش للمستحقين في تاريخ الوفاة 104
رابعا: الاخطار عن حالات القطع والوقف واستمرار الاستحقاق 104
خامسا : توافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 105
سادسا : التخلف عن الاخطار بالبيانات الواجب تقديمها للهيئة المختصة أو تقديم بيانات غير صحيحة 106
سابعا : التخلف عن تقديم طلب الصرف في الموعـد القانوني 106
الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 107
الفصل الأول : حالات قطع المعاش 108
أولا : بالنسبة لكافة المستحقين 108
ثانيا : بالنسبة لجميع المستحقين عدا الأرمل والأرملة 110
ثالثا : بالنسبة للإبن والأخ 123
رابعا : بالنسبة للأرملة والأرمل والمطلقة والبنت والاخت 129
الفصل الثاني : حالات ايقاف المعاش 133
أولا : الالتحاق بعمل 133
ثانيا : مزاولة مهنة لمدة خمس سنوات 138
الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه 142
أولا : بالنسبة للأرملة 142
ثانيا : بالنسبة للأرمل 146
ثالثا : بالنسبة للإبنه و الأخت 147
رابعا : بالنسبة للإبن و الأخ 155
الفصل الرابع: حالات إعادة صرف المعاش السابق ايقافه 166
الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 170
أولا : بالنسبة للابن والبنت والأخ والأخت 170
ثانيا : التحاق الابن أو الأخ بأحد مراحل التعليم 180
الباب الثالث : الجديد في أحكام توزيع المعاش وأثره في حالات الاستحقاق السابقة
184
الفصل الأول : أثر القواعد المستحدثة في تحديد أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الاخري علي الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل أول يوليو 1992 185
أولا : التطور التاريخي لمعالجة قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات لأولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش 185
ثانيا : أثر القواعد المستحدثة من 1/7/1992 في تحديد أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الأخري علي الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل هذا التاريخ . 192
الفصل الثاني : قواعد تطبيق تعديل حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل الي 100 جنيه اعتبارا من أول يوليو 1990 علي حالات الاستحقاق السابقة علي هذا التاريخ 208
أولا : التطور التاريخي لحدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل 208
ثانيا : أثر التطور في حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة علي حالات الاستحقاق السابقة علي تاريخ تعديل حدود الجمع . 210
ثالثا : أثر التطور في حدود الجمع بين المعاشات علي حالات الاستحقاق السابقة علي تاريخ تعديل حدود الجمع . 215
الفصل الثالث : التجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المعمول بها قبل أول يوليو 1990 . 231
الفصل الرابع : أثر الغاء شرط أن يكون الزوج عاجزا عن الكسب لاستحقاق المعاش عن زوجته
واستحداث شروط أخري للاستحقاق
والمساواة بين كل من الأرمل والأرملة في
قواعد الجمع بين المعاش المستحق لكل منهما عن الزوج الآخر ومعاشه عن نفسه
والجمع بين معاشه عن الزوج الآخر والدخل من عمل أو مهنة
وحالات قطع المعاش المستحق عن الزوج الآخر
وحالات عودة الحق فيه
238
أولا : النصوص القانونية المتعلقة بهذا التعديل 238
ثانيا : أحكام المنشور العام رقم 2 لسنة 2007 بشأن قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 239
ثالثا : تعليمات الصندوق الحكومي رقم 5 لسنة 2007 بشأن قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 239
رابعا : الأثر الرجعي للتعديلات المتعلقة باستحقاق الزوج في المعاش سابق الاشارة اليها 240
الفصل الخامس : أثر قصر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات علي تاريخ استحقاق المعاش لأول مرة
دون تطبيقها علي التعديلات التالية لهذا التاريخ
244
أولا : ماجري عليه العمل منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي 244
ثانيا : التعديل الجديد من 1/10/2007 245
ثالثا : التعليمات التنفيذية للتعديل الجديد 245
رابعا : الأمثلة المرفقة بالتعليمات التنفيذية 245
خامسا : التعليق علي الأمثلة المشار اليها 248
سادسا : ملاحظات علي الاتجاه الجديد لتطبيق حدود الجمع 249
جدول رقم 3 جدول توزيع المعاش على المستحقين 251














































تقديم

الكتابة والبحث في موضوعات التأمينات مهمة شاقة ، ذلك أن قانون التأمينات الاجتماعية بوصفه من القوانين الحديثة نسبيا عرف من التعديلات والقرارات الوزارية والمنشورات كما هائلا يكاد يصعب حصره ،كذلك فإنه وبمرور خمس وعشرين عاما ( ربع قرن من الزمن ) علي صدور القانون 79 لسنة 1975 فإن قسما كبيرا من المستفيدين بأحكام القانون بلغوا سن المعاش أو واجهوا خطرا من المخاطر الاجتماعية المؤمن منها فصار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية يواجه كما متزايدا من الحالات التي تثير نقاطا قانونية لا حصر لها وتحتاج إجابات والي توحيد المبادئ.
من كل ذلك نتبين مدي مشقة مهمة شرح قانون التأمينات الاجتماعية شرحا مبسطا يفيد منه ـ قبل المتخصصين والقائمين علي التطبيق ـ المؤمن عليهم أنفسهم ، وحسب ما نعلم فإن مثل هذه الشروح المبسطة نادرة إن لم نقل غير موجودة بالأسواق .
مما تقدم تبدو أهمية العمل الذي قام به الأخ الأستاذ / محمد حامد الصياد (وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية ) ، حيث استطاع من خلال تطبيقات عملية أن يستعرض كما من الحالات ، بين فيها كيفية حساب مستحقات المؤمن عليه في شتي فروع التأمينات الاجتماعية .
ولا شك أن الخبرة الطويلة التى إكتسبها سيادته من خلال المناصب التى تولاها بالوزارة لم تكن وحدها كافية ، إنما استكملت بقدرة سيادته علي البحث الدؤوب ، وعلي دقة الملاحظة ، فكان أن خرج إلى النور هذا المؤلف العملي ، الذي ولابد وأن تزين به مكتبة كل متخصص ، وكل قائم علي تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية .
وإننا إذ نشكر الأستاذ / محمد حامد الصياد ، علي هذا الجهد ، ندعو الله أن يجازيه خيرا ، عن المؤمن عليهم ـ الذين يمكنهم دون عناء معرفة مستحقاتهم ـ وهم في حاجة إلي ذلك ـ دون عناء .

أ . د أحمد البرعي
أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية
بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة

















مقدمة

حمدا لله تعالى الذي وفقني في إعداد هذا الكتاب من سلسلة كتب التأمينات الاجتماعية ( تطبيقات عملية ) ـ والذي تناولت فيه أحد الموضوعات المهمة المرتبطة بالمعاش ـ ألا وهو المستحقون في المعاش ).
فقد كان من الضروري بعد أن تناولت في كتاب سابق من هذه السلسلة موضوع معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والذى تضمن حالات الاستحقاق وشروط كل منها وخطوات حساب المعاش .. أن نستكمل هذا الموضوع بتوزيع المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
واتباعا لذات المنهج الذي سرت عليه في هذه الدراسة ، فقد تضمن هذا الكتاب العديد من الأمثلة الإيضاحية والخرائط التحليلية وجداول المقارنة لزيادة الإيضاح ، مع الإشارة إلي المصادر القانونية في الحالات التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك .

وقد تناولت في هذا الكتاب الأبواب الآتية :
البـاب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
البـاب الثاني: شروط استمرار استحقاق المعاش واستمرار الصرف وعودة الحق في الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
الباب الثالث : الجديد في أحكام توزيع المعاش وأثره في حالات الاستحقاق السابقة .

والله أسأل ـ أن يوفقني إلى استكمال هذه الدراسة التطبيقية العملية لنظام التأمين الاجتماعي المصري بما يعود بالنفع علي جموع المتعاملين مع هذا النظام .. فهو سبحانه المستعان والهادي إلي سواء السبيل .

محمد حامد الصياد

مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية(سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالقطاع الحكومى (سابقا)















الباب الأول
قواعد توزيع المعاش
في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

أولا : تمهيد :

تناولنا في كتاب سابق من هذه الدراسة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
واستكمالا لموضوع المعاش ، فقد كان من المنطقي أن يكون هذا الكتاب عن توزيع المعاش على المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وعندما نتناول هذا الموضوع فانه يكون من الضروري أن نشير منذ البداية أن عملية التوزيع إنما تتم بالنسبة للمعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش كوحدة واحدة متضمنا :
1 ـ معاش كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2 ـ معاش كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير في تأمين إصابات العمل .
3 ـ الزيادات المضافة إلى كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير في تاريخ استحقاق المعاش .
4 ـ الزيادات التي أضيفت إلى معاش الأجر الأساسي بعد تاريخ استحقاق المعاش وحتى تاريخ الوفاة بالنسبة لصاحب المعاش .
5 ـ إضافة 5 % كل خمس سنوات بالنسبة للمعاش الإصابي والتي تكون قد أضيفت إليه حتى تاريخ الوفاة .
6 ـ ما قد يكون قد استحق لصاحب المعاش من معاش استثنائي وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
أيضا فإنه من الضروري أن نشير إلى أنه في حالة وفاة صاحب معاش العجز الكامل المستحق لإعانة عجز ، فإن هذه الإعانة لاتدخل ضمن المعاش الذي يتم توزيعه علي المستحقين .

ثانيا - خطوات توزيع المعاش : تمر عملية توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعدة خطوات وذلك علي الترتيب التالي : 1ـ مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف .
2 ـ تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع .
3 ـ توزيع المعاش علي فئات المستحقين .
4 ـ توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي .
5 ـ مراعاة حدود الجمع بين المعاشات .
6 ـ تطبيق قواعد الرد والأيلولة على النصيب في المعاش الذي لا يستحق جزئيا أو كليا نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات .
7 ـ مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .
8 ـ تطبيق قواعد الرد والأيلولة على النصيب في المعاش الذي يتم إيقافه جزئيا أو كليا نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .

ومن المهم في البداية وقبل التعرض لكل من الخطوات الثمان المشار إليها بالشرح والتفصيل مع إعطاء الأمثلة التطبيقية العملية على ذلك ـ أن نوضح أنه من الضروري تطبيق الخطوات المشار إليها بذات الترتيب سالف البيان حتى نضمن سلامة التوزيع .

ونفرد لكل من الخطوات المشار إليها فصلا قائما بذاته ، وذلك على النحو التالي :
الفصـل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف .
الفصــل الثاني : تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع .
الفصـل الثالث : توزيع المعاش علي فئات المستحقين .
الفصـل الرابع : توزيع نصيب كل فئة على المستحقين بهذه الفئة بالتساوي
الفصـل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات .
الفصـل السادس : الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذي لا يستحق كليا أو جزئيا .
الفصـل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
الفصـل الثامن : الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذي يتم إيقافه جزئيا أو كليا

وحيث يترتب علي توزيع المعاش وفقا للخطوات المتقدم بيانها أن يكون لكل مستحق في المعاش نصيبين أحدهما مستحقا والآخر منصرفا ، ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية ، فإننا نتناوله في :
الفصـل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق والآثار المترتبة على التفرقة بينهما .

وحيث يتطلب الأمر بيان مستندات صرف المعاش والإجراءات المتعلقة بذلك ـ لذا خصصنا لهذا الموضوع :
الفصـل العاشر : أحكام خاصة بصرف المعاشات للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش

















الفصل الأول
مراجعة شروط الاستحقاق
لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف

ونتناول موضوع هذا الفصل في مبحثين كما يلي :
المبحث الأول : الشروط العامة للاستحقاق
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق


المبحث الأول
الشروط العامة للاستحقاق

من المهم في البداية وقبل التعرض لشروط الاستحقاق الخاصة بكل مستفيد على حدة والتي يتم مراجعتها بالنسبة لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ـ أن نوضح الحقائق الآتية :
1 ـ حدد القانون المستحقون في المعاش بأفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك علي سبيل الحصر ـ وهم :
أ ـ فئة الأزواج ـ وتشمل المطلقة ، الأرملة ، الأرمل .
ب ـ فئة الأولاد ـ وتشمل الأبناء ، البنات .
جـ ـ فئة الوالدين ـ وتشمل الوالد ، الوالدة .
د ـ فئة الأخوة والأخوات ـ وتشمل الأخوة ، الأخوات .
وعلي ذلك فإنه يمكن القول بأن :
أ ـ فئات المستحقين ( أربعة ) وهم :
الأزواج ـ الأولاد ـ الوالدين ـ الأخوة والأخوات .
ب ـ أنواع المستحقين ( تسعة ) وهم :
المطلقة ـ الأرملة ـ الأرمل ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الأخ ـ الأخت .

2 ـ يشترط لتوزيع المعاش بين المستحقين وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ وقد تكون الوفاة :
أ ـ حقيقية : وهي التي تثبت بموجب شهـــادة الوفاة أو المستند الرسمي الذي يحل محلها (مستخرج رسمي من شهادة الوفاة ) .
ب ـ حكمية : وهي التي تثبت بحكم من المحكمة أو بقرار من السلطة المختصة بإثبات ذلك قانونا .
ونشير في هذا الصدد إلى أنه :

(1 ) يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده .
(2) يعتبر المفقود ميتا بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الفقد فى حالة ما إذا ثبت بشأنه إحدى الحالات الآتية :
( أ ) كان علي ظهر سفينة غرقت .
(ب) كان في طائرة سقطت .
(ج) كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .
ويصدر رئيس الوزراء ( فى الحالتين أ ، ب ) أو وزير الدفاع ( فى الحالة جـ ) وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الأحوال الأخرى يفوض في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي ـ علي ألا تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
وعند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتا وفقا لما تقدم تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية ، كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
جـ ـ إفتراضية : وهي التي تفترض فيها وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة الفقد ـ حيث يصرف للمستحقين في هذه الحــالة إعانة فقد بديلا عن المعاش بذات شروطه إلى أن تثبت الوفاة :
(1)الحقيقية ـ أو
(2)الحكمية ـ أو
(3) أن تمضي خمسة عشر يوما على الأقل أو أربع سنوات من تاريخ الفقد بحسب الأحوال .

3 ـ يشترط في المستحق أن يكون حيا في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ ويعتبر في حكم ذلك الحمل المستكن إذا انفصل حيا .

4 ـ يشترط في المستحق ألا يكون قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً ، أو تسبب في قتله عمدا وذلك باستثناء حالات الدفاع الشرعي عن النفس .

5 ـ لا يشترط اتفاق الديانة بين كل من المؤمن عليه أو صاحب المعاش وبين أي من المستحقين المشار إليهم فى البند 1 فقد يكون المؤمن عليه مسلما وزوجته مسيحية أو قد يكون مسيحيا وزوجته يهودية … الخ .
وذلك لأن الأصل في توزيع المعاش أنه يتم ليس باعتباره تركة إنما يتم بين من كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش ملتزما بإعالتهم حال حياته ، وبمعنى آخر فإن المعاش لا يوزع باعتباره ميراثا ولكن باعتباره بديل النفقة التي كان يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش تجاه من كان يعولهم بالفعل أثناء حياته وذلك في الحدود المبينة بالبند رقم 1 السابق .
والأساس في ذلك هو أن الهدف من التأمينات الاجتماعية :
" تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق أحد المخــاطر المؤمن ضدها ( الشيخوخة ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) " .

6 ـ يراعي في تحديد المستحقين توافر شروط الاستحقاق الخاصة بكل منهم في تاريخ وفاة أو فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال وليس في تاريخ تقديم طلب الصرف أو في تاريخ توزيع المعاش عليهم أو في أي تاريخ آخر.

مثال رقم (1) :
توفي مؤمن عليه بتاريخ 2/1/99 عن أرملة وابن قاصر وابنة غير متزوجة ووالدة .
وبتاريخ 13/5/99 توفيت الوالدة .
وبتاريخ 4/6/99 بلغ الابن 21 سنة ولم يكن طالبا أو عاجزا .
وبتاريخ 29/7/99 تقدمت الأسرة بطلب الصرف .
وبتاريخ 2/8/99 تزوجت الإبنه .
وبتاريخ 14/10/99 طلقت إحدى بناته التي كانت متزوجة في تاريخ وفاته.
وبتاريخ 15/11/99 قام الموظف المختص ببحث طلب الصرف وتوزيع المعاش بين المستحقين.
يراعي في هذه الحالة أن يتم تحديد المستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة بصرف النظر عن التطورات التي حدثت بعد هذا التاريخ ـ وعلي ذلك فإنه :
أ ـ تعتبر الوالدة مستحقة في المعاش مع ما يترتب علي ذلك من استحقاقها في المكافأة والتعويض الإضافي ـ وحيث أن تسوية المستحقات قد تمت بعد وفاتها فإنها مع ذلك يحدد لها نصيب فى كل من المعاش والمكافأة والتعويض الإضافي ، ويتم توزيع متجمد ما استحق لها من معاش حتي نـهاية الشهر السابق لشهر الوفاة بالإضافة إلي الحقـوق الأخرى علي ورثتها ( هي ) الشرعيين .
ب ـ يعتبر الابن مستحقا في المعاش مع ما يترتب علي ذلك من استحقاقه في المكافأة بالإضافة إلى التعويض الإضافي ـ ويستحق متجمد المعاش عن الفترة من أول شهر الوفاة حتي نهاية الشهر الذي بلغ فيه سن 21 سنة ، كما يستحق منحة قطع المعاش والتي تحدد علي أساس معاشه المستحق في تاريخ بلوغه 21 وذلك عن اثني عشر شهرا بحد أدني مقداره مائتي جنيه
جـ تعتبر الإبنه مستحقة في المعاش مع ما يترتب علي ذلك من استحقاقها في المكافأة بالإضافة إلى استحقاقها في التعويض الإضافي ـ وتستحق متجمد المعاش عن الفترة من أول شهر الوفاة حتي نهاية شهر الزواج وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس معاشها المستحق في تاريخ زواجها وذلك عن اثني عشر شهرا بحد أدني مقداره مائتي جنيه .
د ـ يحدد نصيب للابنة التي طلقت بعد تاريخ وفاة والدها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاته وذلك دون المساس بالأنصبة التي تكون قد استحقت للمستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاته .

ونناقش في المبحث الثاني شروط الاستحقاق لكل من المستحقين المشار إليهم بالبند رقم 1 من هذا المبحث وهي تمثل ( الشروط الخاصة للاستحقاق ) .








المبحث الثاني
الشروط الخاصة للاستحقاق

يراعي في بحث الشروط الخاصة للمستحقين أن يتم ذلك بالترتيب التالي :

المطلقة ـ الأرملة ـ الأرمل ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الأخ ـ الأخت .
وذلك لارتباط استحقاق بعض المستحقين بمدي توافر شروط استحقاق بعض المستحقين الآخرين وذلك كما يلي :
1 ـ لا تستحق الأرملة في بعض الحالات إذا ما وجدت مطلقه مستحقه في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وكان قد طلقها بعد بلوغه سن الستين .

2 ـ عدم استحقاق الأخ أو الأخت إذا وجد ابن أو بنت مستحقه في المعاش كما يرجـــأ استحقاقهما في المعاش فى حالة وجود حمل مستكن وذلك إلى حين انفصال هذا الحمل ، فإذا ما انفصل حيا لا يستحقا فى المعاش وذلك بعكس ما إذا نفصل ميتا فإنه يكون قد توافر لهما أحد الشروط الواجب توافرها لإثبات الإعالة وهو عدم استحقاق أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش في المعاش .

ونتناول فيما يلي شروط الاستحقاق لكل من المستفيدين المشار إليهم بالترتيب سالف الذكر .وتجدر الإشارة إلى أن قرار الاستحقاق فى هذه المرحلة لا يكون نهائيا ، حيث يتحدد الاستحقاق بصفة نهائية بعد تطبيق الخطوة الخامسة من خطوات توزيع المعاش وهى مراعـاة حدود الجمع بين المعاشات ( الفصل الخامس من هذا الباب ) .

أولا : المطلقة :
من المهم فى حالات توزيع المعاش التى يوجد بها مطلقة ضمن من وردت أسماؤهم بطلب الصرف أن يبدأ أولا ببحث مدى توافر شروط استحقاق المعاش بالنسبة لها ، وذلك لأن استحقاقها فى المعاش قد يكون سببا فى عدم استحقاق الأرملة فى بعض الحالات وفقا لما سيتم بيانه عند التعرض لشروط الاستحقاق الخاصة بالأرملة .
ويشترط لاستحقاق المطلقة ما يلي :
1 ـ الزواج موثق :
بمعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ـ وذلك بمراعاة :
أ ـ يكتفى فى إثبات حالة التوثيق باستيفاء البيان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرف المعاش أمام اسم المطلقة بعبارة "نعم" ـ وذلك طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب ـ فى حالة عدم وجود الإقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعين أن يثبت الزواج إما :
(1) بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته ـ أو .
(2) بموجب شهادة ميلاد أحد أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها ـ فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو.



2 ـ طلقت رغم إرادتها :
بمعنى أن يكون طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تم بغير إرادتها ، ولا يعتبر من قبيل ذلك :
أ ـ حالات الطلاق التى تؤدى فيها الزوجة مالا لزوجها مقابل حصولها على الطلاق .
ب ـ الحالات التى تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها لدى زوجها مقابل حصولها على الطلاق
ويتضح ذلك جليا من وثيقة الطلاق فى الحالتين أ ، ب .
جـ ـ الحالات التى تلجأ فيها الزوجة للقضاء لتطليقها .

3 ـ لم تتزوج من غيره :
وذلك بعد طلاقها الأخير من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ أى أنها ظلت منذ طلاقها الأخير منه حتى وفاته لم تتزوج من آخر .

4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة :
أى أن مدة زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمرت مده لا تقل عن عشرين سنة ـ وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ تدخل فى المدة المشار إليها فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بأي من المدد الآتية بحسب الأحوال :

  1. بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
  2. بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .

ب ـ لا يشترط أن تكون المدة المشار إليها متصلة حيث يمكن أن تكون منفصلة ـ وذلك بشرط أن يتوافر بالنسبة لكل من هذه المدد المنفصلة الشروط الثلاث السابق بيانها وهي :

(1) الزواج موثق .

(2) طلقت رغم إرادتها .
(3) لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
جـ ـ لا يتم إعمال قاعدة جبر كسر الشهر أو جبر كسر السنة لاستكمال مدة العشرين سنة ـ حيث يشترط ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة كاملة بما فى ذلك فترة العدة من طلاق رجعي .

5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه:
وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ لا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدرها ( عمل أو مهنة أو معاش - باستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أيا كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعية ….. الخ ) .
ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
جـ ـ إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معا ثلاثون جنيها شهريا .

ومن المهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق المطلقة إلي ما يلي :
1 ـ تطبيق الشروط الأربعة الأولي ( من 1 إلي 4 ) في الخطوة الأولي لتوزيع المعاش ( (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ).

2 ـ يرجأ تطبيق الشرط الخامس إلي ما بعد الخطوة الرابعة من خطوات توزيع المعاش ( توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي ) حيث يحدد في هذه الخطوة نصيبها من المعاش وبالتالي فإنه يمكن المقارنة بينه بين دخلها من أي مصدر آخر .

3 ـ يجب أن تتوافر الشروط الخمس لاستحقاق المطلقة مجتمعة ـ بمعني أنه إذا لم يتوافر بشأنها أي منها أو بعضها فإنها لا تستحق في المعاش .

4 ـ قد يؤدي تطبيق الخطوة الخامسة من خطوات توزيع المعاش ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ) وفقا لما سيتم بيانه بالفصل الخامس من هذا الباب ـ إلى عدم استحقــاق بعض المستفيدين وبالتالي إعـادة توزيع المعاش وزيادة نصيب المطلقة مما قد يؤثر علي تطبيق الشرط الخامس من شروط استحقاقها .

5 ـ عدم استحقاق المطلقة في المعـاش لايعنى حرمان أولادها من المؤمن علية أو صاحب المعاش من استحقاق المعاش إذا ما توافرت فيهم شروط الاستحقاق الخــاصة بكل منهم

وفيما يلي بعض الأمثلة الإيضاحية لبيان ما تقدم :

مثال رقم
2
3
4
5
6
7
-هل الزواج موثق ؟

  • ها طلقت رغم ارادتها ؟
  • هل تزوجت من غبره بعد طلاقها الأخير منه ؟
  • هل مدة الزواج تقل عن 20 سنة ؟
  • هل لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه ؟
نعم

نعم
لا
لا
لا
نعم

نعم
لا
لا
(نعم)
نعم

نعم
(نعم)
لا
لا
نعم

نعم
لا
(نعم)
لا
نعم

(لا)
لا
لا
لا
(لا)

نعم
لا
لا
لا
-تستحق في المعاش

  • لاتستحق في المعاش
×
× × × × ×
ملاحظة :

الإجابات بين القوسين فى الأمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم الاستحقاق .

ثانيا : الأرملة :
من المهم أن نوضح بداية أنه للتعامل مع المستحقة بصفتها أرملة أن تكون العلاقة الزوجية قائمة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ وتكون هذه العلاقة قائمة إذا ما توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1 ـ استمرار الزواج حتى تاريخ الوفاة .

2 ـ وقوع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بآي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
أ ـ بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .

ويشترط لاستحقاق الأرملة ما يلي :
1 ـ الزواج موثق :
بمعني أن هناك وثيقة زواج أي أن الزواج لم يكن عرفيا ـ وذلك بمراعاة :
أ ـ يكتفي فى إثبات حالة التوثيق باستيفاء البيان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرف المعاش أمام اسم الأرملة بعبارة " نعم " وذلك طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب ـ في حالة عدم وجود الإقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعين أن يثبت إما :

  1. بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته

ـ أو
(2) بموجب الإعلام الشرعي ـ في الحالات التي تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو .

2 ـ تاريخ الزواج أو التصادق علي الزواج قبل بلوغ المؤمن علية أو صاحب المعاش سن الستين :
ويقصد بالتصادق على الزواج إقرار الزوجين بقيام حالة الزواج بينهما من تاريخ سابق على تاريخ تحرير وثيقة التصادق على الزواج والذي يتم من خلال مأذون شرعي أو موثق رسمــي ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ ـ الزوجة التي يقع تاريخ زواجها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 1/9/1975 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) .
ب ـ الزوجة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها وأعادها لعصمته بعد بلوغه هذه السن سواء في ذلك كـان الطلاق رجعيا أو بائنا
ويقصد بالطلاق الرجعي ذلك الطلاق الذي يراجع فيه الزوج زوجته برغبته المنفردة ودون عقد أو مهر جديدين .
ويقصد بالطلاق البائن ذلك الطلاق الذي يجوز فيه للزوج اقترانه بمطلقته مرة أخري ولكن بموافقتها وبعقد ومهر جديدين .
جـ ـ الزوجة التي يتوافر بشأنها الشروط الآتية :

  1. ليس للمؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ زواجه منها زوجة أخري ـ حتي ولو كانت هذه الزوجة الأخرى قد طلقت أو توفيت قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
  2. ليس للمؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ وفاته مطلقه مستحقه في المعاش طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين .


ومن المهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق الأرملة إلى ما يلي :
1 ـ يشترط لاستحقاق الأرملة توافر الشرطين 1 ، 2 مجتمعين .

2 ـ الشرط الثاني عليه ثلاث إستثناءات أ أو ب أو جـ .

3 ـ الاستثناء الثالث (جـ) يشترط لتحققه توافر شرطان (1) و (2) مجتمعين ـ بمعني أنه إذا لم يتوافر بشأنها أي منها فإنها لا تستحق في المعاش .

4 ـ الاستثناء الثالث (جـ) يراعي بالنسبة له :
أ ـ في تاريخ زواجها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش :
لا يوجد زوجة أخري ـ بصرف النظر عما إذا كانت هذه الزوجة الأخرى مستحقة في المعاش من عدمه .
ويراعي بالنسبة لهذا الشرط أن يتم بحث شروط الاستحقاق لكل من الزوجات في حالة تعددهن تبعا لترتيب تاريخ زواجهن من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بحيث تبحث شروط الاستحقاق للزوجة الأولي ثم الثانية …… وهكذا .
ب ـ في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش :
لا توجد مطلقة مستحقة طلقت رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين .
ويراعي بالنسبة لهذا الشرط ألا يكون قرار عدم استحقـاق الأرملة نهائيا ـ فقد يترتب علي استكمال مراجعة شروط استحقاق المطلقة ( الشرط الخامس الخاص بألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ) أن يتبين عدم توافر هذا الشرط بالنسبة للمطلقة ـ وفي هذه الحالة يعاد مراجعة شروط استحقاق الأرملة .

5 ـ عدم استحقاق الأرملة في المعاش لا يعني حرمان أولادها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش من استحقاق المعاش إذا ما توافرت فيهم شروط الاستحقاق الخاصة بكل منهم
وفيما يلي بعض الأمثلة الإيضاحية لبيان ما تقدم :

مثال رقم 8 9 10 11 12 13 14 15
ـ هل الزواج موثق ؟
ـ هل تاريخ الزواج أو التصادق علي الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ؟
× هل تاريخ الزواج قبل 1/9/1975 ؟
× هل كانت في عصمته قبل سن الستين ؟

× هل يتوافر فيها الشروط الآتية ؟ :
ـ هل توجد زوجة أخري في تاريخ الزواج ؟
ـ هل توجد مطلقة مستحقة في تاريخ الوفاة طلقت رغم إرادتها بعد بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ؟
نعم

نعم
(لا)

نعم
نعم

لا
نعم
نعم

لا
لا
نعم
نعم

لا
لا
لا
نعم

لا
لا
لا
نعم

لا
لا
لا
نعم

لا
لا
لا

لا
لا
لا
(نعم)
(نعم)
لا
(نعم)
(نعم)
ـ تستحق في المعاش
ـ لا تستحق في المعاش
×
× × × × × × ×
ملاحظات :
1 ـ الإجابات بين القوسين في الأمثلة السابقة تمثل السبب في عدم الاستحقاق .
2 ـ عدم استحقاق الأرملة في المثال رقم 13 لا يكون نهائيا إلا بعد بحث الشرط الخامس لاستحقاق المطلقة وفقا لما سبق بيانه في أولا ( شروط استحقاق المطلقة ) حيـث قد يترتب علي ذلك عدم استحقاقها في المعاش لذلك يراعي إعادة بحث شروط استحقاق الأرملة التي لم تستحق في المعــاش لوجود مطلقة مستحقة في تاريخ الوفاة طلقت رغم إرادتها بعد بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ، وذلك بعد تحديد أنصبة المستحقين وفقا لما سيتم بيانه بالخطوة رابعا ( توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي " الفصل الرابع من هذا الباب " ) .

مثال رقم (16) :
توفي مؤمن عليه بتاريخ 29/4/1999 عن زوجتان تزوجهما بعد بلوغه سن الستين بعد 1/9/1975 ولم تكن أي منهما بعصمته قبل بلوغه هذه السن ـ وبمراجعة بياناتهما تبين الآتي :
الزوجة الأولي :
سنها في تاريخ الزواج 20 سنه .
الزوجة الثانية :
سنها في تاريخ الزواج سبعين سنه .
وعلي ذلك فإنه يحدد موقف كل منهن من الاستحقاق في المعاش كما يلي ، وذلك بمراعاة أنهن يسري بشأنهن الاستثناء الثالث من الإستثناءات الواردة علي الشرط الثاني من شروط إستحقاق الأرملة :
الشـــــــــروط الزوجة الأولى الزوجة الثانية
هل توجد زوجة أخري في تاريخ الزواج ؟
هل توجد مطلقة مستحقة في تاريخ الوفاة طلقت رغم إرادتها بعد بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ؟
لا

لا
(نعم)

لا
تستحق
لا تستحق
× ×

ملاحظات :
1 ـ تستحق الزوجة الأولي .
2 ـ لم تستحق الزوجة الثانية لوجود زوجة أخري في تاريخ الزواج .

ثالثا : الأرمل :
من المهم أن نوضح بداية أنه للتعامل مع المستحق بصفته أرمل أن تكون العلاقة الزوجية قائمة فى تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ـ وتكون هذه العلاقة قائمة إذا ما توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1 ـ استمرار الزواج حتى تاريخ الوفاة .
2 ـ وقوع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بآي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
أ ـ بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .
ويشترط لاستحقاق الأرمل ما يلي :
1 ـ الزواج موثق :
بمعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ويكتفي في إثبــات حالة التوثيق باستيفاء البيان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرف المعاش أمام اسم الأرمل بعبارة " نعم " وذلك طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .

2 ـ تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين :
ويمتد حكم هذا الشرط إلى حالات التصادق على الزواج التى تتم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين قياسا على شروط الاستحقاق بالنسبة للأرملة – ويستثني من هذا الشرط الحالات الاتية:
أ- حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
ب - حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975

3-ألا يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة

ومن المهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق الأرمل
ضرورة أن تتوافر الشروط الثلاث السابق بيانها مجتمعة ـ بمعنى أنه إذا تخلف أى منها لا يستحق الأرمل فى المعاش .
وفيما يلي بعض الأمثلة الإيضاحية لبيان ما تقدم :

مثـــــــــال رقــــــم 17 18 19 20
ـ هل الزواج موثق ؟
ـ هل تاريخ الزواج أو التصادق علي الزواج قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ؟
ـ هل متزوجا من أخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة ؟
نعم

نعم
لا
نعم

نعم
(نعم)
نعم

(لا)
لا
(لا)

نعم
لا
ـ يستحق في المعاش
ـ لا يستحق في المعاش
× × × ×
ملاحظة :
الإجابات بين القوسين فى الأمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم الاستحقاق .

رابعا : الابن :
يشترط لاستحقاق الابن ـ ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) الحالات الآتية :
1 ـ الطالب :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق الالتحاق بدور التعليم أو بالانتساب إليها ويعتبر الطالب المنتظم بأحد مراحل التعليم متفرغا للدراسة ، ويثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب إقرار منه يتم التصديق علية إداريا ـ وذلك كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هذا وقد انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة المفتوح يمثل مرحلة من مراحل التعليم الجامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام التعليم الجامعي من أحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة :
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة

2 ـ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .

3 ـ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس :
أيا كان هذا المؤهل متوسط أو فوق المتوسط بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .
ويراعى أن الشرطين أ ، ب من البندين 2 ، 3 السابقين مطلقين أى أنهما غير معلقان على شرط قيمه معينة للدخل من العمل أو المهنة ـ بمعنى أن مجرد الالتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط المطلوبة للاستحقاق فى البندين 2 ، 3 المشار إليهما
كما يراعى أن هذان الشرطان قد تم صياغتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المؤهل فإنه لا يستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .

4 ـ العاجز عن الكسب :
وذلك دون التقيد بسن معينة للابن فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يؤدي الى أى من الحالتين الآتيتين:
أ ـ يحول كلية بينه وبين العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % علي الأقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتين الآتيتين :
أ ـ ناشئا بالميلاد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .

ومن المهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق الابن ما يلي :
1 ـ الشرط الوحيد لاستحقاق الابن أن يكون سنه فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقل عن 21 سنة .
2 ـ يستثنى من الشرط الوحيد المشار إليه أربعة إستثناءات السابق بيانها بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
3 ـ يشترط لتوافر كل من الإستثناءات 1 ، 2 ، 3 توافر ثلاث شروط مجتمعة وفقا لما سبق بيانه فى كل منها .

وفيما يلي بعض الأمثلة الإيضاحية لبيان ما تقدم :




مثال رقم 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
هل السن أقل من 21 سنة ؟
× هل طالب ؟
× هل متفرغ للدراسة ؟

× هل بأحد مراحل التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول علي الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما ؟
× هل أقل من 26 سنة ؟

× هل حصل علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس ؟
× هل لم يلتحق بعمل ؟
× هل لم يزاول مهنة ؟
× هل أقل من 26 سنة ؟

× هل حصل علي مؤهل أقل من الليسانس أأو البكالوريوس ؟
× هل لم يلتحق بعمل ؟
× هل لم يزاول مهنة ؟
× هل أقل من 24 سنة ؟



× هل عاجز عن الكسب ؟
نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا




نعم
نعم



نعم
نعم
نعم
نعم



نعم
(لا)
نعم
نعم



(لا)
نعم
نعم
(لا)



نعم
نعم
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا








نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
(لا)

نعم
نعم
(لا)
نعم

نعم
(لا)
نعم
نعم

لا



لا

لا

لا

لا

لا





نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
(لا)
نعم
نعم
(لا)
نعم
نعم
(لا)
نعم
نعم
لا لا
نعم (لا)
ـ يستحق في المعاش
ـ لا يستحق في المعاش
× × × × × × × × × × × × × × ×

ملاحظة :
الإجابات بين القوسين فى الأمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم الاستحقاق .

خامسا : الابنة :

الشرط الوحيد لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية في هذا التاريخ أى من الحالات الآتية :

1 ـ لم تتزوج.

2 ـ مطلقة .

3 ـ مترملة .

وعلي ذلك فإن الحالة الاجتماعية الوحيدة التى تؤدي الى عدم استحقاقها فى المعاش أن تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

سادسا : الوالد :
لا توجد أية شروط خاصة لاستحقاق الوالد ـ حيث يستحق فى المعاش طالما توافرت بشأنه الشروط العامة للاستحقاق .

سابعا : الوالدة :
لا توجد أية شروط خاصة لاستحقاق الوالدة ـ حيث تستحق فى المعاش طالما توافرت بشأنها الشروط العامة للاستحقاق ، وذلك حتى لو كانت متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

ثامنا : الأخ :
سواء كان أخ شقيق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أخ غير شـــقيق ( من الأب أو من الأم فقط ) ، يعامل من حيث شروط الاستحقاق ذات معاملة الابن السابق بيانها بالبند الرابع من هذا الفصل .
يضاف الى ذلك توافر شرط الإعالة وفقا لما سيتم إيضاحه فيما بعد .

تاسعا : الأخت :
سواء كانت أخت شقيقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أخت غير شقيقة ( من الأب أو من الأم فقط ) ، تعامل من حيث شروط الاستحقاق ذات معاملة البنت السابق بيانها بالبند الخامس من هذا الفصل .
يضاف إلى ذلك توافر شرط الإعالة وفقا لما سيتم إيضاحه فيما بعد .

شروط إثبات الإعالة للأخ أو الأخت :
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت في شأنهم الشروط الآتية مجتمعة :
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش .
وعلى ذلك فإنه فى الحالات التى تتضمن فيها استمارة طلب الصرف بيانات أولاد وبيانات أخوة وأخوات ، فإنه يرجأ بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات إلى حين بحث مدى توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأولاد .
وتجدر الإشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يرجأ تحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش للأخوة والأخوات إلى حين انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حيا فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حتى ولو مات هذا الابن بعد ساعات من انفصاله طالما استخرجت له شهادة الميلاد ـ أما إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر للأخــوة والأخوات أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة .

2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .

3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
وعلي ذلك فإنه يمكن إيضاح إثبات الإعالة فى الأمثلة التالية :
مثال
36 37 38 39
ـ هل استحق أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ا لمعاش أو يوجد حمل

مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ( انفصل حيا ) ؟

ـ هل للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه ؟

ـ هل للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر باستثناء المعاش

المستحق عن الغير يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ؟


لا

لا



لا


لا

لا



(نعم)


لا

(نعم)



لا


(نعم)

لا



لا
ـ تثبت الإعالة

ـ لا تثبت الإعالة
× × × ×

ملاحظات :
1 ـ الإجابات بين القوسين فى الأمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم إثبات الإعالة .
2 ـ لا يعتبر قرار عدم الاستحقاق للأخ أو الأخت لوجود ابن أو ابنة مستحقة فى هذه المرحلة من توزيع المعاش نهائيا ـ حيث قد يترتب علي الخطوة الخامسة من خطـوات توزيع المعاش ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ) وفقا لما سيتم بيانه بالفصل الخامس من هذا الباب عدم استحقاق أى من الأبناء أو البنات وفى ضـوء ذلك يعاد بحث مدى استحقاق الأخ أو الأخت .
3 ـ إذا توافرت شروط الاستحقاق للأخوة والأخوات وكان بالمسألة مستحقين من فئة الأزواج وفئة الوالدين ـ يرجأ استحقاق الأخوة لحين سقوط حق أى من الأزواج أو الوالدين فى المعاش .
4 ـ تطبيق الشرطين 2 ، 3 من شروط الإعالة لا يتم إلا مرة واحدة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعني أنه طالما استحق الأخ أو الأخت فى المعاش فى هذا التاريخ ، فإنه يتم بشأنهما تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل من عمل أو مهنة شأنهما فى ذلك شأن باقي المستحقين ولا يعاد بحث الشرطين المشار إليهما مرة أخري .

ويمكن لزيادة الإيضاح إضافة الأمثلة الآتية :

مثال رقم (40) :
توفى مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه وعن أخ عاجز عن الكسب وابنة مترملة ليس لها معاش عن زوجها .
ببحث شروط الاستحقاق للابنة فإنها تكون مستحقة لكونها غير متزوجة وتستحق فى هذه الحالة 2/3 المعاش باعتبارها المستحقة الوحيدة وبالتالي فإنها تستحق 200 جنيه .
وعلي ذلك فإن الأخ لا يستحق رغم كونه عاجزا عن الكسب وذلك لانتفاء أحد شروط إثبات الإعالة حيث توجد ابنة مستحقة فى المعاش ولذلك يكون قد تخلف أحد الشروط الثلاثة المطلوبة لإثبات الإعالة للأخ .

مثال رقم (41) :
بفرض أن الابنة فى المثال السابق كانت تعمل بأجر 400 جنيه فى هذه الحالة فإنه يوقف صرف المعاش المستحق لها عن والدها لكونه أقل من قيمة الدخل من العمل وتجاوز الدخل 100 جنيه وفقا لما سيتم إيضاحه فيما بعد عن حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل .
ومع ذلك فإنها تظل مستحقة فى المعاش .
وبالتالي فإن الأخ لا يستحق أيضا فى هذه الحالة لوجود إبنة مستحقة فى المعاش ( رغم أنها موقوفة ) لتخلف أحد الشروط الثلاثة لإثبات الإعالة للأخ.

مثال رقم (42) :
بفرض أن الابنة فى المثال السابق لم تكن تعمل ولكنها تستحق معاش عن زوجها مقداره 400 جنيه .
فى هذه الحـالة وتطبيقا لحدود الجمع بين المعاشـات وفقا لما سيتم إيضاحه فيما بعد تعتبر غير مستحقة فى معاش والدها لكون نصيبها فى المعاش عن زوجها( 400 جنيه) أكبر من نصيبها فى المعاش عن والدها ( 200 جنيه ) وأولويته أعلي منه ويتجاوز حدود الجمع بين المعاشات .
وعلي ذلك فإنه يتوافر للأخ الشروط الثلاثة المطلوبة لإثبات الإعالة فى هذه الحالة وهو عدم وجود أولاد استحقوا فى المعاش .

مثال رقم (43) :
توفى مؤمن عليه عن أخ عاجز عن الكسب دون وجود أولاد مستحقين للمعاش ودون أن يكون للأخ والد أو أبناء أو بنات وبفحص الحالة تبين الآتي :
نصيب الأخ فى المعاش 120 جنيها
للأخ دخل من عقـار 140 جنيها
وعلي ذلك فإنه لا يثبت إعالة المؤمن عليه له لعدم توافر الشرط الثاني من شروط إثبات الإعالة وذلك رغم توافر الشرط الأول والثالث فى هذه الحالة .

مثال رقم (44) :
بفرض أن الأخ فى المثال السابق رقم (43) كان دخله من العقار 115 جنيها فى هذه الحالة فإنه يتوافر بشأنه شرط الإعالة ـ حيث أنه : ـ
1 ـ لا يوجد أولاد للمؤمن عليه مستحقين للمعاش .
2 ـ لا يوجد للأخ دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه ـ حيث نصيبه فى المعاش (120 جنيه ) أكبر من دخله من العقار ( 115 جنيها ) .
3 ـ لا يوجد للأخ والد أو أبناء أو بنات .

مثال رقم (45) :
بفرض أن الأخ بالمثال السابق رقم (44) كان له ابن بالغ وابنة متزوجة كل منهما له دخل من عمل ومن عقار كما يلى :
البيان
دخل من عمل
دخل من عقار
جملة الدخل
جنيه
جنيه
جنيه
الابن
60
150
210
الابنة
40
75
115
الجملة
100
225
325
فى هذه الحالة يكون متوسط دخل كل من الابن والابنة كما يلى :

325 ÷ 2 = 162.500 جنيه
نظرا لأن معاش الأخ فى معاش المؤمن عليه = ---.120 جنيها
ونظرا لأنه المستفيد الوحيد فى المعاش
بمعنى أنه يستحق نصف المعاش
أى أن المعاش = ---.120 × 2 = ---.240جنيها
وعلي ذلك فإن متوسط دخل كل من الابن والابنة ( 162.50 جنيه )
يقل عن معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش ( 240 جنيها ) .
وبالتالي فإنه فى هذه الحالة أيضا تثبت الإعالة ـ حيث أنه :
1 ـ لا يوجد أولاد للمؤمن عليه مستحقين للمعاش .
2 ـ لا يوجد للأخ دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .
3 ـ لا يوجد للأخ والد أو أبناء أو بنات متوسط دخولهم من أى مصدر يساوى أو يزيد على معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
مثال رقم (46 ) :

بفرض أن الابنة فى المثال السابق رقم(45)كانت مترملة ولها بالإضافة إلى مصادر دخلها السابق بيانها معاش عن زوجـــها مقداره 600 جنيه ( حيث هي المستحقة الوحيدة فى المعاش عن زوجها وبالتالي فقد استحقت 3 /4 معاشه ومقداره 800 جنيه ) .
نظرا لأن المعاش المستحق عن الغير لا يعتبر من مصادر الدخل التى تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد متوسط دخول الوالد والأبناء ، فإنه يظل متوسط دخــل كل من الإبن والإبنة طبقا لما سبق إيضاحه بالمثال السابق وهو = 162.500 جنيه
وهو يقل عن معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش = 240.000 جنيها
وعلى ذلك فإنه فى هذه الحالة أيضا تثبت الإعالة لتوافر الشروط الثلاث المطلوبة لذلك والسابق إيضاحها بالمثال السابق .

مثال رقم (47) :
بفرض أن دخل الابنة من العقار فى المثال السابق رقم (46) كان 375 جنيها(أى يزيد بمقدار300 جنيه عما سبق افتراضه بالمثال المشارإليه)
فى هذه الحالة يكون جملة دخل كل من الابن والابنة من المصادر المختلفة فيما عدا هذا المعاش المستحق للابنة عن زوجها كما يلي :

البيـــــــــــان القيمة بالجنيه
جملة الدخل من المثال المشار اليه
الزيادة المفترضة في دخل الابنة من العقار

الجملة
ويكون متوسط دخل كل من الابن والابنه في هذه الحالة = 625 ÷ 2 =
--.325
--.300
--.625
312.50
وهو يزيد على معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش = ---.240
وبالتالي فإنه لا يتوافر فى هذه الحالة من شروط إثبات الإعالة الشرط الثالث وهو ألا يوجـد للأخ والد أو أبناء أو بنات متوسط دخولهم من أى مصدر تساوى أو تزيد على معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

مثال رقم (48) :
توفي مؤمن عليه وتقدم المستحقون عنه بطلب الصرف متضمنا البيانات الموضحة بالجدول الآتي وقد تم مراجعة شروط استحقاق كل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف، حيث تم تحديد من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق ومن لا تتوافر فيهم هذه الشروط وفقا لما هو موضح قرين كل منهم كما يلي :

م صلة البيان الاستحـقاق
القرابة يستحق لا يستحق ملاحـظا ت
1 مطلقة تتوافر فيها الشروط الأربع الأول المطلوبة للاستحقاق نعم لتوافر شروط الاستحقاق المطلوبة في هذه المرحلة
(الشرط الخامس يتم بحثه بعد تحديد النصيب في المعاش)
2 مطلقة طلقت بإرادتها وتتوافر فيها باقي الشروط نعم لتخلف أحد الشروط المطلوبة
( طلقت رغم إرادتها )
3 مطلقة مدة زواجها من المؤمن عليه اقل من عشرين سنة وتتوافر باقي الشروط نعم لتخلف أحد الشروط المطلوبة
(مدة الزواج لا تقل عن 20 سنة)
4 أرملة يتوافر فيها الشرطين (الزواج موثق وتم زواجه منها قبل بلوغه سن الستين ) نعم لتوافر شرطي الاستحقاق
5 أرملة تزوجها بعد سن الستين نعم لوجود زوجة أخري ( رقم 4 ) في تاريخ زواجه منها وكذا مطلقة مستحقة( رقم 1 ) في تاريخ وفاته
6 ابن سنه في تاريخ الوفاة 18 سنة وملتحق بعمل نعم حيث لم يبلغ 21 سنة وبمراعاة أن الدخل من العمل لا يحول بينه وبين الاستحقاق
7 ابن سنه في تاريخ الوفاة 25 سنة وطالب بدبلوم تجاري ومتفرغ للدراسة نعم لتوافر شروط الاستثناء الخاصة بالطالب ( اقل من26 سنة ، متفرغ للدراسة ، بمرحلة تعليمية لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس)
8 ابن سنه في تاريخ الوفاة 25 سنة وحاصل علي دبلوم تجارة ولم يعمل نعم لتجاوزه 24 سنة حيث أن مؤهله متوسط وذلك رغم انه لم يعمل
9 ابن سنه في تاريخ الوفاة 25 سنة وحاصل علي بكالوريوس تجارة ولم يعمل نعم حيث انه حاصل علي بكالوريوس ولم يبلغ 26 سنة ولم يعمل
10 بنت متزوجه نعم لكونها متزوجه
11 بنت انسه (لم يعقد قرانها) نعم لكونها غير متزوجه
12 بنت مطلقة وتعمل نعم لكونها غير متزوجة وبمراعاة أن الدخل من عمل لا يحول بينها وبين استحقاق المعاش عن والدها
13 بنت مترملة ولها معاش عن زوجها نعم لكونها غير متزوجة وبمراعاة أن تطبيق حدود الجمع بين المعاشات سيتم مراعاته في خطوة لاحقة بعد تحديد نصيبها في المعاش عن والدها
14 والد له معاش عن نفسه نعم حيث لا توجد شروط محدده لاستحقاق الوالد وبمراعاة أن تطبيق حدود الجمع بين المعاشات سيتم في خطوة لاحقة بعد تحديد نصيبه في المعاش عن ابنه
15 والدة متزوجة من غير والد المؤمن عليه ولها دخل من عمل نعم حيث لا توجد شروط محدده لاستحقاقها وان الدخل من عمل لا يحول بينها وبين استحقاقها في المعاش
16 أخ عاجز عن الكسب نعم وذلك لوجود أولاد مستحقين في المعاش
17 أخت مترملة ولا تستحق معاش عن زوجها نعم وذلك لوجود أولاد مستحقين في المعاش

وعلي ذلك فانه يكون قد ترتب علي تطبيق شروط استحقاق كل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف وعددهم 17 مستفيد - توافر شروط الاستحقاق في عدد 10 مستفيدين وعدم توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للباقي منهم وعددهم 7 مستفيدين .








الفصل الثاني
تحديد رقم الحالة المناسب
من جدول التوزيع

يترتب على تطبيق شروط الاستحقاق بالنسبة لكل أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين وردت أسماؤهم بطلب صرف المعاش وفقا لما سبق بيانه تفصيلا بالفصل الأول من هذا الباب تحديد من تتوافر فيه شروط الاستحقاق ومن لا تتوافر فيه هذه الشروط
وحتى يمكن توزيع المعاش على من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق ، فقد أرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جدولا لتوزيع المعاش (الجدول رقم 3) تضمن كافة الاحتمـالات التى يمكن توقعها لأفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين تتوافر فيهم هذه الشروط ( عدد 12 احتمال ) .
وقد روعي فى كل الاحتمالات المشار إليها توزيع المعاش بين فئات المستحقين وهم :
1 ـ فئة الأزواج ـ وتشمل المطلقة ، الأرملة ، الأرمل .
2 ـ فئة الأولاد ـ وتشمل الأبناء ، البنات .
3 ـ فئة الوالدين ـ وتشمل الوالد ، الوالدة .
4 ـ فئة الأخوة والأخوات ـ وتشمل الأخوة ، الأخوات .
وذلك بتحديد نسبة من المعاش لكل من هذه الفئات فى كل الاحتمالات المشار إليها .
كما روعي فى توزيع المعاش بين هذه الفئات :
1 ـ تحديد النسب لفئات المستحقين بمراعاة مدى مسئولية المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن إعالتهم ، فعلي سبيل المثال فإنه إذا ما كان توزيع المعاش بين أولاد ووالدين فإن النسبة الأكبر من المعاش تكون للأولاد …. وهكذا .
2 ـ توزيع المعاش بالكامل بين المستحقين فى معظم حالات الاستحقاق الإثني عشر .
3 ـ تحديد نصيب الفئة من المعاش بصرف النظر عن وجود مستحق واحد أو أكثر فى هذه الفئة باستثناء حالة الابن أو الأبناء وحدهم أو مع الوالدين .
4 ـ عدم وجود احتمال لاستحقاق الأخوة والأخوات مع الأولاد .
5 ـ تعامل المطلقة معاملة الأرملة .
مثال رقم (1) :
فى المثال رقم (48) من الفصل الأول من هذا الباب ـ ترتب على تطبيق شروط استحقاق كل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف استحقاق الفئات الآتية :

الفئة عدد المستحقين ملاحظات
المطلقات والأرامل
الأولاد
الوالدين
2
6
2
10
1 مطلقة + 1 أرملة
3 أبناء + 3 بنات
1 والد + 1 والده
وعلي ذلك فإن رقم الحالة المناسب من الجدول فى هذا المثال هى الحالة رقم (5) .
ملاحظة :
فى تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يؤخذ الحمل المستكن فى الاعتبار ـ وعند إنفصاله حيا يعاد تحديد رقم الحالة المناسب فى ضوء ذلك باعتباره أحد المستحقين ، أما إذا انفصل ميتا فإن رقم الحـالة السابق تحديده يعاد النظر فيه أيضا فى ضوء باقي فئات المستحقين بالحالة ( حيث قد يترتب على انفصاله ميتا توافر شروط الإعالة للاخوة والأخوات ) .

مثال رقم (2) :
توفي مؤمن عليه عن أرملة لديها حمل مستكن وأخ متوافر فيه جميع شروط الاستحقاق عدا الشرط الخـاص بعدم استحقاق أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش ( والذي يعتبر من قبيل ذلك وجود حمل مستكن) .
فى هذه الحالة :
يرجأ تحديد الموقف النهائي لاستحقاق الأخ من عدمه بصفة مؤقتة لحين انفصال الحمل المستكن .
وعلى ذلك فإنه تكون الأرملة هي المستحقة الوحيدة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه وبذلك تكون رقم الحالة من الجدول هي الحالة رقم 4 ( أرملة فقط ) .
فإذا ما انفصل الحمل حيا فإن الأخ بذلك لا يكون مستحقا في المعاش لوجود ابن مستحق ، ويصبح رقم الحالة من الجدول هي الحالــة رقم 1 ( أرملة وابن ) .
أما إذا انفصل الحمل ميتا فإن الأخ يكون بذلك قد توافرت بشأنه شروط استحقاق المعاش مجتمعة ، ويصبح رقم الحالة من الجدول هي الحالة رقم 3 ( أرملة وأخ ) .

مثال رقم (3) :
توفي مؤمن عليه عن أرملة لديها حمل مستكن ووالد .
في هذه الحالة :
يكون رقم الحالة من جدول التوزيع فى تاريخ الوفاة هى الحالـــة رقم 2 ( أرملة ووالد ) .
فإذا ما انفصل الحمل ميتا يظل رقم الحالة كما هو دون تغيير .
أما إذا انفصل حيا يصبح رقم الحالة من الجدول هي الحالة رقم 5 ( أرملة وابن ووالد ) .




















الفصل الثالث
توزيع المعاش
على فئات المستحقين

1 ـ يتم توزيع المعاش على فئات المستحقين الذين يتم تحديدهم وفقـا لما تم بيـانه تفصيلا بالفصل الأول من هذا الباب ، وذلك وفقا للنسب الواردة بجدول توزيع المعاش ، وفى ضوء رقم الحالة المناسب بجدول التوزيع المشار اليه وفقا لما سبق بيانه تفصيلا بالفصل الثانى من هذا الباب .

مثال رقم (1) :
فى المثال رقم (1) من الفصل الثاني من هذا الباب إنتهينا إلي أن رقم الحالة المناسب هو ( الحالة رقم 5 ) .
وعلى ذلك فإنه يكون توزيع المعاش بين فئات المستحقتن كما يلى :
الفئة النسبة من المعاش
المطلقات والأرامل
الأولاد
الوالدين
1 /3
1 /2
1 /6

وبفرض أن معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقداره 600 جنيه ، فإن نصيب كل فئة من هذا المعاش يكون كما يلي :

الفئة النصيب المستحق
المطلقات والأرامل
الأولاد
الوالدين
جنيه
200
300
100
الاجمالي 600


مثال رقم (2) :
فى المثال رقم (1) بفرض أن المستحقين من فئة الأولاد كان ابن واحد فقط يكون نصيب الابن فى هذه الحالة كما هو فى المثال المشار إليه (300 جنيه ) حيث يستحق لفئة الأبناء فى الحالة رقم (5) من الجدول 1/2 المعاش بصرف النظر عن عددهم ( واحد أو أكثر ) .

2 ـ فى الحــالات التى يوجد فيها حمل مستكن فإنه يتم توزيع المعـاش بين المستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق دون الحمل المستكن ـ وذلك بمراعاة أن الأخوة والأخوات يرجأ تحديد موقفهم من استحقاقهم فى المعاش من عدمة بصفة نهائية الى حين انفصال الحمل المستكن وفقا لما سبق أن أوضحناه فى هذا الشأن بالفصل الأول من هذا الباب .
ثم يعاد التوزيع بين المستحقتن بعد انفصال الحمل المستكن بمراعاة انفصاله حيا أو ميتا بحسب الأحوال ، وفى حالة انفصاله حيا يعتبر مستحقا للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله حيا .


مثال رقم (3) :
توفي مؤمن عليه عن أرملة لديها حمل مستكن ووالد وعن معاش مقداره 300 جنيه .
فى هذه الحالة فإنه يتم توزيع المعاش فى تاريخ الوفاة بين الأرملة والوالد باعتبارهما المستحقين الوحيدين بالحالة ـ حيث :
تستحق الأرملة 2/3 المعاش = 300 × 2/3 = 200 جنيه
ويستحق الوالد 1/3المعاش = 300 × 1/3 = 100 جنيه
فإذا ما إنفصل الحمل ميتا فإنه يستمر توزيع المعاش كما هو بين الأرملة والوالد .
أما إذا ما انفصل الحمل حيا فأنه يعاد توزيع المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذى ينفصل فيه الحمل كما يلى :
تستحق الأرملة 1/3 المعاش = 300 × 1/3 = 100 جنيه
يستحق الإبن 1/2المعاش = 300 × 1/2 = 150 جنيه
يستحق الوالد 1/6المعاش = 300 × 1/6 = 50 جنيه
ملاحظة :
اذا كان الحمل المنفصل أكثر من ولد ( ابن أو بنت ) فإنه يتم توزيع نصف المعاش بينهم بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثي .

























الفصل الرابع
توزيع نصيب كل فئة
على المستحقين بهذه الفئة بالتساوي

يتم توزيع نصيب كل فئة وفقا لما سبق بيانه بالفصل الثالث من هذا الباب فى حالة تعدد المستحقين بهذه الفئة دون تفرقة بين ذكر أو أنثى ـ حيث أن الأساس الذي يقوم عليه توزيع المعاش هو إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للمستحقين عنه وليس باعتبار أن المعاش تركة توزع بين الورثة ـ وذلك وفقا لما سبق إيضاحه فى الشروط العامة للاستحقاق بالفصل الأول من هذا الباب .

مثال رقم (1) :
فى المثال رقم (1) من الفصل الثاني والذي تم استكماله في المثال رقم(1) من الفصل الثالث توصلنا إلي فئات المستحقين وإعداد المستحقين بكل فئة ونصيب كل فئة من المعاش كما يلى :
الفئة النصيب المستحق عدد المستحقين ملاحظات
المطلقات والأرامل
الأولاد
الوالدين
200
300
100
2
6
2
إناث
3 ذكور ، 3 إناث
1 ذكر ، 1 أنثي
ويتم توزيع نصيب كل فئة بين المستحقين بها بالتساوي كما يلى :
نصيب كل من المطلقة والأرملة = 200 ÷ 2 = 100 جنيه
نصيب كل ابن وابنه = 300 ÷ 6 = 50 جنيه
نصيب كل من الوالد والوالدة = 100 ÷ 2 = 50 جنيه





















الفصل الخامس
مراعاة حدود الجمع
بين المعاشات

يراعي فى حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش لأحد المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي ، أن يطبق بشأنه الآتي :
أولا : إذا كانت المعاشات المستحقة من الـخزانة العامة أو وفقا لأي من القوانين الآتية :
1 ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي .
2 ـ القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
3 ـ القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
4ـ القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج .

يتبع بشأنها الآتي :
1 ـ لا يستحق من هذه المعاشات إلا معاش واحد فقط .

2 ـ تكون أولوية الاستحقاق تبعا لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش ـ بمعني أن تكون أولوية الاستحقاق كما يلى :
أ ـ المعاش المستحق عن النفس .
ب ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
جـ ـ المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة .
د ـ المعاش المستحق عن الإبن أو الإبنة .
هـ ـ المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت .

3 ـ إذا تساوت الأولوية بالنسبة للمعاشين :
تكون الأولوية فى الاستحقاق للمعاش الأسبق ( الذى أستحق أولا )ويقصد بذلك المعاش الذي تكون واقعة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد وقعت أولا .

4 ـ إذا كان المعاش ذو الأولوية الأقل قيمته أكبر :
أ ـ يستحق فى هذه الحالة المعاش ذو الأولوية الأكبر .
ب ـ ويستحق من المعاش ذو الأولوية الأقل الفرق بين قيمته وقيمة المعاش ذو الأولوية الأكبر .
وذلك حتى لا يضار المستفيد الذي يكون قيمة نصيبه فى المعاش ذو الأولوية الأكبر أقل من قيمة نصيبه فى المعاش ذو الأولوية الأقل .

مثال رقم (1) :
توافر فى أحد المستفيدين شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
ـ معاش عن والد .
ـ معاش عن أخ .
في هذه الحالة تكون أولوية الاستحقاق لمعاش الوالد .


مثال رقم(2) :
توافر فى أحد المستفيدات شروط استحقاق أكثر من معاش وكان كل منها عن أخ.
فى هذه الحالة تكون أولوية الاستحقاق للنصيب المستحق عن الأخ الذى توفي أولا .

مثال رقم (3) :
بفرض أنه في المثال رقم 2 السابق كان النصيب المستحق فى كل من المعاشين كما يلي :
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أولا = 220 جنيها .
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أخيرا = 180 جنيها .
في هذه الحالة لا تستحق سوى النصيب فى المعاش عن الأخ الأول .

مثال رقم (4) :
بفرض أنه فى المثال رقم (3) السابق كان النصيب المستحق فى كل من المعاشين كما يلى :
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أولا = 180 جنيها .
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أخيرا = 220 جنيها
في هذه الحالة فإنه :
ـ تستمر في استحقاق نصيبها في المعاش عن الأخ الأول = 180 جنيها
ـ تستحق من النصيب المستحق عن الأخ الثاني الفرق بينه وبين نصيبها فى معاش الأخ الأول كما يلي : 220 ـ 180 = 40 جنيها .
ـ جملة النصيبين في المعاش ـ وهو مقدار المعاش المستحق عن الأخ الذى توفي أخيرا =220 جنيها

5 ـ يكون للمستفيد الحق فى الجمع بين المعاشات في حدود 100 جنيه :
ويراعي في تطبيق كل من هذا البند والبند 4 السابق ـ تحديد حدود الجمع بين المعاشات كما يلي :
يكون الجمع بين المعاشات فى حدود 100 جنيه أو المعاش الأكبر أيهما أكبر .
بمعني أن يكون :
أ ـ الجمع بين المعاشات في حدود المعاش الأكبر إذا كان أحد المعاشين أو كليهما أكبر من 100 جنيه .
ب ـ الجمع بين المعاشات فى حدود 100 جنيه إذا كان كل من النصيبين فى المعاشين قيمته أقل من أو يساوي 100 جنيه .

ولزيادة الإيضاح نبين ذلك فى الأمثلة الآتية :





مثال رقم النصيب في المعاش ذو يستحق في المعاش ذو حدود الجمع المطبقة
الأولوية الأكبر الأولوية الأقل الأولوية الأكبر الأولوية الأقل القيمة الحد
5
6
7
8
180
160
180
70
160
180
70
180
180
160
180
70
---
20
---
110
180
180
180
180
المعاش الأكبر
المعاش الأكبر
المعاش الأكبر
المعاش الأكبر
9
10
11
12
70
40
50
30
40
70
30
50
70
40
50
30
30
60
30
50
100
100
100
100
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه

6 ـ يكون الجمع بين المعاشات بدون حدود في الحالات الآتية :
أ ـ المعاش المستحق للأرملة عن نفسها بصفتها كانت مؤمن عليها والمعاش المستحق لها عن زوجها .
ب ـ المعاش المستحق للإبن أو الإبنة عن كل من الوالد و الوالدة .
جـ ـ المعاش المستحق لأى من المستفيدين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد ـ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق بعض المؤمن عليهم لأكثر من معاش كما فى الحالات الآتية :

  1. قبل صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 كان للعاملين بالحكومة قانون خاص بهم (50 لسنة 1963) ، وكان للعاملين بالقطاعين العام والخـاص قانون آخر( 63 لسنة 1964) ، وكان القـانون الأخير يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه فيه جميع العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص أيا كان السن ـ وبالتالي فقد يستحق أحد المؤمن عليهم من العاملين السابقين بالحكومة لمعاش تقاعد ثم يلتحق بالقطاع الخاص فيخضع لهذا القانون ـ وإذا ما تحقق له شروط استحقاق معاش وفقا له يكون قد أصبح صاحب معاشين أحدهما وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1963 والآخر وفقا للقانون ر قم 63 لسنة 1964 .

وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأى من المستفيدين عنه الحق فى الجمع بين نصيبه فى كل من المعاشين بدون حدود .

  1. قبل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 السابق الإشارة إليها اعتبارا من 1/4/1984 بحيث أصبحت مدد الاشتراك وفقا لها جميعا مع مدد الاشتراك وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 وحدة واحدة فى تحديد الحقوق التأمينية والذي بناء عليه صدر القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 لمعالجة تسوية المستحقات عن مدد الاشتراك فى أكثر من قانون ، فقد كان من الممكن قبل 1/4/1984 أن يحصل مؤمن عليه علي أكثر من معاش وفقا لكل من هذه القوانين .

وذلك نتيجة لخضوعه لأكثر من قانون من هذه القوانين على التوالي وعدم تقديم طلب لتحويل الاحتياطي عن مدة الاشتراك بالقانون الأول إلي مدة الاشتراك بالقانون الأخير( مثلا معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ثم معاشا طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ) .
وعلي ذلك فإنه فى حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأى من المستفيدين عنه الحق فى الجمع بين نصيبه فى كل من المعاشين بدون حدود .

مثال رقم (13) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 800 جنيه وكانت المستحقة عنه فقط الأرملة ، وبالتالي فقد استحقت من هذا المعاش 600 جنيه ( 3/ 4 المعاش ) .
وبفرض أنه كان للأرملة معاش عن نفسها باعتبارها كانت مؤمن عليها مقداره 800 جنيه .
فإنها تجمع بين المعاشين بدون حدود ، ليصبح جملة ما تحصل عليه من المعاشين هو 800 + 600 = 1400 جنيه .

مثال رقم (14) :
توفي مؤمن عليه وزوجته المؤمن عليها أيضا في حادث وكان المعاش المستحق عن كل منهما هو 800 جنيه ـ وكان المستحق عنهما ابن واحد فقط قاصر . جنيـه
في هذه الحالة يستحق هذا الابن 2/ 3 معاش الوالد = 533.34
و 2/ 3 معاش الوالدة = 533.34
ويجمع بينهما بدون حدود ليصبح جملة ما يحصل عليه منهما = 1066.68

مثال رقم (15) :
توفي صاحب معاش وكان مستحقا لمعاشين (قبل 1/9/1975) ( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 )
المعاش الأول باعتباره من العاملين السابقين جنيه
بالحكومة مقداره = 240
المعاش الثاني باعتباره من العاملين السابقين
بالقطاع الخاص مقداره = 120
جملة المعاشين = 360
ولم يستحق عنه هذين المعاشين سوى شقيقته المترملة
والتي توافرت بشأنها شروط إثبات الإعالة .
وفي هذه الحالة تستحق الأخت 1 /2 معاشه الأول = 120

و 1 /2 معاشه الثاني = 60
جملة المعاشين = 180

7 ـ يراعي في حالات الجمع بين المعاشات بدون حدود :
في حالة استحقاق المستفيد بدون حدود وفقا لما سبق بيانه بالبند (6) السابق ، لمعاش آخر ـ تطبق بشأنه قواعد الجمع المبينة بالبندين (4 ، 5 ) السابقين ، بمعنى أنه في هذه الحالة تطبق حدود الجمع الموضحين بالبندين المشار إليهما بمراعاة التعامل مع المعاشين اللذين تم الجمع بينهما بدون حدود باعتبارهما وحدة واحدة ـ وترتيبا على ذلك فإنه :
أ ـ إذا كان مجموع المعاشين اللذين يجمع بينهما بدون حدود أكبر من أو يساوى 100 جنيه وكان :

  1. المعاش الآخر أولويته أقل :

( أ )وقيمته أقل منهما أو مساو لهما يستمر استحقاقه لهما ولا يستحق المعاش الآخر ( أمثلة من 16 ـ 19 ) .

(ب) وقيمته أكبر منهما يستمر استحقاقه لهما .
ويستحق من المعاش الآخر الفرق بينه وبين مجموع المعاشين المشار إليهما ( أمثلة من 20 ـ 21 ) .


  1. المعاش الآخر أولويته اكبر

( أ )وقيمته اكبر منهما أو مساو لهما ـ يستحق المعاش الآخر
ولا يستحق من المعاشين المشار إليهما
(أمثلة من 22ـ25)

(ب)وقيمته أقل منهما ـ يستحق المعاش الآخر .
ويستحق من المعاشين المشار إليهما الفرق بين مجموعهما وبين المعاش الآخر وفي هذه الحــالة يراعي أن يبدأ باستحقاق الفرق من المعاش الأسبق فى الاستحقاق ثم يستكمل من المعاش الأخير إذا تطلب الأمر ذلك ( أمثلة من 26 ـ 29 ) .
ملحوظة :
لا يتصور هنا أن يكون المعاشين اللذين يتم الجمع بينهما من أولويتين مختلفتين .
حيث الحالة الوحيدة للجمع بين المعاشين من أولويتين مختلفتين بدون حدود هي حالة المعاش المستحق للأرمل عن نفسه أونفسها وعن الزوج الآخر، ولا يتصور أن يكون المعاش الآخر أولويته أعلي من ذلك .

ب ـ إذا كان مجموع المعاشين اللذين يجمع بينهما بدون حدود أقل من 100 جنيه وكان :

  1. المعاش الآخر أولويته أقل :


  1. قيمته أقل منهما أو مساو لهما .

ـ يستمر استحقاقه لهما .
ـ بالنسبة للمعاش الآخر فإنه إذا كان مجموعه مع المعاشين المشار إليهما
× أقل من أو مساو 100 جنيه ـ يستحق المعاش الآخر
( أمثلة من 30 ـ 33 ) .
× أكبر من 100 جنيه ـ يستحق من المعاش الآخر الفرق بين 100 جنيه ومجموع المعاشين المشار إليهما (أمثلة من 34 ـ35 )


  1. قيمته أكبر منهما .

× قيمته أقل من 100 جنيه .
ـ يستمر استحقاقه لهما .
ـ بالنسبة للمعاش الآخر ، فإنه إذا كان مجموعه مع المعاشين المشار إليهما

  • أقل من أو مساو 100 جنيه .

يستحق المعاش الآخر
(أمثلة من 36 ـ 37 )

  • أكبر من 100 جنيه

يستحق من المعاش الآخر الفرق بينه وبين مجموع المعاشين المشار إليهما (مثال رقم 38 )
× قيمته أكبر من أو مساو 100 جنيه .
ـ يستمر استحقاقه لهما .
ـ يستحق من المعاش الآخر الفرق بينه وبين مجموع المعاشين المشار إليهما
(أمثلة من39 ـ 40 ) .


  1. المعاش الآخر أولويته أكبر :


  1. قيمته أكبر منهما .

ـ يستحق المعاش الآخر .
ـ بالنسبة للمعاشين المشار إليهما فإنه إذا كان مجموعهما مع المعــاش الآخر:
× أقل من أو مساو 100 جنيه .
ـ يستحق المعاشين المشار إليهما(أمثلة من41 ـ42)
× أكبر من 100 جنيه وكان المعاش الآخر :
= أكبر من 100 جنيه .
لا يستحق المعاشين المشار إليهما( مثال رقم 43 )
= أصغر من 100 جنيه .
يستحق من المعاشين المشار إليهما الفرق بين 100 جنيه والمعاش الآخر وذلك بمراعاة أن يبدأ باستحقاق الفرق من المعاش الأسبق في الاستحقاق ثم يستكمل من المعاش الأخير إذا تطلب الأمر ذلك
( أمثلة من 44 ـ 45 ) .

ملحوظة :
لا يتصور هنا أن يكون المعاشان اللذان يتم الجمع بينهما بدون حدود من أولويتين مختلفتين حيث الحالة الوحيدة للجمع بين المعاشين من أولويتين مختلفتين بدون حدود هي حالة المعاش المستحق للأرملة عن نفسها وعن زوجها ،ولا يتصور أن يكون المعاش الآخر أعلي من ذلك.

(ب) قيمته أقل منهما .
ـ يستحق المعاش الآخر .
ـ بالنسبة للمعاشين المشار إليهما ، فإنه إذا كان مجموعهما مع المعـاش الآخر:
× أقل من أو مساو 100 جنيه
= يستحق المعاشين المشار إليهما .(أمثلة من46 ـ47)

× أكبر من 100 جنيه
= يستحق من المعاشين المشار إليهما الفرق بين 100 والمعاش الآخر ـ وذلك بمراعاة أن :
يبدأ باستحقاق الفرق من المعاش الأسبق في الاستحقاق ثم يستكمل من المعاش الآخر إذا تطلب الأمر ذلك ( أمثلة من 48 ـ 49 ) .

ملحوظة :
لا يتصور هنا أن يكون المعاشان اللذان يتم الجمع بينهما بدون حدود من أولويتين مختلفتين حيث الحالة الوحيدة للجمع بين المعاشين من أولويتين مختلفتين بدون حدود هي حالة المعـاش المستحق للأرملة عن نفسها وعن زوجها ،ولا يتصور أن يكون المعاش الآخر أعلي من ذلك.


ويمكن أن نلخص الاحتمالات المختلفة لهذا البند في الرسم التوضيحي الآتي :
























[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]مجموع المعاشين اللذين تم الجمع بينهما بدون حدود

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image002.gif[/IMG] (1) (2)
أكبر من أو يساوي 100 جنيه أقل من 100 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image003.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image004.gif[/IMG] والمعاش الآخر والمعاش الآخر

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image005.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image006.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image007.gif[/IMG]
الصفحة التالية
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image008.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image009.gif[/IMG] أولويته أقل أولويته أكبر
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image010.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image011.gif[/IMG]
قيمته أقل منهما أو مساو لهما قيمته أكبر منهما
ـ يستمر استحقاقه لهما ـ يستمر استحقاقه لهما ـ لا يستحق المعاش الآخر ـ يستحق من المعاش الآخر
( أمثلة من 16 ـ19 ) الفرق بينه وبين مجموع
المعاشين المشار إليهما
( أمثلة من 20 ـ 21).

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image012.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image012.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image013.gif[/IMG]


قيمته أكبر منهما أو مساو لهما قيمته أقل منهما
ـ يستحق المعاش الآخر - يستحق المعاش الآخر
_ لا يستحق المعاشين المشار اليهما _ يستحق من المعاشين المشار اليهما
( أمثلة من 22 _ 25) الفرق بين مجموعهما وبين المعاش الآخر
وذلك بمراعاة أن يبدأ باستحقاق الفرق
من المعاش الأسبق في الاستحقاق ثم
يستكمل من المعاش الأخير إذا تطلب
الأمر ذلك
(أمثلة من 26 _ 29)
ملاحظة :
لايتصور هنا أن يكون المعاشين اللذين يتم
الجمع بينهما بدون حدود من أولويتين
مختلفتين .






















(2)
أقل من 100 جنيه
والمعاش الآخر
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image014.gif[/IMG]



2/ 1 2 / 2
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image003.gif[/IMG] أولويته أقل أولويته أكبر



[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image015.gif[/IMG]

الصفحة بعد التالية
2 /1 /1 2/ 1 / 2
قيمته أقل منهما أو مساو لهما قيمته أكبر منهما
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image016.gif[/IMG] ـ يستمر استحقاقه لهما
_ وبالنسبة للمعاش الآخر فإنه إذا كان
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image017.gif[/IMG] مجموعه مع المعاشين المشار إليهما

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image019.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image020.gif[/IMG]


أقل من أو مساو 100 جنيه أكبر من 100 جنيه
يستحق المعاش الآخر يستحق من المعاش الآخر الفرق
( أمثلة من 30 ـ 33) بين 100 جنيه ومجموع المعاشين
المشار إليهما
( أمثلة من 34 ـ 35 )


[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image021.gif[/IMG]


2 / 1 / 2
قيمته أكبر منهما

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image022.gif[/IMG]



2 /1 /2 /1 2 / 1 /2 / 2
قيمة أقل من 100 جنيه قيمة أكبر من أو مساو 100 جنيه
ـ يستمر استحقاقه لهما ـ يستمر استحقاقه لهما
ـ وبالنسبة للمعاش الآخر ـ يستحق من المعاش الآخر الفرق
فإنه اذا كان مجموعه مع بينه وبين مجموع المعاشين المشار
المعاشين المشار اليهما البهما ( أمثلة من 39 ـ 40 )

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image023.gif[/IMG]


الصفحة التالية



















[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image024.gif[/IMG]


2 /1 /2 /1

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image025.gif[/IMG]



أقل من أو مساو 100 جنيه أكبر من 100 جنيه
ـ يستحق المعاش الآخر يستحق من المعاش الآخر
أمثلة من 36 ـ 37 ) الفرق بين 100 جنيه ومجموع
المعاشين المشار اليهما
( مثال رقم 38 )














































2 / 2
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image026.gif[/IMG] أولويته أكبر

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image027.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image024.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image028.gif[/IMG]

2 / 2 / 1 2 / 2 / 2
قيمته اكبر منهما قيمته أقل منهما
ـ يستحق المعاش الأخر ـ يستحق المعاش الآخر
ـ وبالنسبة للمعاشين المشار اليهما وبالنسبة للمعاشين المشار اليهما
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image029.gif[/IMG] فإنه إذا كان مجموعهما مع المعاش فإنه إذا كان مجموعهما مع المعاش
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image030.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image031.gif[/IMG] الآخر الآخر


[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image032.gif[/IMG]

الصفحة
أقل من أو مساو 100 جنيه أكبر من 100 جنيه التالية
ـ يستحق المعاشين المشار أليهما والمعاش الأخر
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image033.gif[/IMG] ( أمثلة من 41 ـ 42 )



[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image034.gif[/IMG]



أكبر من 100 جنيه أصغر من 100 جنيه
ـ لا يستحق المعاشين المشار ـ يستحق من المعــاشين المشـــار اليهما
إليهما ( مثال رقم 43 ) الفرق بين 100 والمعــاش الآخـر
وذلك بمراعــاة أن يبدأ باستحقــاق
الفرق بين المعاش الأسبق في الاستحقاق ثم
يستكمل من المعاش الأخير إذا تطلب الأمر
ذلك ( أمثلة من 44 ـ 45 )
ملاحظة :
لا يتصور هنا أن يكون المعاشات اللذان يتم
الجمــع بينهما بدون حدود من أولويتين
مختلفتين




























[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image035.gif[/IMG] 2 / 2 / 2

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image036.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image037.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image038.gif[/IMG]




أقل من أو مساو 100 جنيه
ـ يستحق المعاشين المشار إليهما
( أمثلة من 46 ـ 47 ) أكبر من 100 جنيه
ـ يستحق من المعــاشين المشـــار اليهما
الفرق بين 100 جنيه والمعاش الآخر
وذلك بمراعــاة أن يبدأ باستحقــاق
الفرق من المعاش الأسبق في الاستحقاق ثم
يستكمل من المعاش الأخير إذا تطلب الأمر
ذلك ( أمثلة من 48 ـ 49 )
ملاحظة :
لا يتصور هنا أن يكون المعاشان اللذان يتم
الجمــع بينهما بدون حدود من أولويتين
مختلفتين
































ولزيادة الإيضاح للاحتمالات المختلفة لهذا البند نقدم الأمثلة الآتية


مثال رقم المعاشين اللذين يتم الجمع بينهما بدون حدود المعاش الاخر يستحق من المعاشين المشار اليهما يستحق من المعاش الآخر
المعاش الاول المعاش الثانى مجموع المعاشين
قيمته مستحق عن قيمته مستحق عن قيمته مستحق عن المعاش الاول المعاش
الثا ني
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
16 80 والد 70 والده 150 120 اخ 80 70 --
17 80 والد 70 والدة 150 150 أخ 80 70 --
18 60 والد 40 والدة 100 70 أخ 60 40 --
19 60 والد 40 والدة 100 100 أخ 60 40 --
20 80 والد 70 والدة 150 200 أخ 80 70 50
21 60 والد 40 والدة 100 120 أخ 60 40 20
22 80 والد 70 والدة 150 200 نفسه -- -- 200
23 80 والد 70 والدة 150 150 نفسه -- -- 150
24 60 والد 40 والده 100 120 نفسه -- -- 120
25 60 والد 40 والدة 100 100 نفسه -- -- 100
26 80 والد 70 والدة 150 120 نفسه 30 -- 120
27 80 والد 70 والدة 150 30 نفسه 80 40 30
28 40 والد 60 والدة 100 70 نفسه 30 -- 70
29 40 والد 60 والدة 100 50 نفسه 40 10 50
30 30 نفسها 20 زوج 50 10 ابن 30 20 10
31 40 نفسها 20 زوج 60 40 ابن 40 20 40
32 30 نفسها 15 زوج 45 45 ابن 30 15 45
33 30 نفسها 20 زوج 50 50 ابن 30 20 50
34 50 نفسها 30 زوج 80 60 ابن 50 30 20
35 50 نفسها 30 زوج 80 80 ابن 50 30 20
36 30 نفسها 15 زوج 45 50 ابن 30 15 50
37 30 نفسها 15 زوج 45 55 ابن 30 15 55
38 30 نفسها 15 زوج 45 75 ابن 30 15 55
39
40
30
30
نفسها
نفسها
15
15
زوج
زوج
45
45
120
100
ابن
ابن
30
30
15
15
75
55
41
42
20
20
أخ
أخ
15
15
ذات الأخ
ذات الاخ
35
35
60
65
ابن
ابن
20
20
15
15
60
65
43 20 أخ 15 ذات الأخ 35 120 ابن -- -- 120
44
45
20
20
أخ
أخ
15
15
ذات الأخ
ذات الأخ
35
35
80
70
ابن
ابن
20
20
--
10
80
70
46
47
20
35
أخ
أخ
25
25
ذات الأخ
ذات الأخ
45
60
40
40
ابن
ابن
20
35
25
25
40
40
48
49
40
30
أخ
أخ
30
40
ذات الأخ
ذات الأخ
70
70
60
60
ابن
ابن
40
30
--
10
60
60









8 ـ يكون الجمع بين النصيب فى المعاش المستحق عن الشهيد ( أيا كانت صلة القرابة به ) وبين أى من المعاشات الأخري المستحقة وفقا لأى من القوانين المشار إليها فى بداية هذا الفصل بدون حدود:
وعلي ذلك فإنه يمكن القول أنه فى حالة استحقاق أكثر من معاش بينها معاش مستحق عن شهيد (أيا كانت صلة القرابة به ، وذلك بمراعاة شروط الإعالة بالنسبة للأخ والأخت ، حيث أن معاش الشهيد يتم مراعاته شأنه في ذلك شأن باقي المعاشات المستحقة للأخ أو الأخت عند بحث الشرط الثاني من شروط الإعالة ) فإن المعاش المستحق عن الشهيد لا يؤخذ في الاعتبار ـ في تطبيق حدود الجمع بين المعاشات ويمكن إيضاح ذلك في الأمثلة الآتية :

مثال رقم النصيب المستحق عن الشهيد المعاش الآخر يستحق من
قيمته (جنيه) مستحق عن قيمته (جنيه) مستحق عن معاش الشهيد
جنيه
المعاش الآخر
جنيه
50 100 أخ 300 أخ 100 300
51 100 زوج 400 أخ 100 400
52 200 ابن 400 زوج 200 400
53 500 والد 300 ابن 500 300
54 200 أخ 400 نفسه 200 400
55 300 ابن 400 أخ 300 400
56 200 ابن 400 مطلق
(زوج سابق)
200 400

ثانيا : إذا كانت المعاشات المستحقة إحداها وفقا لأى من القوانين المشار إليها بالبند
( أولا) من هذا الفصل والمعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ـ يتبع بشأنها الآتي ـ وتجدر الإشارة أن :
1 ـ المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 ـ هو ما يطلق عليه معاش السادات .
2 ـ المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل ـ وهو ما يطلق عليه معاش التأمين الشامل وهو الذي يستحق للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم من فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
كما أنه قد يكون من المفيد أيضا الإشارة إلي أن المعاشين المشار إليهما يستحق كل منهما بفئة موحدة بالنسبة لحالة المعاش ـ حيث :

من قيمة المعاش
تأمين شامل السادات
1/1/1976 6.00
1/1/1977 6.60
1/7/1978 8.00
1/7/1980 10.00 10.00
1/7/1981 12.00
1/6/1991 17.00 15.00
1/7/1992 21.00 18.00
1/7/1993 25.00 20.00
1/7/1994 30.00 24.00
1/7/1995 36.00 29.00
1/7/1996 45.00 37.00
1/7/1997 57.00 47.00
1/7/1998 63.00 52.00
1/7/1999 70.00 58.00

وذلك بخلاف 10 جنيهات منحة من 1/1/1999

أيضا فإنه تجدر الإشارة إلي أن المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في أى من المعاشين المشار إليهما إنما ينحصر فى :
1 ـ الأرملة .
2 ـ الأرمل .
3 ـ الابن .
4 ـ البنت .
دون باقي المستحقين المشار إليهم ببداية الفصل الأول من هذا البـاب وهم ( المطلقة ، الوالد ، الأخ ، الأخت ) .

قواعد الجمع بين معاش السادات أو معاش التأمين الشامل والمعاشات المستحقة وفقا للقوانين الأخري :
1 ـ لا تطبق جميع القواعد السابق إيضاحها بالبند أولا .

2 ـ تكون أولوية الاستحقاق فى هذه الحالة للمعاش المستحق وفقا للقوانين الأخري وذلك بصرف النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش .

3 ـ إذا كان معاش السادات أو معاش التأمين الشامل بحسب الأحوال قيمته أكبر فإنه في هذه الحالة يستحق منه الفرق بينه وبين النصيب في المعاش المستحق وفقا لأى من القوانين الأخري

ويمكن إيضاح تطبيق القواعد المشار إليها في الأمثلة الآتيه :
مثال رقم معاش السادات أو التأمين الشامل المعاش الآخر تاريخ الاستحقاق12/93 مستحق من كل من المعاشين
القيمة صلة القرابة المصدر القيمة صلة القرابة المصدر معاش السادات
ت.شامل
المعاش الآخر
57
58
59
60
61
62
63
64
43050
43.50
--.70
--.70
--.70
--.70
38.67
52.50
أرملة
أرملة
نفسه
نفسه
نفسه
نفسه
ابنة
أرملة
السادات
السادات
ت.شامل
ت.شامل
ت.شامل
ت.شامل
السادات
ت.شامل
--.10
--.50
--.80
--.10
--.90
--.20
--.60
--.10
والده
والده
والد
والد
أرملة
أرملة
ابنة
ابنة
ق 79/75
ق 79/75
م.شهيد
ق 79/75
ق 79/75
ق 79/75
ق 79/75
ق 79/75
33.50
0000
0000
--.60
0000
--.50
0000
42.50
--.10
--.50
--.80
--.10
--.90
--.20
--.60
--.10

ثالثا : ملاحظات:
1 ـ يراعي فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات المبينة تفصيلا في هذا الفصل أن يتم وفقا لما يأتي :
أ ـ تطبق علي جميع المستحقين من ذات الفئة فى وقت واحد :
وذلك حتي لا يكون أحد المستحقين في الفئة الواحدة أفضل من باقي المستحقين في هذه الفئة .

مثال رقم (65) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 240 جنيها ، وكان المستحقون عنه بنتين مترملتين فقط .
وبالتالي فإنه بتطبيق خطوات توزيع المعاش حتي الخطوة الرابعة ـ يكون نصيب كل منهن من المعاش 120 جنيها .
فإذا ما افترضنا أن لكل منهن معاش عن زوجها مقداره 140 جنيها وحيث أن المعاش المستحق عن الزوج أولويته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .
وحيث أن المعاش المستحق عن الزوج قيمته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .
وحيث أن كلا من المعاشين تزيد قيمته علي 100 جنيه .
فإنه بتطبيق حدود الجمع المبينة بهذا الفصل يستحق المعاش عن الزوج فقط ولا يستحق المعاش عن الوالد ، وذلك بالنسبة لكل من البنتين ـ حيث تم تطبيق حدود الجمع بالنسبة لهما باعتبارهما من فئة واحدة فى آن واحد .

ملحوظة :
القول بغير ذلك يؤدي إلي نتيجة غير منطقية ـ حيث أنه إذا ما طبقت حدود الجمع على إحدي البنتين أولا واعتبارها بذلك غير مستحقة ، ثم التعامل مع البنت الأخري باعتبارها المستحقة الوحيدة ، ( أى تستحق ثلثي معاش الوالد بحيث يكون نصيبها منه 240 × 2/3 = 160 جنيها ، وحيث نصيبها عن زوجها 140 جنيها فإنها بذلك تستحق 20 جنيها من معاش والدها بالإضافة إلي معاشها عن زوجها ، وبذلك تكون قد تحقق لها وضع أفضل من شقيقتها التي لم تستحق سوي معاش زوجها فقط .

ب ـ يراعي فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات المبينة تفصيلا فى هذا الفصل أن تتم على فئات المستحقين بالترتيب الآتي :
أ ـ فئة الأخوة والأخوات .
ب ـ فئة الوالدين .
جـ ـ فئة الأولاد .
د ـ فئة الأزواج .
وذلك حتي تستفيد الفئة الأعلى في أولوية الاستحقاق من تعديل توزيع المعاش المترتب على استبعاد إحدي فئات المستحقين الأقل في أولوية الاستحقاق من الاستحقاق فى المعاش نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات .

مثال رقم (66) :
توفيت مؤمن عليها عن معاش مقداره 300 جنيه ، وكان المستحقون عنها ابن ووالدتها.
وبالتالي فإنه بتطبيق خطوات توزيع المعاش حتي الخطوة الرابعة يكون نصيب كل منهم كالآتي:
الابن 2/3 المعاش = 200 جنيه
الوالدة 1/3 المعاش = 100 جنيه
فإذا ما افترضنا أن للابن معاش عن نفسه = 220 جنيها .
وللوالدة معاش عن نفسها = 110 جنيها .
يلاحظ أن المعاش الآخر المستحق لكل منهما عن نفسه أولويته أكبر من النصيب في المعاش المستحق لكل منهما عن المؤمن عليها .
ومع ذلك فإنه لا تطبق خطوة حدود الجمع بين المعاشات عليهما في آن واحد وذلك لأنهما من فئتين مختلفتين.
ولكن تطبق حدود الجمع أولا علي الوالدة باعتبارها الفئة الأقل فى أولوية الاستحقاق ، ثم علي الابن باعتباره الفئة الأعلى في أولوية الاستحقاق .
ويترتب على ذلك ما يلي :
بتطبيق قواعد الجمع علي الوالدة فإنها تصبح غير مستحقة فى المعاش عن المؤمن عليها باعتبار أن نصيبها في المعاش المستحق عنها مقداره 100 جنيه وهو ذو أولوية أقل من المعاش المستحق لها عن نفسها ومقداره 110 جنيها وكل من المعاشين يزيد على 100 جنيه .
وفي هذه الحالة يصبح الابن هو المستحق الوحيد في المعاش عن المؤمن عليها ، ويكون نصيبه في هذه الحالة 2/3 المعاش أي 200 جنيه وهو بذلك يكون أقل من المعاش المستحق له عن نفسه ومقداره 220 جنيها ونظرا لأن المعاش المستحق له بصفته ابن قيمته أقل وأولويته أقل من المعاش المستحق له عن نفسه فإنه أيضا لا يستحق في المعاش عن المؤمن عليها .

ملحوظة :
القول بغير ذلك يؤدي إلي نتيجة غير منطقية ـ حيث :
أ ـ إذا ما طبقت حدود الجمع بين المعاشات علي فئتي المستحقين في هذه الحالة (الابن ، الوالدة) في آن واحد فإن كل منهما يكون غير مستحق فى المعاش باعتبار أن نصيب كل منهما في المعاش عن المؤمن عليها يقل في القيمة والأولوية عن المعاش المستحق له عن نفسه وكل منهما يزيـد علي 100 جنيه .

ب ـ إذا ما طبقت حدود الجمع بين المعاشات علي فئة الأبناء أولا (وهي الأكبر في الأولوية عن فئة الوالدين ) فإنه يترتب على ذلك أن يصبح الابن غير مستحق باعتبار أن معاشه عن نفسه 220 جنيها ونصيبه عن المؤمن عليها 200 جنيه ، وكل من المعاشين يزيد على 100 جنيه وتصبح الوالدة هي المستحقة الوحيدة في المعاش ، تستحق 1/ 2 المعاش أى 150 جنيها وعلي ذلك يكون نصيبها في المعاش عن المؤمن عليها وهو الأقل في الأولوية عن معاشها عن نفسها قيمته أكبر ، وعلي ذلك تستحق منه الفرق ومقداره 40 جنيها ( حيث معاشها عن المؤمن عليها 150 جنيها ومعاشها عن نفسها 110 جنيها ) .

2 ـ يراعي في حالة ما إذا ترتب علي تطبيق الخطوة الخامسة من خطوات توزيع المعاش ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ) التي تم بيانها تفصيلا في هذا الفصل ـ عدم استحقاق بعض فئات المستحقين مع وجود فئة أخري لم تكن قد استحقت في المعاش نتيجة وجود إحدي هذه الفئات بين المستحقين ، فإنه يعاد مراجعة شروط الاستحقاق للفئة الأخيرة في ضوء ما أسفر عنه تطبيق خطوة ـ حدود الجمع بين المعاشات .

ويكون ذلك في الحالات الآتية :
أ ـ عدم استحقاق أرملة في المعاش تزوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين لوجود مطلقة متوافر بشأنها الشروط الأربعة الأولي من الشروط الخاصة باستحقاق المطلقة السابق بيانها بالفصل الأول من هذا الباب .
ولكن بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات المبينة بهذا الفصل أصبحت المطلقة غير مستحقة حيث أن مجموع دخلها من أى مصدر يساوي أو يزيد علي نصيبها في المعاش عن المؤمن عليه كما يتجاوز مجموعهما 30 جنيها
عندئذ يعاد مراجعة شروط استحقاق الأرملة في المعاش في ضوء ذلك .

مثال رقم (67) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 60 جنيها ، وببحث طلب الصرف المقدم للهيئة تبين وجود:
ـ أرملة تزوجها بعد سن الستين وسنها في تاريخ الزواج 50 سنة تقريبا ولم تكن هناك زوجة أخري في تاريخ زواجه منها .
ـ مطلقة زواجه منها موثق وطلقت رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين بعد أن استمر زواجه منها خمسة وعشرون سنة ولم تتزوج من بعده ولها معاش عن والدها مقداره 46 جنيها ، وعلي ذلك فقد اعتبرت المطلقة مستحقة بصفة مبدئية لحين تحديد نصيبها في المعاش عن المؤمن عليه ومقارنته بدخلها من أى مصدر كان ( وهو يقتصر في هذه الحالة على معاشها عن والدها ومقداره 46 جنيها ) .
كما اعتبرت الأرملة أيضا وبصفة مبدئية غير مستحقة في المعاش عن المؤمن عليه لزواجه منها بعد بلوغه سن الستين مع وجود مطلقة مستحقة ( بصفة مبدئية ) في تاريخ وفاته .
ونظرا لأن المطلقة هي المستحقة الوحيدة ( بصفة مبدئية ) في هذه الحالة فإنها تستحق 3/4 معاش المؤمن عليه ومقداره 60 جنيها أى أنها تستحق 45 جنيها .
وحيث أن معاشها عن والدها 46جنيها وهو يزيد علي نصيبها في المعاش عن المؤمن عليه ، كما يزيد علي حد الجمع المقرر بالنسبة لها باعتبارها مطلقة وهو 30 جنيها .
لذلك فإن هذه المطلقة لا تكون مستحقة في المعاش عن المؤمن عليه، ويعاد بحث موقف الأرملة.
وحيث أن الأرملة لم يمنع استحقاقها عن المؤمن عليه إلا وجود المطلقة التي اعتبرت مستحقة بصفة مبدئية ، فإنها وبعد أن أصبحت هذه المطلقة غير مستحقة تطبيقا لحدود الجمع بين المعاش والدخل من أى مصدر ـ تصبح الأرملة مستحقة في المعاش عن المؤمن عليه وتستحق 3/ 4 المعاش ومقداره 45 جنيها .

مثال رقم (68) :
بفرض أن نصيب المطلقة في معاشها عن والدها في المثال السابق 0 رقم 67) كان 44 جنيها فقط في هذه الحالة فإنها تكون مستحقة في معاش المؤمن عليه بمقدار الفرق بين نصيبها في المعاش عنه ومقداره 45 جنيها وبين نصيبها في المعاش عن والدها ومقداره 44 جنيها ـ أى أنها تكون مستحقة في معاش المؤمن عليه جنيه واحد فقط وفي هذه الحالة لا تستحق الأرملة في المعاش لوجود مطلقة مستحقة في تاريخ الوفاة .

ب ـ عدم استحقاق الأخ أو الأخت في المعاش لوجود ابن أو إبنة توافرت بشأنهما أو أي منهما الشروط الخاصة للاستحقاق السابق بيانها بالنسبة لكل منهما في الفصل الأول من هذا الباب ، وذلك رغم توافر باقي الشروط الأخـــري المطلوبة لاستحقاق الأخ أو الأخت المبينة بالفصل المشار إليه .
في هذه الحالة فإنه إذا ما ترتب علي تطبيق حدود الجمع بين المعاشات المبينة بهذا الفصل ( الفصل الخامس من هذا الباب ) أن أصبح الأبناء والبنات غير مستحقين في المعاش فإنه يعاد بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات في ضوء ذلك .

مثال رقم (69) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه ، وببحث طلب الصرف المقدم للهيئة تبين وجود : ـ بنت مترملة لها معاش عن زوجها مقداره 250 جنيها .
ـ أخت مترملة لها معاش عن زوجها مقداره 120 جنيها ومتوافر بشأنها باقي الشروط الخاصة للاستحقاق المشار إليها بالفصل الأول من هذا الباب .
في هذه الحالة تستحق البنت 2/3 المعاش 200 جنيه .
ولا تستحق الأخت لوجود ابنة مستحقة .
ولكن بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات المبينة في هذا الفصل ، تصبح البنت غير مستحقة لاستحقاقها معـاش عن زوجها 250 جنيه ( أولوية أولي ) أكبر من نصيبها في المعاش عن والدها 200 جنيه ( أولوية ثانية )
وبذلك يتوافر بالنسبة للأخت شرط عدم وجود أولاد مستحقين للمعاش وتصبح مستحقة في المعاش عن أخيها.
ويحدد نصيب الأخت في هذه الحالة بمقدار 1/2 معاش المؤمن عليه أى 150 جنيها وحيث تستحق معـاش عن زوجها 120 جنيها ( أولوية أولي ) وهو يقل عن النصيب المستحق لها عن أخيها 150 جنيها ( أولوية ثانية ) فإنها في هذه الحالة تستحق من معا ش أخيها الفرق ومقداره 30 جنيها .

مثال رقم (70) :
بفرض أن نصيب الأخت في معا ش زوجها في المثال السابق ( رقم 69) كان 160 جنيها .
في هذه الحالة تطبق الخطوات السابق بيانها بالمثال السابق ولكن نظرا لأن نصيبها في المعاش عن زوجها 160 جنيها ( أولوية أولي ) يكون أكبر من نصيبها من المعــاش عن شقيقها 150 جنيها ( أولوية ثانية ) وكل منهما يزيد علي 100 جنيه .
فإنها لا تكون هي أيضا مستحقة في معاش شقيقها .

مثال رقم (71) :
بفرض أن الابنة في المثال (رقم 69) كان نصيبها في المعاش عن زوجها 150 جنيها فقط .
في هذه الحالة فإنها تستحق من معاش والدها الفرق بينه وبين معاشها عن زوجها كما يلي :
(200 جنيه معاشها عن والدها ـ 150 معاشها عن زوجها = 50 جنيها ) وباعتبار أنها استحقت في معاش والدها .
فإن الأخت لا تستحق في معاش شقيقها لوجود إبنة مستحقة .


جـ ـ عدم استحقاق مطلقة في المعاش لوجود دخل لديها من أى مصدر يعادل نصيبها في المعاش أو يزيد عليه ويجاوز مجموعهما 30 جنيها .
ولكن بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة للمستحقين الآخرين أصبحت بعض هذه الفئات أو كلها غير مستحقة .
عندئذ يعاد مراجعة شروط استحقاق المطلقة في المعاش في ضوء ذلك .

مثال رقم (72) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 200 جنيه ، وببحث طلب الصرف المقدم للهيئة التأمينية المختصة تبين وجود :
ـ مطلقة متوافر فيها شروط استحقاق المعاش باعتبارها قد طلقت رغم إرادتها وكان زواجه منها موثقا ولم تتزوج بعده شخصا آخر وبلغت مدة زواجه منها أكثر من عشرين عاما ـ ولديها دخل من عقار مقداره 110 جنيها .
ـ إبنة مترملة لها معاش عن زوجها 300 جنيه .
وعلي ذلك فقد تم توزيع المعاش بين المطلقة والإبنة مناصفة لكل منهن 100 جنيه
وحيث للمطلقة دخل من عقار يزيد علي نصيبها في المعاش فقد اعتبرت غير مستحقة بصفة مبدئية لحين بحث موقف الإبنة .
وحيث أنه بتطبيق قواعد الرد والأيلولة فإنه يصبح استحقاق الإبنــة 2/ 3 المعاش أى تستحق في معاش والدها 200 × 2/ 3 = 166.67 جنيه .
وبتطبيق قواعد الجمع بين المعاشات وبمراعاة الأولويات السابق بيانها ، فإن الإبنة لا تكون مستحقة في معاش والدها وذلك لتجاوز معاشها المستحق عن زوجها (300 جنيه ) نصيبها في المعاش عن والدها (166.67 جنيه) وتجاوز كل منهما 100 جنيه .
وعلي ذلك فإنه يعاد تحديد نصيب المطلقة في المعاش باعتبار أنها أصبحت المستحقة الوحيدة في المعاش وبالتالي يكون نصيبها منه الـ 3/ 4 ـ أى يكون استحقاقها فيه = 200 × 3/ 4 = 150 جنيه .
وحيث أن دخلها من العقار (110 جنيها) يقل عن هذا النصيب إذاً تستحق من هذا النصيب الفرق بينهما :
أى يكون استحقاقها = 150 ـ 110 = 40 جنيها .

3 ـ يراعي بالنسبة للحالات التي يوجد بها حمل مستكن ويتم توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المستحقين دون تحديد نصيب لهذا الحمل ، ثم يعاد التوزيع في حالة انفصاله حيا أو ميتا بحسب الأحوال وفقا لما سبق بيانه في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ، فإنه أيضا يعاد تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات في ضوء ذلك .

مثال رقم (73) :
توفي مؤمن عليه عن أرملة لديها حمل مستكن وابنة مترملة تستحق معاش عن زوجها مقداره 120 جنيها ـ بفرض أن المعاش المستحق عن المؤمن عليه كان 300 جنيه .
في هذه الحالة :
ـ يتم توزيع المعاش في تاريخ الوفاة بين الإبنة والأرملة فقط حيث تستحق كل منهن نصف المعاش ، أي يكون نصيب كل منهن : = 300 × 1/2 = 150 جنيها
وحيث تستحق الابنة معاش عن زوجها مقداره = 120 جنيها
فإنها تستحق من معاش والدها = 150 ـ 120 = 30 جنيها
ويرد باقي معاش الإبنة علي الأرملة ليصبح نصيبها = 150+ 120 = 270 جنيها
ويخفض إلى الحد الأقصى المستحق لها في هذه الحالة وهو 3/ 4 المعاش = 225 جنيها
ـ فإذا ما انفصل الحمل ميتا فإنه لا يكون هناك تغيير فيما سبق توزيعه من معاش .
ـ أما إذا ما انفصل حيا ( وبفرض انه ابن واحد فقط ) .
فإنه يعاد توزيع المعاش كما يلي : ـ
يظل نصيب الأرملة كما هو 1/ 2 المعاش فقط = 150 جنيها .
ويوزع النصف الآخر بين الابن والابنة .
ليكون نصيب كل منهما 150 ÷ 2 = 75 جنيها .
ونظرا لاستحقاق الإبنة معاش عن زوجها = 120 جنيها .
وهو يزيد علي نصيبها في المعاش عن والدها ، كما أن مجموع النصيبين يزيد علي 100 جنيه ، فإنه تكون بذلك غير مستحقة في معاش والدها ويتم رد نصيبها في المعاش إلي الإبن ( الحمل المستكن المنفصل ) ليصبح 1/ 2 المعاش أي 150 جنيها .
وبذلك يكون التوزيع النهائي للمعاش بين الأرملة والإبن لكل منهما النصف

4 ـ في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاشين ، وبمراعاة ما سبق بيانه بالبند6 من أولا من هذا الفصل فإنه يتم ترتيب المعاشات المستحقة تبعا لأولوية صلة القرابة إذا كانت جميعها مستحقة وفقا لأى من القوانين أرقام 79 لسنة 75 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 ، وبمراعاة أولوية القانون في حالة وجود معاشا مستحقا وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 ( معاش السادات ) أو وفقا لقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون المشار إلية ( معاش التأمين الشامل ) .

مثال رقم (74) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 150 جنيها ، وعن أخت يتوافر بشأنها شروط الاستحقاق .
وكان لهذه الأخت معاش عن أخ آخر مقداره 20 جنيها ومعاش عن والدها مقداره 30 جنيه .
وحيث تستحق عن شقيقها الذى توفي أخيرا نصف المعاش .
أى 150 ÷ 2 = 75 جنيها فإن استحقاقها في هذه المعاشات وبمراعاة أولويات الاستحقاق السابق بيانها في أولا من هذا الفصل يكون كما يلي :
جنيه
معاش الوالــد 30
معاش الأخ الأول 20
معاش الأخ الأخير 75
الإجمالي 125
وحيث أن حدود الجمع بالنسبة لهذه الحالة يكون 100 جنيه .
فإنها تظل مستحقة لمعاشها عن الوالد 30 جنيها
ومعــاشها عن شقيقــها الأول 20 جنيها
الإجمالي 50 جنيها
وتستحق من نصيبها في المعاش عن شقيقها الأخير
الفرق بين 100 ـ إجمالي نصيبها عن والدها وشقيقها الأول = 50 جنيها

مثال رقم (75) :
بفرض أن معاش المؤمن عليه في المثال رقم (74) السابق كان 300 جنيه ، بمعني أن نصيب الأخت في هذا المعاش = 300 ÷ 2 = 150 جنيها
في هذه الحالة تستحق الأخت من هذا النصيب الفرق بينه وبين مجموع ما استحقته عن شقيقها الأول ووالدها ومقداره = 50 جنيها
أى تستحق 150 ـ 50 = 100 جنيها
وعلي ذلك تكون أنصبتها في هذه المعاشات كما يلي :
جنيه
معاش الوالــد 30
معاش الأخ الأول 20
معاش الأخ الأخير 100
الإجمالي 150

مثال رقم (76) :
بفرض أن الأخت في المثال رقم (74) لم تكن مستحقة معاشا عن والدها .
ولكنها كانت قد استحقت معاش تأمين شامل عن نفسها مقداره 25 جنيها .
وتطبيقا لحدود الجمع بين المعاشات السابق بيانها بالبند ثانيا من هذا الفصل ، فقد استحقت من معاشها عن نفسها فقط 5 جنيهات وهو الفرق بينه وبين معاشها عن شقيقها الأول باعتبار أن أولويته تبعا للقانون أعلي من معاشها عن نفسها .
في هذه الحالة فإنها تستحق معاش شقيقها الأخير باعتباره من حيث القانون مرتبته أعلي ويوقف معاشها عن نفسها .
ويصبح ما تستحقه من هذه المعاشات كما يلي :
نصيبها في المعاش المستحق عن شقيقها الأول 20 جنيه
نصيبها في المعاش المستحق عن شقيقها الثاني 75 جنيه
معاشها المستحق عن نفسها ( تأمين شامل) --
الإجمالي 95 جنيها


مثال رقم (77) :
في المثال السابق رقم (76) وبفرض أن معاش الشقيق الأخير كان 180 جنيها ، بمعنى ن نصيب هذه الأخت منه النصف = 90 جنيها .
في هذه الحالة وبمراعاة ما سبق بيانه بالمثال المشار إليه ، فإنها تستحق من معاش شقيقها الأخير الفرق بين 100 جنيه حدود الجمع في هذه الحالة وبين معاشها عن الأخ الأول ويوقف معاشها عن نفسها .
أى تستحق من معاش شقيقها الأخير 100 ـ 20 = 80 جنيها .
وعلي ذلك يكون ما يستحق لها من هذه المعاشات كما يلى :
نصيبها في المعاش المستحق عن شقيقها الأول 20 جنيه
نصيبها في المعاش المستحق عن شقيقها الثاني 80 جنيه
معاشها المستحق عن نفسها ( تأمين شامل) --
الإجمالي 100


مثال رقم (78) :
في المثال رقم (76) بفرض أن معاش الشقيق كان 300 جنيه ، بمعني أن هذه الأخت استحقت منه النصف 150 جنيها .
في هذه الحالة فإنها تستحق من معاش شقيقها الأخير الفرق بينه وبين نصيبها عن الشقيق الأول ويوقف معاشها عن نفسها .
أي تستحق من معاش شقيقها الأخير 150 ـ 20 = 130 جنيها .
وعلي ذلك يكون ما يستحق لها من هذه المعاشات كما يلي :

البيـــــــــــــــان قيمة النصيب في المعاش بالجنيه
نصيبها في المعاش المستحق عن شقيقها الأول
نصيبها في المعاش المستحق عن شقيقها الثاني
معاشها المستحق عن نفسها (تأمين شامل )
020
130
---
الإجمالي 150

5 ـ بالنسبة للمنحة المقررة من 1/1/1999 لأصحاب المعــاشات والمستحقين عنهم
ـ يراعي بشأنها الآتي :
أ ـ قيمة المنحة المستحقة لحالة المعاش = 10 جنيهات .
ب ـ يتم توزيع المنحة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ علي المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من المعاش .
جـ ـ يعـــاد توزيع المنحة في حالتي الرد والاستحقاق دون المساس ( طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وعجز الإبن أو الأخ عن الكسب وذلك بعد وفاة المؤمن عليه أو صــاحب المعاش ـ وسيتم تناول هذا الموضوع في الباب الثاني من هذا الكتاب).
د ـ لا يجوز الجمع بين المنحة المستحقة علي المعاش والمنحة المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام ـ وفي حالة الجمع بين المرتب والمعاش يراعي ما يلي :

  1. بالنسبة لصاحب المعاش تصرف المنحة المستحقة علي المعاش ولا تصرف على المرتب

( 2) بالنسبة للمستحق يصرف له نصيبه في المنحة المستحقة علي المعاش ويجمع بينها وبين المنحة المستحقة من جهة العمل بلا حدود .
هـ ـ في حالات الجمع بين المعاشات يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة عنها دون حدود .
و ـ لا تعتبر المنحة جزءا من المعاش الأساسي والمتغير ـ وترتيبا علي ذلك لا تدخل في تحديد ما يأتي :

  1. إعانة العجز الكامل .
  2. نفقات الجنازة .
  3. منحة وفاة صاحب المعاش .
  4. منحة زواج البنت والأخت
  5. منحة القطع عند قطع معاش الإبن أو الأخ
  6. جزء المعاش الجائز استبداله
  7. نسبة الاشتراك في تأمين المرض بالنسبة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم .


مثال رقم (79) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه تم توزيعه بين أرملة وابن وابنة ، وحيث تستحق منحة لحالة المعاش مقدارها 10 جنيهات فإن توزيع المعاش والمنحة يكون كما يلى :




المستفيد المعاش المنحة الإجمالي
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الابن
الابنة
150
75
75
--.5
2.50
2.50
--.155
77.50
77.50
الإجمالي 300 --.10 --.310


مثال رقم (80) :
بفرض أن الأرملة في المثــال السابق تستحق معاش عن نفسها مقداره 400 جنيه جمع بينه وبين معاشاها عن زوجها بدون حدود
في هذه الحالة يكون استحقاقها من الـ 10 جنيهات المنحة عن كل من المعاشين كما يلي :
المعاش قيمة المعاش المستحق من المنحة الإجمالي
جنيه جنيه جنيه
عن نفسها
عن زوجها
400
150
--.10
--.5
--.410
--.155
الإجمالي 550 --.15 --.565

مثال رقم (81) :
بفرض وفاة الأرملة في المثال رقم (79) والذي استكمل في المثال رقم (80) وبالتالي فإن الأولاد يستحقوا المعاش عن والديهم بدون حدود ويكون استحقاقهم في المنحة كما يلي :
المستفيد النصيب في المعاش المستحق النصيب في المنحة الاجمالي
عن الوالد عن الوالدة عن الوالد عن الوالدة
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الابن
الابنة
150
150
200
200
5
5
5
5
360
360
الاجمالي 300 400 10 10 720

















الفصل السادس

الرد والأيلولة للنصيب في المعاش
الذي لا يستحق كليا أو جزئيا

يترتب علي تطبيق حدود الجمع بين المعاشات السابق بيانها تفصيلا في الفصل الخامس من هذا الباب عدم استحقاق بعض المستحقين لنصيبهم في المعاش كليا أو جزئيا ويستتبع ذلك رد النصيب في المعاش الذي لا يستحق كليا أو جزئيا علي باقي المستحقين وذلك بمراعاة الآتي:

أولا : القواعد العامة :

1ـ يتم الرد علي باقي المستحقين من ذات الفئة ويتم توزيع النصيب المعــاد توزيعه عليهم بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثي :

مثال رقم (1) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه تم توزيعه بين أرملة وولد وبنتان ـ حيث استحق للأولاد نصف المعاش ومقداره 150 جنيه وزع بينهم بالتساوي لكل منهم 50 جنيها .
وحيث تستحق إحدى البنتين معاشا عن زوجها مقداره 200 جنيه فإنه بتطبيق قواعد الجمع بين المعاشات تصبح غير مستحقة في معاش والدها ـ ويتم توزيع نصيبها علي الابن والابنة الأخري لكل منهما 25 جنيها ليصبح نصيب كل منهما كما يأتي :
النصيب الأصلي ( 50 جنيها ) + الجزء من النصيب الذي تم رده (25 جنيها ) = 75 جنيها

مثال رقم (2) :
بفرض أن معاش الإبنة عن زوجها في المثال السابق كان 70 جنيها فقط في هذه الحالة فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات عليها ، وبمراعاة أن كلا من نصيبها في المعاش عن زوجها وعن والدها يقل عن 100 جنيه بمعنى أنها تجمع بينهما في هذه الحالة في حدود 100 جنيه فقط ، وحيث أن نصيبها في المعاش عن زوجها مرتبة أولي :
إذن يكون نصيبها عن والدها = 100 ـ 70 ( معاشها عن زوجها ) = 30 جنيها
وعلي ذلك يكون الجزء من المعاش الذي لا تستحقه عن والدها
= 50 ـ 30 = 20 جنيها
يتم توزيعه بين الإبن والإبنة الأخري بالتساوي ليكون نصيب كل منهما منه = 20 ÷ 2 = 10 جنيهات
ويصبح نصيب كل من الإبن والإبنة الأخري = 50 (النصيب الأصلي) + 10
( الجزء المردود ) = 60 جنيها

2 ـ يراعي عند الرد علي باقي المستحقين من ذات الفئة أن يكون ذلك علي مرحلتين كما يأتي :
أ ـ المرحلة الأولي :
يكون الرد علي المستحقين الذين استحقوا نصيبهم بالكامل أو جزئيا ـ بمعنى ألا يتم الرد علي أي من المستحقين من هذه الفئة الذين أصبحوا غير مستحقين نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات .


ب ـ المرحلة الثانية :
يكون الرد علي المستحقين الذين استحقوا أنصبتهم بالكامل فقط ـ بمعني ألا يتم الرد علي أى من المستحقين من هذه الفئة الذين أصبحوا مستحقين جزئيا :
مثال رقم (3) :

توفي مؤمن عليه عن أربع بنات وعن معاش مقداره 300 جنيه ، استحق لكل منهن 75 جنيها:
وكان للإبنة الأولي معاش عن نفسها مقداره 120 جنيها .
وكان للإبنة الثانية معاش عن زوجها مقداره 80 جنيها .
في هذه الحـالة يراعي ما سبق أن أوضحناه في الفقرة أ من 1 من البند ثالثا من الفصل الخامس من هذا الباب من أنه يراعي تطبيق خطـوة حـدود الجمع بين المعاشات علي جميع المستحقين من ذات الفئة في وقت واحد وعلي ذلك فإنه :

بالنسبة للبنت الأولي تصبح غير مستحقة قي معاش والدها حيث معاشها عن نفسها (120 جنيها) وهو أولوية أعلي ويزيد علي معاشها عن والدها (75 جنيها)
وبالنسبة للبنت الثانية تستحق من معاش والدها الفرق بين 100 جنيه (حدود الجميع في هذه الحالة حيث كل من المعاشين المستحقين لها يقل عن 100 جنيه ) وبين المعاش المستحق لها عن زوجها (80 جنيها) حيث أولويته أعلي من المعاش المستحق لها عن والدها : 100 ـ 80 = 20 جنيها .
فـي هذه الحـالة نظرا لأن الإبنـة الأولي أصبــحت نتيجة تطبــيق حدود الجمع بين المعاشات غير مستحقة في معاش والدها ، فإنه يتم توزيع نصيبها في المرحلة الأولي للرد علي باقي المستحقين من ذات الفئة الذين استحقوا نصيبهم بالكامل أو جزئيا ـ وهم البنات الثانية ، الثالثة ، الرابعة .
حيث يستحق لكل منهن منه = 75 ÷ 3 = 25 جنيها .
بمعني أن نصيب كل منهن يصبح = 75 (نصيب أصلي) + 25 (نصيب مردود من الإبنة الأولي) = 100 جنيه .
ثم يعاد تطبيق حدود الجمع بين المعاشات علي البنات الثلاث من الثانية إلي الرابعة :
وحيث تستحق الإبنة الثانية معاشا عن زوجها 80 جنيها ( أولوية أولي ) فإنها تستحق من معاش والدها(أولوية ثانية) الفرق أى 100 ـ 80 = 20 جنيها
وعلي ذلك يكون فائض تطبيق حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة :
للإبنة الثانية = 100 ( نصيبها عن والدها)
- 20 ( المستحق لها منه )
= 80 فائض حدود الجمع
ويتم توزيع فائض حدود الجمع للإبنة الثانية بين الإبنة الثالثة والرابعة مناصفة حيث يستحق لكل منهن منه = 80 ÷ 2 = 40 جنيها .
وعلي ذلك يصبح نصيب كل من الإبنة الثالثة والرابعة كما يلي :
100 (النصيب المستحق بعد تطبيق المرحلة الأولي للرد ) + 40 (الجزء المردود عليهن من الإبنة الثانية ) = 140 جنيها .

ويمكن تلخيص الموقف النهائي للتوزيع بعد مراعاة حدود الجمع في هذه الحالة كما يأتي :
المستفيد
النصيب الأصلي المعاش الآخر أولوية أعلي المستحق
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
الإبنة الثالثة
الإبنة الرابعة
جنيه

75
75
75
75
جنيه
120
080
--
--
جنيه
--
020
140
140
الإجمـــالي 300 -- 300

مثال رقم (4) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 720 جنيها وست بنات غير متزوجات وكان لكل من البنات الأولي والثانية والثالثة والرابعة معاش آخر كما يأتي :
الأولي معاش عن نفسها 200 جنيها
الثانية معاش عن زوجها 300 جنيها
الثالثة معاش عن زوجها 110 جنيهات
الرابعة معاش عن زوجها 90 جنيها
وحيث تم توزيع المعاش بين البنات بالتساوي لكل منهن :
720 ÷ 6 = 120 جنيها .
فإنه بتطبيق حدود الجمع وأحكام الرد والأيلولة وفقا لما سبق بيانه :
المرحلة الأولي :
نظرا لعدم استحقاق كل من الإبنة الأولي والثانية في المعاش من والدها لاستحقاقهما معاشا ذو أولية أعلي قيمته أكبر مما يستحقان عن والديهما
وحيث تستحق كل من الإبنة الثالثة والرابعة جزئيا في المعاش عن والديهما لاستحقاق كل منهن معاشا آخر ذو أولوية أعلي ولكن قيمته أقل من معاش الوالد .
وحيث تستحق كل من الإبنة الخامسة والسادسة نصيبهما بالكامل .
فإنه يتم رد فائض حدود الجمع عن الابنتين الأولي والثانية ومقداره
120 × 2 = 240 جنيها .
علي البنات من الثالثة إلي السادسة حيث يستحق لكل منهن من هذا الفائض
240 ÷ 4 = 60 جنيها .
ويصبح نصيب كل منهن في معاش الوالد
120 (نصيب أصلي ) + 60 (نصيب مردود في المرحلة الأولي) = 180 جنيها .
المرحلة الثانية :
نظرا لأن كل من الإبنة الثالثة والرابعة لها معاش آخر ذو أولوية أعلي من المعاش المستحق عن الوالد ولكن قيمته أقل منه ـ فإن كل منهن تستحق من معاش الوالد الفرق ـ كما يلي :
الإبنة الثالثة تستحق = 180 (نصيبها عن الوالد) ـ 110 (معاشها عن زوجها) = 70 جنيها.
الإبنة الرابعة تستحق = 180 (نصيبها عن الوالد) ـ 90 (معاشها عن زوجها) = 90 جنيها .
وبذلك يكون فائض حدود الجمع في هذه المرحلة كما يلي :
فائض الإبنة الثالثة :
= 180 (نصيبها عن الوالد ) ـ 70 (ما تستحقه منه) = 110 جنيهات
فائض الإبنة الرابعة :
= 180 (نصيبها عن الوالد ) ـ 90 (ما تستحقه منه) = 90 جنيهات
جملة الفائض في المرحلة الثانية = 200 جنيه
ويتم توزيعه علي البنتين الخامسة والسادسة اللتين استحقتا نصيبهما بالكامل ـ
حيث يستحق لكل منهن منه :
200 ÷ 2 = 100 جنيه
ويصبح نصيب كل منهن في معاش الوالد =
180 (النصيب الأصلي بعد المرحلة الأولي )
100 (الجزء المردود فـي المرحلة الثانية)
280 جملة النصيب المستحق

وعلي ذلك يمكن تلخيص الموقف النهائي للاستحقاق لهؤلاء البنات كما يآتي:

المستفيد النصيب الأصلي المعاش الآخر المرحلة الأولي المرحلة الثانيـة
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image039.gif[/IMG]
الأولي
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
جنيه
120
120
120
120
120
120
جنيه
200
300
110
90
--
--
جنيه
--
--
180
180
180
180
جنيه
--
--
70
90
280
280
الإجمالي 720 720
720



3 ـ في حـالة عدم وجــود مستحقين آخرين من ذات الفئة يتم توزيع النصيب المعاد توزيعه علي باقي المستحقين من الفئــات الأخري بمراعاة الترتيب الموضح بالجدول الآتي :

الفئة غير المستحقة للنصيب جزئيا أو كليا الفئة التي يتم الرد عليــــها
فئة الأزواج


1 ـ فئة الأولاد
2 ـ فئة الوالدين
3 ـ فئة الأخوة والأخوات
فئة الأولاد
1 ـ فئة الأزواج
2 ـ فئة الوالدين
فئة الوالدين 1 ـ فئة الأزواج
2 ـ فئة الأولاد
3 فئة الأخوة والأخوات


مثال رقم (5) :
توفيت مؤمن عليها عن معاش مقداره 120 جنيها تم توزيعه بين زوج عاجز ووالدين ـ حيث استحق الزوج 2/ 3 المعاش (80 جنيها) ، واستحق للوالدين ثلث المعاش (40 جنيها) .
وحيث يستحق الزوج معاشا عن نفسه مقداره 200 جنيه ، فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات يصبح غير مستحق لنصيبه في المعاش عن زوجته .
وحيث لا يوجد أولاد مستحقين في المعاش فإنه يتم رد نصيب الزوج في المعاش ومقداره 80 جنيها إلي الوالدين .
وحيث يصبح الوالدان هما المستحقين الوحيدين في المعاش في هذه الحالة فإنهما يصبحا مستحقان لنصف المعاش ومقداره ستون جنيها ويوزع بينهما بالتساوي .

مثال رقم (6) :
بفرض أن المستحقين في المثال السابق رقم (5) كان الزوج العاجز وأخت مطلقة فقط ـ حيث استحق الزوج 3/ 4 المعاش (90 جنها ) واستحقت الأخت 1/ 4 المعاش ( 30 جنيها ) .
وحيث لم يستحق الزوج في معاش زوجته .
وحيث لا يوجد أولاد أو والدين مستحقين في الحالة فإنه يتم رد نصيب الزوج إلي الأخت .
وحيث تصبح بذلك الأخت هي المستحقة الوحيدة في المعاش ، فإن نصيبها يكون نصف المعاش ومقداره ستون جنيها .

مثال رقم (7) :
بفرض أن المستحقين في المثال رقم (5) كانا الزوج العاجز وابنة مترملة وبالتالي فقد استحق لكل منهما نصف المعاش ومقداره 60 جنيها وبفرض أن الزوج لم يكن لديه معاش آخر وأن الإبنة كان لها معاش عن زوجها 150 جنيها
وبتطبيق حدود الجمع بين المعاشات علي الإبنة تصبح غير مستحقة في معاش والدتها حيث أن نصيبها عن زوجها أكبر من نصيبها عن والدتها كما يزيد علي مائة جنيه .
وعلي ذلك فإنه يتم رد نصيب الإبنة إلي الزوج ويصبح هو المستحق الوحيد في حالة المعاش وبالتالي فإنه يستحق 3/ 4 ماش المؤمن عليها (90 جنيها) .

مثال رقم (8) :
بفرض أن المستحقين في المثال رقم (5) كانوا والد وابن وبنت وعلي ذلك فقد استحق للوالد 1/ 6 المعاش (20 جنيها) واستحق الأولاد 5/ 6 المعاش (100جنيه ) وزع بينهما بالتساوي ليكون نصيب كل منهما (50 جنيها) .
وبفرض أن الوالد مستحق معاش عن نفسه 200 جنيه ، فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات يصبح غير مستحق في معاش إبنته .
وحيث لا يوجد زوج مستحق في هذه الحالة فإنه يتم رد نصيب الوالد إلي الأولاد ويوزع بينهما بالتساوي (20 ÷ 2 = 10 جنيهات ) لكل منهما ـ ويصيح نصيب كل الإبن والبنت كما يأتي :
النصيب الأصلي (50 جنيها) + نصيب كل منهما من نصيب الوالد (10 جنيهات ) = 60 جنيها .

4 ـ يتحدد نصيب المستحق الذي يتم الرد عليه بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد له بجدول التوزيع :
بمعنى أنه يراعي ألا يجاوز نصيب المستحق الذى يتم الرد عليه الحدود الآتية :

فئة المستحق الحد الأقصى للنصيب المحدد بجدول التوزيع
الأزواج (واحد أو أكثر)
ولد واحد فقط
أكثر من ولد

الوالدين (واحد أو اثنين )
الأخوة والأخوات ( واحد أو أكثر )
3/ 4 المعاش
2/ 3 المعاش
كامل المعاش بمراعاة ألا يزيد نصيب الواحد منهم علي 2/ 3 المعاش
1/ 2 المعاش
1/ 2 المعاش

ملاحظة :
لم ترد فئة الأخوة والأخوات ضمن الفئة غير المستحقة للنصيب جزئيا أو كليا في الجدول المبين بالبند (2) السابق .
وذلك لأن الأخوة والأخوات يستحقون مع فئتي الأزواج والوالدين فقط وتحصل كل من هاتين الفئتين عند استحقاقهما مع الأخوة والأخوات علي الحد الأقصى المقرر لهما بجدول التوزيع وذلك كما يأتي :
أزواج مع أخوة يكون للأزواج 3/ 4 والأخوة 1/ 4
والدان مع أخوة يكون للوالدين 1/ 2 والأخوة 1/ 4
وعلي ذلك فإنه لا يكون هناك محل للرد من الأخوة والأخوات إلي هاتين الفئتين .
في حالة عدم استحقاق الأخوة والأخوات كليا أو جزئيا نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات.

مثال رقم (9) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 90 جنيها تم توزيعه بين مطلقة وإبنة حيث استحق لكل منهن نصف المعاش ومقداره 45 جنيها .
وحيث لدي المطلقة دخل من عقار مقداره 47 جنيها ، فإنه بتطبيق شروط الاستحقاق بالنسبة لها تصبح غير مستحقة في المعاش حيث يزيد دخلها من العقار علي نصيبها في المعاش كما يزيد علي 30 جنيها .
ويتم رد نصيبها في المعاش إلي الإبنة ليصبح جملة نصيب الإبنة :
النصيب الأصلي للإبنة (45 جنيها) + نصيب المطلقة الذي تم رده عليها (45 جنيها = 90 جنيها .
وحيث يصبح بذلك نصيب الإبنة يزيد علي الحد الأقصى المقرر لها بجدول التوزيع (2/ 3 المعاش ) باعتبارها أصبحت المستحقة الوحيدة في المعاش .
لذلك يخفض نصيبها في المعاش إلي 2/ 3 = 90 × 2/ 3 = 60 جنيها .

مثال رقم (10) :
بفرض أن المستحقين في المثال السابق رقم (9) والدة وإبنة حيث استحق للوالدة 1/ 3 المعاش (30جنيها ) واستحق للإبنة 2/ 3 المعاش (60 جنيها) .
وبفرض أن للإبنة معاش عن زوجها مقداره 120 جنيها ، وحيث يزيد نصيبها في المعاش المستحق عن زوجها عن نصيبها في المعاش المستحق عن والدها كما يزيد علي 100 جنيه فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات تصبح غير مستحقة في معاش والدها .
ويتم رد نصيب الإبنة إلي الوالدة ليصبح جملة نصيب الوالدة :
النصيب الأصلي للوالدة (30 جنيها) + نصيب الإبنة الذي يتم رده عليها (60 جنيها ) = 90 جنيها .
وحيث يصبح بذلك نصيب الوالدة يزيد علي الحد الأقصى المقرر لها بجدول التوزيع (1/ 2 المعاش ) باعتبارها أصبحت المستحقة الوحيدة في المعاش :
لذلك يخفض نصيبها في المعاش إلي 1/ 2 = 90 ÷ 2 = 45 جنيها .

مثال رقم (11) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه وعن بنتين مترملتين استحق لكل منهما النصف 150 جنيها .
وحيث كان للإبنة الأولي معاش عن زوجها مقداره 120 جنيها .
فقد استحقت من معاش والدها 150 ـ 120 = 30 جنيها
وتم رد باقي نصيبها ومقداره 150 (نصيبها الأصلي) ـ (30 المستحق لها منه ) = 120 جنيها.
علي الإبنة الثانية التي يصبح نصيبها
= 150 (نصيب أصلي) + 120 (الجزء المردود) = 270 جنيها .
ورغم أن المستحقين في هذه الحالة أكثر من ابن ـ الحد الأقصى لهم بالجدول = كامل المعاش.
إلا أنه يراعي ألا يزيد نصيب الإبن الواحد علي 2/ 3 المعاش وعلي ذلك يخفض نصيب الإبنة الثانية إلي 300 × 2/ 3 = 200 جنيه .
وبذلك يكون توزيع المعاش كما يأتي :
الإبنة النصيب الأصلي المعاش الآخر النصيب المستحق
الأولي
الثانية
جنيه
150
150
جنيه
120
--
جنيه
30
200

الإجمـالي 300 -- 230

5 ـ يتحدد نصيب الفئة التي يتم الرد عليها بمراعاة الحد الأقصى المشار إليه بالبند 4 السـابق حتي ولو وجدت فئات أخري مستحقة جزئيا في الحالة الجاري توزيع معاشها.

مثال رقم (12) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه تم توزيعه بين أرملة ووالدة ، حيث استحقت الأرملة 2/ 3 المعاش (200 جنيه) واستحقت الوالدة 1/ 3 المعاش ( 100 جنيه ) .
ونظرا لاستحقاق الوالدة معاش عن زوجها مقداره 80 جنيها ، فقد استحقت من معاش ابنها الفرق ومقداره = 100 ـ 80 = 20 جنيها .
ويتم رد الباقي من نصيب الوالدة = 100 ـ 20 = 80 جنيها
إلي الأرملة ليصبح نصيبها :
النصيب الأصلي (200 جنيه) + الجزء المردود من معاش الوالدة (80 جنيها) = 280 جنيها .
وحيث يزيد بذلك جملة نصيب الأرملة علي الحد الأقصى المقرر لفئة الأرامل بجدول التوزيع وهو 3/ 4 المعاش .
لذا يخفض نصيب الأرملة إلي 300 × 3/ 4 = 225 جنيها .
وعلي ذلك يكون التوزيع النهائي لمعاش المؤمن عليه ومقداره 300 جنيه كما يلى :
الأرملة 225 جنيها .
الوالدة 20 جنيها .
جملة الأنصبة المستحقة 245 جنيها .

ملحوظة :
روعي أن الحد الأقصى لنصيب الأرملة 3/ 4 المعاش رغم استحقاق الوالدة جزئيا في المعاش.

مثال رقم (13) :
بفرض أن المستحقين في المثال السابق أخت ووالدة ، وبالتالي فقد وزع المعاش بينهما 1/ 2 للوالدة (150 جنيها) و 1/ 4 للأخت (75 جنيها ) .
وبفرض أن للوالدة معاشا عن زوجها مقداره 100 جنيه فإنها تصبح مستحقة من معاش ابنها للفرق بينه وبين معاشها عن زوجها أى : = 150 ـ 100 = 50 جنيها
ويتم رد الباقي من معاش ابنها ومقداره = 150 ـ 50 = 100 جنيه
الي الأخت ليصبح نصيبها = 75 + 100 = 175 جنيه
وحيث يزيد بذلك جملة نصيب الأخت علي الحد الأقصى المقرر لفئة الأخوة والأخوات بجدول التوزيع وهو 1/ 2 المعاش .
لذا يخفض نصيب الأخت إلي 300 × 1/ 2 = 150 جنيها

وعلي ذلك يكون التوزيع النهائي لمعاش المؤمن عليه ومقداره 300 جنيه
كما يأتى :
البيـــــــــان المبلغ بالجنيه
الوالدة
الأخت
50
150
جملة الأنصبة المستحقة 200

ملحوظة :
روعي أن الحد الأقصى لنصيب الأخت 1/ 2 المعاش رغم استحقاق الوالدة جزئيا في المعاش .

6 ـ في حـالة زيـادة نصيب الفئة التي يتم الرد عليها علي الحد الأقصى للنصيب المحــدد لها بجدول التوزيع فإنه يتم رد هذه الزيـــاده علي الفئة التالية وذلك بمراعاة الأولويات السابق إيضاحها :

مثال رقم (14) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه تم توزيعه بين والدة وابنتين ـ استحقت الوالدة السدس (50) واستحقت البنتان 5/ 6 ( 250 جنيها) لكل منهما النصف (125 جنيها) .
ونظرا لاستحقاق الإبنة معاشات عن زوجها مقداره 120 جنيها .
فقد استحقت من معاش والدها الفرق وهو 125 – 120 = 5 جنيهات .
ويتم رد الجزء غير المستحق من نصيبها ومقداره 120 جنيها إلي الإبنة الثانية ليصبح نصيبها 125 + 120 = 245 جنيها .
وحيث يكون الحد الأقصى للإبنة التي يتم الرد عليها = 2/ 3 المعاش .
إذن يكون الحد الأقصى بالنسبة لها = 300 × 2/ 3 = 200 جنيه
ويتم رد الباقي وهو = 245 ـ 200 = 45 جنيها
إلي الوالدة ليصبح نصيبها = 50 + 45 = 95 جنيها
وحيث يكون الحـد الأقصى للوالدة في هذه الحالة هو 1/ 2 المعاش (150 جنيها) .
وحيث لم يصل نصيبها (95 جنيها ) إلي هذا الحد :
إذن يكون التوزيع النهائي للمعاش (300 جنيه ) في هذه الحالة كما يلي :
الإبنة الأولي تستحق 5 جنيهات
الإبنة الثانية تستحق 200 جنيه
الوالـــدة تستحق 95 جنيها
جملة الأنصبة المستحقة = 300 جنيه

7 ـ يسمي النصيب المستحق لكل مستفيد بعد تطبيق الخطوة السادسة من خطوات توزيع المعـاش التي تم إيضــاحها تفصيلا بهذا الفصل ـ نصيبا مستحقا :

مثال رقم (15) :
في المثال رقم (14) كان توزيع المعاش المستحق عن المؤمن عليه ومقداره 300 جنيه بين الوالدة والبنتين قبل وبعد تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاشات كما يأتي :

المستحق قبل تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاشات بعد تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاشات
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
الوالدة
جنيه

125
125
050
جنيه
005
200
095

وعلي ذلك يكون النصيب المستحق لكل من المستحقين المشار إليهم هو النصيب الموضح بالحقل الأخير من هذا الجدول ، أى بعد تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاشات .

8 ـ بالنسبة للمنحة المقررة من 1/1/1999 لأصحـاب المعاشات والمستحقتن عنهم .. يراعي بشأنهــا ما سبـق بيانه بالبند 5 من الفصل الخامس السابق :

مثال رقم (16) :
يتم توزيع المنحة في المثال رقم (15) السابق ومقدارها 10 جنيهات بنسبة ما يستحق من معاش لكل مستفيد إلي جملة المعاش وذلك كما يلي :
الإبنة الأولي = 10 × 5/ 300 = 0.16 جنيه
الإبنة الثانية = 10 × 200/ 300 = 6.67 جنيه
الوالـــدة = 10 × 95/ 300 = 3.17 جنيه
إذن الإجمالي = 10.00 جنيهات


ثانيا : أمثلة شاملة علي حدود الجمع بين المعاشات والرد والأيلولة :
قد يكون من المناسب في نهاية هذا الفصل إضافة بعض الأمثلة الشاملة علي حدود الجمع بين المعاشات والرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذى لا يستحق جزئيا أو كليا علي باقي المستحقين وفقا لما سبق بيانه تفصيلا في هذا الفصل .

مثال رقم (17) :
توفيت مؤمن عليها عن معاش مقداره 300 جنيه وعن بنت مترملة لها معاش عن زوجها مقداره 100 جنيه (نصف المعاش ) ، ووالد له معاش عن نفسه مقداره 40 جنيها ، وعلى ذلك فإنه :
1 - تم توزيع المعاش بين البنت والوالد على النحو التالي :
البنت 2/3 المعاش = 200 جنيه .
الوالد 1/3 المعاش = 100 جنيه .
2 - تم تطبيق حدود الجمع أولاً على الوالد باعتباره الفئة الأقل من حيث أولوية القرابة عن البنت وفقاً لما سبق إيضاحه عن أولويات الاستحقاق ، وعلى ذلك فقد استحق للوالد من معاش المؤمن عليها = 100 ( حدود الجمع ) - 40 ( معاش عن نفسه ) = 60 جنيها .
3 - تم رد الجزء الذي لم يستحقه الوالد على البنت ليصبح نصيبها =
200 ( النصيب الأصلي ) + 40 ( الجزء المردود ) = 240 جنيها .
4 - نظراً لأن الحد الأقصى للنصيب الذي يستحق للبنت = 2/3 المعاش ، فقد تم تخفيض هذا النصيب إلى 300 × 2/3 = 200 جنيه .
5 - حيث تستحق البنت معاش عن زوجها = 100 جنيه ، فقد تم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة لها كما يلي : = 200 ( حدود الجمع ) - 100 ( معاش عن زوجها ) = 100 جنيه.
6 - تم تحديد الفائض نتيجة تطبيق حدود الجمع وبعد مراعاة الحد الأقصى لمعاش البنت والذي حدد كما يلي : = 240 ( جملة نصيب البنت قبل مراعاة الحد الأقصي لنصيبها في جدول التوزيع ) - 100 ( النصيب المستحق لها ) = 140 جنيهاً .
7 - تم رد هذا الفائض على الوالد ليصبح نصيبه = 60 ( نصيبه بعد مراعاة حدود الجمع) + 140 ( الجزء المردود ) = 200 جنيه .
8 - نظراً لأن الحد الأقصي للنصيب الذي يستـحق للوالد 1/2 المعاش ، فقد تم تخفيـض هذا النصيب إلى 300 × 1/2 - 150 جنيها .
9 - وحيث يستحق الوالد معاش عن نفسه 40 جنيها .
10 - فإنه يستحق من معاش أبنته = 150 ( النصيب بعد رد فائض معاش الزوج ) - 40 ( المعاش المستحق له عن نفسه ) = 110 جنيها
11 - على ذلك يكون توزيع المعاش النهائي بين البنت والوالد كما يلي :
البنت 100 جنيه + الوالد 110 جنيه = 210 جنيها .
ويكون هناك جزء من المعاش غير موزع = 90 جنيها .

ويمكن تلخيص توزيع المعاش فى هذه الحالة كما يلي :





م خطوات التوزيع البنت
(جنيه)
الوالد
(جنيه)
جملة الموزع
(جنيه)
فائض التوزيع
(جنيه)
1
2
3
التوزيع المبدئي
المعاش الآخر للوالد
يتم رد فائض حدود الجمع بالنسبة للوالد ( 100-60 ) على البنت
200


+ 40
100
- 40

300




4

5
6
الحد الأقصى لنصيب البنت فى المعاش (2/3) × 300
المعاش الآخر للبنت
يتم رد فائض حدود الجمع بالنسبة للبنت ( 240 - 100 ) على الوالد
240

200
-100

60




+ 140
300
7

8

9
10
المستحق للبنت وجملة نصيب الوالد
الحد الأقصى لنصيب الوالد فى المعاش (1/2) × 300
المعاش الآخر للوالد
المستحق للوالد
100

200


150
- 40
110
300
11 التوزيع النهائي وفائض التوزيع
(200 - 110)
100 110 210 90
ملاحظات :
1 - تم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أولاً على الوالد باعتباره الفئة الأقل فى الأولوية عن البنت.
2 - تم رد فائض حدود الجمع بين المعاشات الناتج عن تطبيقه على الوالد أولاً إلى البنت.
3 - روعي ألا يجاوز نصيب البنت بعد رد فائض حدود الجمع بين المعاشات على الحد الأقصى لنصيب فئة الأولاد (في حالة وجود ولد واحد) بجدول التوزيع وهو 2/3 المعاش .
4 - تم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات على البنت .
5 - تم رد فائض حدود الجمع بين المعاشات عند تطبيقه على البنت ثانياً إلى الوالد.
6 - روعي ألا يجاوز نصيب الوالد بعد رد فائض حدود الجمع بين المعاشات عليه على الحد الأقصى لنصيب فئة الوالدين بجدول التوزيع وهو 1/2 المعاش .
7 - فائض التوزيع (90 جنيها) لا محل لإعادة رده على البنت حيث بلغ استحقاقها من المعاش الحد الأقصى المقرر بجدول التوزيع .
8 - النتيجة النهائية للتوزيع استحقاق كل من البنت والوالد الحد الأقصى للنصيب المقرر لكل منهما بجدول التوزيع وذلك بمراعاة تخفيضه بمقدار المعاش الاخر المستحق لكل منهما (الأعلي في الأولوية) تطبيقاً لحدود الجمع بين المعاشات .

مثال رقم (18) :
يكون استحقاق المنحة في المثال السابق رقم (17) كما يأتى :

المنحة المستحقة عن المعاش المستحق عن المؤمن عليها المنحة عن المعاش الآخر الإجمـالى
جنيه
البنت = 10 × 100/ 300 = 3.00

الوالد = 10 × 110/ 300 = 3.67
الجملة 6.67
جنيه
05.00
10.00
جنيه
08.00
13.67


مثال رقم (19) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 600 جنيه وعن ابن ، ومطلقة متوافر فيها شروط الاستحقاق ووالد ، لكل منهم معاش مستحق عن نفسه :
الابن = 120 جنيها .
المطلقة = 80 جنيها .
الوالد = 40 جنيها .
وبمراعاة قواعد التوزيع وتطبيق حدود الجمع بين المعاشات وقواعد الرد والأيلولة وفقاً لما سبق إيضاحه تفصيلاً بهذا الباب .
وبمراعاة الخطوات السابق بيانها بالمثال رقم 17 ، فإنه يمكن تلخيص توزيع المعاش فى هذه الحالة كما يلي:

خطوات التوزيع الابن
(جنيه)
المطلقة
(جنيه)
الوالد
(جنيه)
جملة الموزع
(جنيه)
1
2
3
التوزيع المبدئي
المعاش الآخر للوالد
يتم رد فائض حدود الجمع بالنسبة للوالد (100 - 60) على المطلقة
300 200

+ 40
100
- 40
600
4


5
6
نصيب المطلقة بعد الرد 240 جنيها لم يجاوز الحد الأقصى (3/4) المعاش (600) = 450 جنيها.
المعاش الآخر للمطلقة .
يتم رد فائض حدود الجمع بالنسبة للمطلقة
(240 - 160) على الابن .
300



+80
240


- 80
60 600
7

8
9
نصيب الابن بعد الرد 380 جنيها لم يتجاوز الحد الأقصى (2/3) المعاش .
المعاش الآخر للابن .
يتم رد فائض حدود الجمع بالنسبة للابن (380-260)على المطلقة .
380

-120
160



+120
60 600
10 نصيب المطلقة بعد الرد 280 جنيها لم يجاوز الحد الأقصى 3/4 المعاش (600) = 450 جنيها ، كما أنه بمراعاة إضافة المعاش المستحق لها عن نفسها 80 جنيها ليصبح المجموع 360 جنيها هو أيضاً أقل من 3/4 المعاش . 260 280 60 600

مثال رقم (20) :
يكون استحقاق المنحة في المثال السابق رقم (19) كما يأتي :
المنحة المستحقة عن المعاش المستحق عن المؤمن عليها المنحة عن معاشه عن نفسه(جنيه)
الإجمـالى
(جنيه)
الإبـن = 10 × 260/600 = 4.34

المطلقة = 10 × 280/ 600 = 4.66
الوالد = 10 × 060 /600 = 1.00

الجملة = 10.00
10.00
10.00
10.00
14.17
13.67
11.00








































الفصل السابع

مراعاة حدود الجمع
بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

يراعي بالنسبة للمستحق في المعاش الذى يحصل علي دخل من عمل أو مهنة ما يأتى :

أولا : الدخل من عمل
يراعى بالنسبة للدخل من عمل ما يأتى :

1 ـ يقصد به الدخل الذى يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب الغير سواء كان هذا الغير حكومة أو قطاعا عاما أو قطاعا خاصا .
2 ـ يتم التعامل معه علي أساس الدخل الصافي من العمل ، ويمثل مجموع ما يحصل عليه المستحق من أجر أساسي ومتغير مخصوما منه :
أ ـ حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل .
ب ـ الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .
3 ـ يتم تحديده بالنسبة للأجر الأساسي بالدخل الصافي المستحق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
4 ـ يراعى في تحديده بالنسبة للأجر المتغير :
أ ـ عناصر الأجــرغير المرتبطة بإنتــاجية المؤمن عليه … ما يستحقه منها في تاريــخ الوفاة كالبدلات ، العلاوات الخــاصة ، العلاوات الاجتماعية …. الخ .
ب ـ عناصر الأجــر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه ـ متوسـط ما استحق منها خلال سنة سابقة علي تاريخ الوفـاة كالحــوافز ، المكافآت ، الأجور الإضافية … إلخ .
5 ـ إذا كان الدخل الصافي من العمل يساوى أو يزيد علي قيمة النصيب المستحق في المعاش ـ يوقف صرف المعاش .
6 ـ إذا قل الدخل الصافي من العمل عن قيمة النصيب المستحق في المعاش ـ يصرف من المعاش الفرق بينة وبين الدخل .
7 ـ يجمع المستحق بين الدخل الصافي من العمل ونصيبه في المعاش فى حدود 100 جنيه شهريا.
8 ـ بمراعاة البندين 6 ، 7 السابقين تكون حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافي من عمل كما يلى :
100 جنيه أو قيمة المعاش أيهما أكبر .
ويكون الجمع في حدود 100 جنيه إذا كانت قيمة المعاش أقل من أو يساوى 100 جنيه .
ويكون الجمع في حدود المعاش إذا ما كانت قيمة المعاش أكبر من 100 جنيه .

ويمكن إيضاح ذلك في الأمثلة الآتية :





مثال رقم المعاش صافي الدخل من عمل مستحق الصرف من المعاش حد الجمع المطبق
1
2
3
4
5
جنيه
40
50
40
70
40
جنيه
50
40
70
40
120
جنيه
40
50
30
60
00
جنيه
100
100
100
100
100
6
7
8
120
200
150
40
150
200
80
50
00
قيمة المعاش
قيمة المعاش
قيمة المعاش

9 ـ تجمع الأرملة بين نصيبها في المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من العمل بدون حدود.
10- يجمع الزوج بين نصيبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من العمل بدون حدود.
11- يجمع الأبناء والبنات والإخوة والأخوات الذين استحقوا معاشات عن صاحب معاش أو مؤمن عليه كان منتفعاً بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 وكانوا يصرفون معاشات قبل 1/9/75 بين المعاشات ودخلهم من العمل فى غير وحدات الجهاز الإداري للدولة بدون حدود ، ويمكن تفصيل هذه الحالة التي يكون فيها الجمع بين المعاش والدخل من عمل بدون حدود فيما يلي :
أ - المستحق أبن أو بنت أو أخ أو أخت .
ب- استحق معاشا عن صاحب معاش أو مؤمن عليه كان منتفعاً بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 .
ج - بداية استحقاق صرف المعاش للمستحق قبل 1/9/1975 .
د - الدخل من العمل فى غير وحدات الجهاز الإداري للدولة ، بمعنى أن يكون المستحق من العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص .

ثانيا : الدخل من مهنة
ويراعى بالنسبة للدخل من مهنة ما يأتى :
1 ـ يقصد به الدخل الذى يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه ـ سواء كان ذلك بمزاولته مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح .
2 ـ يتم التعامل معه علي أساس الدخل الصافي من المهنة الخاضع للضريبة.
3 ـ يتم تحديده بالدخل الصافي في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك علي أساس أخر إقرار ضريبي سابق على هذا التاريخ .
4 ـ يجمع المستحق بين الدخل الصافي من المهنة ونصيبه المستحق في المعاش بدون حد أقصى وذلك لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ مزاولة المهنة وعلي ذلك فإنه :
أ ـ لا يتمتع المستحق بهذه الميزة إذا كـان قـد زاول المهنة لمـدة خمس سنوات فأكثر سابقة علي تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ب ـ يتمتع المستحق بهذه الميزة بمقدار المدة المتبقية لاستكمال خمس سنوات إذا كان قد زاول المهنة لمدة تقل عن خمس سنوات سابقة علي تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
جـ ـ يتمتع المستحق بهذه الميزة لمدة خمس سنوات إذا كان تاريخ مزاولته تال لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
5 ـ يجمع المستحق بين الدخل الصافي من المهنة ونصيبه المستحق في المعاش في حدود 100 جنيه شهريا فقط عن المدة التالية لاستكمال خمس سنوات في مزاولته المهنة .
6 ـ بمراعاة البندين 4 ، 5 السابقين تكون حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافي من مهنة كما يأتى :
أ ـ بدون حدود لمدة 5 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة ويمكن إيضاح ذلك في الأمثلة الآتيــة :

مثال رقم المعاش صافي الدخل من المهنة مستحق الصرف من المعاش
9
10
11
12
13
14
15
16
جنيه

40
50
40
70
40
120
200
150
جنيه
50
40
70
40
120
40
150
200
جنيه
40
50
40
70
40
120
200
150

ملحوظة:
قارن المستحق الصرف من المعاش في هذه الأمثلة بالمستحق الصرف من المعاش بالأمثلة من 1 إلي 8

ب - في حدود 100 جنيه فقط شهريا بعد انتهاء السنوات الخمس من تاريخ مزاولة المهنة.

ويمكن إيضاح ذلك في الأمثلة الآتية:

مثال رقم المعاش صافي الدخل
من المهنة
مستحق الصرف
من المعاش
جنيه جنيه جنيه
17
18
19
20
21
22
23
24
40
50
40
70
40
120
200
150
50
40
70
40
120
40
150
200
40
50
30
60
00
60
00
00

ملحوظة :
قارن المستحق الصرف من المعاش فى هذه الأمثلة بالمستحق الصرف من المعاش بالأمثلة من 1 إلى 8 وبالأمثلة من 9 إلي 16 .
وحيث قد روعي فى مجموعات الأمثلة من 1 إلى 8 ، من 9 إلي 16، من 17 إلى 24 تثبيت قيمة المعاش وصافى الدخل من العمل أو المهنة بحسب الأحوال ، فإنه يمكن الجمع بينهما فى الجدول التالي للمقارنة بين المستحق الصرف من المعاش بمراعاة قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقاً لما سبق إيضاحه.

مثال رقم المعاش صافي الدخل من عمل أو مهنة بحسب الأحوال المستحق الصرف من المعاش
الأمثلة من 1 ـ 8 الأمثلة من 9 ـ 16 الأمثلة من 17 ـ 24
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
1, 09 ,17
2, 10 ,18
3, 11, 19
4, 12 ,20
5 ,13 ,21
6 ,14 ,22
7, 15, 23
8 ,16 ,24
40
50
40
70
40
120
200
150
50
40
70
40
120
40
150
200
40
50
30
60
00
80
50
00
40
50
40
70
40
120
200
150
40
50
30
60
00
60
00
00

7 تجمع الأرملة بين نصيبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من المهنة بدون حدود.
8 - يجمع الزوج بين نصيبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من المهنة بدون حدود.

ثالثاً : ملاحظات:
1 يراعى فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة المبينة تفصيلا فى هذا الفصل أن تتم وفقاً لما يلى :-
أ تطبق على جميع المستحقين من ذات الفئة فى وقت واحد
وذلك حتى لا يكون أحد المستحقين فى الفئة الواحدة أفضل من باقي المستحقين فى هذه الفئة .

مثال (25 ) :
توفى مؤمن عليه عن معاش مقداره 240 جنيهاً وكان المستحق عنه أرمله وبنتان غير متزوجتين تعمل كل منهن بأجر صافى 100 جنيه .
وحيث تستحق ألا رمله نصف المعاش وتستحق البنتان النصف الآخر ويوزع بينهما بالتساوي ، فيكون نصيب كل منهن من المعاش 60 جنيها .
وحيث تقل قيمة المعاش المستحق لكل إبنه عن 60 جنيهاً ، فتكون حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل فى هذه الحالة 100 جنيه .
وحيث تعمل كل من البنتين باجر صافى 100 جنيه فإنه يوقف صرف معاش كل من البنتين – وذلك نتيجة لتطبيق حدود الجمع بالنسبة لهما باعتبارهما من فئة واحدة فى آن واحد .
ملحوظة :
القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير منطقية – حيث أنه إذا ما طبقت حدود الجمع على إحدى البنتين أولاً ووقف صرف المعاش بالنسبة لها ، واعتبار الإبنه الثانية مستحقة لصرف نصف المعاش ( 120 جنيه).
وحيث يزيد نصف المعاش على 100 جنيه فتكون حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل = قيمة المعاش أى 120 جنيهاً.
وحيث تعمل بأجر 100 جنيه فيكون لها الحق فى صرف 20 جنيهاً من المعاش .
وبذلك يكون قد تحقق لها وضع أفضل من الإبنه الأولى دون مبرر .

ب – يراعى فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة المبينة تفصيلا فى هذا الفصل أن تتم على فئات المستحقين بالترتيب التالي :
(1) فئة الأخوة والأخوات .
(2) فئة الوالدين .
(3) فئة الأولاد .
(4) فئة الأزواج .
وذلك حتى تستفيد الفئة الأعلى فى أولوية الاستحقاق من تعديل توزيع المعاش المترتب على وقف الصرف جزئياً أو كلياً لإحدى فئات المستحقين الأقل فى أولوية الاستحقاق نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .

مثال رقم ( 26 ) :
توفيت مؤمن عليها عن معاش مقداره 300 جنيه ، وكان المستحقون عنها أرمل ووالده.
وبالتالي فإنه بتطبيق خطوات توزيع المعاش حتى الخطوات السادسة يكون نصيب كل منهم كالتالي :
الأرمل 2 / 3 المعاش = 200 جنيه
الوالدة 1/3 المعاش = 100 جنيه
فإذا ما افترضنا أن للأرمل دخل من عمل =220 جنيهاً
وللوالدة دخل من عمل =110 جنيهات
و يلاحظ أن الدخل من عمل الذى يحصل عليه كل منهما أكبر من النصيب المستحق له فى المعاش
ومع ذلك فأنه لا تطبق خطوة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل عليهما فى آ ن واحد وذلك لأنهما من فئتين مختلفتين .
ولكن تطبق حدود الجمع أولاً على الوالدة باعتبارها الفئة الأقل فى أولوية الاستحقاق ، ثم على الأرمل باعتباره الفئة الأعلى فى أولوية الاستحقاق .
ويترتب على ذلك ما يلي :
بتطبيق قواعد الجمع على الوالدة ، فإنه يتم وقف نصيبها فى المعاش باعتبار أنها تعمل بأجر صافى يزيد على 100 جنية ويزيد على استحقاقها فى المعاش.
وفى هذه الحالة يصبح الأرمل مستحقاً لصرف 3 / 4 المعاش ، ويكون بذلك مستحقاً لصرف 225 جنيهاً .
ونظراً لأن المعاش المستحق الصرف يزيد على 100 جنيه ، ويزيد على الدخل الصافي له من العمل ، فإنه يستحق له فى هذه الحالة صرف الفرق بين المعاش والدخل من العمل = 225 - 220 = 5 جنيهات .

ملحوظة :
القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير منطقية .. حيث :
أ – إذا ما طبقت حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل على فئتى المستحقين فى هذه الحالة (الأرمل ، الوالدة ) فى ان واحد فإن كلاً منهما يكون غير مستحق لصرف المعاش باعتبار أن نصيب كل منهما فى المعاش عن المؤمن عليها يقل فى القيمة عن الدخل من العمل .
ب – إذا ما طبقت حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل على فئة الأرامل أولاً ( وهى الأكبر فى الأولوية عن فئة الوالدين ) فإنه يترتب على ذلك أن يصبح الأرمل غير مستحق لصرف نصيبه فى المعاش باعتبار أن نصيبه فى المعاش يقل عن دخله من العمل .
وتصبح الوالدة هي المستحقة الصرف الوحيدة فى المعاش ، وتستحق صرف 1 / 2 المعاش أى 150 جنيهاً وهو يزيد على دخلها من العمل 110 جنيهات وبالتالي تستحق صرف الفرق بينهما أى 140جنيها .

2 – يراعى فى تطبيق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة المبينة تفصيلا فى هذا الفصل التفرقة بين الدخل من عمل أو الدخل من مهنة :
وذلك لاختلاف قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل عن قواعد الجمع بين المعاش والدخل من مهنة وفقاً لما سبق إيضاحه .

مثال رقم ( 27 ) :
توفى مؤمن عليه عن معاش مقداره 240 جنيهاً ، وكان المستحقون عنه أرملة وبنتان غير متزوجتين إحداهما تعمل بأجر صافى مقداره 100 جنية والثانية لديها دخل صافى من مهنة 100 جنيه مضت سنتان على مزاولتها المهنة قبل تاريخ الوفاة .
وحيث تستحق الأرملة نصف المعاش وتستحق البنتان النصف الأخر ويوزع بينهما بالتساوي ، فيكون نصيب كل منهما من المعاش 60 جنيهاً .
وحيث تكون حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل للإبنة الأولى فى هذه الحالة 100 جنية وذلك لأن نصيبها فى المعاش يقل عن هذا القدر وحيث تحصل على دخل صافى من العمل 100 جنية .
إذن يوقف صرف المعاش المستحق لها .
أما بالنسبة للإبنة الثانية فإنها تستحق صرف نصيبها فى المعاش(60 جنية )
ودخلها الصافي من المهنة ( 100 جنية ) بدون حدود وذلك لأنه لم يمض على ممارستها للمهنة خمس سنوات .
وحيث تصبح الإبنة الثانية هي المستحقة الصرف الوحيدة لنصيب الأولاد فى هذه الحالة وهو 120 جنيهاً
( 1/ 2 المعاش ) ، فإنها تستحق صرف هذا النصيب ودخلها الصافي من المهنة بدون حدود وذلك لأنه لم يمض على ممارستها للمهنة خمس سنوات
كما تجدر الإشارة بالنسبة لهذه الحالة أنه بعد مضى ثلاث سنوات من الوفاة (حيث يكون قد مضى على بدء مزاولة المهنة لهذه الإبنة خمس سنوات ، فإنه بتطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من مهنة يتم وقف نصيبها فى المعاش حيث يكون لها الجمع بين المعاش والدخل من مهنة بعد مضى خمس سنوات فى حدود 100 جنية فقط .
ونظراً لأنها تحصل على دخل من مهنة 100 جنية ( بفرض ثبات هذا الدخل ) فإنه يوقف صرف هذا المعاش .
وبذلك تصبح الإبنة الأولى هى المستحقة الصرف لكامل نصيب الأولاد فى المعاش وهو 120 جنيهاً وبفرض أن دخلها من العمل مازال 100 جنية فإنها تستحق صرف 20 جنيهاً من المعاش.
حيث تقضى قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أن يكون الجمع بينهما فى حدود المعاش طالما كانت قيمته أكبر من 100 جنية .
ويتم رد باقي المعاش على الأرملة بما لا يجاوز 3 / 4 المعاش – أى يصبح نصيب الأرملة المنصرف 180 جنيهاً .
ويمكن إيضاح هذا المثال بشكل ملخص فى الجدول الآتي :
الإبنة النصيب المستحق في المعاش الدخل المصدر المنصرف من المعاش
فى تاريخ الوفاه بعد مضى 3 سنوات
جنيه جنيه جنيه جنيه
الأولي
الثانية
60
60
100
100
من عمل
من مهنة
00
120
20
00
الأرملة 120 00 120 180

3 – بالنسبة للمنحة المقررة من 1 / 1 /1999 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم :
يراعى بشأنها ما تم إيضاحه تفصيلا فى البند 5 من ثالثاً من الفصل الخامس السابق ، وبمراعاة أن توزيع المنحة يكون بنسبة ما يصرف لكل مستفيد من المعاش .

















الفصل الثامن
الرد والأيلولة للنصيب في المعاش
الذى يتم وقفه جزئيا أو كليا

يترتب علي تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق بيانها تفصيلا فى الفصل السابع من هذا الباب عدم استحقاق صرف المعاش المستحق لبعض المستحقين كليا أو جزئيا .. ويستتبع ذلك رد النصيب في المعاش الذى لا يستحق صرفه كليا أو جزئيا علي باقي المستحقين وذلك بمراعاة الآتــى :

أولا : القواعد العامة :
1 ـ يتم الرد علي باقي المستحقين من ذات الفئة ويتم توزيع النصيب المعاد توزيعه عليهم بالتساوي دون تفرقة بين ذكر وأنثى .

مثال رقم (1) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه تم توزيعه بين أرملة وولد وبنتين حيث استحق للأولاد نصف المعاش ومقداره 150 جنيها وزع بينهم بالتساوي لكل منهم 50 جنيها .
وحيث تعمل إحدى البنتان وتحصل على دخل صافي من العمل مقداره 200 جنيه فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل بالنسبة لهذه الإبنة تصبح غير مستحقة لصرف معاش والدها ـ ويتم توزيع نصيبها على الإبن والإبنة الأخري بالتساوي لكل منهما 25 جنيها ليصبح النصيب المستحق الصرف لكل منهما كما يأتى :
النصيب المستحق (50 جنيها ) + الجزء من النصيب الذى تم رده (25 جنيها ) = 75 جنيها .

مثال رقم (2) :
بفرض أن الإبنة في المثال السابق كانت تعمل بأجر صافي 70 جنيها فقط في هذه الحالة فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل عليها، وبمراعاة أن نصيبها في المعاش يقل عن 100 جنيه ، فإن حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل في هذه الحالة يكون في حدود 100 جنيه فقط .
وعلي ذلك يكون المستحق الصرف لها من معاش والدها 100 ـ 70
( الدخل الصافي من العمل ) = 30 جنيها
وبذلك يكون الجزء من المعاش الذى لا تستحق صرفه .
= 50 ـ 30 = 20 جنيها
يتم توزيعه بين الإبن والإبنة الأخرى بالتساوي ليكون
نصيب كل منهما منه = 20 ÷ 2 = 10 جنيهات
ويصبح نصيب كل منهما المستحق الصرف
= 50 (النصيب المستحق )+10 جنيهات (الجزء المردود) = 60 جنيها

2 ـ يراعي عند الرد علي باقي المستحقين من ذات الفئة أن يكون ذلك علي مرحلتين كما يلي :


أ ـ المرحلة الأولي :
يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا صرف نصيبهم بالكامل أو جزئيا ـ بمعنى ألا يتم الرد علي أى من المستحقين من هذه الفئة الذين أصبحوا غير مستحقين للصرف كليا نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل .
ب ـ المرحلة الثانية :
يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا صرف نصيبهم بالكامل فقط ـ بمعنى ألا يتم الرد علي أى من المستحقين من هذه الفئة الذين أصبحوا مستحقين للصرف جزئيا .

مثال رقم (3) :
في المثال رقم (3) من الفصل السادس من هذا الباب ـ بفرض أن كلا من الإبنة الأولي والثانية لم يكن لديهن معاش آخر ، ولكن كن يحصلن علي دخل من عمل 120 جنيها للإبنة الأولي 80 جنيها للإبنة الثانية .
وبالتالي فإنه بتطبيق حدود الجميع بين المعاش والدخل من عمل عليهن وبمراعاة ما سبق أن أوضحناه في الفقرة 1 من البند ثالثا من الفصل السابع من هذا الباب من أنه يراعى تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة علي جميع المستحقين من ذات الفئة في وقت واحد ليصبح موقف كل منهن من معاش المؤمن عليه كما يلي :
المستحق الصرف للإبنة الأولي = صفر حيث الدخل من العمل (120 جنيها ) يزيد علي استحقاقها في المعاش (75 جنيها) ويزيد علي 100 جنيه .
المستحق الصرف للإبنة الثانية = 100 (حدود الجمع) ـ 80 (الدخل من العمل ) = 20 جنيها .
في هذه الحالة نظرا لأن الإبنة الأولي أصبحت نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل غير مستحقة الصرف في معاش والدها ، فإنه يتم توزيع نصببها في المرحلة الأولي للرد علي باقي مستحقى الصرف من ذات الفئة الذين استحقوا نصيبهم كليا أو جزئيا ـ وهم البنات الثانية والثالثة والرابعة .
حيث يستحق لكل منهن منه صرف = 75 ÷ 3 = 25 جنيها
بمعنى أن النصيب المستحق الصرف لكل منهن
( نصيب مستحق الصرف أصلا ) = 75 جنيها
(نصيب مردود من الإبنة الأولي) + 25 جنيها
100 جنيها
ثم يعاد تطبيق حدود الجميع بين المعاش والدخل من عمل علي البنات الثلاث من الثانية إلي الرابعة
وحيث للإبنة الثانية دخل من عمل مقداره 80 جنيها
فإنها تستحق الصرف من معاش والدها =
100 (حدود الجمع) ـ 80 (الدخل من عمل) = 20 جنيها
وعلي ذلك يكون فائض تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل بالنسبة للإبنة الثانية
= 100(نصيبها المستحق ) ـ 20 (المستحق الصرف) 80 جنيها
يتم توزيعه بين الإبنتين الثالثة والرابعة بالتساوي
لكل منهن = 80 ÷ 2 = 40 جنيها
وعلي ذلك يصبح النصيب المستحق الصرف لكل منهن
= 100 (المستحق الصرف نتيجة المرحلة الأولي للرد)
+40 ( الجزء المردود عليهن من الإبنة الثانية ) = 140 جنيها
ويمكن تلخيص الموقف النهائي للنصيب المستحق والمنصرف بكل من البنات والأربع في هذه الحالة كما يلي :
المستفيد النصيب المستحق الدخل من عمل النصيب المنصرف
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
الأبنة الثالثة
الأبنة الرابعة
جنيه
75
75
75
75
جنيه
120
80
00
00
جنيه
00
20
140
140
الإجمالى 300 300

3 ـ فى حالة عدم وجود مستحقين أخرين من ذات الفئة الموقوف نصيبها يتم توزيع النصيب المعاد توزيعه علي باقي المستحقين من الفئات الأخري بمراعاة الترتيب الموضح بالجدول الآتي :

الفئة غير المستحقة الصرف للنصيب جزئيا أو كليا الفئة التى يتم الرد عليها
فئة الأزواج

1 ـ فئة الأولاد
2 ـ فئة الوالدين
3 ـ فئة الأخوة والأخوات
فئة الأولاد 1 ـ فئة الأزواج
2 ـ فئة الوالدين
فئة الوالدين
1 ـ فئة الأزواج
2 ـ فئة الأولاد
3 ـ فئة الأخوة والأخوات


مثال رقم (4) :
توفيت مؤمن عليها عن معاش مقداره 120 جنيها تم توزيعه بين ابن ووالدين ـ حيث استحق الزوج 2/3 المعاش (80جنيها) والوالدان ثلث المعاش (40 جنيها) .
وحيث يعمل الابن بدخل صافي مقداره 200 جنيه شهريا ، فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات والدخل من عمل يصبح غير مستحق الصرف لنصيبه فى المعاش.
و يتم رد نصيبه في المعاش غير المستحق الصرف ومقداره 80 جنيها إلي الوالدين .
وحيث يصبح الوالدان هما الوحيدان المستحقان الصرف للمعاش في هذه الحالة فإنهما يصبحا مستحقين لصرف نصف المعاش ومقداره 60 جنيها ويوزع بينهما بالتساوي .

مثال رقم (5) :
بفرض أن المستحقين في المثال السابق رقم (4) كانا والد وأخت مطلقة فقط ـ حيث استحق الوالد
1/ 2 المعاش (60 جنيها ) واستحقت الأخت 1/ 4 المعاش (30 جنيها) .
وحبث كان الوالد يعمل بدخل صافي 200 جنيه
فانه يصبح غير مستحق الصرف لنصيبه في المعاش و يتم رد نصيب الوالد إلي الأخت .
وحيث تصبح بذلك الأخت هي المستحقة الوحيدة في صرف المعاش ، فإن نصيبها المستحق الصرف يكون نصف المعاش ومقداره ستون جنيها .

مثال رقم (6) :
بفرض أن المستحقين في المثال رق (4) كانا الزوج وإبنة غير متزوجة وبالتالي فقد استحق لكل منهما نصف المعاش ومقداره 60 جنيها .
وبفرض أن الإبنة كان لها دخل من عمل مقداره 150 جنيها .
وبتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل بالنسبة للإبنة تصبح غير مستحقة الصرف فى معاش والدتها حيث أن دخلها من العمل أكبر من نصيبها في المعاش كما يزيد على مائة جنيه .
وعلي ذلك فإنه يتم رد نصيب الإبنة إلي الزوج ويصبح هو المستحق الصرف الوحيد في حالة المعاش وبالتالي فإنه يستحق صرف 3/ 4 معاش المؤمن عليها (90 جنيها) .

مثال رقم (7) :
بفرض أن المستحقين في المثال رقم (4) كانوا والد وإبن وبنت ، وعلي ذلك فقد استحق للوالد 1/ 6 المعاش (20 جنيها) واستحق الأولاد 5/ 6 المعاش (100 جنيه) وزع بينهما بالتساوي ليكون نصيب كل منهما (50 جنيها ) .
وبفرض أن الوالد يعمل بأجر صافي مقداره 200 جنيه ، فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل يصبح غير مستحق الصرف لمعاش إبنته .
وحيث لا يوجد زوج مستحق في هذه الحالة فإنه يتم رد نصيب الوالد إلي الأولاد ويوزع بينهم بالتساوي ( 20 ÷ 2 = 10 جنيهات ) لكل منهما ـ ويصبح نصيب كل من الإبن والبنت المستحق الصرف كما يأتى :
النصيب المستحق (50 جنيها) + 10 جنيهات (الجزء المردود) = 60 جنيها .

4 ـ يتحدد نصيب المستحق الذي يتم الرد عليه بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد له بجدول التوزيع :
بمعنى أنه يراعي ألا يجاوز نصيب المستحق الذى يتم الرد عليه الحدود الآتيـــة:
فئة المستحق الحد الأقصى للنصيب المحدد بجدول التوزيع
الأزواج ( واحد أو أكثر )
ابن واحد فقط
أكثر من إبن

الوالدان (واحد أو إثنين )
الأخوة والأخوات (واحد أو أكثر)
3/ 4 المعاش
2/ 3 المعاش
كامل المعاش بمراعاة ألا يزيد نصيب الواحد منهم علي 2/ 3 المعاش
1/ 2 المعاش
1/ 2 المعاش
ملاحظة :
لم ترد فئة الأخوة والأخوات ضمن الفئة غير المستحقة الصرف للنصيب جزئيا أو كليا في الجدول المبين بالبند (3) السابق .
وذلك لأن الأخوة والأخوات يستحقون مع فئتي الأزواج والوالدين فقط وتحصل كل من هاتين الفئتين عند استحقاقها مع الأخوة والأخوات علي الحد الأقصى المقرر لهما بجدول التوزيع وذلك كما يلــى :
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image040.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image041.gif[/IMG]أزواج مع أخوة يكون للأزواج 3/ 4 والأخوة 1/ 4
والدين مع أخوة يكون للوالدين 1/ 2 والأخوة 1/ 4
وعلي ذلك فإنه لا يكون هناك محل للرد من الأخوة والأخوات إلي هاتين الفئتين فى حالة عدم استحقاق الصرف للأخوة والأخوات كليا أو جزئيا نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .

مثال رقم (8) :
توفــي مؤمن عليه عن معـــاش مقداره 90 جنيها تم توزيعه بين والدة وإبنة ، حيث استحق للوالدة 1/ 3 المعاش (30 جنيها) واستحق للإبنة 2/ 3 المعاش (60 جنيها) .
وبفرض أن للإبنة دخل صافي من عمل 120 جنيها ، وحيث يزيد هذا الدخل علي نصيبها في المعاش المستحق عن والدها كما يزيد علي 100 جنيه فإنها بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصبح غير مستحقة الصرف في معاش والدها .
ويتم رد نصيب الإبنة إلي الوالدة ليصبح جملة نصيب الوالدة .
النصيب المستحق للوالدة (30 جنيها ) + نصيب الإبنة الذى يتم رده علي الوالدة (60 جنيها) = 90 جنيها .
وحيث يصبح بذلك نصيب الوالدة يزيد على الحد الأقصى المقرر لها بجدول التوزيع (1/ 2 المعاش ) باعتبارها أصبحت المستحقة الصرف الوحيدة في المعاش .
لذلك يخفض نصيبها المستحق الصرف في المعاش إلي 1/ 2
90 ÷ 2 = 45 جنيها

5 ـ يتحدد نصيب الفئة التى يتم الرد عليها بمراعاة الحد الأقصى المشار إليه بالبند 4 السابق حتى ولو وجدت فئات أخري مستحقة الصرف جزئيا في الحالة الجارى توزيع معاشها .

مثال رقم (9) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه وبنتين غير متزوجتين استحق لكل منهما النصف (150 جنيها) .
وحيث كان للإبنة الأولي دخل من عمل مقداره 120 جنيها .
فقد استحقت الصرف من معاش والدها = 150 ـ 120 = 30 جنيها
وتم رد باقي نصيبها ومقداره =
150 ( النصيب المستحق) ـ 30 (النصيب المنصرف) = 120 جنيها
على الإبنة الثانية ليصبح نصيبها المستحق الصرف =
150 ( النصيب المستحق) +120 (الجزء المردود) = 270 جنيها
ورغم أن المستحقين في هذه الحالة أكثر من بنت .
ـ الحد الأقصى لهم بالجدول = كامل المعاش .
وعلي ذلك يخفض نصيب الإبنة الثانية المستحق الصرف إلي
300 × 2/3 = 200 جنيه .
وبذلك يكون توزيع المعاش كما يلي :
المستفيد النصيب المستحق الدخل من عمل النصيب المنصرف
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
جنيه
150
150
جنيه
120
00
جنيه
30
200
الإجمـــالي 300 230

مثال رقم (10) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه تم توزيعه بين أرملة ووالدة ، حيث استحقت الأرملة 2/ 3 المعاش (200 جنيه) واستحقت الوالدة 1/ 3 المعاش (100 جنيه) .
ونظرا لحصول الوالدة علي دخل من عمل مقداره 80 جنيها فإنها تستحق الصرف من معــاش إبنها الفرق ومقـــداره = 100 ـ 80 = 20 جنيها
ويتم رد الباقي من نصيب الوالدة = 100 ـ 20 = 80 جنيها
إلي الأرملة ليصبح نصيبها
النصيب المستحق (200 جنيه) + الجزء المردود من معاش الوالدة (80 جنيها ) = 280 جنيها.
وحيث يزيد بذلك جملة نصيب الأرملة علي الحد الأقصى المقرر لفئة الأرامل بجدول التوزيع وهو 3 / 4 المعاش .
لذلك يخفض نصيب الأرملة المستحق الصرف إلي 300 × 3/ 4 = 225 جنيها .
وعلي ذلك يكون التوزيع النهائى لمعاش المؤمن عليه ومقاره 300 جنيه كما يأتى :

المستفيد النصيب المستحق الصرف
جنيه
الأرملة
الوالدة
225
020
جملة الأنصبة مستحقة الصرف 245
ملحوظة :
روعي أن الحد الأقصى لنصيب الأرملة المستحق الصرف = 3/ 4 المعاش رغم استحقاق الوالدة الصرف جزئيا في المعاش .

مثال رقم (11) :
بفرض أن المستحقين في المثال السابق أخت ووالدة ، وبالتالي فقد وزع المعاش بينهما 1/ 2 للوالـدة (150) جنيها و1/ 4 للأخت (75 جنيها ) وبفرض أن للوالدة دخل من عمل مقداره 100 جنيه فإنها تصبح مستحقة الصرف فى معاش إبنها للفرق بينه وبين هذا الدخل .
= 150 ـ 100 = 50 جنيها .
ويتم رد الباقى من معاش إبنها ومقداره = 150 ـ 50 = 100جنيها
إلي الأخت ليصبح نصيبها = 100 + 100 = 200 جنيه
وحيث يزيد بذلك نصيب الأخت علي الحد الأقصى المقرر لفئة الأخوة والأخوات بجدول التوزيع وهو 1/ 2 المعاش .
لذا يخفض نصيب الأخت إلي 300 × 1/ 2 = 150 جنيها
وعلي ذلك يكون التوزيع النهائى لمعاش المؤمن عليه ومقداره 300 جنيه كما يلى :
المستفيد النصيب المستحق الصرف
جنيه
الوالدة
الأخت
050
150
جملة الأنصبة مستحقة الصرف 200

ملحوظة :
روعى أن الحد الأقصى لنصيب الأخت 1/ 2 المعاش رغم استحقاق الوالدة الصرف جزئيا فى المعاش .

6 ـ في حالة زيادة نصيب الفئة التى يتم الرد عليها علي الحد الأقصى للنصيب المحدد لها بجدول التوزيع فإنه يتم رد هذه الزيادة على الفئة التالية وذلك بمراعاة الأولويات السابق إيضاحها .


مثال رقم (12) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه تم توزيعه بين والده وابنتين ، استحقت الوالدة السدس (50 جنيها ) واستحقت البنتان 5/ 6 ( 250 جنيها ) لكل منهما النصف (125 جنيها) .
ونظرا لحصول الإبنة الأولي علي دخل صافي من عمل مقداره 120 جنيها فقد استحقت الصرف من معاش والدها الفرق وهو 125 ـ 120 = 5 جنيهات ويتم رد الجزء غير المستحق الصرف من نصيبها ومقداره 120 جنيها إلي الإبنة الثانية ليصبح نصيبها 125 + 120 = 245 جنيها
وحيث يكون الحد الأقصى للإبنة التى يتم الرد عليها = 2/3 المعاش ، إذن يكون الحد الأقصى بالنسبة لها = 300 × 2/ 3 = 200 جنيه .
ويتم رد الباقي وهو = 245 ـ 200 = 45 جنيها
إلى الوالدة ليصبح نصيبها = 50 + 45 = 95 جنيها
وحيث يكون الحد الأقصى للوالدة في هذه الحالة هو 1/ 2 المعاش (150 جنيها ) .
وحيث لم يصل نصيبها المستحق الصرف (95 جنيها ) إلي هذا الحد إذن يكون التوزيع النهــائى للمعاش (300 جنيه ) فى هذه الحالة كما يأتى :
الإبنة الأولي تستحق صرف = 050 جنيهات
الإبنة الثانية تستحق صرف = 200 جنيه
الوالدة تستحق صرف = 095 جنيها
جملة الأنصبة المستحقة الصرف = 300 جنيه

7 ـ يسمى النصيب المستحق الصرف لكل مستفيد بعد تطبيق الخطوة الثامنة من خطوات توزيع المعاش التى تم إيضاحها تفصيلا بهذا الفصل ـ نصيبا منصرفا .

مثال رقم (13) :
في المثال رقم (12) كان توزيع المعاش المستحق عن المؤمن عليه ومقداره 300 جنيه بين الوالدة والبنتين قبل وبعد تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل كما يلي :
المستحق قبل تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة بعد تطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
الوالدة
جنيه
125
125
50
جنيه
5
200
95

وعلى ذلك يكون النصيب المستحق الصرف لكل من المستحقين المشار إليهم هو النصيب الموضح بالحقل الأخير من هذا الجدول .

8 بالنسبة للمنحة المقررة من 1 / 1 / 1999 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم:
يراعى بشأنها ما سبق إيضاحه بالبند 5 من الفصل الخامس السابق .

مثال رقم ( 14 ) :
كون توزيع المنحة فى المثال رقم ( 13 ) السابق كما يأتى :
المستفيد كيفية حساب المنحة المستحقة
الصرف
قيمة المنحة مستحقة الصرف
جنيه
الأبنة الأولي
الإبنة الثانية
الوالدة
10 × 005 / 300
10 × 200 / 300
10 × 095 / 300
00.16
06.67
03.17
الاجمالي 10.00


ثانياً : أمثلة شاملة على حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة والرد والأيلولة .
قد يكون من المناسب فى نهاية هذا الفصل إضافة بعض الأمثلة الشاملة على حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة والرد والأيلولة للنصيب الذى لا يستحق الصرف جزئياً أو كلياً على باقى المستحقين وفقاً لما سبق بيانه تفصيلاً فى هذا الفصل .

مثال رقم ( 15 ) :
توافر فى إحدى المستحقات شروط إستحقاق أكثر من معاش على النحو التالى :
معاش عن أخ مقداره 085 جنيهاً
معاش عن أخ أخر مقداره 156 جنيهاً
وكانت تعمل بأجر صافى مقداره 070 جنيهاً
فى هذه الحالة :
تستحق معاش الأخ الأول بالكامل ومقداره 85 جنيهاً

وتستحق من معاش الأخ الثاني الفرق بينه وبين ما استحقته من معاش الأخ الأول – أى
156 – 85 = 71 جنيهاً
وحيث تعمل بأجر صافى مقداره = 70 جنيهاً
فإنها تستحق الصرف من المعاشين الفرق بينهما وبين
الدخل من العمل أى 156 ـ 70 = 86 جنيها
وعلى ذلك فإنها تستحق الصرف من المعاش الأول الفرق بين
100 ( حدود الجمع بين المعاش والدخل ) – ( 70 صافي
الدخل من العمل ) = = 30 جنيهاً
وتستحق الصرف من المعاش الثاني
86 ( ما تستحق صرفه من المعاشين ) - 30
( ما أستحق صرفه من المعاش الأول ) = 56 جنيهاً
ويمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف لهذه الأخت من المعاشين كما يأتى :
المعاش المستحق عن النصيب المعاش الأخر المستحق الدخل من عمل المنصرف حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأخ الأول
الأخ الثاني
085
156
000
085
085
071
070
000
030
056
100
156
الاجمالي 241 085 156 070 086 156


مثال رقم ( 16 ) :
بفرض أن المعاشات المستحقة فى المثال السابق رقم (15) كانت كما يأتى :
معاش عن والد 085 جنيهاً
معاش عن والدة 156 جنيهاً
وكانت أيضاً تعمل بأجر صافى 070 جنيهاً

فى هذه الحالة يكون لها الحق فى الجمع بين المعاشين ( باعتبارهما عن الوالدين ) بدون حدود.
أى تستحق 85 (معاش الوالد ) + 156 (معاش الوالدة ) = 241 جنيهاً
وحيث تعمل بأجر صافى مقداره = 070 جنيهاً
فإنها تستحق الصرف من المعاشين = 241 – 70 =171 جنيهاً
وتستحق الصرف من المعاش الأول عن الوالد
100 (حدود الجمع بين المعاش والدخل)ـ 70 (الدخل من عمل) = 30 جنيهاً
وتستحق من معاش الوالدة الفرق بين المستحق الصرف لها من المعاشين ومقداره 171 جنيهاً وما استحقت صرفه من معاش الوالد ومقداره 30 جنيهاً ،
أى تستحق الصرف من معاش الوالدة = 141 جنيهاً
ويمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كما يأتى :
المعاش المستحق عن النصيب المستحق
(جنيه)
الدخل من عمل
(جنيه)
المنصرف
(جنيه)
حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل (جنيه)
الوالد 85 70 30 100
الوالدة 156 70 141 241
الاجمالي 241 70 171 241

مثال رقم (17 ) :
بفرض أن المعاشات المستحقة فى المثال رقم 15 كانت كما يأتى :
معاش عن زوج 085 جنيهاً
معاش عن والد 156 جنيهاً
وكانت أيضاً تعمل بأجر صافى 070 جنيهاً
فى هذه الحالة تستحق من معاش الوالد الفرق بينه وبين معاش الزوج أى تستحق من معاش الوالد
= 156 – 85 = 71 جنيهاً
وحيث أنها تجمع بين معاشها عن زوجها من العمل ودخلها من العمل بدون حدود
فإنها تستحق صرف معاشها عن زوجها كما هو ، أى = 85 جنيهاً
وتستحق الصرف من معاش الوالد ، الفرق بين مجموع المستحق لها من المعاشين ( 156 جنيهاً ) ومجموع دخلها من العمل ( 70 جنيهاً ) ومعاشها عن زوجها 85 جنيهاً .
أى 156 – ( 70 + 85 ) = 1 جنيهاً

ويمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كما يلى :

المعاش المستحق عن النصيب المعاش الأخر المستحق الدخل من عمل المنصرف حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الزوج
الوالد
085
156
000
085
085
071
070
000
085
001
000
156
الاجمالي 241 085 156 070 086 156


مثال رقم ( 18 ) :
توافرت فى أحد المستحقين شروط إستحقاق معاشين

الأول عن والد 120 جنيهاً
الثاني عن أخ 180 جنيهاً
وكان يعمل بدخل صافى مقداره 100 جنيه
بمراعاة ما سبق إيضاحه بالأمثلة السابقة ، فإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كما يلى :

المعاش المستحق عن النصيب المعاش الأخر المستحق الدخل من عمل المنصرف حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الوالد
الأخ
120
180
000
120
120
060
100
000
020
060
120
180
الاجمالي 300 120 180 100 080 180


مثال رقم ( 19 ) :
بفرض أن قيمة المعاشين المستحقين فى المثال السابق رقم(18) كانا كما يلى :
70 جنيهاً عن الوالد
80 جنيهاً عن الأخ

فإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كما يأتى :

المعاش المستحق عن النصيب المعاش الأخر المستحق الدخل من عمل المنصرف حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الوالد
الأخ
070
080
000
070
070
030
100
000
000
000
100
100
الاجمالي 150 070 100 100 000 100


مثال رقم ( 20 ) :
فى المثال السابق رقم ( 19 ) بفرض أن الدخل من عمل كان 40 جنيهاً فإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كما يأتى :

المعاش المستحق عن النصيب المعاش الأخر المستحق الدخل من عمل المنصرف حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الوالد
الأخ
070
080
000
070
070
030
040
000
060
000
100
100
الاجمالي 150 070 100 040 060 100


مثال رقم ( 21 ) :
فى المثال رقم ( 19 ) بفرض أن الدخل من عمل كان 20 جنيهاً فإنه يمكن تلخيص النصيب المستحق والنصيب المنصرف فى كل من المعاشين كما يأتى :

المعاش المستحق عن النصيب المعاش الأخر المستحق الدخل من عمل المنصرف حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الوالد
الأخ
070
080
000
070
070
030
020
000
070
010
100
100
الاجمالي 150 070 100 020 080 100



ملاحظات :
فى حالة إستحقاق أكثر من معاش مع وجود دخل من عمل ، يراعى :
1 – تطبق قواعد الجمع بين المعاشات أولا .
2 - تطبق قواعد الجمع بين المعاشات والدخل من عمل ثانياً .
3 – عند تطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل في حالة استحقاق أكثر من معاش يؤخذ فى الاعتبار جملة الاستحقاق فى المعاشين مع الدخل من العمل ، ويستحق الصرف من المعاش ذو الأولوية الأقل الفرق بين جملة المستحق الصرف من المعاشين وما استحق الصرف من المعاش ذو الأولوية الأعلى .








































الفصل التاسع
النصيب المستحق والنصيب
المنصرف لكل مستحق

أولا : تحديد النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق :
يترتب علي اتباع خطوا ت توزيع المعاش وفقا لما سبق إيضاحه تفصيلا بالفصول من الأول إلى الثامن من هذا الباب ـ أن يكون لكل مستحق في المعاش نصيبتن أحدهما مستحقا والآخر منصرفا .
حيث ينتج عن الخطوة السادسة من خطوات التوزيع وهى المبينة تفصيلا بالفصل السادس من هذا الباب (الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذى لا يستحق جزئيا أو كليا ) النصيب المستحق لكل مستحق فى المعاش ، وينتج عن الخطوة الثامنة من خطوات التوزيع وهي المبينة تفصيلا بالفصل الثامن من هذا الباب (الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذى يتم وقفه جزئيــًا أو كليا ) النصيب المنصرف لكل مستحق فى المعاش .

ثانيا : المقارنة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق :
يمكن تحديد احتمالات كل من النصيب المستحق والنصيب المنصرف من المعاش لكل مستحق فيما يأتى :
1 ـ النصيب المستحق يساوى النصيب المنصرف .
2 ـ النصيب المستحق أكبر من النصيب المنصرف .
3 ـ النصيب المستحق أصغر من النصيب المنصرف .
ويمكن إيضاح ذلك في المثال الآتي :

مثال رقم (1) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 120 جنيها ، وكانت بيانات من وردت أسماؤهم بطلب الصرف كما يأتى:
1 ـ أرملة زواجه منها موثقا وتاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
2 ـ إبنة (أ) متزوجة .
3 ـ إبنة (ب) آنسة وتعمل بأجر صافي مقداره 100 جنيه .
4 ـ إبنة (جـ) مطلقة .
5 ـ إبنة (د) أرملة ولها معاش عن زوجها مقداره 100 جنيه .
ويتم تطبيق خطوات توزيع المعاش السابق بيانها بالفصول المتقدمة من هذا الباب علي هذه الحالة كما يلـــى :
الخطوة الأولي : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف :
1 ـ الشروط العامة :
تتوافر الشروط العامة السابق بيانها بالفصل الأول من هذا الباب في جميع من وردت أسماؤهم بطلب الصرف .

2 ـ الشروط الخاصة :
أ ـ الأرملة ـ يتوافر بالنسبة لها شرطا الاستحقاق وهما :

  1. الزواج موثق .
  2. تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين .

ب ـ الإبنة (أ) لا تستحق لكونها متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه
جـ ـ الإبنة (ب) تستحق لكونها غير متزوجة (آنسة) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه .
د ـ الإبنة (جـ) تستحق لكونها غير متزوجة (مطلقة) في تاريخ وفاة المؤمن عليه .
هـ ـ الإبنة (د) تستحق لكونها غير متزوجة (أرملة) .
وعلي ذلك فإنه يكون قد ترتب علي تطبيق شروط الاستحقاق علي كل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف وعددهم 5 مستفيدين ـ توافر شروط الاستحقاق في فى عدد 4 منهم وهم الأرملة والبنات (ب ، جـ ، د ) .
وعدم توافر شروط الاستحقاق لواحدة منهن وهى الإبنة (أ) .
الخطوة الثانية:تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع :
ترتب علي تنفيذ الخطوة الأولي توافر شروط الاستحقاق العامة والخاصة فى كل من الأرملة والبنات ب ، جـ ، د .
وعلي ذلك يكون رقم الحالة المناسب لهذه الحالة هي الحالة رقم 1 من جدول التوزيع ( أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر) .
الخطوة الثالثة:توزيع المعاش على فئات المستحقين :
ترتب علي تنفيذ الخطوة الثانية تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع وهى الحالة رقم (1) .
وحيث إن نسب التوزيع فى هذه الحالة
1/ 2 فئة الأرامل
1/ 2 فئة الأولاد
وحيث معاش المؤمن عليه 120 جنيها .
يتم توزيعه بين فئات المستحقين كما يأتى :
60 جنيه فئة الأرامل
60 جنيه فئة الأولاد
الخطوة الرابعة : توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي :
ترتب على تنفيذ الخطوة الثالثة تحديد نصيب كل فئة من فئات المستحقين في هذه الحالة من المعاش .
وحيث أن نصيب فئة الأرامل 60 جنيها ، وعدد المستحقين في هذه الفئة أرملة واحدة ، وبالتالي يكون نصيب الأرملة فى المعاش 60 جنيها باعتبارها المستحقة الوحيدة فى فئة الأرامل .
وحيث أن نصيب فئة الأولاد 60 جنيها ، وعدد المستحقين في هذه الفئة ثلاث بنات ، وبالتالي يكون نصيب كل منهن = 60 ÷ 3 = 20 جنيها .
الخطوة الخامسة : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات :
حيث تستحق الإبنة (د) معاش عن زوجها مقداره 100 جنيه .
وحيث يزيد هذا النصيب فى المعاش علي النصيب المستحق لها عن والدها (20 جنيها ) .
وباعتبار أن المعاش المستحق عن الزوج أولويته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .
وحيث إن كل من المعاشين المشار إليهما أقل من أو يساوى 100 جنيه وعلي ذلك يكون الجمع بينهما فى حدود 100 جنيه .
وحيث المعاش المستحق لها عن زوجها 100 جنيه فإنها لا تستحق المعاش عن والدها … بمعنى أنها بذلك تكون غير مستحقة فى معاش والدها .
الخطوة السادسة : الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق كليا أو جزئيا :
حيث أصبحت الإبنة (د) غير مستحقة كليا فى المعاش عن والدها ، فإنه تطبيقا لقواعد الرد والأيلولة السابق بيانها تفصيلا بالفصل السادس من هذا الباب ، يتم رد نصيبها على باقي المستحقين من ذات الفئة التى تنتمى إليها وهى فئة الأولاد .
وحيث باقي المستحقين من فئة الأولاد هما البنتان ( ب، جـ) .
فإنه يتم توزيع نصيب الإبنة (د) عليهما بالتساوي ، بحيث يستحق لكل من الإبنة (ب ، جـ ) من هذا النصيب 20 ÷ 2 = 10 جنيهات .
وعلي ذلك يصبح النصيب المستحق لكل من الإبنة (ب ، جـ)كما يلى :
النصيب الأصلي لكل منهما 20 جنيها + الجزء المردود عليهما من الإبنة (د) 10 جنيهات = 30 جنيها .
الخطوة السابعة : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة :
حيث تعمل الإبنة (ب) بأجر صافى مقداره 100 جنيه .
وحيث يزيد هذا الدخل من العمل على النصيب المستحق لها فى المعاش عن والدها والذي تم تحديده فى الخطوة السابقة ومقداره 30 جنيها .
وحيث أن النصيب المستحق فى المعاش يقل عن 100 جنيه وعلي ذلك يكون الجمع بينة وبين الدخل من عمل فى حدود 100 جنيه .
وعلى ذلك فإنها لا تستحق صرف معاشها عن والدها .
الخطوة الثامنة : الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق الصرف (الذى يتم وقفه) جزئيا أو كليا:
حيث ترتب على تطبيق الخطوة السابقة أن أصبحت الإبنة (ب) غير مستحقة الصرف لنصيبها فى معاش والدها ـ بمعنى أنه تم وقف نصيبها فى المعاش ، فإنه تطبيقا لقواعد الرد والأيلولة السابق بيانها تفصيلا بالفصل الثامن من هذا الباب ، يتم رد نصيبها على باقي المستحقين من ذات الفئة التى تنتمي إليها وهى فئة الأولاد .
حيث باقي المستحقين من فئة الأولاد هي البنت (جـ) فقط فإنه يتم رد نصيب الإبنة (ب) عليها ، بحيث يصبح النصيب المستحق الصرف لهذه الإبنة عليها ، بحيث يصبح النصيب المستحق الصرف لهذه الإبنة كما يلي :
النصيب المستحق لها30 جنيها + النصيب المردود عليها لوقف الإبنة(ب) 30 جنيها = 60 جنيها .

ويمكن أن نلخص موقف كل من المستحقين فى هذه الحالة من النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق فيما يأتى :
المستفيد النصيب المستحق النصيب المنصرف
الأرملة
الإبنة (ب)
الإبنة(جـ)
جنيه
60
30
30
جنيه
60
صفر
60

ويتبين من ذلك أن :
النصيب المستحق للأرملة يساوى النصيب المنصرف لها .
النصيب المستحق للإبنة (ب) أكبر من النصيب المنصرف لها .
النصيب المستحق للإبنة (جـ) أصغر من النصيب المنصرف لها .

كما يمكن تلخيص خطوات توزيع المعاش فى هذا المثال فيما يأتى :

الخطوة 1 2 3 4 5 6 7 8
المستفيد
الأرملة
الإبنة (أ)
الإبنة (ب)
الإبنة (جـ)
الإبنة (د)
تستحق
لا تستحق
تستحق
تستحق
تستحق
الحالة
----
رقم (1)
بجدول التوزيع
60
--

60
60
--
20
20
20
-- 60
--
30
30
--
--


--
60
--
--
60
--

ملاحظات :
1 ـ ناتج الخطوة رقم 6 يمثل النصيب المستحق فى المعاش
وعلي ذلك يكون المستحقون فى المعاش فى هذه الحالة هم :
الأرملة والإبنة (ب) والإبنة (جـ) .
2 ـ ناتج الخطوة رقم 8 يمثل النصيب المنصرف فى المعاش
وعلي ذلك يكون المستحقون لصرف المعاش فى هذه الحالة هم :
الأرملة والإبنة (جـ) .
3 ـ رغم أن للإبنة (د) معاشا عن زوجها 100 جنيه وللابنة (ب) دخلا صافيا من عمل 100 جنيه : بمعنى أن هاتين القيمتين متساويتين ، ولكن طبيعة كل منهما مختلفة عن الأخرى ، وقد ترتب على ذلك عدم استحقاق الإبنة (د) في حين أن الإبنة (ب) ظلت مستحقة فى المعاش ولكنها موقوفة .

ثالثا : أهمية التفرقة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق:
تظهر أهمية التفرقة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف من المعاش لكل مستحق فيما يأتى :
1ـ مدى توافر شرط الإعالة للأخوة والأخوات :
سبق أن أوضحنا فى الفصل الأول من هذا الباب أنه من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الأخوة والأخوات فى المعاش ، أن تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم حال حياته .
وقد أوضحنا فى الفصل المشار إليه أنه يقتضي الأمر لإثبات الإعالة توافر ثلاثة شروط مجتمعة ـ الشرط الأول منها :
" ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش" .
ويقتضى الأمر عند بحث مدى توافر هذا الشرط أن يتم الاعتماد على ناتج الخطوة رقم 6 من خطوات توزيع المعاش السابق بيانها تفصيلا بالفصل السادس من هذا الباب ( الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق كليا أو جزئيا ) ـ وليس ناتج الخطوة رقم 8 من خطوات التوزيع والسابق بيانها تفصيلا بالفصل الثامن من هذا الباب ( الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يتم وقفه جزئيا أو كليا ) .

بمعنى أن تكون العبرة فى بحث هذا الشرط بهل يوجد مستحقين للمعاش ( ناتج الخطوة رقم 6 ) من عدمه ، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هؤلاء المستحقين مستحقين لصرف النصيب المستحق لهم ( ناتج الخطوة رقم 8) من عدمه .

ويمكن إيضاح ذلك فى الأمثلة الآتية :

مثال رقم (2) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 180 جنيها ، وكانت بيانات من وردت أسماؤهم بطلب الصرف كما يأتى:
1ـ إبنة ـ مترملة ولها معاش عن زوجها 200 جنيه .
2 ـ أخت ـ غير متزوجة .
ووفقا لما سبق إيضاحه بالفصل الأول من هذا الباب من أنه فى حالة وجود أخوة وأخوات باستمارة طلب الصرف مع أولاد يتم بحث مدى توافر شروط استحقاق الأولاد أولا .
لذا فإنه يتم تطبيق خطوات توزيع المعاش على الإبنة فقط كما يأتى :
1 ـ تستحق لكونها غير متزوجة .
2 ـ رقم الحالة من جدول التوزيع (6) ـ ولد واحد .
3 ـ نصيب فئة الأولاد فى الحالة رقم (6) 2/ 3 المعاش .
وبالتالي تستحق 180 × 2/ 3 = 120 جنيها .
4 ـ نظرا لأنها المستحقة الوحيدة فى هذه الفئة ، فإنها تستحق كامل هذا النصيب أى 120 جنيها .
5 ـ بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات فإنها تصبح غير مستحقة فى معاش والدها (120 جنيها ) وذلك لاستحقاقها معاشا عن زوجها ( ذو أولوية أعلي ) وقيمته أكبر (200 جنيه).
وحيث تصبح الإبنة وفقا لما تقدم غير مستحقة للمعاش عن والدها ، فإنه يكون قد توافر للأخت أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة وهو عدم وجود أولاد للمؤمن عليه أو صاحب المعاش استحقوا فى المعاش .

مثال رقم (3) :
بفرض أن الإبنة في المثال السابق رقم (2) لم تكن قد استحقت معاش عن زوجها ولكنها تعمل بأجر صافي 200 جنيه .
وعلي ذلك ووفقا لما سبق إيضاحه بهذا الباب من خطوات توزيع المعاش فإن موقف الإبنة يكون كما يلى :
1ـ تستحق لكونها غير متزوجة .
2 ـ رقم الحالة من جدول التوزيع (6) ـ ولد واحد .
3 ـ نصيب فئة الأولاد فى الحالة رقم (6) 2/ 3 المعاش .
وبالتالي تستحق 180 ×2/3 = 120 جنيها
4 ـ نظراً لأنها المستحقة الوحيدة فى هذه الفئة ، فإنها تستحق كامل هذا النصيب أى 120 جنيها.
5 ـ تظل مستحقة لنصيبها ـ لعدم استحقاقها لمعاشات أخرى .
6 ـ تظل قيمة استحقاقها كما هي لعدم رد نصيب آخر عليها نتيجة عدم الاستحقاق كليا أو جزئيا لمستحقين آخرين .
7 ـ بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل فإنه يتم إيقاف نصيبها فى المعاش (لا تستحق صرفه) ومقداره 120 جنيها ، وذلك لحصولها علي دخل صافى من عمل مقداره 200 جنيه وهو أكبر من استحقاقها فى المعاش ، وأكبر من حدود الجمع بينهما .
وبالتالي فإن الإبنة فى هذا المثال تكون مستحقة فى معاش والدها ولكنها موقوفة ، وبذلك يكون الشرط الأول من شروط إثبات الإعالة بالنسبة للأخت وهو عدم وجود أولاد استحقوا فى المعاش لم يتحقق .
ملاحظة :
رغم أن القيمة التى تحصل عليها الإبنة فى المثالين 2 ، 3 متساوية وهى 200 جنيه ـ إلا أن طبيعة كل منهما مختلفة ، فهذه القيمة فى المثال رقم (2) معاش وبالتالي فقد أدى تطبيق القواعد الخاصة بحدود الجمع بين المعاشات إلي عدم استحقاق هذه الإبنة فى معاش والدها ، أما هذه القيمة فى المثال رقم (3) فهى دخل من عمل وبالتالي فقد أدى تطبيق القواعد الخاصة بحدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل إلى وقف صرف النصيب فى المعاش المستحق لها عن والدها .
علي ذلك فقد توافر للأخت الشرط الأول من الشروط اللازمة لإثبات الإعالة ( عدم وجود أولاد استحقوا فى المعاش ، فى المثال رقم (2) ولم يتوافر لها هذا الشرط فى المثال رقم (3) ) .


2 ـ توزيع المكافأة :
تقضى القواعد الخاصة بتوزيع المكافأة المستحقة فى حالة وفاة المؤمن عليه بما يأتى:
أ ـ يتم توزيع المكافأة علي مستحقي المعاش بنسبة الأنصبة المحددة لهم بجدول توزيع المعاش .
ب ـ إذا لم يوجد سوى مستحق واحد أو أكثر من فئـة واحـدة لم يبلغ النصيب المستحق له أولهم فى المعاش الواحد الصحيح صرفت له أولهم المكافأة بالكامل .
وينطبق ذلك على الحالات الآتية من جدول التوزيع :
رقم الحالة المستحق في المعاش النصيب المستحق
4
6
10
11
أرملة أو أرمل أو زوج فقط
ولد واحد
والد واحد أو والدين
أخ أو أخت أو أكثر
3/ 4
2/ 3
1 /2
1 /2

ج إذا وجد أكثر من مستحق من فئتين مختلفتين لم تبلغ جملة الأنصبة المستحقة لهم فى المعاش الواحد الصحيح ، فإنه يتم توزيع المكافأة بينهم بالكامل بالنسبة والتناسب بين الأنصبة المحددة لهم بجدول التوزيع وينطبق ذلك على الحالة رقم 12 من جدول التوزيع ( والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر ) حيث يستحق لفئة الوالدين النصف ولفئة الأخوة والأخوات الربع ، وبالتالي يكون مجموع نصيب هاتـين الفئتين 3/ 4 المعاش .
ويتم توزيع المكافأة بينهما بالكامل بالنسبة والتناسب كما يلى :
1 / 2 : 1 / 4
وبتوحيد المقامات تصبح
2 / 4 : 1 / 4
وبحذف المقامات والتعامل مع البسط تصبح النسبة
2 : 1
بمعنى أن يكون إستحقاق كل من هاتين الفئتين فى المكافأة
2 / 3 لفئة الوالدين
1 / 3 لفئة الأخوة والأخوات
د إذا لم يوجد مستحقون للمعاش وزعت المكافأة بين الورثة الشرعيين .

وباستقراء قواعد توزيع المكافأة تبعاً للاحتمالات المختلفة السابق بيانها نجد أنها كلها تدور حول الاستحقاق فى المعاش من عدمه .
وعلى ذلك فإن الأمر يقتضي عند تحديد من يوزع عليهم المكافأة أن تكون العبرة بهل يوجد مستحقون للمعاش من عدمه ، وذلك بالاعتماد على ناتج الخطوة رقم 6 من خطوات التوزيع السابق بيانها بالفصل السادس من هذا الباب ( الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق كلياً أو جزئيا ) – وليس ناتج الخطوة رقم 8 من خطوات التوزيع والسابق بيانها تفصيلاً بالفصل الثامن من هذا الباب ( الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يتم وقفه جزئياً أو كلياً ) .
بمعنى أن تكون العبرة فى توزيع المكافأة بالمستحقين للمعاش ناتج الخطوة رقم 6 ، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هؤلاء المستحقين لصرف النصيب المستحق لهم ( ناتج الخطوة رقم 8 ) من عدمه .

ويمكن إيضاح ذلك فى الأمثلة الآتية :

مثال رقم ( 4 ) :
توفى مؤمن عليه عن معاش مقداره 200 جنيه ، وكان المستفيد عنه وفقاً لما جاء بطلب الصرف الوالد فقط ، ولم يكن مستحقاً لمعاش ولم يكن لديه دخل من عمل أو مهنة .
ووفقاً لما سبق إيضاحه من خطوات توزيع المعاش ، فإنه يتم بحث حالة الوالد كما يأتى :
1 – يستحق – حيث لا توجد شروط خاصة باستحقاق الوالد .
2 – رقم الحالة من جدول التوزيع ( 10 ) – والد واحد أو والدين .
3 – نصيب فئة الوالدين فى الحالة رقم ( 10 ) 1 / 2 المعاش
وبالتالي يستحق 200 × 1 / 2 = 100 جنيه
4- نظراً لأنه المستحق الوحيد فى هذه الفئة ، فإنه يستحق كامل هذا النصيب – أى 100 جنيه.
5 – يظل مستحقاً لهذا النصيب لكونه غير مستحق لمعاشات أخرى .
6 -يظل مستحقاً لهذا النصيب كما هو لعدم رد نصيب أخر عليه نتيجة لعدم الاستحقاق كلياًُ أو جزئيا لمستحقين آخرين .
7 – يظل مستحقاً لصرف هذا النصيب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة .
8 - يظل مستحقاً لصرف هذا النصيب كما هو لعدم رد نصيب أخر عليه نتيجة لعدم إستحقاق الصرف كلياً أو جزئياً لمستحقين آخرين .
وعلى ذلك فإن الوالد فى هذه الحالة يكون هو المستحق الوحيد للمعاش المستحق له عن إبنه ويصرف له هذا النصيب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة ، وبالتالي يستحق المكافأة بالكامل .



مثال رقم ( 5 ) :
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم ( 4 ) السابق كان له معاش أخر مقداره 101 جنيه .
يتم بحث حالته وفقاً لخطوات توزيع المعاش السابق إيضاحها بهذا الباب كما يلــــــي :
الخطوات من 1 إلى 4 كما هي فى المثال رقم ( 4 ) .
5 – بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات ، يصبح الوالد غير مستحق فى معاش إبنه ( 100 جنيه) وذلك لاستحقاقه معاشاً عن نفسه ( ذو أولوية أعلى ) وقيمته أكبر ( 101 جنيها ) .
وعلى ذلك لا يكون هناك مستحقون للمعاش فى هذه الحالة ويتم توزيع المكافأة على الورثة الشرعيين – وحيث لا يوجد للابن مستفيدون سوى الوالد ، فإن المكافأة تصرف له بالكامل باعتباره الوارث الوحيد له وليس بصفته مستحقاً فى المعاش .

مثال رقم ( 6 ) :
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم ( 4 ) كان له معاش أخر مقداره 99 جنيهاً .
يتم بحث حالته وفقاً لخطوات توزيع المعاش السابق إيضاحها بهذا الباب كما يلى :
الخطوات من 1 إلى 4 كما هى فى المثال رقم ( 4 ) .
5 – بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات ، يصبح الوالد مستحقاً من معاش إبنه جنيهاً واحداً فقط وهو يمثل الفرق بيت المعاش المستحق له عن إبنه ( 100 جنيه ) والمعاش المستحق له عن نفسه (99 جنيهاً ) حيث أولويته أعلى عن معاش الإبن .
6 – يظل مستحقاً لهذا النصيب ( جنيهاً واحداً ) كما هو لعدم رد نصيب أخر عليه نتيجة لعدم الاستحقاق جزئياً أو كلياً لمستحقين آخرين .
7– يظل مستحقاً لصرف هذا النصيب كما هو لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة .
8 - يظل مستحقاً لصرف هذا النصيب كما هو لعدم رد نصيب أخر عليه نتيجة لعدم إستحقاق الصرف جزئياً أو كلياً لمستحقين آخرين .
وعلى ذلك فإن الوالد فى هذه الحالة يكون هو المستحق الوحيد للمعاش المستحق عن إبنه ويصرف له هذا النصيب لعدم حصوله على دخل من عمل أو مهنة ، وبالتــالي يستحق المكافأة بالكامل (رغم أنه مستحق لجزء من المعاش المستحق له عن ابنه ) .

مثال رقم ( 7 ) :
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم (4 ) كان له دخل صافى من عمل 101 جنيها .
يتم بحث حالته وفقاً لخطوات توزيع المعاش السابق إيضاحها بهذا الباب كما يلي :

الخطوات من 1 إلى 6 كما هي فى المثال رقم (4 ) .
7 – بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل ، يصبح الوالد غير مستحق الصرف فى معاش إبنه ( 100 جنيه) وذلك لحصوله على دخل من عمل ( 101 جنيها ) أكبر من النصيب المستحق له فى معاش إبنه وأكبر من حدود الجمع بينهما .
ومع عدم إستحقاق الوالد لصرف النصيب المستحق له فى معاش إبنه ، فإن ذلك لا ينفى أنه مستحقاً لهذا النصيب – حيث سبق أن أوضحنا أن الاستحقاق يتحدد بنتائج الخطوة رقم 6 من خطوات توزيع المعاش وليس ناتج الخطوة رقم 8 .
فإن الوالد فى هذه الحالة يكون هو المستحق الوحيد فى المعاش ( رغم أنه لا يصرفه ) وبالتالي يستحق المكافأة بالكامل .



مثال رقم ( 8 ) :
بافتراض أن الوالد فى المثال رقم (4 ) كان له دخل صافى من عمل 99 جنيهاً .
يتم بحث حالته وفقاً لخطوات توزيع المعاش السابق إيضاحها بهذا الباب كما يلي :
7 –بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل ، يصبح الوالد مستحقاً الصرف فى معاش إبنه ( 100 جنيه) لمبلغ جنية واحد فقط ، وذلك لحصوله على دخل صافى من عمل 99 جنيهاً .
ورغم أن المستحق الصرف للوالد فى هذه الحالة جنيهاً واحداً فقط ، إلا أن ذلك لا ينفى عنه أنه المستحق الوحيد للمعاش عن إبنه ، حيث سبق أن أوضحنا أن الاستحقاق يتحدد بناتج الخطوة رقم 6 .
فإن الوالد فى هذه الحالة يكون هو المستحق الوحيد فى المعاش عن إبنه (رغم أنه يصرف منه جنيهاً واحداً فقط ) وبالتالي يستحق المكافأة بالكامل .

ويمكن تلخيص الأمثلة من 4 إلى 8 فى الجدول الآتي :

مثال رقم
نصيب الوالد في معاش ابنه المعاش المستحق عن نفسه المستحق للوالد عن ابنه ناتج خطوة (6) الدخل الصافي للوالد من عمل المستحق الصرف للوالد عن ابنه ناتج خطوة (8) مستحق المكافأة باعتباره
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
4
5
6
7
8
100
100
100
100
100
000
101
99
000
000
100
000
1
100
100
000
000
000
101
99
000
000
1
000
1
مستحق في المعاش
ميراث شرعي
مستحق في المعاش
مستحق في المعاش
مستحق في المعاش

ملاحظات :
1 – تم صرف المكافأة للوالد باعتباره مستحقاً للمعاش فى المثال رقم 6 رغم أنه مستحق جزء منه فقط .
2 - تم صرف المكافأة للوالد باعتباره مستحقاً للمعاش فى المثال رقم 7 رغم أنه غير مستحق صرفه .
3 - تم صرف المكافأة للوالد باعتباره مستحقاً للمعاش فى المثال رقم 8 رغم أنه مستحق جزء منه .

3 تحديد مبلغ التعويض الإضافي :
تقضى القواعد الخاصة بتحديد التعويض الإضافي فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما يلي :
أ – يضاعف مبلغ التعويض الإضافي فى حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش .
ب – يستحق مبلغ التعويض الإضافي فى حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين فى المعاش .

وباستقراء البندين أ ، ب السابقين يتبين أن مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي فى حالة وفاة المؤمن عليه من عدمه ، واستحقاق مبلغ التعويض الإضافي فى حالة وفاة صاحب المعاش من عدمه ، إنما يرتبط بوجود مستحقين للمعاش من عدمه .
وعلى ذلك فإن الأمر يقتضي عند بحث هذا الأمر أن تكون العبرة بهل يوجد مستحقين للمعاش من عدمه ، وذلك بالاعتماد على ناتج الخطوة رقم 6 من خطوات التوزيع السابق بيانها بالفصل السادس من هذا الباب ( الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق كلياً أو جزئياً) – وليس ناتج الخطــوة رقم 8 من خطوات التوزيع السـابق بيانها تفصيلاً بالفصل الثامن من هذا الباب ( الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يتم وقفه جزئياً أو كلياً ) .
بمعنى أن تكون العبرة فى اتخاذ هذا القرار بهل يوجد مسـتحقين للمــعاش ( ناتج الخطوة رقم 6 ) ، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هؤلاء المستحقين مستحقين لصرف النصيب المستحق لهم ( ناتج الخطوة رقم 8 ) من عدمه .

ويمكن إيضاح ذلك فى الأمثلة الآتية والتي يتم الاعتماد فيها على ذات الفروض التى تم استخدامها فى الأمثلة من 4 إلى 8 السابقة والتي تم تلخيصها فى الجدول السابق وذلك كما يأتي :
مثال رقم معتمد علي بيانات المثال رقم نصيب الوالد فى معاش إبنه المعاش المستحق له عن نفسه المستحق من المعاش عن إبنه (ناتج خطوة 6) الدخل الصافي للوالد من عمل المستحق الصرف للوالد عن إبنه (ناتج خطوة 8) مبلغ التعويض الإضافي
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
جنيه
100
100
100
100
100
جنيه
000
101
099
000
000
جنيه
100
000
001
100
100
جنيه
000
000
000
101
099
جنيه
100
000
001
000
001
لا يضاعف
يضاعف
لا يضاعف
لا يضاعف
لا يضاعف
ملاحظات :
1 ـ لم يتم مضاعفة مبلغ التعويض الإضافى فى المثال رقم 11 رغم عدم استحقاق الوالد لكل المعاش المستحق له عن إبنه .
2 ـ لم يتم مضاعفة مبلغ التعويض الإضافى في المثال رقم 12 باعتبار أن الوالد مستحقا فى المعاش رغم أنه غير مستحق صرفه .
3 ـ لم يتم مضاعفة مبلغ التعويض الإضافى في المثال رقم 12 باعتبار أن الوالد مستحقا فى المعاش رغم أنه يستحق صرف جزء منه .

4 ـ تحديد منحة الزواج للبنت والأخت ومنحة قطع المعاش للابن والأخ :
يستحق للبنت أو الأخت التى يقطع معاشها للزواج ، كما يستحق للابن أو الأخ الذى يتوافر بشأنه أحد أسباب قطع المعاش ـ منحة تعادل المعاش المستحق لها أوله فى تاريخ القطع وذلك بحد أدنى مقداره مائتي جنيه .
ولا يستحق صرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة .

ويراعى في تحديد قيمة المنحة المشار إليها أن يتم تحديدها على أساس المعاش المستحق لأى منهم فى تاريخ القطع بصرف النظر عما إذا كان هذا النصيب مستحقا الصرف من عدمه ، وكذا بصرف النظر عما إذا كان هذا النصيب يصرف بقيمة تزيد أو تقل على النصيب المستحق .

ويمكن إيضاح ذلك فى الأمثلة الآتيــة :

مثال رقم (14) :
توفى مؤمن عليه عن معاش مقداره 480 جنيها ، وكانت بيانات من وردت أسماؤهم بطلب الصرف كما يأتى :
1 ـ أرملة ـ متوافر بالنسبة لها شروط الاستحقاق .
2 ـ إبنة ـ غير متزوجة تعمل بأجر صافى 300 جنيه .
3 ـ إبنة ـ غير متزوجة ليس لها دخل من عمل أو مهنة .
ووفقا لما سبق إيضاحه بالفصول السابقة من هذا الباب يتم توزيع المعاش كما يأتى :
1 ـ بمراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف تبين توافر شروط استحقاق المعاش لكل من الأرملة والابنتين .
2 ـ رقم الحالة من جدول التوزيع الحالة رقم 1.
3 ـ نصيب فئة الأرامل من المعاش 480 × 1÷ 2 = 240 جنيها .
ونصيب فئة الأولاد من المعاش 480 × 1÷ 2 = 240 جنيها .
4 ـ نصيب الأرملة 240 ÷ 1 = 240 جنيها .
ونصيب كل إبنة 240 ÷ 2 = 120 جنيها .
5 ـ لا تطبق خطوة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لعدم وجود معاشات أخرى لأى من المستحقين .
6 ـ لا تطبق خطوة رد النصيب فى المعاش الذى لا يستحق كليا أو جزئيا لعدم وجود مثل هذا النصيب فى هذه الحالة .
7 ـ بتطبيق خطوة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل بالنسبة للإبنة الأولى ، فإنه يتم وقف نصيبها حيث تحصل على دخل صـافى من العمل ( 300 جنيه ) يزيد على قيمة استحقاقها فى المعاش (120 جنيها ) .
ويزيد على حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل .
8 ـ تطبيق خطوة رد النصيب فى المعاش الذى لا يستحق الصرف حيث يتم رد نصيب الإبنة الأولى فى المعاش إلى الإبنة الثانية ليصبح نصيبها المستحق الصرف .
= 120 (النصيب المستحق)+120 (النصيب المردود) = 240 جنيها .

وعلي ذلك يكون التوزيع النهائى للمعاش فى هذه الحالة كما يأتى :
المستفيد النصيب المستحق
( ناتج الخطوة 6 )
النصيب المنصرف
( ناتج الخطوة 8 )
الأرملة
الابنة الأولي
الابنة الثانية
جنيه
240
120
120
جنيه
240
000
240

وبفرض قطع معاش الإبنة الأولي أولاً لزواجها ، فأنه يتم تحديد المنحة المستحقة لها علي أساس النصيب المستحق لها وليس المنصرف ـ بمعنى أن تكون المنحة المستحقة لها 120 × 12 = 1440 جنيها .
وبفرض قطع معاش الإبنة الثانية أولاً لزواجها ، فإنه يتم تحديد المنحة المستحقة لها علي أساس النصيب المستحق لها أيضا وليس المنصرف ـ بمعنى أن تكون المنحة المستحقة = 120 × 12 = 1440 جنيها .

مثال رقم (15) :
في المثال السابق رقم (14) افترضنا زواج الإبنة الأولي أولاً مرة ، ثم افترضنا زواج الإبنة الثانية أولا مرة أخرى ، وفي كل من الفرضين تم تحديد المنحة المستحقة لكل منهما علي أساس النصيب المستحق وليس المنصرف.
ونظراً لأنه عند قطع نصيب أحد الأولاد يتم رد هذا النصيب علي باقي الأولاد المستحقين في تاريخ القطع ـ لذا فإنه إذا ما افترضنا زواج الإبنة الثانية أولاً فإنه يتم تحديد المنحة لها علي أساس المعاش المستحق لها في تاريخ القطع وهو 120 جنيها وليس النصيب المنصرف لها وهو 240 جنيها .
أى = 120 × 12 = 1440 جنيها .
ويترتب علي قطع معاش الإبنة الثانية أن يتم رده علي الإبنة الأولي ليصبح استحقاقها في المعاش كما يلي :
120 (النصيب المستحق) + 120(النصيب المردود عليها) = 240 جنيها .
وحيث أنها تعمل بأجر (300 جنيه) يزيد علي استحقاقها في المعاش(240 جنيها) فإنها لا تستحق صرف هذا المعاش .
ويتم رد هذا النصيب علي الأرملة بمراعاة ألا يجاوز نصيبها المستحق الصرف من المعاش الحد الأقصى المقرر لفئة الأرامل وهو :
3 /4 المعاش ـ أى 480 × 3 /4 = 360 جنيها .

وعلي ذلك يصبح توزيع المعاش كما يأتي :

المستفيد النصيب المستحق النصيب المنصرف

الأرملة
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
جنيه
240
240
000
جنيه
360
000
000

بفرض زواج الإبنة الأولي بعد ذلك ، فإنه يتم تحديد المنحة المستحقة لها على أساس استحقاقها فى المعاش وهو 240 جنيها ـ أى تكون المنحة المستحقة = 240 × 12 = 2880 جنيها .
ويترتب على قطع معا ش الإبنة الأولى لزواجها أن يتم رد نصيبها المستحق فى المعاش على الأرملة ، بمراعاة الحد الأقصى المقرر لفئة الأرامل وهو 3/ 4 المعاش ـ أى 480 × 3/ 4 = 360 جنيها .

وعلى ذلك يصيح توزيع المعاش كما يأتى :



المستفيد النصيب المستحق النصيب المنصرف

الأرملة
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
جنيه
360
000
000
جنيه
360
000
000












































الفصل العاشر

أحكام خاصة بصرف المعاشات
للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش

أولا : مستندات الصرف

1 ـ يقدم طلب الصرف علي النموذج رقم 119 المتوافر " مجانا " بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة بعد استيفاء جميع بياناته واعتماده إداريا .
2 ـ يرفق بطلب الصرف المستندات الآتية :
أ ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم الجمهورية .
ب ـ شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى لا تجاوز مرحـلة الحصول على البكالوريوس أو الليسانس تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين ولم يجاوزوا سن السادسة والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ..
وذلك بالإضافة إلى إقرار معتمد إداريا بعدم الإلتحاق بعمل .
جـ ـ الشهادة الدالة علي الحصول علي مؤهل نهائى وذلك بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
(2) لم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ـ مع تقديم إقرار بذلك معتمدا إداريا
(3) لم يبلغوا سن :
(ا ) سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس .
(ب)الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
د ـ الاستمارة رقم 119 مكرر المتوافرة بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة مجانا مستوفاة ومعتمدة إداريا عن كل من الأخوة والأخوات علي حده الذين يتضمنهم طلب الصرف ـ بمراعاة أن يرفق بها المستندات المؤيدة للدخل فى الحالات التى لا تتوافر فيها بيانات هذا الدخل بنظام المعلومات والذي يمكن الاستعلام عنه بالرقم التأميني لصاحب هذا الدخل .
هـ ـ وثيقة الطلاق لمطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
و ـ قراروصاية المتضمن متولي شئون القصر فى حالة عدم وجود :
(1) الولي الطبيعي " الأب " ـ أو
(2) الأم فى حالة وفاة الأب .
(3) الولي الشرعي " وهو الجد الصحيح أى والد الأب .
وذلك بمراعاه اولويه هذا الترتيب
ز ـ بيان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش الآخر للمستحق يتضمن قيمة هذا المعاش وصلة قرابته بالمستحق عنه وتاريخ الاستحقاق .
ح ـ بيان معتمد بالدخل من عمل إن وجد " أجر أساسي ومتغير " وما يخصم منه من ضرائب واشتراك التأمين الاجتماعي .
ط ـ بيان معتمد بالدخل من مهنة وتاريخ ممارستها .
3 ـ يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج .
4 ـ لا يتطلب الأمر تعليق صرف المستحقات على أى من المستندات الآتية :
أ ـ قرار الوصاية " غير مطلوب "
حيث تصرف مستحقات القصر الى الولى الطبيعى وهو الاب ، وفى حاله عدم وجوده تصرف مستحقاتهم الى والدتهم ، وفى حاله عدم وجودها تصرف الى الولى الشرعى ( والد الاب ) وفى حاله عدم وجوده يكون الصرف للوصي بوجب قرار الوصاية .
ب ـ الإعلام الشرعي " غير مطلوب "
حيث تصرف المبالغ المستحقة للورثة الشرعيين على أساس البيانات الواردة بطلب الصرف ـ وذلك لتضمن طلب الصرف للوفاة جزءا خاصا ببيانات الورثة الشرعيين .
جـ ـ وثيقة زواج الأرملة أو المطلقة " غير مطلوبة " .
حيث يكتفي ببيان أن الزواج موثق فى الحقل المخصص لهذا البيان بالجزء المخصص لكل من الأرملة والمطلقة بنموذج طلب الصرف .

ثانيا : إجراءات الصرف

1 ـ تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر للولي أو الوصي الذى تحدد صفته بقرار وصاية ، وذلك وفقا للترتيب الآتي :
أ ـ الولي الطبيعي وهو الأب .
ب ـ وتعتبر الأم في حكم الأب فى حالة عدم وجوده وتصرف لها معاشات القصر من أبنائها .
جـ ـ الولي الشرعي وهو الجد الصحيح أى والد الأب .
د ـ للوصي المتولي شئون القصر وتثبت صفته بقرار وصاية .
2 ـ إذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر علي 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بالقدر الزائد علي هذا الحد بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية ـ ويقصد بهذه المبالغ تلك المستحقة دفعة واحدة كتعويض المدة الزائدة وتعويض الدفعة الواحدة والتعويض الإضافى والمكافأة ولا يسرى ذلك على متجمد المعاش باعتباره حقا دوريا .
3 ـ فى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر .
4 - يجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بتحديد الشخص الذى يصرف له المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر بالمخالفة للترتيب السابق.
وفى هذه الحالة يبدأ صرف المعاشات للشخص الذى عينته المحكمة اعتبارا من أول الشهر التالي لإخطار الهيئة المختصة بقرار المحكمة .

5 – فى حالة تعيين وصى غير الأرملة على شئون القصر تصرف معاشات القصر إليه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار الوصايه وكذلك المعاشات التى لم تصرف حتى هذا التاريخ.
6– فى حالة ما إذا كانت الأرملة قاصرة فإنه يتم صرف مستحقاتها ومستحقات أولادها إلى وليها الطبيعي أو الشرعي أو الوصي عليها أو متولي شئونها الذى يثبت صفته بقرار وصاية وبمراعاة هذا الترتيب .
7 – فى حالة وجود حمل مستكن يتم توزيع المعاش على المستحقين بافتراض عدم وجوده ويعاد توزيع المعاش على المستحقين بما فيهم الحمل اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله حياً.
8 – يستمر صرف المعاشات للقصر بعد بلوغهم سن الرشد " 21 سنة " إلى الولي أو الوصي القائم على شئونهم ما لم يتقدم أحدهم لصرف المعاش باسمه .
9 – إذا تزوجت الأرملة بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو إذا كانت الأم مطلقة وتزوجت من أخر فإنه يتم صرف مستحقات أولادها لها طالما ظل الأولاد فى رعايتها رغم زواجها من غير أبيهم .
وتثبت الأم " الأرملة أو المطلقة " أن الأولاد يقيمون معها بشهادة إدارية .
أما إذا انفصل الأولاد القصر عن أمهم بعد زواجها فإن مستحقاتهم تصرف للولى الشرعى فإذا لم يوجد فتصرف للقائم على شئونهم وتثبت صفته بقرار وصاية .
10 - يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007.
ولايخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.

ثالثاً : تاريخ بدء صرف المعاش للمستحقين فى تاريخ الوفاة :
1 – يصرف المعاش للمستحقين الذين تتوافر في شأنهم شروط إستحقاق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فيه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولو كان تاريخ الوفاة أخر يوم فى الشهر .
2 – بالنسبة للحمل المستكن يصرف المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذى ولد فيه حياً .

رابعاً : الإخطار عن حالات القطع والوقف واستمرار الاستحقاق :
1– على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره إخطار الجهة الملتزمة بصرف المعاش بكل ما من شأنه أن يؤدى إلى وقف صرف المعاش كله أو بعضه أو قطعه وفقاً لأحكام القانون بمجرد حدوث سبب الوقف أو القطع وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
أ – وفاة صاحب المعاش أو مستحقه .
ب – زواج المستحقات .
ج – الإلتحاق بأي عمل أو الاشتغال بأي مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح مع ذكر تاريخ الإلتحاق أو مباشرة المهنة والجهة التى يعمل بها ومقدار الدخل من هذا العمل وأي تعديل يطرأ عليه فى كل حالة وقيمة ما يخصم منه من ضرائب واشتراكات التأمين الاجتماعي .
د – يقدم بيان بالدخل المعدل فى يناير من كل سنة .
هـ – إستحقاق معاش أخر من الخزانة العامة أو الصندوق الملتزم بالمعاش أو الصندوق الأخر مع بيان الاستحقاق وقيمة المعاش وصلة القرابة بالمستحق عنه .
2 – فى جميع هذه الأحوال يلزم تقديم المستند الدال على وجود سبب الوقف أو القطع .
3 – يتعين الامتناع عن صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق سبب وقف أوقطع المعاش ، وذلك دون إخلال بحالات الجمع بين المعاش والدخل فيما عدا حالة الوفاة قبل صرف المعاش فيمتنع الصرف فيها اعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة .
4 - علي من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
5 –يعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل
6 – على الأبناء أو الأخوة الذكور من الطلبة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولى شئونهم أن يقدموا إلى الجهة الملتزمة بصرف المعاش شهادة من إحدى جهات التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي بقيدهم بها .
7 – يتعين على الأبناء أو الأخوة الذكور عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولى شئونهم أن يقدموا طلباً إلى الهيئة المختصة لاستمرار صرف المعاش إذا كان الإبن أو الأخ عاجزاً عن الكسب – على أن تثبت حالة العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى .
8 – على الإبن أو الأخ الذى جاوز سن الحادية والعشرين وكان حاصلاً على مؤهل نهائى – أن يقدم إلى الهيئة المختصة صورة من هذا المؤهل مرفقاً به إقرار معتمداً إدارياً بعدم التحاقه بالعمل – ويقدم هذا الإقرار سنوياً لحين التحاقه بالعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى أو سن الرابعة والعشرين إذا كان حاصلاً على مؤهل متوسط بحسب الأحوال .
9 – فى حالة وجود حمل مستكن يعاد توزيع المعاش باعتباره مستحقاً للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله حياً ، ويكون ذلك بناءً على طلب مرفقاً به شهادة ميلاد الطفل أو صورة فوتوغرافية منها تعتمد من الموظف المختص بالهيئة المختصة بعد إطلاعه على الأصل .

خامساً : توافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش :
1 – على المستحقات اللاتي يطلقن أو يترملن بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقدم بطلب " لمنحهن معاشاً جديداً أو لإعادة صرف المعاش السابق قطعه " مرفقاً به شهادة وفاة الزوج أو وثيقة الطلاق منه أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات مع مطابقتها مع الأصل والتوقيع بما يفيد إجراء المطابقة بمعرفة الموظف المختص بالهيئة – على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة إدارية تفيد أن المتوفى كان زوجاً لها أو وثيقة الزواج أو صورتها .
2 – تتقدم الأرملة التى قطع معاشها بسبب زواجها إذا طلقت أو ترملت بذات المستندات المشار إليها بالبند 1 السابق بالإضافة إلى شهادة إدارية تفيد عدم استحقاقها لأى معاش عن الزوج الأخير .
3 – على الإبن أو الأخ إذا عجز عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يتقدم بطلب لمنحة معاشاً جديداً أو لإعادة صرف معاشه السابق قطعه على أن تثبت حالة العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى .
4 – على الإبن أو الأخ الذى لم يبلغ السادسة والعشرين وكان المعاش المستحق له لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه أن يتقدم بطلب لإعادة صرف معاشه السابق في حالة تجنيده على أن يرفق بطلبه شهادة من القوات المسلحة ببيان مدة التجنيد الإلزامية .

سادساً : التخلف عن الإخطار بالبيانات الواجب تقديمها للهيئة المختصة أو تقديم بيانات غير صحيحة :
1 – على الجهة الملتزمة بالصرف أن تطالب بالمبالغ التى تصرف بغير وجه حق من الصندوق نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإخطار عن البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وعلى الأخص البيانات الخاصة بوقف المعاش أو قطعه .
2 – يجوز لمدير عام الهيئة أومن ينيبه إعطاء مهلة لسداد هذه المبالغ أو تقسيطها وذلك كله دون الإخلال بإبلاغ النيابة العامة إذا كان لذلك مقتضى .

سابعاً :التخلف عن تقديم طلب الصرف فى الموعد القانوني :
1 – يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها .
2 – تعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة .
3 – ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد
4 – إذا قدم طلب الصرف بعد الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
5 – يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قدمت أسباب تبرر ذلك .
وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .














الباب الثانى

شروط استمرار إستحقاق المعاش

واستمرار الصرف

وعودة الحق فى الاستحقاق والصرف

وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

تناولنا فى الباب الأول من هذا الكتاب قواعد توزيع المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

وحيث يتطلب الأمر ضرورة إستمرار توافر الشروط المؤهلة لاستحقاق المعاش وكذا تلك المؤهلة لاستمرار إستحقاق الصرف .

كما قد تتوافر شروط إستحقاق المعاش مرة أخرى لمن يكون قد سبق قطع معاشه من المستحقين ، أو يزول سبب إيقاف صرف المعاش لأى منهم .

أيضاً قد تتوافر شروط إستحقاق المعاش لأحد المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تاريخ الوفاة .

لذا نتناول فى هذا الباب الموضوعات المشار إليها وذلك بإقرار فصل قائم بذاته لكل منها ، وذلك على النحو التالي :

الفصل الأول : حالات قطع المعاش .

الفصل الثانى : حالات إيقاف المعاش .

الفصل الثالث : حالات عودة الحق فى المعاش السابق قطعه .

الفصل الرابع : حالات إعادة صرف المعاش السابق إيقافه .
الفصل الخامس : حالات توافر شروط إستحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .





















الفصل الأول

حالات قطع المعاش

يقطع معاش المستحق جزئيا أو كليا فى حالة توافر أى من الحالات الموضحة فيما يلي والتي نستعرضها تبعا لنوع المستحق :
أولا : بالنسبة لكافة المستحقين :
وتشمل جميع المستحقين ( الأرملة ـ الأرمل ـ المطلقة ـ الإبن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الأخ ـ الأخت ) .
وتتمثل الحالة الوحيدة لقطع المعاش التى يشترك فيها كافة المستحقين فى :
وفاة المستحق :
ويراعى فى هذه الحالة ما يلى :
1 ـ يقطع المعاش من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
2 ـ إذا كان المعاش قد تم صرفه قبل الوفاة فيكون القطع من أول الشهر التالي لشهر الوفاة .
3 ـ يتم رد النصيب فى المعاش الذى يتم قطعه على باقى المستحقين من أول الشهر الذى يتم فيه القطع .
وذلك بمراعاة القواعد السابق بيانها تفصيلا فى الفصل السادس من الباب الأول ( الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق جزئيا أو كليا ) والتي نوجزها فيما يلى :
أ ـ يتم الرد على باقى المستحقين من ذات الفئة ، ويتم توزيع النصيب المقطوع عليهم بالتساوى دون تفرقة بين ذكر أو أنثى .
ب ـ فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من ذات الفئة المقطوع نصيبها يتم توزيع النصيب المقطوع على باقى المستحقين من الفئات الأخرى بمراعاة الترتيب الموضح بالجدول التالى :

المستحق المقطوع نصيبه الفئة التى يتم الرد عليها
من فئة الأزواج 1 ـ فئة الأولاد
2 ـ فئة الوالدين
3 ـ فئة الأخوة والأخوات
من فئة الأولاد 1 ـ فئة الأزواج
2 ـ فئة الوالدين
من فئة الوالدين 1 ـ فئة الأزواج
2 ـ فئة الأولاد
3 ـ فئة الأخوة والأخوات

جـ ـ يتحدد نصيب المستحق الذى يتم الرد عليه بما لا يجاوز الحد الأقصي للنصيب المحدد له بجدول التوزيع وهو كما يلي :





فئة المستحق الحد الأقًصى للنصيب المحدد بجدول التوزيع
الأزواج ( واحد أو أكثر ) 3/ 4 المعاش
ولد واحد فقط 2/ 3 فقط
أكثر من ولد كامل المعاش بمراعاة ألا يزيد نصيب الواحد منهم علي 2/ 3 المعاش
الوالدان ( واحد أو اثنان ) 1/ 2 المعاش
الأخوة والأخوات ( واحد أو أكثر) 1/ 2 المعاش

د ـ يتحدد نصيب الفئة التي يتم الرد عليها بمراعاة الحد الأقصي المشار إليه بالبند (ج) السابق حتي ولو وجدت فئات أخري جزئيا في الحالة الجاري رد النصيب المقطوع فيها علي باقي المستحقين.
هـ ـ في حالة زيادة نصيب الفئة التي يتم الرد عليها علي الحد الأقصي للنصيب المحدد لها بجدول التوزيع فإنه يتم رد هذه الزيادة علي الفئة التالية وذلك بمراعاة الأولويات السابق إيضاحها .
و ـ يسمي النصيب المستحق لكل مستفيد بعد تطبيق الخطوات المتقدمة ـ نتيجة قطع معاش أحد المستحقين جزئيا أو كليا نصيبا مستحقا .

مثال رقم (1) :
توفيت والدة مستحقة في المعاش بتاريخ 5/8/1999 يتم قطع نصيبها في المعاش اعتبارا من 1/8/99 ( أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ) .
حيث لم يكن قد حل بعد تاريخ بداية صرف المعاش (10/8/99) .

مثال رقم (2) :
بفرض وفاة الوالدة في المثال رقم (1) السابق بتاريخ 25/8/1999 وكانت لم تصرف المعاش المستحق لها حتى تاريخ الوفاة ـ رغم أن بداية صرف المعاش (10/8/99) .
يتم قطع نصيبها في المعاش اعتبارا من 1/8/99 ( أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ) .

مثال رقم (3) :
بفرض أن الوالدة في المثال رقم (2) السابق كانت قد صرفت المعاش المستحق لها قبل تاريخ الوفاة .

يتم قطع نصيبها في المعاش اعتبارا من 1/9/99 (أول الشهر التالي لشهر الوفاة )

مثال رقم (4) :
توفيت أرملة مستحقة لنصيب مقداره 75 جنيها بتاريخ 2/10/1999 وكان باقي المستحقين إبن وإبنة مستحق لكل منهم 37.5 جنيه .
يتم قطع نصيب الأرملة اعتبارا من 1/10/99 ( أول شهر الوفاة ) ويتم رده علي الإبن والإبنة اعتبارا من هذا لتاريخ ليصبح نصيب كل منهما في المعاش 75 جنيها .




مثال رقم (5) :
بفرض أنه كان في المثال السابق والده فقط مستحقة ـ ولا يوجد أولاد ـ بمعني أن الأرملة كانت مستحقة 2/ 3 المعاش (100) والوالدة مستحقة 1/ 3 المعاش (50 جنيها ) .
يتم رد نصيب الأرملة علي الوالدة بمراعاة الحد الأقصي لنصيب الوالدة في هذه الحالة وهو 1/ 2 المعاش .
بمعني أن يستحق لها 75 جنيها اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة الأرملة .

مثال رقم (6) :
توفيت أرملة مستحقة لنصيب مقداره 100 جنيه (1/ 3 المعاش ) بتاريخ 25/10/1999 وكان باقي المستحقين إبنة ( تستحق 1/ 2 المعاش 150 جنيها ) ووالدة مستحقة (1/ 6 المعاش 50 جنيها ) .
وبفرض أن الأرملة كانت قد صرفت المعاش المستحق لها قبل وفاتها ، فإنه يتم قطع نصيب الأرملة من أول الشهر التالي لشهر الوفاة ـ أى من 1/11/99 ، ويتم رد نصيبها علي فئة الأولاد اعتبارا من هذا التاريخ ليصبح نصيب الإبنة (150 نصيبها الأصلي + 100 نصيب الأرملة ) = 250 جنيها . ويتم خفضه إلي الحد الأقصى المقرر للابن الواحد وهو 2/ 3 المعاش أن تستحق فقط 300 × 2/ 3 = 200 جنيه .
ويتم رد ما زاد علي الحد الأقصي وهو 50 جنيها ) علي الوالدة ليصبح نصيبها ( 50 نصيبها الأصلي + 50 جنيه الجزء المردود ) = 100 جنيه
ولا يخفض هذا النصيب ـ حيث الحد الأقصي لفئة الوالدين 1/ 2 المعاش وهو 300× 1/ 2 = 150 جنيها ) وهو ما لم يبلغه نصيبها بعد رد باقي نصيب الأرملة المقطوع عليها .
وعلي ذلك يمكن تلخيص الأنصبة قبل وبعد وفاة الأرملة فيما يلي :

المستحق قبل وفاة الأرملة بعد وفاة الأرملة
الأرملة
الإبنة
الوالدة
جملة المعاش
100
150
50
300
000
200
100
300


ثانيا : ٍبالنسبة لجميع المستحقين عدا الأرمل والأرملة :
ويتمثل المستحقون في هذه الحالة في :
(المطلقة ـ الابن - البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الأخ ـ الأخت ) .
وتمثل الحالة الوحيدة لقطع المعاش الذي يشترك فيها هؤلاء المستحقون في :
توافر شروط استحقاق معاش آخر ذي أولوية أعلي :
ولم يرد الأرمل والأرملة ضمن المستحقين الذين تنطبق عليهم هذه الحالة من حالات قطع المعاش حيث أن:
1 ـ المعاش الوحيد ذو الأولوية الأعلى من المعاش المستحق له أو لها عن الزوج هو المعاش المستحق عن نفسه أو نفسها ـ وذلك وفقا لما سبق بيانه في الفصل الخامس من الباب الأول من هذا الكتاب ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ) .
2 ـ يجمع الأرمل والأرملة بين المعاش عن النفس والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود ـ وذلك وفقا لما سبق بيانه بالفصل الخامس المشار إليه بالبند السابق .
ويراعي بالنسبة لباقي المستحقين المشار إليهم في صدر هذا البند ما يلي :
1 ـ يقطع معاش المستحق الذي يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش آخر ذى أولوية أعلي من النصيب في المعاش الحالى .
ويمكن تلخيص هذه الحالات فيما يلي :

صلة قرابة المستحق بالمستحق عنه المعاش الحالي صلة قرابة المستحق بالمستحق عنه المعاش ذو الأولوية الأعلي
إبن ـ نفسه
بنت ـ نفسها
والد ـ نفسه
ـ زوج
ـ والد أو والده
والدة ـ نفسه
ـ زوج
ـ والد أو والده
أخ ـ نفسه
ـ زوج
ـ والد أو والده
ـ إبن أو بنت
أخت ـ نفسها
ـ والد أو والده
ـ إبن أو بنت

ملاحظات :
أ ـ لم يرد بالنسبة للبنت أو الأخت احتمال استحقاق معاش آخر ذي أولوية أعلي عن زوج ، حيث الأصل أن الإبنة أو الأخت لا تستحق إذا كانت متزوجة ، وبالتالي لا يتصور بالنسبة لكل منهما هذا الاحتمال .
ب ـ لم يرد بالنسبة للابن أو البنت احتمال استحقاق معاش آخر ذي أولوية أعلي عن والد ، حيث الأصل أن يستحق المعاش الأسبق طالما تساوت الأولوية ، وبالتالي لا يتصور بالنسبة لكل منهما هذا الاحتمال ـ هذا بالإضافة لاستحقاق كل من الإبن والبنت للمعاشين المستحقين عن الوالد والوالدة بدون حدود .
جـ ـ لم يرد بالنسبة للأخ أو الأخت احتمال استحقاق معاش آخر ذي أولوية أعلي عن أخ أو أخت ، حيث الأصل أن يستحق المعاش الأسبق طالما تساوت الأولوية ، وبالتالي لا يتصور بالنسبة لكل منهما هذا الاحتمال .
2 ـ تراعي حدود الجمع بين المعاشات المستحقة طبقا للقوانين أرقام 79 لسنة 1975 ، 90 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 50 لسنة 1978 وفقا لما يلي :
أ ـ الجمع بين المعاشات في حدود المعاش الأكبر إذا كان أحد المعاشين أو كلاهما أكبر من 100 جنيه .
ب ـ الجمع بين المعاشات في حدود 100 جنيه إذا كان النصيب في كل من المعاشين أقل من أو يساوي 100 جنيه .
وذلك بالنسبة لجميع المستحقين السابق بيانهم فيما عدا المطلقة
3 ـ يراعي أن الجمع بين المعاشين المستحقين للابن أو الإبنة عن الوالد والوالدة يكون بلا حدود .
4 ـ يراعي أن استحقاق معاش آخر عن مؤمن عليه أو صاحب معاش من ذات صلة قرابة المستحق عنه المعاش الحالي ـ لا يؤثر في استحقاق المعاش الحالي ـ حيث أن أولوية الاستحقاق في هذه الحالة وفقا لما سبق إيضاحـه بالفصل الخــامس من الباب الأول ( حدود الجمع بين المعاشات ) تكون للمعاش الأسبق ويمكن تصور ذلك في الاحتمالات الآتية :
الأرمل استحقاق معاش عن أكثر من زوجة
الوالد ، الوالدة استحقاق معاش عن أكثر من ابن أو بنت
الأخ ، الأخت استحقاق معاش عن أكثر من أخ أو أخت
5 ـ لا يعتبر من قبيل المعاش الآخر الذي تطبق عليه القواعد المبينة في هذا البند المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل أو معاش السادات ـ حيث تعتبر أولوية هذه المعاشات أقل أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه أي من هذين المعاشين .
6 ـ لا يعتبر المعاش المستحق عن شهيد من قبيل المعاش الآخر الذي تطبق عليه القواعد المبينة في هذا البند أيا كانت صلة القرابة بالشهيد حيث يكون الجمع بين معاش الشهيد وأي معاش آخر وفقا للقوانين 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 بدون حدود .
7 ـ إذا كان المعاش الآخر المستحق لأكثر من مستفيد مستحقين في المعاش الحالي فيراعي في هذه الحالة :
أ ـ تطبيق قواعد الجمع علي المستحقين من ذات الفئة في وقت واحد وذلك حتي لا يكون أحد المستحقين في الفئة الواحدة أفضل من باقي المستحقين في هذه الفئة .
ب ـ في حالة تعدد فئات المستحقين ـ يراعي أن تطبق بشأنهم قواعد الجمع بين المعاشات بالترتيب الآتي :
(1) فئة الأخوة والأخوات .
(2) فئة الوالدين .
(3) فئة الأولاد .
(4) فئة الأزواج .
وذلك حتي تستفيد الفئة الأعلى في أولوية الاستحقاق من تعديل توزيع المعاش المترتب عليه استبعاد إحدى فئات المستحقين الأقل في أولوية الاستحقاق في المعاش نتيجة لتطبيق حدود الجمع .
8 ـ يقطع المعاش جزئيا أو كليا من أول الشهر الذي استحق فيه المعاش الآخر .
9 ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه جزئيا أو كليا علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي تم فيه القطع وذلك بمراعاة القواعد السابق بيانها تفصيلا في الفصل السادس من الباب الأول والتي سبق إيجازها في البند 3 من أولا من هذا الفصل .
10 ـ يتابع تطور الاستحقاق في المعاش الآخر لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لما تقدم والذي قد يتأثر الاستحقاق فيه نتيجة لأى من الأسباب الآتية :
أ ـ تطبيق قواعد الرد والأيلولة بالنسبة للمعاش الآخر ، وذلك نتيجة قطع نصيب أحد المستحقين به كليا أو جزئيا وتأثر النصيب المستحق للمستفيد المستحق في هذا المعاش وانعكاس أثر ذلك علي استحقاقه في المعاش الحالي (نصت الفقرة الأخيرة من المادة 182 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي " وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة").
ب ـ عودة الحق في استحقاق المعاش نتيجة زوال سبب القطع لأحد المستحقين في المعاش الآخر والتي تم بيانها تفصيلا في الفصل الثالث من هذا الباب ، وبالتالي خفض النصيب المستحق للمستفيد المستحق في هذا المعاش والذي كان قد آل إليه نصيب المستحق المشار إليه نتيجة قطع معاشه وانعكاس أثر ذلك علي استحقاقه في المعاش الحالى .
جـ ـ الزيادة التي تطرأ علي النصيب المستحق للمستفيد في المعاش الآخر نتيجة الزيادة القانونية في هذا المعاش ـ إذا لم تكن هذه الزيادة مستثناة من الحد الأقصي للجمع بين المعاشات
وتجدر الإشارة إلي أن القوانين التي صدرت بزيادة المعاشات منذ القانون رقم 47 لسنة 84 قد نصت علي استحقاق الزيادة المقررة بالإضافة لحدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة علي تاريخ تقرير الزيادة ـ وذلك بعكس حالات الاستحقاق التالية لهذا التاريخ حيث تدخل الزيادة في حدود الجمع المشار إليها .

مثال رقم (7) :
توفيت مؤمن عليها عن ابن عاجز عن الكسب ( والعاجز عن الكسب وفقا للقانون هو كل شخص مصاب بعجز ينقص قدرته علي العمل بواقع 50% علي الأقل وأن يكون قد نشأ لديه هذا العجز بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض أصيب به قبل سن الستين ) .
وكذا إبنه غير متزوجة .
وبفرض أن المعاش المستحق عن المؤمن عليها كان 150 جنيها فقد استحق لكل من الابن والإبنة 1/ 2 المعاش ـ آي استحق لكل منهما 75 جنيها .
وبفرض أنه كان للابن دخل من عمل مقداره 80 جنيها فإنه يتم طبقا لقواعد الجمع بين المعاش والدخل من العمل وبالتالي يستحق الابن من المعاش 20 جنيها ( الفرق بين 100 جنيه حدود الجمع في هذه الحالة وقيمة الدخل) ويتم رد باقي نصيبه علي الإبنة بمراعاة الحد الأقصي لنصيبها ليصبح المعاش المنصرف لها 2/ 3 معاش المؤمن عليها أى يستحق لها صرف 100 جنيه .
وبذلك يكون التوزيع النهائي لمعاش المؤمن عليها بين الابن والإبنة كما يلي :
المستحق النصيب المستحق النصيب المنصرف
الابن جنيه
75
جنيه
020
الإبنة 75 100
الإجمالي 150 120
وبفرض انتهاء خدمة الابن بعد ذلك واستحقاقه معاشا عن نفسه مقداره 60 جنيها .
فإنه بتطبيق قواعد الجمع بين المعاش المستحق له عن والدته والمعاش المستحق له عن نفسه ( يعتبر أعلي في الأولوية عن المعاش المستحق له عن والدته ) وباعتبار أن كلا منهما يقل عن 100 جنيه فإنه يجمع بين المعاشين في حدود 100 جنيه .
وعلي ذلك فإنه يستحق من معاش والدته الفرق بين 100 جنيه والمعاش المستحق له عن نفسه أى 100 ـ 60 = 40 جنيها .
ويتم رد بـــاقي نصيبه في المعاش المستحق عن والدته ومقداره
75 ـ 40 = 35 جنيها إلي الإبنة ـ ليصبح استحقاقها في المعاش = 75 جنيها نصيبها المستحق أصلا + 35 الجزء المردود = 110 جنيها .
وحيث يزيد ذلك علي الحـد الأقصى المقرر لها في جــدول التوزيع ( 2/ 3 المعاش ) .
لذلك يخفض النصيب المستحق للإبنة إلي 100 جنيه .
وعلي ذلك يمكن تلخيص النصيب المستحق لكل من الابن والإبنة قبل وبعد استحقاقه المعاش الآخر الذي استحق له عن نفسه كما يلي :

المستحق النصيب المستحق قبل استحقاق الزوج معاش عن نفسه النصيب المنصرف بعد استحقاق الزوج معاش عن نفسه
الابن جنيه
75
جنيه
40
الإبنة 75 100
الإجمالي 150 140

ويمكن إبراز أثر استحقاق المعاش الآخر للابن علي تحديد النصيب المستحق لكل من الابن والإبنة في المعاش المستحق عن المؤمن عليها فيما يلي :
1 ـ بفرض أن الإبنة كان قد تزوجت قبل استحقاق الابن لمعاش عن نفسه ـ في هذه الحالة فإنه كانت ستحدد منحة الزواج المستحقة لها علي أســاس نصيبها في المعاش المستحق لها في تاريخ القطع ـ أى : = 75 × 12 = 900 جنيه .
2 ـ بفرض أن الإبنة كان قد تزوجت بعد استحقاق الابن لمعاش عن نفسه ـ في هذه الحالة فإنه كانت ستحدد منحة الزواج المستحقة لها علي أســاس نصيبها في المعاش المستحق لها في تاريخ القطع ـ أى :
= 100 × 12 = 1200 جنيه .

مثال رقم (8) :
بفرض أن المعاش الذي استحق للابن عن نفسه في المثال السابق كان 120 جنيها ـ فإنه في هذه الحالة يكون الجمع بين المعاش المستحق له عن والدته والمعاش المستحق له عن نفسه في حدود المعاش الأكبر 120 جنيها .
ونظرا لأن المعاش المستحق له عن نفسه هو الأكبر فإنه يصبح غير مستحق في معاش والدته ، ويتم رد نصيبه إلي الإبنة بمراعاة ألا يزيد نصيبها علي ثلثي المعاش ـ أى 100 جنيه .
وعلي ذلك يكون توزيع معاش المؤمن عليه كما يلي :

المستحق قبل استحقاق الابن معاش عن نفسه بعد استحقاق الابن معاش عن نفسه
الابن جنيه
75
جنيه
000
الإبنة 75 100
الإجمالي 150 100

مثال رقم (9) :
توفي مؤمن عليه عن ابن عاجز عن الكسب (العجز نشأ لديه بالمولد ونسبته تزيد علي 50 % ) ونظرا لأنه كان الإبن الوحيد المستحق في المعاش فقد استحق ثلثي المعاش ومقداره 300 جنيه ، أي استحق له منه
300 × 2/ 3 = 200 جنيه .
وفي تاريخ لاحق توفيت زوجة الابن ، وباعتبار أنه المستحق الوحيد أيضا عنها فقد استحق له 3/ 4 معاشها ومقداره 600 جنيه أى استحق له عنها 600 × 3/ 4 = 450 جنيها .
وحيث أن المعاش الذي استحقه عن زوجته أولويته أعلي عن المعاش المستحق له عن والده .
وحيث ان المعاش المستحق له عن زوجته أكبر من المعاش المستحق له عن والده وكل منهما يزيد علي 100 جنيه ، فيكون الجمع بينهما في حدود المعاش الأكبر .
وحيث ان المعاش الأكبر هو المعاش المستحق له عن زوجته فإنه يقطع المعاش المستحق له عن والده اعتبارا من أول الشهر الذي استحق فيه المعاش عن زوجته .

مثال رقم (10) :
بفرض أن معاش زوجة الإبن في المعاش السابق كان 80 جنيها فقط ، وبالتالي فقد استحق له 3/ 4 هذا المعاش أى 60 جنيها .
وحيث ان هذا المعاش ذا أولوية أعلي من المعاش المستحق له عن الوالد
وعلي ذلك فإنه يستحق نصيبه في المعاش عن زوجته 60 جنيها .
ويستحق من معاش والده الفرق بينه وبين المعاش المستحق له عن زوجته .
أى يستحق له من معاش والده 200 ـ 60 = 140 جنيها .
وبذلك يصبح استحقاق الابن في المعاش كما يلي :
المعاش المستحق قبل استحقاق عن الزوجة بعد استحقاق من الزوجة
عن الوالد جنيه
200
جنيه
140
عن الزوجة 000 60
الإجمالي 200 200


مثال رقم (11) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 200 جنيه ، وعن أرملة وابنتان استحقت الأرملة 100 جنيه ولكل إبنة 50 جنيها .
وبفرض أن إحدي البنات كانت تعمل بأجر مقداره 120 جنيها ، وبالتالي فقد أوقف صرف المعاش المستحق لها عن والدها ـ وتم رده علي الإبنة الأخري ليصبح النصيب المنصرف لها 100 جنيه .
وبفرض استحقاق الإبنة الأولي معاشا عن مدة خدمتها مقداره 100 جنيه ، فإنها تصبح غير مستحقة للمعاش عن والدها اعتبارا من تاريخ استحقاقها المعاش عن نفسها ويصبح استحقاق الإبنة الأخري في معاش والدها 100 جنيه .
وبذلك يكون توزيع المعاش المستحق عن الوالد كما يلي :




المستحق قبل استحقاق الإبنة الأولي للمعاش عن نفسها بعد استحقاق الإبنة الأولي للمعاش عن نفسها
الأرملة جنيه
100
جنيه
100
الإبنة الأولي 50 000
الإبنة الثانية 50 100
الإجمالي 200 200


مثال رقم (12) :
بفرض أن الإبنة في المثال السابق كان استحقاقها في المعاش عن نفسها 80 جنيها فقط .
وبتطبيق حدود الجمع بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق لها عن والدها تجمع بينهما في حدود 100 جنيه وتصبح مستحقة في معاش والدها
=100 ـ 80 = 20 جنيها
ويتم رد باقي نصيبها عن والدها = 50 ـ 20 = 30 جنيها
الي الإبنة الأخري ليصبح نصيها = 50 + 30 = 80 جنيها
وبذلك يكون التوزيع النهائي للمعاش المستحق عن الوالد بعد استحقاق الإبنة الأولي معاشا عن نفسها كما يلي:

المستحق المعاش المستحق عن الوالد بعد استحقاق الإبنة الأولي للمعاش عن نفسها
الأرملة جنيه
100
الإبنة الأولي 020
الإبنة الثانية 080
الإجمالي 200


مثال رقم (13) :
استحق والد معاش عن ابنه مقداره 60 جنيها ـ ثم استحق له معاش عن نفسه مقداره 150 جنيها ـ في هذه الحالة يقطع معاشه عن ابنه من تاريخ بداية استحقاقه المعاش عن نفسه .

مثال رقم (14) :
بفرض أن المعاش المستحق للوالد عن نفسه في المثال السابق كان 70 جنيها ـ في هذه الحالة يجمع بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق له عن ابنه في حدود 100 جنيه .
ويستحق عن ابنه =100 ـ 70 ( المعاش المستحق له عن نفسه ) = 30 جنيها .

مثال رقم (15) :
استحقت والدة عن ابنها معاشا مقداره 250 جنيها باعتبارها المستحقة الوحيدة في هذا المعاش ـ ثم استحقت معاشا عن والدها مقداره 300 جنيه باعتبارها أيضا المستحقة الوحيدة في هذا المعاش .
ونظرا لأن المعاش المستحق لها عن والدها أولويته أعلي من المعاش المستحق لها عن ابنها .
ونظرا لأن كلا من المعاشين أكبر من 100 جنيه فإنها تجمع بينهما في حدود المعاش الأكبر .
وعلي ذلك فإنها تستحق معاش والدها فقط ، ويقطع المعاش المستحق لها عن ابنها من أول الشهر الذي استحقت فيه معاش عن والدها .

مثال رقم (16) :
بفرض أن المعاش الذي استحق للوالدة عن والدها في المثال السابق كان 150 جنيها .
في هذه الحالة تستحق معاش والدها 150 جنيها .
وتستحق من معاش ابنها الفرق ـ أى 250 ـ 150 = 100 جنيه باعتبار أن المعاش المستحق لها عن ابنها أولويته أقل من المعاش المستحق لها عن والدها ولكن قيمته أكبر ـ وكل من المعاشين يزيد علي 100 جنيه ، وبالتالي يكون الجمع بينهما في حدود المعاش الأكبر وهو المعاش المستحق لها عن ابنها في هذه الحالة .

مثال رقم (17) :
استحق أخ عن أخته معاشا مقداره 70 جنيها ـ ثم توفي والده واستحق عنه معاشا مقداره 80 جنيهاـ في هذه الحالة يكون له الحق في الجمع بين المعاشين كما يلي :
نظرا لأن المعاش المستحق له عن والده أولويته أعلي من المعاش المستحق له عن أخته فإنه :
يستحق المعاش عن والده ومقداره 80 جنيها ويعدل استحقاقه عن أخته من أول الشهر الذي استحق فيه معاش عن والده إلي 100 ـ 80 = 20 جنيها

مثال رقم (18) :
بفرض أن المعاش الذي استحق للأخ في المثال السابق عن والده كان 120 جنيها .
في هذه الحالة يقطع المعاش المستحق له عن أخته من أول الشهر الذي استحق فيه معاشا عن والده ـ وذلك لأن المعاش المستحق له عن والده له أولوية أعلي من المعاش المستحق له عن أخته وقيمته أكبر منه وتزيد علي 100 جنيه .

مثال رقم (19) :
استحقت أخت عن شقيقها معاشا مقداره 60 جنيها ثم استحقت معاشا عن ابنها مقداره 50 جنيها ـ ونظرا لأن كلا المعاشين يقل عن 100 جنيه فإنها تجمع بينهما في حدود 100 جنيه .
ونظرا لأن المعاش المستحق لها عن ابنها أولويته أعلي ، فإنها تستحق هذا المعاش ـ وتستحق من معاش أخيها :
100 جنيه ( حدود الجمع) ـ 50 معاشها عن ابنها = 50 جنيها .
ويعدل استحقاقها في معاش شقيقها من أول الشهر الذي استحقت فيه المعاش عن ابنها .

مثال رقم (20 ) :
بفرض أن المعاش المستحق للأخت عن شقيقها في المثال السابق كان 160 جنيها .
في هذه الحالة تستحق معاشها عن ابنها أيضا وهو 50 جنيها باعتباره أولوية أعلي عن المعاش المستحق لها عن شقيقها .
وتستحق من معاش شقيقها الفرق بينه وبين المعاش المستحق لها عن ابنها أى 160 ـ 50 = 110 جنيهات.
ويعدل نصيبها المستحق في معاش شقيقها من أول الشهر الذي استحقت فيه المعاش عن ابنها .



مثال رقم (21) :
استحقت إبنة معاشا عن والدها مقداره 130 جنيها ثم توفيت والدتها واستحقت عنها معاشا مقداره 150 جنيها.
لا يتأثر استحقاق الإبنة في معاش والدها باستحقاقها معاشا آخر عن والدتها حيث يكون لها الجمع بين نصيبها في المعاش عن والديها بدون حدود وفقا لما سبق بيانه من إستثناءات بالفصل الخامس من الباب الأول (حدود الجمع بين المعاشات ) .

مثال رقم (22) :
استحقت والدة عن ابنها معاشا مقداره 60 جنيها ، ثم استحقت عن ابن آخر معاشا مقداره 300 جنيه .
ظرا لأن المعاشين مستحقين عن ذات صلة القرابة ، فإنها تظل مستحقة معاش الابن الأول باعتباره الأسبق في الاستحقاق وتستحق من معاش ابنها الثاني الفرق بينهما .

مثال رقم (23) :
استحقت أخت عن شقيقها معاشا مقداره 200 جنيه ، ثم استحقت عن شقيق آخر معاشا مقداره 80 جنيها .
تظل مستحقة لمعاشها عن شقيقها الأول باعتباره الأسبق في الاستحقاق ولا تستحق عن شقيقها الثاني معاشا باعتبار أن نصيبها المستحق عنه يقل عما تستحقه عن شقيقها الأول .

مثال رقم (24) :
استحقت والدة معاشا عن ابنها (وفقا للقانون 79 لسنة 1975 ) مقداره 90 جنيها ـ ثم استحقت معاشا عن زوجها (وفقا لنظام التأمين الاجتماعي الشامل ) مقداره 52.5 جنيه (70 جنيه × ¾ = 52.5 ).
في هذه الحالة فإن المعاش المستحق لها عن ابنها يكون هو المعاش ذا الأولوية الأولي نظرا لأنه مستحق وفقا للقانون 79 لسنة 1975 في حين أن المعاش المستحق لها عن زوجها (رغم أن صلة قرابته أعلي) يكون أقل في الأولوية لأنه مستحق وفقا لنظام التأمين الاجتماعي الشامل.
ونظرا لأنه لا تطبق بشــأن المعــاش المستحق وفقا لنظام التأمين الاجتماعي الشامل الإستثناءات الخاصة بحدود الجمع السابق بيانها تفصيلا في الفصل الخامس من الباب السابق "حدود الجمع بين المعاشات".
فإنها تظل مستحقة للمعاش المستحق لها عن إبنها ولا تستحق النصيب في المعاش المحدد لها عن زوجها .

مثال رقم (25) :
بفرض أن المعاش المستحق للوالدة في المثال السابق عن ابنها كان 40 جنيها فقط .
في هذه الحالة تظل مستحقة لهذا المعاش وتستحق من معاش زوجها الفرق 52.5 ـ 40 = 12.5 جنيه
وذلك وفقا لما سبق إيضاحه بالفصل الخامس من الباب الأول في هذا الشأن (حدود الجمع بين المعاشات) .



مثال رقم (26) :
استحق والد معاشا عن ابنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 75 مقداره 90 جنيها ـ ثم استحق معاشا عن نفسه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي الشامل 70 جنيها .
في هذه الحالة وفقا لما سبق بيانه بالفصل الخامس من الباب الأول (حدود الجمع بين المعاشات) فإنه يظل مستحقا لمعاشه عن إبنه ـ ويوقف المعاش المستحق له عن نفسه .

مثال رقم (27) :
بفرض أن استحقاق الوالد عن ابنه في المثال السابق كان 50 جنيها في هذه الحالة يظل مستحقا لنصيبه في المعاش عن ابنه ويستحق من معاشه عن نفسه 70 ـ 50 = 20 جنيها .

مثال رقم (28) :
استحقت أخت عن شقيقها معاشا مقداره 70 جنيها ، ثم استحقت معاشا عن ابنها الشهيد 250 جنيها .
رغم أن المعاش المستحق لها عن الإبن في هذه الحالة أكبر من المعاش المستحق لها عن شقيقها ، كما أنه يمثل أولوية أعلي من المعاش المستحق لها عن شقيقها ، إلا أنه نظرا لأن المعاش المستحق عن الإبن باعتباره شهيدا لا يدخل في حدود الجمع بين المعاشات .
فإنها تظل مستحقة لمعاشها عن شقيقها .

مثال رقم (29) :
استحق ثلاث أخوة معاشا عن شقيقهم لكل منهم 50 جنيها باعتبار أنهم المستحقون الوحيدون في المعاش عنه ثم استحق لهم معاش آخر عن والدهم لكل منهم 80 جنيها باعتبار أيضا أنهم المستحقون الوحيدون عنه .
في هذه الحالة تطبق قواعد الجمع بين المعاشات عليهم جميعا في وقت واحد حيث تكون حدود الجمع بين هذين المعاشين لكل منهم 100 جنيه وذلك نظرا لأن نصيب كل منهم في هذين المعاشين يقل عن 100 جنيه.
وحيث أن المعاش المستحق عن الوالد يمثل أولوية أعلي عن المعاش المستحق عن الأخ ـ لذلك يعدل استحقاق كل منهم في هذا المعاش إلي ما يمثل الفرق بين 100 جنيه (حدود الجمع ) ونصيبه عن والده (80 جنيها )
بمعني أن يعدل نصيب كل منهم في معاش الأخ إلي 100 ـ 80 = 20 جنيها .
وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يستحقون فيه المعاش عن الوالد .

مثال رقم (30 ) :
بفرض أنه في المثال السابق كانت الوالدة تستحق مع الأخوة في المعاش عن شقيقهم حيث كان يستحق الأخوة ربع المعاش 150 جنيها لكل منهم 50 جنيها ويستحق للوالدة نصف المعاش 300 جنيه .
ثم توفي الوالد واستحقوا عنه جميعا في المعاش حيث استحق للأولاد نصف المعاش 240 جنيها لكل منهم 80 جنيها .
كما استحق للوالدة عنه بصفتها أرملة نصف المعاش 240 جنيها .
وحيث استحقاق كل منهم في المعاش الآخر المستحق عن الوالد بالنسبة للأخوة والمستحق عن الزوج بالنسبة للوالدة أولويته أعلي من المعاش المستحق لكل منهم عن الأخ / الابن.
لذلك يراعي عند تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات بالنسبة للمعاش الحالى أن يبدأ بفئة الأخوة باعتبارها الفئة ذات الأولوية الأقل عن فئة الوالدين .
وحيث يعدل نصيب كل منهم في معاش الأخ وفقا لما سبق بيانه بالمثال السابق إلي
= 100 (حدود الجمع ) ـ 80 ( المعاش المستحق عن الوالد ) = 20 جنيها .
وبذلك يتم القطع الجزئي للمعاش المستحق عن الأخ لكل منهم بمقدار
= 50 (المعاش المستحق عن الأخ ) ـ 20 النصيب المستحق بعد التعديل ) = 30 جنيها .
وتكون جملة الأنصبة التي تم قطعها = 30 × 3 أخوة = 90 جنيها يتم ردها علي النصيب المستحق للوالدة ليصبح نصيبها 300 (نصيب أصلي ) + (90 الجزء المردود) = 390 جنيها .
ولكن تطبيقا لقاعدة مراعاة ألا يجاوز نصيب من يرد عليه المعاش الحد الأقصى المقرر له بجدول التوزيع .
وحيث الحد الأقصى لنصيب الوالدة بجدول التوزيع نصف المعاش وهو ما تتقاضاه بالفعل (300 جنيه) قبل مراعاة حدود الجمع بالنسبة للأخوة .
وعلي ذلك يظل نصيب الوالدة كما هو 300 جنيه .
ثم تطبق حدود الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها 300 جنيه والمعاش المستحق لها عن زوجها 240 جنيها حيث يعدل نصيبها المستحق عن ابنها إلي 300 ـ 240 = 60 جنيها .
وعلي ذلك يمكن تلخيص الأنصبة المستحقة لكل من المستحقين في المعاشين قبل وبعد تطبيق حدود الجمع بين المعاشات كما يلي :

المستفيد المعاش الأول المستحق عن الأخ والإبن
المعاش الثاني المستحق عن الوالد والزوج
الأصلي
جنيه
بعد تطبيق حدود الجمع
جنيه
الأصلي
جنيه
بعد تطبيق حدود الجمع
جنيه
الأخ 1/ الإبن1 050 020 080 080
الأخ 2/الإبن 2 050 020 080 080
الأخ 3/الإبن 3 050 020 080 080
الوالدة/ الأرملة 300 060 240 240
الإجمالي 450 120 480 480


مثال رقم (31) :
توفي مؤمن عليه عن ابنتين مستحقتين في المعاش لكونهما غير متزوجتين في تاريخ وفاته وعن معاش مقداره 300 جنيه ـ استحق لكل منهما منه 150 جنيها
وحيث كانت الإبنة الأولي مستحقة لمعاش عن زوجها مقداره 120 جنيها ( نصف معاش الزوج) حيث كانت تستحق معها في هذا المعاش ابنتها .
فقد تم نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات وقواعد الرد والأيلولة المترتبة عليها تحديد النصيب المستحق لهذه الإبنة من معاش والدها بالفرق بينه وبين نصيبها المستحق عن زوجها.
أى 150 (النصيب المستحق عن والدها ) ـ 120 (النصيب المستحق عن زوجها ) = 30 جنيها .
كما تم رد الجزء الذي تم قطعه من نصيبها إلي الإبنة الثانية ليصبح نصيبها كما يلي :
= 150 (النصيب الأصلي) + 120 (الجزء المقطوع من نصيب الإبنة الأولي) = 270 جنيها وتم تخفيضه إلي الحد الأقصي المقرر للإبنة وهو 2/ 3 المعاش كما يلي :
300 × 2/ 3 = 200 جنيه .
وعلي ذلك يمكن تلخيص معاش المؤمن عليه المشار إليه كما يلي :


الإبنة
النصيب المستحق قبل إعمال قواعد الجمع بين المعاشات وقواعد الرد والأيلولة النصيب المستحق بعد إعمال قواعد الجمع والرد والأيلولة
الأولي جنيه
150
جنيه
030
الثانية 150 200
الإجمــالي 300 230

وبفرض أنه في تاريخ لاحق تزوجت إبنة ـ الإبنة الأولي ـ وبالتالي فإنه قد تم قطع نصيبها في المعاش من أول الشهر التالي لزواجها .
كما تم رد نصيبها في المعاش إلي والدتها (الإبنة الأولي) اعتبارا من هذا التاريخ ليصبح نصيب هذه الإبنة في معاش زوجها كما يلي :
120 (نصيبها الأصلي) + 120(النصيب المردود عليها من إبنتها) = 240 جنيها .
وتم تخفيضه إلي الحد الأقصي المقرر للأرملة وهو 3/ 4 المعاش كما يلي :
240 × 3/ 4 = 180 جنيها .
وعلي ذلك فإنه يمكن تلخيص توزيع معاش زوج الإبنة الأولي كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة الزوج أول الشهر التالي لزواج الإبنة
الأرملة جنيه
120
جنيه
180
الإبنة 120 000
الإجمــالي 240 180

وتطبيقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 182 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 من تطبيق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة
فانه بالنسبة للإبنة الأولي يكون المعاش المستحق لها من زوجها (180 جنيها) .
والنصيب المستحق لها عن والدها 30 جنيها.
وعلي ذلك فإنه يظل توزيع معاش المؤمن عليه في هذا المثال كماهو :

الابنة النصيب المستحق بعد زواج إبنة (الإبنة الأولي) وزيادة نصيبها المستحق في المعاش الآخر نتيجة لذلك
جنيــــــــه
الأولي 030
الثانية 200
الإجمــالي 200

وبفرض إنه في تاريخ لاحق طلقت إبنة (الإبنة الأولي) وبالتالي فإنه يعود لها الحق في المعاش من أول الشهر التالي لطلاقها .
ويخفض نصيب والدتها (الإبنة الأولي) اعتبارا من هذا التاريخ بمقدار ما سبق أن آل إليها نتيجة زواج إبنتها.
وعلي ذلك يمكن تلخيص توزيع معاش زوج الإبنة الأولي كما يلي :

المستفيد أول الشهر التالي لطلاق الأبنة
جنيــــــــه
الأرملة 120
الإبنة 120
الإجمــالي 240

ويظل توزيع معاش المؤمن عليه في هذا المثال كماهو :

الابنة النصيب المستحق بعد طلاق إبنة (الإبنة الأولي)
جنيــــــــه
الأولي 030
الثانية 200
الإجمــالي 230


مثال رقم (32 ) :
توفي مؤمن عليه عن أرملة وثلاث بنات غير متزوجات ومعاش مقداره 180 جنيها .
( استحقت الأرملة النصف 90 جنيها واستحقت كل من البنات الثلاث 30 جنيها ) .
وحيث كانت الابنة الأولي مستحقة معاشا عن نفسها مقداره 70 جنيها (معاش أجر أساسي ) فإنها ظلت مستحقة في معاش والدها حيث لم يتجاوز قيمة المعاشين المستحقين لها 100 جنيه .
70 جنيها (معاش الأجر الأساسي المستحق لها عن نفسها) + 30 جنيها (المعاش المستحق لها عن والدها) = 100 جنيه .
وفي تاريخ لاحق استحقت صرف معاش الآجر المتغير (المرجأ صرفه) لبلوغها سن الخمسين ومقداره 25 جنيها ، وبذلك أصبح المعاش المستحق لها عن نفسها 70 جنيها (معاش الأجر الأساسي) + 25 جنيها (معاش الأجر المتغير) = 95 جنيها .
وعلي ذلك فإنه نظرالأن هذا الجزء من المعاش كان موقوف صرفه لحين بلوغ سن الخمسين فانه لايعتبر تطورا من قبيل الرد والأيلولة وانما يلزم مراجعة حدود الجمع
وعلي ذلك فإنه بتطبيق فواعد الجمع بين المعاشات بالنسبة للإبنة الأولي فإنها تستحق من معاش والدها ما يكمل حدود الجمع 100 جنيه وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي استحقت فيه صرف معاش الأجر المتغير .
أى تستحق منه 100 ـ 95 (معاشها عن نفسها) = 5 جنيهات .
ويتم رد باقي نصيبها عن والدها اعتبارا من هذا التاريخ 30 ـ 5 = 25 جنيها .
إلي الإبنة الثانية والثالثة كل منهما النصف 25÷ 2 = 12.5 جنيه ليصبح نصيب كل منهن = 30 (النصيب الأصلي) + 12.5 (الجزء المردود عليهن) = 42.5 جنيه .
وعلي ذلك فإنه يمكن تلخيص توزيع معاش المؤمن عليه في هذا المثال كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة
المؤمن عليه
بعد استحقاق الإبنة الأولي لصرف معاش الأجر المتغير المستحق لها عن نفسها
الأرملة جنيه
090
جنيه
090.00
الإبنةالأولي 030 005.00
الإبنةالثانية 030 042.50
الإبنةالثالثة 030 042.50
الإجمالي 180 180.00


مثال رقم (33) :
بفرض أن الإبنة الأولي في المثال السابق لم يكن لها معاش آجر متغير مرجأ صرفه ولكن استحقت زيادة قانونية مقدارها 20% من قيمة المعاش المستحق لها عن نفسها ، كما استحقت نفس الزيادة علي المعاش المستحق لها عن والدها ، وذلك تطبيقا لأحد قوانين الزيادات التي تقررها الدولة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
وقد نصت أحكام هذا القانون علي استحقاق هذه الزيادة بالإضافة للحد الأقصي للجمع بين المعاشات ـ وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة في تاريخ تقريرها .
وعلي ذلك فإن نصيب الإبنة الأولي في كل من المعاشين يصبح كما يلي :
المعاش المستحق لها عن نفسها = 70 (المعاش الأصلي) + 14 (20%) = 84 جنيها .
المعاش المستحق لها عن والدها = 30 نصيب الأصل + 6(20%) = 36 جنيها
إجمالي المعاشين = 120 جنيها .
ويكون استحقاق كل من المستحقين في معاش المؤمن عليه المشار إليه قبل وبعد الزيادة كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه بعد استحقاق الزيادة القانونية
الأرملة جنيه
90
جنيه
108
الإبنةالأولي 30 36
الإبنةالثانية 30 36
الإبنةالثالثة 30 36
الإجمالي 180 216


ثالثا : بالنسبة للآبن والأخ :
تتمثل حالات قطع المعاش التي يشترك فيها هؤلاء المستحقون في الحالات الآتية :

1- زوال حالة العجز عن الكسب :
سبق أن أوضحنا في الفصل الأول من الباب الأول (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف) أنه من الإستثناءات الخاصة باستحقاق الإبن أو الأخ في المعاش حالة العجز عن الكسب
وعلي ذلك فإنه يترتب علي زوال حالة العجز لأي من الإبن أو الأخ ـ أن يصبح غير مستحق في المعاش .
ويراعي في هذه الحالة ما يلي :
أ ـ يقطع المعاش من أول الشهر التالي لزوال حالة العجز .
ب ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي يتم فيه القطع ، وذلك بمراعاة القواعد السابق بيانها تفصيلا في الفصل السادس من الباب الأول والتي سبق إيجازها في البند 3 من أولا من هذا الفصل .
تصرف للابن أو الأخ منحة قطع المعاش وفقا للآتي :
أ ـ تحسب المنحة بما يساوي مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن سنه شاملا ما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتي تاريخ قطع المعاش .
ب ـ إذا كان النصيب في المعاش موقوفا كله أو جزء منه فتحدد قيمة المنحة على أساس قيمة المعاش المستحق كاملا .
جـ ـ لا يدخل في تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذي آل للمستحق الذي يقطع معاشه نتيجة إيقاف معاش مستحق آخر .
د ـ يكون الحد الأدني للمنحة محسوبا وفقا لما تقدم مائتي جنيه .
هـ ـ لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة .

مثال رقم (34) :
توفيت مؤمن عليها عن ابن عاجز عن الكسب وإبنة واحدة ـ ومعاش مقداره 150 جنيها في يوليو 1998 ـ استحق لكل منهما نصف المعاش 75 جنيها .
وحيث قد قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي إعادة مناظرة الابن بعد سنه من تاريخ ثبوت العجز ، فقد تم بتاريخ 18/7/1999 مناظرته حيث ثبت زوال حالة العجز .
وعلي ذلك فإنه يتم اعتبارا من 1/8/1999 قطع النصيب في المعاش المستحق له ، ويتم رده علي الإبنة باعتبارها المستحقة الوحيدة في المعاش وبمراعاة ألا يجاوز النصيب المستحق لها بعد الرد ثلثي المعاش ( الحد الأقصى المقرر للابن الواحد في المعاش طبقا لجدول التوزيع) .
وحيث كانت المعاشات قد زادت بنسبة 10% من 1/7/1999 بمعني أن معاش المؤمن عليها قد أصبح = 150 + (10% × 150) =
150 + 15 = 165 جنيها
أى يستحق للإبنة 2/ 3 هذا المعاش = 110 جنيهات .

مثال رقم (35) :
توفي مؤمن عليه في مايو 1999 عن أرملة وثلاثة أبناء أقل من 21 سنه وإبن أكبر من 21 سنه عاجز عن الكسب (قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي إعادة مناظرته بعد سنه من تاريخ ثبوت عجزه) وإبنتان غير متزوجتان ـ ومعاش مقداره 600 جنيه .
وقد تم توزيع المعاش كما يلي :
الأرملة نصف المعاش300 جنيه .
الأولاد نصف المعاش 300 جنيه ـ تم توزيعه بين الأربعة أبناء والبنتان لكل منهم 50 جنيها .
وحيث تم مناظرة الإبن بتاريخ 1/11/1999 وأسفرت إعادة المناظرة عن زوال حالة العجز .
فإنه يتم قطع نصيب هذا الإبن في المعاش إعتبارا من 1/12/1999 (أول الشهر التالي لزوال حالة العجز) .
ويستحق لهذا الإبن منحة قطع المعاش ، وتحدد كما يلي :
55 جنيها (النصيب المستحق الذي تم قطعه لزوال حالة العجز مضافا إليه 10% المضافة للمعاشات من 1/7/99 × 12 = 660 جنيها وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر للمنحة وهو 200 جنيه .
ويتم توزيع نصيبه علي أخوته بالتساوي .
ليصبح نصيب كل من الأبناء والبنات (خمسة أولاد ) 66 جنيها .
ويمثل هذا النصيب = 55 جنيها (النصيب الأصلي لكل ابن مضافا إليه 10% التي أضيفت للمعاشات من 1/7/1999 + 11 (الجزء المردود علي كل من الأولاد نتيجة قطع معاش الابن (55 ÷ 5)

مثال رقم (36) :
بفرض أن معاش المؤمن عليه في المثال السابق رقم (35) كان 60 جنيها ـ وتاريخ الوفاة 7/1999 .
يتكون من معاش أجر أساسي وزياداته 40 جنيها ، و20 جنيها معاش أجر متغير .
بمعني أن نصيب الأولاد في هذا المعاش = 60 ÷ 2 = 30 جنيها .
ونصيب الإبن الذي تم قطعه = 30 ÷ 6 = 5 جنيهات .
ويتكون هذا النصيب من جزء من معاش الأجر الأساسي وزياداته وجزء من معاش الأجر المتغير بنسبة كل منهما إلي الآخر في معاش المؤمن عليه .
وحيث تحسب المنحة علي أساس مجموع المعاش المستحق عن الآجر الأساسي والأجر المتغير عن سنة شاملا ما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى تاريخ قطع المعاش .
إذا المنحة = 5 × 12 = 60 جنيها .
وحيث أن الحد الأدني للمنحة هو 200 جنيه إذا ترفع المنحة المستحقة للابن إلي = 200 جنيه .

مثال رقم (37) :
بفرض أن الإبن العاجز عن الكسب في المثال رقم (35) كان له دخل من عمل 150 جنيها ـ وعلي ذلك فإنه تطبيقا لقواعد الجمع بين المعاش والدخل السابق بيانها تفصيلا بالفصل السابع من الباب الأول ـ يتم إيقاف معاش هذا الإبن ويتم رده علي أخوته .
ومع ذلك فإنه عند تحديد المنحة المستحقة له نتيجة زوال حالة العجز يتم تحديدها علي أساس المعاش المستحق له في تاريخ القطع وهو 55 جنيها رغم أن هذا المعاش غير مستحق الصرف (موقوف بالكامل ) .
بمعني أن تكون المنحة المستحقة = 55 × 12 = 660 جنيها
وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر للمنحة وهو = 200 جنيه

مثال رقم (38) :
بفرض أن أحد الأبناء (بخلاف الإبن العاجز عن الكسب) في المثال رقم (35) كان له دخل من عمل ـ وعلي ذلك فإنه تطبيقا لقواعد الجمع بين المعاش والدخل السابق بيانها تفصيلا بالفصل السابع من الباب الأول ـ يتم إيقاف معاش هذا الإبن ويتم رده علي أخوته ليصبح معاش كل من باقي الأبناء المستحق الصرف 60 جنيها وبإضافة 10% من 1/7/1999 يصبح 66 جنيها.
وعلي ذلك فإنه عند قطع معاش الإبن لزوال حالة العجز ، فإن المنحة يتم تحديدها علي أساس المعاش المستحق له (55 جنيها) وليس المعاش المنصرف (66 جنيها) .
بمعني ألا يدخل في تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذي آل لهذا الإبن (11 جنيها) نتيجة إيقاف معاش أخيه الملتحق بعمل وبالتالي تكون المنحة المستحقة للابن الذي قطع معاشه لزوال حالة العجز = 55 × 12 = 660 جنيها .
وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر للمنحة وهو = 200 جنيه .

مثال رقم (39) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 300 جنيه وثلاثة أخوة .
إثنين منهما أقل من 21 سنة والثالث أكبر من 21 سنة ولكنة عاجز عن الكسب ـ وقد قررت اللجنة الطبية إعادة مناظرة هذا الأخ بعد سنة من توقيع الكشف الطبي علية في 13/3/1999 وقد ترتب علي إعادة مناظرته ثبوت زوال حالة العجز .
وحيث زيدت المعاشات بنسبة 10% من 1/7/1998 ، فقد أصبح معاش المؤمن عليه =
300 + (300×10%) = 300 + 30 = 330 جنيها
وحيث يستحق الأخــوة نصف المعاش فإن نصيبهم فيه يكون 330 × 1/ 2 = 165 جنيها .
مقسما بينهم بالتساوي لكل منهم 165 ÷ 3 = 55 جنيها ويقطع معاش الأخ السابق استحقاقه للعجز إعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت زوال العجز ـ أي من 1/ 4/1999 .
ويستحق منحة قطع المعاش لزوال حالة العجز وتحدد كما يلي : ـ
55 × 12 = 660 جنيها .
وهي أكبر من الحد الأدني للمنحة = 200 جنيه .
ويتم رد نصيبه علي باقي الأخوة ليصبح نصيب كل منهما في المعاش 82.5 جنيه ]55 (النصيب الأصلي مضاف إليه 20% من 1/7/1998 ) + 27.5 (الجزء المردود )[

2- يقطع معاش كل من الابن أو الأخ في حالة تحقق كل من الحالات الآتية :
أ ـ بلوغ سن الرشد (21 سنه) إذا لم يكن يتوافر بشأنه أحد الإستثناءات المنصوص عليها بالبند رابعا من الفصل الأول من الباب الأول (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ) .
ب ـ بلوغ سن 26 سنه ـ إذا كان طالبا ومتفرغا للدراسة .
وذلك بمراعاة صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة ـ ويحدد تاريخ انتهاء السنة الدراسية بشهادة من الجامعة أو المعهد التعليمي .
وتتحدد بداية ونهاية السنة الدراسية عادة بالفترة من أول أكتوبر إلي نهاية يونيو ، إلا إذا ثبت خلاف ذلك بموجب شهادة من المعهد التعليمي الملتحق به الطالب.
جـ ـ إنتهاء تفرغ الطالب بالدراسة وذلك بسبب الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين .
د ـ إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين
هـ ـ إلتحاق الحاصل علي مؤهل نهائي لايقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين .
و ـ بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي لايقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة .
ز ـ إلتحاق الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين .
ح ـ بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة .
ويراعي في كل من الحالات المشار إليها ما يلي :
أ ـ يقطع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق الواقعة المترتب عليها قطع المعاش .
ووفقا لما سبق بيانه والتي تتلخص في :
(1) بلوغ السن ـ لحالات أ ، ب ، و، ح ويراعي في هذه الحالات أن تاريخ بلوغ السن يمثل تاريخ الميلاد + السن (21 ،أو 24 أو 26 بحسب الأحوال) مطروحا منه يوم واحد
(2) إنتهاء السنة الدراسية ـ الحالة ب
(3) الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة ـ الحالات ج ، هـ ، ز
(4)الإنقطاع عن الدراسة ـ الحالة د
ب ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي يتم فيه القطع ، وذلك بمراعاة القــواعد السـابق بيانها تفصيلا في الفصل السادس من الباب الأول ، والذي سبق إيجازها في البند 3 من أولا من هذا الفصل .
جـ ـ تصرف للابن أو الأخ منحة قطع المعاش وفقا لما سبق بيانه بالبند 3 من ثالثا من هذا الفصل .

مثال رقم(40) :
توفي مؤمن عليه بتاريخ 15/12/1993 عن أرملتين مستحقتين في المعاش وأبناء بيانهم كالآتي:
1 ـ ابن تاريخ ميلاده 23/12/72 غير طالب وغير عاجز .
2 ـ ابن تاريخ ميلاده 1/1/69 طالب بدبلوم تجارة
3 ـ ابن تاريخ ميلاده 1/1/69 (توأم للابن السابق) طالب ببكالوريوس تجارة .
4 ـ ابن تاريخ ميلاده 22/3/69 طالب بالسنة الثانية بالثانوي التجاري.
ومن ثم فإنه تتوافر شروط الاستحقاق للأبناء الأربعة في تاريخ الوفاة حيث :
يـوم شهر سـنه
الابن الأول عمره 23 11 20 غير طالب
الابن الثاني عمره 15 11 24 طالب بدبلوم تجارة
الابن الثالث عمره 15 11 24 طالب ببكالوريوس تجارة
الابن الرابع عمره 24 08 24 طالب بالسنة الثانية بالثانوي التجاري
وحيث المعاش المستحق عن المؤمن عليه مقداره 60 جنيها فقد تم توزيعه كما يلي :
الأرملتين نصف المعاش 30 جنيها لكل منهما 15 جنيها
الأبنـاء نصف المعاش 30 جنيها لكل منهما 7.5 جنيها
وبتتبع مدي توافر شروط الاستحقاق لكل من الأبناء :
1 ـ الإبن الأول يبلغ 21 سنه في 22/12/93 وباعتبار أنه غير طالب أو عاجز فإنه يتم قطع معاشه من أول الشهر التالي ـ أى من 1/1/1994 .
ويستحق منحة قطع المعاش وتحدد علي أساس النصيب المستحق له في تاريخ القطع وهو 7.5 جنيه . وعلي ذلك تكون المنحة المستحقة له = 7.5 × 12 = 90 جنيها
ترفع للحد الأدني المقرر للمنحة وهو = 200 جنيه .
ويتم توزيع نصيبه في المعاش علي باقي الأبناء اعتبارا من هذا التاريخ ليصبح نصيب كل منهم 10 جنيهات .
2 ـ الإبن الثاني وبافتراض إنتهاء السنة الدراسية بالنسبة له في 30/6/1994 وبفرض حصوله علي دبلوم التجارة .
شهر سنه
وحيث تكون سنه في هذا التاريخ قد بلغت 6 25 وحيث إنه قد حصل علي مؤهل متوسط فإنه يتم قطع معاشه من أول الشهر التالي لانتهاء السنة الدراسية أى من 1/7/1994 .

ويستحق منحة قطع المعاش وتحدد علي أساس النصيب المستحق له في تاريخ القطع وهو 10 جنيهات.
جنيه
وعلي ذلك تكون المنحة المستحقة له = 10 × 12 = 120
ترفع إلي الحد الأدني المقرر للمنحه وهو = 200
ويتم توزيع نصيبه في المعاش علي باقي الأبناء اعتبارا من هذا التاريخ ليصبح نصيب كل منهم 15 جنيها .
3 ـ الإبن الثالث وبافتراض انتهاء السنة الدراسية بالنسبة له في 30/6/94 وبفرض حصـوله علي بكالوريوس التجارة وحيث يكون
شهر سنه
سنه في هذا التاريخ قد بلغ 6 25 وحيث قد حصل علي مؤهل عال فإنه يكون من حقه الاستمرار في استحقاق المعاش إلي أن يبلغ 26 سنه في 30/12/94 ويتم قطع معاشه من أول الشهر التالي لبلوغه هذه السن أى من 1/1/95 .
ويستحق منحة قطع المعاش وتحدد علي أساس النصيب المستحق له في تاريخ القطع وهو 15 جنيها.
وعلي ذلك تكون المنحة المستحقة له = 15 × 12 = 180 جنيها
ترفع إلي الحد الأدني المقرر للمنحة وهو = 200 جنيه
ويتم رد نصيبه في المعاش علي الإبن الرابع اعتبارا من هذا التاريخ ليصبح نصيبه 30 جنيها .
4 ـ الإبن الرابع يبلغ 26 سنه في 21/3/1995 أثناء الدراسة وعلي ذلك يمتد استحقاقه للمعاش إلي نهاية هذه السنة .
وبفرض إنتهاء السنة الدراسية في 30/6/95 فإنه يتم قطع نصيبه في المعاش اعتبارا من 1/7/1995 .
ويستحق منحة قطع المعاش وتحدد علي أساس النصيب المستحق له في تاريــخ القطـع وهو 30 جنيه وعلي ذلك تكون المنحــة المستحقة له 30 × 12 = 360 جنيها.
وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر للمنحة وهو = 200 جنيه
ويتم رد نصيبه للأرملتين اعتبارا من هذا التاريخ بمراعاة ألا يجاوز نصيبهما الحد الأقصى المقرر لفئة الأرامل (3/ 4 المعاش) .
بمعنى أن يصبح نصيبهما 45 جنيها لكل منهما 22.5 جنيه .
ملحوظة :
تم التعامل مع المعاش بقيمته الأصلية بافتراض عدم استحقاق أية إضافات

مثال رقم( 41) :
في المثال السابق بفرض أن :
الإبن الثالث ـ التحق بعمل في 1/10/94 (قبل أن يبلغ سن 26 سنه)
الإبن الرابع ـ التحق بعمل في 5/12/94 أثنــاء الدراسة وعلي ذلك فإنه :
1 ـ يقطع معاش الإبن الثالث من أول الشهر التالي لالتحاقه بالعمل أي من 1/11/94 وتحدد المنحة المستحقة له وفقا لما سبق بيانه بالمثال السابق :
ويرد نصيبه علي الإبن الرابع من هذا التاريخ .
2 ـ يقطع معاش الإبن الرابع من أول الشهر التالي لإنتهاء تفرغه للدراسة بسبب التحاقه بالعمل أى من 1/1/95 وتحدد المنحة المستحقة له وفقا لما سبق بيانه بالمثال السابق .
ويرد نصيبه علي الأرملتين من هذا التاريخ الحد الأقصي المقرر لهما (3/4 )المعاش ) .

مثال رقم( 42) :
بفرض وفاة مؤمن عليه عن أربعة أخوة معالين لهم ذات ظروف الأبناء السابق بيانهم بالمثالين أرقام 44 ، 45 عن معاش مقداره 60 جنيها استحق منه الأخوة النصف (30 جنيها) لكل منهم 7.5 ـ وذلك لعدم وجود مستحقين آخرين في هذه الحالة .
وبفرض تحقق أسباب القطع المبينة بالمثالين المشار إليهما ، فإنه تتم ذات الإجراءات من حيث:
1 ـ قطع معاش الأخ من أول الشهر التالي لتحقق سبب القطع .
2 ـ تحديد قيمة المنحة المستحقة نتيجة قطع معاش الأخ علي أساس المعاش المستحق له في تاريخ القطع .
3ـ رد معاش الأخ الذي يقطع معاشه علي باقي الأخوة ، وبالنسبة للأخ الرابع لا يرد معاشه عند قطعه لعدم وجود مستحقين آخرين يتم الرد عليهم ـ باعتبار أن المستحقين في هذه الحالة هم الأخوة فقط.

رابعا : بالنسبة للأرملة والأرمل والمطلقة والبنت والأخت :
وتتمثل الحالة الوحيدة لقطع المعاش التي يشترك فيها هؤلاء جميعا في :
الزواج
سبق أن أوضحنا في الفصل الأول من الباب الأول (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ) :
1 ـ أن الشرط الوحيد لاستحقاق البنت أو الأخت ألا تكون متزوجة .
2 ـ من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المطلقة ألا تكون قد تزوجت من آخر بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعني أنها ظلت بعد طلاقها منه وحتى وفاته غير متزوجة .
3- من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الزوج ألا يكون متزوجا بأخري .
وعلي ذلك يكون من الطبيعي أن :
1 ـ يؤدي زواج البنت أو الأخت إلي أن ينتفي عنها شرط استحقاق المعاش ، وبالتالي يتم قطعه.
2 ـ يؤدي زواج الأرملة إلي انقطاع صلتها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش وبالتالي تصبح غير مستحقة في المعاش عنه .
3 – يؤدي زواج الأرمل إلي انقطاع صلته بالمؤمن عليها أو صاحبة المعاش وبالتالي يصبح غير مستحقا في المعاش عنها .
4 ـ يؤدي زواج المطلقة إلي انتفاء أحد شروط استحقاقها وهو عدم زواجها من آخر بعد طلاقها منه .
ويراعي في هذه الحالة ما يلي :
1 ـ يقطع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج .
2 ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي يتم فيه القطع وذلك بمراعاة القواعد السابق بيانها تفصيلا في الفصل السادس من الباب الأول ، والتي سبق إيجازها في البند 3 من أولا من هذا الفصل .
3 ـ تصرف للبنت أو الأخت منحة زواج (مناظرة لمنحة قطع معاش الإبن أو الأخ) وفقا لما سبق بيانه بالبند 3 من ثالثا من هذا الفصل .

مثال رقم (43) :
توفي مؤمن عليه عن مطلقة وأرملة وبنت تتوافر فيهن جميعا شروط الاستحقـاق ـ وعن معاش مقداره 300 جنيه للمطلقة والأرملة النصف ( 150 جنيها) لكل منهما 75 جنيها .
واستحق للبنت النصف 150 جنيها .
وحيث كانت البنت تعمل بأجر 200 جنيه فقد تم إيقاف نصيبها في المعاش ورده علي المطلقة والأرملة بمراعاة الحد الأقصي المقرر لهذه الفئة (3/ 4 المعاش ) حيث استحق الصرف لهما .
300 × 3/ 4 = 225 جنيها .
لكل منهما 225 ÷ 2 = 112.5 جنيه
وفي تاريخ لاحق تزوجت البنت
وبالتالي فإنه يتم قطع معاشها من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج وتستحق لها منحة زواج تقدر علي أساس المعاش المستحق لها في تاريخ قطع المعاش رغم أنها لم تكن مستحقة الصرف لحصولها علي دخل من العمل .
وبالتالي فإن المنحة المستحقة لها = 150 × 12 = 1800 جنيه وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر لهذه المنحة = 200 جنيه .
ويتم رد نصيب الإبنة إلي المطلقة والأرملة ليصبح النصيب المستحق لهن بمراعاة الحـد الأقصي المقرر لهذه الفئة (3/ 4 المعاش )
= 300 × 3/ 4 = 225 جنيه .
يستحق لكل منهن = 225 ÷2 = 112.5 جنيه
وبفرض أنه في تاريخ لاحق تزوجت الأرملة وبالتالي فإنه يتم قطع نصيبها من أول الشهر التالي لزواجها ويتم رده علي المطلقة لتصبح مستحقة 3/ 4 المعاش = 225 جنيها 0
ويمكن تصور الأنصبة المستحقة والمنصرفة لكل من المستحقين في هذه الحالة تبعا للتطور السابق افتراضه كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه عند زواج الإبنة
عند زواج الأرملة
مستحق منصرف مستحق منصرف
مستحق منصرف
المطلقة جنيه
75
جنيه
112.5
جنيه
112.5
جنيه
112.5
جنيه
225
جنيه
225
الأرملة 75 112.5 112.5 112.5 000 000
الإبنة 150 000 000 000 000 000
الإجمالي 300 225 225 225 225 225


مثال رقم (44) :
توفي مؤمن عليه عن ثلاث أخوات تتوافر بشأنهن شروط الإعالة وغير متزوجات وعن معاش مقداره 300 جنيه استحقت منه الأخوات النصف 150 جنيها باعتبارهن المستحقات الوحيدات في المعاش لكل منهن 50 جنيها .
وبفرض أن الأخت الأولي كان لديها دخل من عمل 200 جنيه فقد تم إيقاف نصيبها في المعاش ورده علي كل من الأخت الثانية والأخت الثالثة حيث أصبح النصيب المنصرف لكل منهن 75 جنيها .
وبفرض زواج الأخت الثانية فإنه يتم قطع معاشها من أول الشهر التالي للزواج ـ وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس النصيب المستحق لها في تاريخ القطع وهو 50 جنيها وليس النصيب المنصرف لها في هذا التاريخ وهو 75 جنيها نتيجة رد جزء من نصيب الأخت الأولي عليها بسبب حصولها علي دخل من العمل .
وعلي ذلك تكون المنحة المستحقة للأخت الثانية= 50 ×12 = 600 جنيه
وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر لهذه المنحة = 200 جنيه
ويتم رد نصيب هذه الأخت (الثانية) علي كل من الأخت الأولي والأخت الثالثة بحيث يصبح النصيب المستحق لكل منهن 75 جنيها .
ولكن نظرا لأن الأخت الأولي تعمل بأجر 200 جنيه فإنه يتم رد نصيبها علي الأخت الثالثة ليصبح المستحق الصرف لها 150 جنيها .
وبفرض زواج الأخت الأولي فإنه يتم قطع معاشها من أول الشهر التالي للزواج ـ وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس المعاش المستحق لها في تاريخ القطع وهو 75 جنيها وذلك رغم أنها لا تستحق صرفه لالتحاقها بعمل تحصل منه علي دخل 200 جنيها .
وعلي ذلك تكون المنحة المستحقة للأخت الأولي
=75 ×12 = 900 جنيه
وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر لهذه المنحة = 200 جنيه
ويتم رد نصيبها علي الأخت (الثالثة) ليصبح استحقاقها في المعاش 150 جنيها وهو يمثل نصف معاش المؤمن عليه .
وبفرض زواج الأخت الثالثة فإنه يتم قطع معاشها من أول الشهر التالي لزواجها ـ وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس المعاش المستحق لها في هذا التاريخ
وهي تزيد علي الحد الأدني المقرر لهذه المنحة = 200 جنيه
ويمكن تصور النصيب المستحق والنصيب المنصرف وقيمة المنحة المستحقة لكل من الأخوات الثلاث كما يلي :

الأخت في تاريخ وفاة المؤمن عليه زواج الأخت الثانية زواج الاخت الأولي زواج الأخت الثالثة
مستحق منصرف مستحق منصرف منحة مستحق منصرف منحة مستحق منصرف منحة
جنيه جنيه جنيه جنيه حنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأولي 50 000 (75) 000 000 000 000 900 000 000 000
الثانية (50) 075 000 000 600 000 000 000 000 000 000
الثالثة 50 075 075 150 000 (150) 150 000 000 000 1800
اجمالي 150 150 150 150 000 150 150 000 000 000 000

ملاحظة :
النصيب المستحق بين القوسين هو الذي حددت علي أساسه قيمة المنحة


قد يكون من المناسب في نهاية هذا الفصل أن نلخص حالات قطع المعاش المختلفة بالنسبة لكل من المستحقين في المعاش كما يلي :

م حالة القطع مطلقة أرملة أرمل ابن بنت والد والده أخ أخت
1 وفاة المستحق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
2 توافر شروط استحقاق معاش آخر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
3 زوال حالة العجز عن الكسب نعم نعم
4 بلوغ سن الرشد 21 سنة نعم نعم
5 بلوغ الطالب 26 سنة نعم نعم
6 انتهاء تفرغ الطالب بالدراسة قبل بلوغ 26 سنة نعم نعم
7 انقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه 26 سنة نعم نعم
8 التحاق الحاصل علي مؤهل عال يعمل قبل بلوغه 26 سنة نعم نعم
9 بلوغ الحاصل علي مؤهل عال ولم يعمل 26 سنة نعم نعم
10 التحاق الحاصل علي مؤهل متوسط بعمل قبل بلوغ 24 سنة نعم نعم
11 بلوغ الحاصل علي مؤهل متوسط ولم يعمل 24 سنة نعم نعم
12 الزواج نعم نعم نعم نعم نعم












الفصل الثانى
حالات إيقاف المعاش

يوقف معاش المستحق جزئياً أو كلياً فى حالة توافر أى من الحالات الآتية وذلك فيما عدا :
1 – الأرمل : حيث يجمع بين نصيبه فى المعاش المستحق له عن زوجته ودخله من العمل بدون حدود.
2 – الأرملة : حيث تجمع بين نصيبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها ودخلها من العمل بدون حدود .

أولاً : الإلتحاق بعمل
ويراعى بالنسبة للدخل من عمل ما يلى :
1 ـ يقصد به الدخل الذى يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب الغير – سواء كان ذلك الغير حكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص .
2 ـ يتم التعامل معه على أساس الدخل الصافي من العمل ويمثل مجموع ما يحصل عليه المستحق من أجر أساسي ومتغير مخصوماً منه :
أ – حصة المستحق فى اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل .
ب – الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .
3 ـ يتم تحديده بالنسبة للأجر الأساسى بالدخل الصافى المستحق فى بداية الإلتحاق بالعمل .
4 - يتم تحديده بالنسبة للأجر المتغير بالدخل الصافي لعناصر هذا الأجر الغير مرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه فى بداية الإلتحاق بالعمل كالبدلات ، العلاوات الخاصة ، العلاوة الإجتماعية ……. إلخ .
5 – إذا كان الدخل الصافي من العمل يساوى أو يزيد على قيمة النصيب المستحق فى المعاش يوقف صرف المعاش .
6 - إذا كان الدخل الصافي من العمل يقل عن قيمة النصيب المستحق فى المعاش يصرف من المعاش الفرق بينه وبين الدخل .
7 – يجمع المستحق بين الدخل الصافي من العمل ونصيبه فى المعاش فى حدود 100 جنيه شهرياً .
8 ـ بمراعاة البندين 6 ، 7 السابقين تكون حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافى من عمل كما يلى :
" 100 جنيه أو قيمة المعاش أيهما أكبر"
حيث يكون فى حدود 100 جنيه إذا كانت قيمة المعاش أقل من أو تساوي 100 جنيه.
ويكون الجمع فى حدود المعاش إذا كانت قيمة المعاش أكبر من 100 جنيه .
9 ـ يصرف المعاش عن الشهر الذى يلتحق فيه المستحق بالعمل على أساس شهر كامل – حيث يتم الإيقاف كلياً أو جزئياً من أول الشهر التالى للالتحاق بالعمل .
10 ـ يتم رد النصيب فى المعاش الذى يتم إيقافه كلياً أو جزئياً على باقى المستحقين من أول الشهر الذى يتم فيه الإيقاف .
وذلك بمراعاة القواعد السابق بيانها تفصيلاً فى الفصل الثامن من الباب الأول " الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يتم إيقافه كلياً أو جزئياً " والتى نوجزها فيما يلى :
أ – يتم الرد على باقى المستحقين من ذات الفئة ويتم توزيع النصيب المعاد توزيعه عليهم بالتساوى دون تفرقه بين ذكر أو أنثى
ب – فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من ذات الفئة الموقوف نصيبها يتم توزيع النصيب المعاد توزيعه على باقى المستحقين من الفئات الأخرى بمراعاة الترتيب الموضح بالجدول التالى :

الفئة الغير مستحقة الصرف للنصيب جزئياً أو كليا الفئة التى يتم الرد عليها
فئة الأزواج 1 – فئة الأولاد
2 –فئة الوالدين
3 – فئة الأخوة والأخوات
فئة الأولاد 1 – فئة الأزواج
2 - فئة الوالدين
فئة الوالدين 1 – فئة الأزواج
2 – فئة الأولاد
3 – فئة الأخوة والأخوات

ج – يتحدد نصيب المستحق الذى يتم الرد عليه بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد له بجدول التوزيع – وهو كما يلى :

فئة المستحق
الحد الأقصى للنصيب المحدد بجدول التوزيع
الأزواج " واحد أو أكثر 3 / 4 المعاش
ابن واحد فقط 2 / 3 المعاش
أكثر من إبن كامل المعاش بمراعاة ألا يزيد نصيب الواحد منهم عن
2 / 3 المعاش
الوالدين 1 / 2 المعاش
الأخوة والأخوات 1 / 2 المعاش

د ـ يتحدد نصيب الفئة التي يتم الرد عليها بمراعاة الحد الأقصى المشار إليه بالبند " ج " السابق ولو وجدت فئات أخرى مستحقة الصرف جزئياً فى الحالة الجارى رد النصيب الموقوف فيها على باقى المستحقين .
هـ ـ فى حالة زيادة نصيب الفئة التى يتم الرد عليها على الحد الأقصى للنصيب المحدد لها بجدول التوزيع فإنه يتم رد هذه الزيادة على الفئة التالية وذلك بمراعاة الأولويات السابق إيضاحها .
و ـ يسمى النصيب المستحق الصرف لكل مستفيد بعد تطبيق الخطوات المتقدمة – نتيجة لإيقاف معاش أحد المستحقتن جزئياً أوكلياً نصيباً منصرفاً .
11 – يتابع تطور الدخل من عمل لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لما تقدم ، وذلك بطلب بيان عن هذا الدخل فى يناير من كل سنة ، مخصوماً منه :
أ ـ حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل .
ب ـ الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .
ويحدد الدخل من عمل في يناير من كل سنة كما يلي :
أ ـ بالنسبة للأجر الأساسى – الدخل الصافى المستحق عن هذا الأجر فى يناير .
ب ـ بالنسبة للأجر المتغير – الدخل الصافى لعناصر هذا الدخل ، وذلك كما يلى :
(1) العناصر الغير مرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه – تحدد على أساس الدخل الصافى من هذه العناصر فى يناير .
(2) العناصر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه – تحدد على أساس الدخل الصافى المستحق عن هذه العناصر خلال السنة الميلادية السابقة أومدة العمل إن قلت عن ذلك ويتم تعديل النصيب المنصرف فى ضوء البيان الجديد إعتباراً من أول يناير من السنة المقدم عنها البيان الجديد للدخل الصافى .
12 – يتابع أثر الزيادات التى تضاف إلى المعاش على قيمة المعاش المستحق وانعكاس ذلك على حدود الجمع بين المعاش والدخل – حيث قد يترتب على زيادة قيمة المعاش المستحق الانتقال من تطبيق قـــاعدة الجمـع بين المعاش والدخل من عمل فى حدود 100 جنيه ( حيث تكون قيمة المعاش أقل من 100 جنيه ) الي تطبيق قاعدة الجمع بينهما في حدود قيمة المعاش ( حيث يترتب على إضافة الزيادة إلى قيمة المعاش المستحق تجاوز قيمته 100 جنيه ).

مثال رقم ( 1 ) :
توفى مؤمن عليه عن معاش مقداره 80 جنيهاً ، وكان المستحقون عنه أرملة وبنتان – إستحق للأرملة 1 / 2 المعاش ( 40 جنيهاً ) واستحق للإبنتان نصف المعاش الذى وزع عليهما بالتساوى لكل منهما 20 جنيهاً .
وفى تاريخ لاحق التحقت الإبنة الأولى بعمل حصلت منه على دخل صافى مقداره 60 جنيهاً.
وبتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل بالنسبة لهذه الإبنة فإنها تظل مستحقة الصرف لنصيبها فى المعاش عن والدها – حيث أن مجموع المعاش والدخل من عمل = 20 + 60 = 80 جنيهاً.
وهو يقل عن الحد الأقصى للجمع بينهما فى هذه الحالة وهو 100 جنية
وعلى ذلك يظل توزيع المعاش بين الأرملة والإبنتين كما هو وذلك كما يلى:

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه أول الشهر التالي لالتحاق الإبنة الأولي بالعمل
النصيب المستحق النصيب المنصرف النصيب المنصرف
الأرملة 40 جنيه 40 جنيه 40 جنيه
الإبنة الأولي 20 جنيه 20 جنيه 20 جنيه
الإبنة الثانية 20 جنيه 20 جنيه 20 جنيه
الإجمالي 80 جنيه 80 جنيه 80 جنيه




مثال رقم ( 2 ) :
بفرض أن الإبنة فى المثال السابق كان دخلها الصافى من العمل 90 جنيهاً.
فى هذه الحالة فإنها تستحق الصرف من معاش والدها ما يكمل 100 جنية فقط ( حدود الجمع المسموح بها فى هذه الحالة بين المعاش والدخل من عمل – حيث قيمة المعاش أقل من 100 جنيه ) .
بمعنى أن يستحق الصرف من المعاش لهذه الإبنة 100 – 90 (الدخل الصافى من العمل) = 10 جنيهات .
ويتم تخفيض نصيبها المستحق الصرف من المعاش إلى هذا المقدار إعتباراً من أول الشهر التالى لإلتحاقها بالعمل .
كما يتم إعتباراً من هذا التاريخ رد ما تم إيقافه جزئياً من معاشها ومقداره
20 " النصيب المستحق " – 10 " النصيب المنصرف" =10 جنيهات
إلى البنت الثانية – ليصبح النصيب المستحق الصرف لها
20 (النصيب المستحق ) + 10 (الجزء المردود عليها ) = 30 جنيهاً
وعلى ذلك فإن تطور توزيع المعاش فى هذه الحالة يكون كما يلى :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه أول الشهر التالي لالتحاق الإبنة الأولي بالعمل
النصيب المستحق النصيب المنصرف النصيب المنصرف
الأرملة 40 جنيه 40 جنيه 40 جنيه
الإبنة الأولي 20 جنيه 20 جنيه 10 جنيه
الإبنة الثانية 20 جنيه 20 جنيه 30 جنيه
الإجمالي 80 جنيه 80 جنيه 80 جنيه

مثال رقم ( 3 ) :
بفرض أن الإبنة فى المثال رقم " 1 " كان دخلها الصافي من العمل 150 جنيهاً .
فى هذه الحالة فإنها تصبح غير مستحقة الصرف من معاش والدها باعتبار أن دخلها من العمل أكبر من 100 جنية وأكبر من نصيبها فى المعاش ويتم رد نصيبها فى المعاش إلى الإبنة الثانية التى يصبح نصيبها المستحق الصرف
= 20 (نصيبها الأصلي) +20 ( النصيب المردود عليها ) = 40 جنيها
وعلى ذلك فإن تطور توزيع المعاش فى هذه الحالة يكون كما يلى :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه أول الشهر التالي لالتحاق الإبنة الأولي بالعمل
النصيب المستحق النصيب المنصرف النصيب المنصرف
الأرملة 40 جنيه 40 جنيه 40 جنيه
الإبنة الأولي 20 جنيه 20 جنيه -- جنيه
الإبنة الثانية 20 جنيه 20 جنيه 40 جنيه
الإجمالي 80 جنيه 80 جنيه 80 جنيه


مثال رقم ( 4 ) :
توفيت مؤمن عليها عن والده وابن عاجز عن الكسب ومعاش مقداره 180 جنيها ـ إستحق للآبن ثلثي المعاش 120 جنيها وللوالدة ثلث المعاش 60 جنيها .
وفي تاريخ لاحق التحق الابن بعمل حصل منه على دخل صافي مقداره 70 جنيها
وطبقا لحدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل فانه يستحق الصرف من المعاش الفرق بينه وبين الدخل من العمل باعتبار ان المعاش اكبر من الدخل واكبر من 100 جنيه .
أي يستحق 120 (المعاش المستحق) –70 (الدخل من عمل) = 50 جنيها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي للالتحاق بالعمل ، وإعتباراً من هذا التاريخ فإنه يتم رد النصيب الموقوف من معاش الابن وهو " 120 –50 = 70 جنيهاً إلى الوالدة .
ليصبح نصيبها المستحق الصرف = 60 "النصيب المستحق + 70 " الجزء المردود عليها = 130 جنيهاً .
ونظراً لتجاوز هذا النصيب الحد الأقصى لفئة الوالدين " 1 / 2 المعاش "
فإنه يتم تخفيض النصيب المستحق الصرف للوالدة إلى
= 180 × 1 / 2 = 90 جنيهاً
وعلى ذلك فإن تطور توزيع المعاش فى هذه الحالة يكون كما يلى :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه أول الشهر التالي لالتحاق الابن بالعمل
النصيب المستحق النصيب المنصرف النصيب المنصرف
الابن 120 جنيه 120 جنيه 50 جنيه
الوالدة 60 جنيه 60 جنيه 90 جنيه
الإجمالي 180 جنيه 180 جنيه 140 جنيه

وبفرض أنه في أول يناير التالي أصبح دخل الابن الصافي من العمل 150 جنيها في هذه الحالة يتم إيقاف نصيبه بالكامل من أول يناير باعتبار أن دخله الصافي أصبح يزيد علي النصيب المستحق له في المعاش كما يزيد علي 100 جنيه .
ولا يتأثر نصيب الوالدة المستحق الصرف حيث أنها مستحقة الصرف لنصف المعـاش " الحد الأقصى المقرر لفئة الوالدين " .
وعلي ذلك فإن المعاش المستحق الصرف من أول يناير يكون كما يلي:
المستفيد النصيب المستحق
الابن --
الوالدة 90 جنيه
الإجمالي 90 جنيه

مثال رقم (5) :
توفى مؤمن عليه بتاريخ 2/5/1992 عن معاش مقداره 135 جنيها وكانت المستحقه عنه بنت واحدة غير متزوجة تعمل فى القطاع الخاص بأجر صافى مقداره 80 جنيها .
وحيث استحقت الابنة 2/3 المعاش= 1355 2/3 = 90 جنيها فأنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل فى هذه الحالة وهو100 جنيه حيث قيمة كل من المعاش والدخل تقل عن 100 تستحق الابنة الصرف من معاش والدها
=100" حدود الجمع " – 80 " الدخل من العمل " = 20 جنيها
وبتاريخ 1/7/1992 زيدت المعاشات بنسبة 20 %
وعلى ذلك فقد اصبح نصيب الابنة المستحق عن والدها
= 90 + " 90 5 20% " = 90 +18 = 108 جنيهات
وبالتالي فأن الجمع بين المعاش والدخل من العمل هذه الحالة يكون فى حدود المعاش.
حيث تزيد قيمته على 100 جنيه "
وتستحق الابنة الصرف من معاش والدها اعتبارا من 1/7/1992
= 108 – 80 = 28 جنيها
وبفرض إن دخلها من العمل اعتبارا من أول يناير سنة 1993 قد اصبح 90 جنيها فأن ما تستحق صرفه من معاش والدها اعتبارا من هذا التاريخ يتم تعديله إلى = 108 – 90 = 18
وحيث زيدت المعاشات من 1/7/1993 بنسبة10% فأن نصيبها المستحق فى معاش والدها يصبح = 108 + " 1085 10% " = 108.00 + 10.80 = 118.80 جنيها
ويصبح المستحق الصرف لها من معاش والدها من هذا التاريخ
= 118.80 – 90.00 – 28.80 جنيه.
ويمكن تتبع النصيب المستحق والنصيب المنصرف لهذه الإبنة في معاش والدها فيما يلي :

التاريخ النصيب المستحق الدخل من عمل النصيب المنصرف حدود الجمع
جنيه جنيه جنيه جنيه
2/5/1992
+20%
--.90
--.18
--.80 --.20 --.100
1/7/1992
1/1/1993
+ 10 %
--.108
--
10.80
--.80
--.90
--
--.28
--.18
--
المعاش
المعاش
--
1/7/1993 118.80 --.90 28.80 المعاش


ثانيا : مزاولة مهنة لمدة خمس سنوات

ويراعي بالنسبة للدخل من مهنة ما يلي:
1ـ يقصد به الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه ـ سواء كان ذلك بمزاولته مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح
2ـ يتم التعامل معه علي أساس الدخل الصافي من مهنة الخاضع للضريبة
3ـ يتم تحديده بالدخل الصافي في تاريخ استكمال خمس سنوات في مزاولة المهنة ـ وذلك علي أساس أخر إقرار ضريبي سابق علي هذا التاريخ
4ـ يجمع المستحق من المشار إليهم بصدد هذا الفصل ممن ينطبق عليهم حدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنة ـ بعد استكمال خمس سنوات في ممارسة المهنة ـ بين الدخل الصافي من المهنة وبين نصيبه في المعاش في حدود 100 جنيه شهريا فقط .
ملحوظة :
سبق أن أوضحنا في البند ثانيا من الفصل السادس من الباب الأول " مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة "ـ حق المستحق في الجمع بين نصيبه في المعاش والدخل من مهنة بدون حدود لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة .
5 ـ يصرف المعاش عن الشهر الذي يستكمل فيه المستحق خمس سنوات في مزاولة المهنة علي اساس شهر كامل حيث يتم الإيقاف كليا أو جزئيا من أول الشهرالتالي لاستكمال مدة الخمس سنوات في مزاولة المهنة.
6ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم إيقافه كليا أو جزئيا علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي يتم فيه الإيقاف.
وذلك بمراعاة القواعد السابق بيانها تفصيلا في الفصل الثامن من الباب الأول(الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذى يتم إيقافه جزئيا او كليا )والتي سبق ايجازها في البند 10 من أولا من هذا الفصل.
7ـ يتا بع تطور الدخل من مهنة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لما تقدم ، وذلك بطلب بيان عن الدخل في يناير من كل سنة ـ وذلك علي أساس أخر إقرار ضريبي سابق علي هذا التاريخ . ويتم تعديل النصيب المنصرف في ضوء البيان الجديد إعتبارا من أول يناير من السنة المقدم عنها البيان الجديد للدخل الصافي.

مثال رقم (6 ) :
بفرض أن الإبنة في المثال رقم " 1 " لم تكن قد التحقت بعمل ولكنها كانت تمارس مهنة قبل وفاة والدها بسنتان ـ وبالتالي فإنها في تاريخ لاحق لوفاته استكملت مدة خمس سنوات في ممارسة المهنه وحيث يطبق بشأنها حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أومهنة من تاريخ استكمالها خمس سنوات في ممارسة المهنة .
فإنها تظل مستحقة الصرف لنصيبها في المعاش عن والدها ـ حيث أن مجموع المعاش والدخل من مهنة 20 +60 = 80 جنيها
وهو يقل عن الحد الأقصي للجمع بينهما وهو 100 جنيه
وعلي ذلك يظل توزيع المعاش بين الأرملة والأبنتين كما هو وفقا لما سبق بيانه بالمثال المشار إليه.

مثال رقم (7 ) :
بفرض أن الإبنة الاولي في المثال "6 " كان دخلها الصافي من المهنة 90 جنيها.
في هذه الحالة فإنها تستحق الصرف من معاش والدها ما يكمل 100 فقط " الحد الاقصي للجمع بين المعاش والدخل من مهنة بعد مضي خمس سنوات في ممارسة المهنة " .
بمعني أنها تستحق الصرف من معاش والدها 100-90 " الدخل الصافي من المهنة " = 10 جنيهات
ويتم تخفيض نصيبها المستحق الصرف في المعاش إلي هذا المقدار إعتبارا من أول الشهر التالي لاستكمال خمس سنوات في مزاولة المهنة .
كما يتم إعتبار من هذا التاريخ رد ما تم إيقافه جزئيا من معاشها ومقداره 10 جنيهات ،إلي الإبنه الثانيه ليصبح نصيبها المستحق الصرف 30 جنيها وفقا لما سبق إيضاحه بالمثال رقم "2 "

مثال رقم (8) :
بفرض أن دخل الإبنة في المثال رقم "6 "كان 150 جنيها في هذه الحالة فأنها تصبح غير مستحقة الصرف في معاش والدها باعتبار أن دخلها من المهنة يزيد علي 100 جنيها حيث أن الحد الاقصي للجمع بين المعاش والدخل من مهنة هو 100 فقط " .
ويتم رد نصيبها في المعاش الي الابنة الثانية ليصبح نصيبها المستحق الصرف 40 جنيها وفقا لما سبق إيضاحه بالمثال رقم "3 "

مثال رقم (9) :
بفرض أن الابن في المثال رقم "4 " لم يكن قد التحق بعمل ولكنه كان يزاول مهنه قبل وفاة والدته ولم يكن قد استكمل في تاريخ وفاتها مدة خمس سنوات في مزاولة المهنة .
وفي تاريخ لاحق استكمل مدة الخمس سنوات في مزاولة المهنة وكان دخله الصافي من المهنة 70 جنيها .
وطبقا لحدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنة بعد استكمال خمس سنوات في مزاولة المهنة "100 جنيه فقط "
يكون للابن من اول الشهر التالي لاستكمال المدة المشار اليها الحق في صرف الفرق بين 100 جنيه والدخل من المهنة .
أي 100 –70 =30 جنيها
واعتبارا من هذا التاريخ يتم رد الجزء الموقوف من المعاش ومقداره " 120 –30 "=90 ،علي الوالدة ـ ليصبح نصيبها المستحق الصرف = 60 " النصيب المستحق " + 90 " الجزء المردود عليها " = 150 جنيها
ويتم تخفيضه الي الحد الأقصي لفئة الوالدين "1/2 المعاش " = 90 جنيها
وعلي ذلك فأن تطور توزيع المعاش في هذه الحالة يكون كما يلي .

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليها
أول الشهر التالي لاستكمال الزوج 5 سنوات في مزاولة المهنة
النصيب المستحق النصيب المنصرف النصيب المنصرف
الابن 120 جنيه 120 جنيه 30 جنيه
الوالدة 60 جنيه 60 جنيه 90 جنيه
الإجمالي 180 جنيه 180 جنيه 120 جنيه

وبفرض أنه فى أول يناير التالى أصبح دخل الابن الصافى من المهنة 115جنيهاً .
فى هذه الحالة ورغم أن دخله الصافى من المهنة " 115 جنية " يقل عن نصيبه المستحق فى المعاش " 120 جنية " – إلا إنه يصبح غير مستحق الصرف ويتم إيقاف نصيبه كلياً إعتباراً من أول يناير من هذه السنة .
وذلك لأن الحد الأقصى للجمع بين المعاش والدخل من مهنة هو 100 جنية – بحيث إذا بلغ الدخل من المهنة 100 جنية فأكثر لا يكون للمستحق الحق فى صرف المعاش حتى ولو كانت قيمة المعاش تزيد على الدخل من المهنة .
ونظراً لأن الوالدة قد بلغ نصيبها المستحق الصرف 90 جنية " 1 / 2 المعاش " فإن هذا النصيب يظل كما هو .
وعلى ذلك فإن المعاش المستحق الصرف من اول يناير يكون كما يلى :

المستفيد النصيب المستحق الصرف
الابن --
الوالدة 90 جنيه

مثال رقم ( 10 ) :
بفرض أن الإبنة فى المثال رقم " 5 " كانت تمارس مهنة لمدة تزيد على 5 سنوات فى تاريخ وفاة المؤمن عليه تحصل منها على دخل 80 جنيهاً فى هذا التاريخ .
وحيث استحقت 2 / 3 المعاش = 90 جنيهاً
فإنه يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنة فى هذه الحالة
= 100 جنيه
أى تستحق الصرف من معاش والدها 100 – 80 = 20 جنيهات
واعتباراً من 1/ 7 / 1992 حيث أصبح المستحق لها =108 جنيهات
فإنه تظل حدود الجمع كما هى 100 جنية حيث أن الدخل الذى تحصل عليه من مهنة 80 جنيها والحد الأقصى للجمع فى هذه الحالة هو 100 وبالتالى عليه من مهنة والحد الأقصى من معاش والدها فقط = 20 جنيهاً
وإعتباراً من 1 / 1 / 1993 بفرض أن دخلها من المهنة أصبح = 90 جنيهاً
فإنها أيضاً تجمع بين المعاش المستحق لها والدخل فى حدود = 100 جنيه
أى تصبح مستحقه الصرف من معاش والدها 100 – 90 = 10 جنيهات
واعتباراً من 1 / 7 / 1993 ، ورغم ان إستحقاقها فى المعاش أصبح = 118.8 جنيه إلا أنها تظل مستحقه الصرف أيضاً ما يكمل حدود الجمع = 100 جنيه
أى تستحق الصرف 100 – 90 = 10 جنبهات
ويمكن تتبع النصيب المستحق والنصيب المنصرف لهذه الإبنة من معاش والدها كما يلى :

التاريخ النصيب المستحق الدخل من المهنة النصيب المنصرف حدود الجمع
جنيه جنيه جنيه جنيه
2/5/1992 -.90 80 20 100
1/7/1992 -.108 80 20 100
1/1/1993 -.108 90 10 100
1/7/1993 118.8 90 10 100





















الفصل الثالث
حالات عودة الحق فى المعاش
السابق قطعه

تناولنا فى الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش ) ونتناول فى هذا الفصل حالات عودة الحق فى المعاش لمن كان مستحقاً فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم قطع معاشه فى تاريخ لاحق لأحد أسباب قطع المعاش السابق بيانها بالفصل المشار إليه .
وقد يكون من المناسب أيضا استعراض حالات عودة الحق فى المعاش السابق قطعه تبعاً لنوع المستحق ، وفقاً لما اتبعناه فى استعراضا لحالات قطع المعاش .

أولاً : بالنسبه للأًرملة :
1 ـ يعود الحق فى المعاش للأرملة السابق قطع معاشها لزواجها بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى أى من الحالتين الآتيتين :
أ – طلاقها من الزوج الآخير .
ب – ترملها مع عدم إستحقاقها معاش عن الزوج الأخير .
وذلك بصرف النظر عما إذا كان المعاش المستحق عن الزوج الأخير أكبر أو يساوى أو أقل من المعاش الذى كان سيعود لها الحق فيه عن الزوج الأول بفرض عدم إستحقاقها معاشاً عن الزوج الأخير .
وأيضاً بصرف النظر عن مصدر المعاش المستحق عن الزوج الأخير ، حتى ولو كان مستحقا وفقاً لنظام التأمين الإجتماعى الشامل أو معاش السادات .
2 – يراعى فى تطبيق البند (1) السابق ما يلى :
أ – إذا ما عاد الحق للأرملة فى المعاش ثم قطع لزواجها مرة أخرى فإنه يسرى بشأنها مرة أخرى ما جاء بالبند المشار إليه – وذلك دون تحديد لعدد مرات تحقق ذلك ، وحتى وفاتها.
ب ـ إذا لم يعد الحق في المعاش للأرملة لاستحقاقها معاش عن الزوج الأخير ، فإنها بذلك وحتى وفاتها تكون قد إنقطعت صلتها بمعاش الزوج الأول ولا يعود لها الحق فيه مرة أخرى.
3 – يراعى فى تطبيق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه .
أ – يعود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة التى يترتب عليها عودة الحق فيه .
ب – إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فتخفض معاشاتهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش إعتباراً من تاريخ عودة الحق فيه .
ج – يحدد نصيب المستفيد الذى يعود الحق فيه بمراعاة حالات القطع التى تمت بعد قطع نصيبه فى المعاش والتى كان من المفترض أن تؤول إليه وفقا لقواعد الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق كلياً أو جزئياً والسابق تناولها فى الفصل السادس من الباب الأول ، وكذا ما سبق أن تناولناه فى الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش ) وذلك لولا قطع معاشه .
د – بمعنى أخر فإنه يمكن القول تطبيقاً للبندين ب ، ج السابقين بأنه يتم تحديد النصيب المستحق للمستفيد الذى يعود له الحق فى المعاش على أساس إعادة توزيع المعاش بين المستحقين فى المعاش بما فيهم هذا المستفيد فى تاريخ الواقعة التى ترتب عليها إعادة حقه فيه .
هـ – يقصد بالمعاش الذى سيعاد توزيعه وفقاً للبند (ج) السابق – معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش عن الآجرين الأساسي والمتغير مضافاً إليهما جمييع الإعانات والزيادات التى أضيفت إليه وتعتبر جزء منه حتى تاريخ عودة الحق فى المعاش للمستفيد .

مثال رقم (1) :
توفى مؤمن عليه بتاريخ 12 / 8 / 1992 عن أرملة فقط مستحقة فى المعاش ، وعن معاش مقداره 120 جنيهاً .
وعلى ذلك فقد استحق لها 3 / 4 هذا المعاش = 90 جنيهاً .
وبتاريخ 15 / 2 / 1993 تزوجت من أخر وتم قطع معاشها من أول الشهر التالى للزواج – أى من 1/3/1993 ، ثم طلقت من الزوج الآخير بتاريخ 4/9/1993 وبالتالى فإنه يعود لها الحق فى معاشها عن الزوج الآول إعتباراً من 1/10/1993 ( أول الشهر التالى لطلاقها من الزوج الآخير ) .

مثال رقم ( 2 ) :
بفرض أن الأرملة فى المثال السابق رقم (1) لم تكن قد طلقت من زوجها الآخير ، ولكنها ترملت ولم تستحق عنه معاشاً – أما لآنه لم يكن مؤمناً عليه أوصاحب معاش ، أولعدم توافر شروط إستحقاقها المعاش عنه بصفتها أرملة لزواجها منه بعد سن الستين ، وفقاً لما سبق ان أوضحناه فى هذا الشأن فى الفصل الاول من الباب الأول ( شروط الإستحقاق لكل من وردت أسمائهم بطلب الصرف ) وبالتالى فإنه يعود لها الحق فى معاشها عن الزوج الاول إعتباراً من 1/10/1993 (أول الشهر التالى لترملها عن الزوج الأخير ) .

مثال رقم ( 3 ) :
بفرض أن الأرملة فى المثال السابق رقم (2) كانت قد إستحقت معاشاً مقداره 40 جنيهاً عن زوجها الآخير الذى كان يعمل بالقطاع العام .
نظراًلآنها قد إستحقت معاشاً عن الزوج الأخير فإنها لا يعود لها الحق فى معاشها عن الزوج الاول – وذلك رغم أن ما إستحقته من معاش عن الزوج الأخير ( 40 ) جنيهاً يقل عما كانت تستحقه عن الزوج الأول (90 جنيهاً ) .

مثال رقم ( 4 ) :
بفرض أن الأرملة فى المثال رقم (2) كانت قد إستحقت معاشاً مقداره 12.5 عن الزوج الآخير الذى كان مؤمناً عليه فى نظام التأمين الإجتماعى الشامل – حيث إستحقت نصف المعاش وإستحق أولاده النصف الآخر .
أيضاً فى هذه الحالة لا يعود لها الحق فى معاش زوجها الأول رغم أنها كانت تستحق عنه 90 جنيهاً- ورغم أن المعاش المستحق لها عن الزوج الآخير وفقاً لنظام التأمين الإجتماعى الشامل.






مثال رقم ( 5 ) :
بفرض أن الأرملة فى المثال رقم (1) بعد أن كان قد عاد إليها الحق فى معاش الزوج الأول قد تزوجت مرة أخرى سواء كان هذا الزواج من ذات الشخص أومن شخص أخر وقطع معاشها ثم طلقت مرة أخرى فإنه يعود لها الحق فى معاش الزوج الأول .
وذلك كله مهما تكررت حالات الزواج والطلاق .

مثال رقم ( 6 ) :
بفرض أن الأرملة فى المثال رقم (1) بعد أن كان قد عاد إليها الحق فى معاش الزوج الآول قد تزوجت مرة أخرى وقطع معاشها ثم ترملت مرة أخرى ولم تستحق معاش عن الزوج الآخير ، فإنه يعود لها الحق فى معاش الزوج الأول .
وذلك كله مهما تكررت حالات الزواج والترمل دون إستحقاق معاش من الزوج الأخير .

مثال رقم ( 7 ) :
بفرض أن أى من الآرملتين بالمثالين رقمي ( 3 و 4 ) اللتين لم يعد لهما الحق فى معاش الزوج الآول رقم (1) لإستحقاقها معاشا عن الزوج الأخير (الثانى) قد تزوجتا مرة أخرى .
وبفرض ترملها من الزوج الأخير (الثالث) فإنه لا يعود لأى منهما الحق فى المعاش عن الزوج (الأول) لإنقطاع صلتهما به لإستحقاقهما معاش عن الزوج (الثانى ).
وببحث مدى الحق فى عودة المعاش عن الزوج ( الثانى ) فى هذه الحالة وفقاً لآحكام القانون المستحق طبقاً له هذا المعاش – وفى هذا المثال نبدى أنه :
1 – يعود الحق فى المعاش عن الزوج ( الثانى ) بالنسبة للأرملة فى المثال رقم (3) حيث أن هذا المعاش مستحقاً وفقاً لآحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإعتبار أن الزوج كان يعمل بالقطاع العام.
2 – لا يعود الحق فى المعاش عن الزوج ( الثانى ) بالنسبة للأرملة فى المثال رقم (4) حيث أن هذا المعاش مستحقاً وفقاً لآحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 الذى لا يتضمن هذا الحق للأرملة التى قطع معاشها للزواج فى حالة طلاقها أوترملها دون إستحقاق معاش عن الزوج الأخير .

مثال رقم ( 8 ) :
بفرض أن المستحقين فى المثال رقم (1) كانت أرملة وإبنة حيث إستحق للأرملة نصف المعاش 60 جنيهاً وإستحق للإبنه النصف الأخر وترتب على زواج الأرملة وقطع معاشها – إن تم رد نصيبها على الإبنة .
وحيث بزواج الأرملة أصبحت الإبنة هى الوحيدة المستحقة فى المعاش وحيث الحد الأقصى لنصيب الإبنة فى المعاش هو الثلثين ، فقد استحق للإبنة 120× 2 / 3 =80 جنيهاً
إعتباراً من اول الشهر التالى لزواج الأرملة .
ثم بطلاق الأرملة وعودة حقها فى المعاش من 1 / 10 /1993 يتم تخفبض نصيب الإبنة بما سبق أن رد عليها – ويعود إستحقاقها إلى نصف المعاش ( 60 جنيهاً ) .
وعلى ذلك فإن تطور توزيع المعاش فى هذه الحالة يكون كما يلى :





المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 12/8/1992 أول الشهر التالي لزواج الأرملة1/3/1993 أول الشهر التالي لطلاق الأرملة 1/10/1993
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 60 -- 60
الإبنة 60 80 60
الإجمالي 120 80 120


مثال رقم ( 9 ) :
توفي مؤمن عليه في 20/ 7 /92 عن أرملتين ووالده ،وعن معاش مقداره 150 جنيها . استحق للارملتان 2/3 المعاش 100 جنيه ـ لكل منهما 50 جنيها واستحقت الوالده 1 / 3 المعاش 50 جنيها .
وفي 15 /12 /92 تزوجت الارمله الاولي حيث تم قطع نصيبها في المعاش من 1 /1 /1993 (أول الشهر التالي لزواجها )وتم رد نصيبها علي الارمله الثانيه اعتبارا من هذا التاريخ ـ حيث أصبحت مستحقه ثلثي المعاش (100 جنيه ).
وفي 3 /2 /93 توفيت الوالده ـ حيث تم قطع نصيبها اعتبـارا من 1 /3 /93 (اول شهر الوفاة ) ورد نصيبها علي الارملة الثانية .
وحيث أصبحت الارملة الثانية هي المستحقة الوحبدة في المعاش فإن الحــد الاقصي لنصيبها يكون 3/4 المعاش أي 150 ´ 3 / 4 = 5 , 112 جنبه .
وفي 5/4 /93 طلقت الارملة الثانيه وبالتالي يعود لها الحق في المعاش اعتبارا من 1/5 /93 (أول الشهر التالي لطلاقها ). ويحدد نصيبها الذي يعود لها الحق فيه بمراعاة حالات القطع التي تمت بعد قطع نصيبها وكان من المفترض أن تستفيد منها لولاقطع معاشها ـ بمعني أنه يعاد توزيع المعاش علي المستحقين في تاريخ عودة حقها فيه .
وحيث يصبح المستحقين في هذه الحالة الارملتان فقط .
وحيث الحد الادني المقرر لفئة الارامل 3 /4 المعاش ( 5 , 112 جنيه ) فإنه يتم توزيع هذا النصيب بينهما ليصبح نصيب كل منهما
5 , 112 ٪ 2 = 25 , 56 جنيه
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق ) في هذه الحالة يكون كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 20/7/92 أول الشهر التالي لزواج الأرملة الأولي 1/1/93 أول شهر وفاة الوالدة 1/2/93 أول الشهر التالي لطلاق الأرملة الأولي 1/5/93
جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة الأولي 50 -- -- 56.25
الأرملة الثانية 50 100 112.5 56.25
الوالدة 50 50 -- --
الإجمالي 150 150 112.5 112.5

مثال رقم (10 ) :
بفرض أن تاريخ طلاق الارملة الاولي في المثال رقم (9 ) كان 20/8/ 93 وكان قد تم زيادة المعاشات من 1/7 /93 بنسبة 10 %
بمعني أن أصبح معاش المؤمن عليه 150 +( 150 ´10 %) =150 +15 =-، 165 جنيها
وعلي ذلك فإن 3 / 4 المعاش المستحق للارملة الثانية قد تم تعديله من 1/7/1993 ليصبح 165 × 3/ 4 = 123.75 جنية
وبالتالى فإن ما تستحقه الأرملة الأولى إعتباراً من أول الشهر التالى لطلاقها( 1/9/93 )
75 ,123 ÷ 2 = 61.875 جنية
وعلى ذلك فإن تطور توزيع المعاش ( النصيب المستحق ) فى هذه الحالة يكون كما يلى :

تطور التوزيع الأرملة الأولي الأرملة الثانية الوالدة الاجمالي
جنيه جنيه جنيه جنيه
تاريخ وفاة المؤمن عليه (20/7/92) --.50 --.50 --.50 --.150
أول الشهر التالي لزواج الأرملة الأولي (1/1/93) -- --.100 --.50 --.150
أول شهر وفاة الوالدة (1/2/93) -- 112.50 -- 112.50
زيادة المعاشات (1/7/93) -- 123.75 -- 123.75
أول الشهر التالي لطلاق الأرملة الأولي (1/9/93) 61.88 61.88 -- 123.76ٍ

ثانيا : بالنسبه للأًرمل :
1 ـ يعود الحق فى المعاش للأرمل السابق قطع معاشه لزواجه بعد وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش فى أى من الحالتين الآتيتين :
أ – طلاق الزوجة الآخيرة .
ب – ترمله مع عدم إستحقاقه معاشا عن الزوجة الأخيرة .
وذلك بصرف النظر عما إذا كان المعاش المستحق عن الزوجة الأخيرة أكبر أو يساوى أو أقل من المعاش الذى كان سيعود له الحق فيه عن الزوجة الأول بفرض عدم إستحقاقه معاشاً عن الزوجة الأخيرة .
وأيضاً بصرف النظر عن مصدر المعاش المستحق عن الزوجة الأخيرة ، حتى ولو كان مستحقا وفقاً لنظام التأمين الإجتماعى الشامل أو معاش السادات .
2 – يراعى فى تطبيق البند (1) السابق ما يلى :
أ – إذا ما عاد الحق للأرمل فى المعاش ثم قطع لزواجه مرة أخرى فإنه يسرى بشأنه مرة أخرى ما جاء بالبند المشار إليه – وذلك دون تحديد لعدد مرات تحقق ذلك ، وحتى وفاته.
ب ـ إذا لم يعد الحق في المعاش للأرمل لاستحقاقه معاشا عن الزوجة الأخيرة ، فإنه بذلك وحتى وفاته يكون قد إنقطعت صلته بمعاش الزوجة الأولي ولا يعود له الحق فيه مرة أخرى.
3 – يراعى فى تطبيق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه ماسبق بيانه تفصيلاً بالبند (3) من أولاً من هذا الفصل .
4 – تطبق ذات الأمثلة السابق بيانها بالنسبة للأرملة ( الأمثلة من 1 الي 10 )
ثالثا : بالنسبة للإبنة والاخت :
1 - يعود الحق فى المعاش للإبنة أو الأخت السابق قطع معاشها لزواجها بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعــاش فى اى من الحالتين الاتيتين :
أ - الطلاق
ب الترمل - وذلك بمراعاة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات السابق بيانها بالفصل السادس من الباب الاول – حيث يراعى عند عودة الحق للإبنة أو الأخت فى معاش الوالد أو الأخ ما يلى:
(1) معاش الزوج أقل من معاش الوالد أومعاش الأخ بحسب الأحوال وكان أى من هذين المعاشين الاخيرين أكبر من 100 ، حيث يعود الحق في معاش الوالد أو الأخ بحسب الأحوال بمقدار الفرق بينه وبين معاش الزوج.
(2) كل من معاش الزوج ومعاش الوالد أو معاش الأخ بحسب الأحوال أقل من 100 جنيه ، حيث يعود الحق فى معاش الوالد أو الأخ كلياً أو جزئياً بمراعاة أن الحد الأقصى للجمع بين أى من هذين المعاشين ومعاش الزوج فى حدود 100 جنية وبمراعاة أن معاش الزوج أولويته أعلى من معاش الوالد والأخ ( يراعي شرط الإعالة للأخت ) .
(3) معاش الزوج أكبر من معاش الوالد أو الأخ بحسب الأحوال وأكبر من 100 جنية فإنه رغم عودة الحق فى أى من هذين المعـاشين باعتبار أن الإبنة أو الأخت أصبحت غير متزوجة ( أرملة ، أيضا يراعي شرط الإعالة للأخت ) إلا أنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات لا يستحق أى منهما .
2- يعود الحق فى المعاش للإبنة أو الأخت وفقاً لما جاء بالبند (1) السابق بصرف النظر عن طول الفترة الزمنية من تاريخ زواجها حتى تاريخ الطلاق أو الترمل – كما أن عودة الحق فى المعاش فى هاتين الحالتين غير محددة بعدد من المرات ، وإنما يكون لآى منهما هذا الحق مهما تعددت مرات الطلاق والترمل حتى نهاية حياة كل منهما .
3 - يراعى فى تطبيق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه ماسبق بيانه تفصيلاً بالبند (3) من أولاً من هذا الفصل .
4 - يشترط لعودة الحق فى المعاش للأخت توافر شروط الإعالة السابق بيانها تفصيلاً فى الفصل الأول من الباب الأول ( مراجعة شروط الإستحقاق لكل من وردت أسمائهم بطلب الصرف) وذلك فى تاريخ طلاق أو ترمل الأخت .
5 - يراعى بصفة عامة بالنسبة للنصيب فى المعاش الذى يعود الحق فيه تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات ، وقواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق بيانها تفصيلا في الفصلين الخامس والسابع من الباب الأول .

مثال رقم ( 11 ) :
توفي مؤمن عليه بتاريخ 5/8/1993 عن أرملة وإبنة وإبن ومعاش مقداره 300 جنيه حيث استحق للأرملة النصف ( 150 جنيهاً ) ولكل من الإبنة والإبن النصف الذى وزع بينهما بالتساوى لكل منهما 75جنيها .
وبتاريخ 12/9/93 تزوجت الإبنه حيث تم قطع معاشها من 1/10/93 وتم رد نصيبها على الإبن ليصبح مستحقـــاً لنصف المعاش ( 150 جنيهاً ) وفى 15/3/94 طلقت الإبنة .
وبالتالى فإنها يعود لها الحق فى المعاش من 1/4/94 ومقداره 75جنيهاً .

وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق ) في هذه الحالة يكون كما يلي :
المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهر التالي لزواج الإبنة1/10/93 أول الشهر التالي لطلاق الإبنة 1/4/94
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 150 150 150
الإبنة 75 -- 75
الإبن 75 150 75
الإجمالي 300 300 300

مثال رقم( 12 ) :
بفرض أن الإ بنه في المثال السابق رقم ( 11 ) كانت قبل طلاقها قد استحقت معاشاً عن نفسها مقداره 120 جنيهاً .
وحيث أن نصيبها فى المعاش عن والدها الذى يعود لها الحق فيه يقل عن معاشها عن نفسها من حيث القيمة والأولوية .
وحيث أن معاشها عن نفسها يزيد على 100 جنيه فإنها تكون بذلك غير مستحقة فى معاش والدها .
ويظل الإبن مستحقاً لنصيبه فى المعاش كما هو ( 150 جنيهاً )
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق ) في هذه الحالة يكون كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهر التالي لزواج الإبنة1/10/93 أول الشهر التالي لطلاق الإبنة 1/4/94
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 150 150 150
الإبنة 75 -- --
الإبن 75 150 150
الإجمالي 300 300 300

مثال رقم ( 13 ) :
بفرض ان الابنه في المثال السابق رقم (12) كان معاشها عن نفسها 60 جنيهاً فقط .
وعلي ذالك فإنها تستحق من معاش والدها الفرق بين 100 جنيه (حدود الجمع بين المعاشين فى هذه الحالة ) وبين معـــاشها عن نفسها ( بإعتبار أن أولويته أكبر من معاشها عن والدها ) أى تستحق من معاش والدها = 100 - 60 = 40 جنيهاً
ويتم رد باقى نصيبها عن والدها = 75 - 40 = 35 جنيهاً على شقيقها ليصبح نصيبه = 75 ( النصيب الأصلى ) + 35 ( الجزء المردود إليه ) = 110 جنيهاً
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق ) في هذه الحالة يكون كما يلي :







المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهر التالي لزواج الإبنة1/10/93 أول الشهر التالي لطلاق الإبنة 1/4/94
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 150 150 150
الإبنة 75 -- 40
الإبن 75 150 110
الإجمالي 300 300 300


مثال رقم ( 14 ) :
بفرض أن الإبنة فى المثال رقم ( 12 ) لم تكن قد إستحقت معاشاً عن نفسها مقداره 120 جنيهاً ، ولكنها قبل تاريخ الطلاق كانت قد إلتحقت بعمل دخلها الصافى منه في تاريخ الطلاق 120 جنيهاً .
وحيث أنه بتطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل فى هذه الحالة فإنه يتم إيقاف نصيبها فى المعاش المستحق عن والدها ، وذلك لحصولها على دخل صافى من العمل يزيد عليه ويزيد على 100 جنيه.
ويتم رد نصيبها فى المعاش على شقيقها ليصبح النصيب المنصرف له من معاش والده = 75 ( النصيب الأصلى ) + 75 (النصيب المردود عليه ) = 150 جنيهاً .
وعلى ذلك يمكن بيان تطور توزيع المعاش المستحق والمنصرف فى هذه الحالة كما يلى :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهر التالي لزواج الإبنة1/10/93 أول الشهر التالي لطلاق الإبنة 1/4/94
المستحق المنصرف المستحق المنصرف المستحق المنصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة 150 150 150 150 150 150
الإبنة 75 75 -- -- 75 --
الإبن 75 75 150 150 75 150
الإجمالي 300 300 300 300 300 300


مثال رقم ( 15 ) :
بفرض أن الإبنة فى المثال السابق رقم (14) كان دخلها الصافى من العمل 60 جنيهاً فقط .
وعلى ذلك فإنه بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل فى هذه الحالة يكون لها الحق فى الجمع بين معاشها عن والدها والدخل من عمل فى حدود 100 جنية حيث يقل كل من المعاش والدخل عن هذا المقدار .
أى تستحق الصرف من معاش والدها = 100 - 60 = 40 جنيهاً
ويتم رد باقى نصيبها = 75 - 40 = 35 جنيهاً على شقيقها ليصبح المستحق الصرف له 75 ( النصيب الأصلى )+35(النصيب المردود عليه ) = 110 جنيهاً .
وعلى ذلك يمكن بيان تطور توزيع المعاش المستحق والمنصرف فى هذه الحالة كما يلى :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهر التالي لزواج الإبنة1/10/93 أول الشهر التالي لطلاق الإبنة 1/4/94
المستحق المنصرف المستحق المنصرف المستحق المنصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة 150 150 150 150 150 150
الإبنة 75 75 -- -- 75 40
الإبن 75 75 150 150 75 110
الإجمالي 300 300 300 300 300 300


مثال رقم ( 16 ) :
1 - توفى مؤمن عليه عن ثلاث أخوات غير متزوجات يتوافر بشأنهن جميعاً شروط الإعالة ومعاش مقداره 300 جنية ، وحيث إستحقت الأخوات نصف المعاش ( 150 جنيهاً ) فقد وزع عليهن بالتساوى لكل منهن 50 جنيهاً .
2 - ثم تزوجت الأخت الأولى وتم رد باقى نصيبها على الأختين الثانية والثالثة فأصبح نصيب كل منهن المستحق 75 جنيهاً .
3 - تزوجت الأخت الثانية وتم رد باقى نصيبها على الاخت الثالثة ، حيث اصبحت المستحقة الوحيدة لنصف المعاش ( 150 جنيهاً ) .
4 - ثم ترملت الأخت الثانية وإستحقت معاشاً عن زوجها 200 جنية وحيث يشترط لعودةحقها فى معاش شقيقها توافر شرط الإعالة لها .
حيث إستحقت معاش عن زوجها مقداره 200 جنية وهو يزيد على نصيبها فى المعاش عن شقيقها.
وعلى ذلك فإنه لا يتوافر بالنسبة لها أحد الشروط الواجب توافرها لإثبات الإعالة وبالتالى لا تستحق إعادة معاش شقيقها السابق قطعه إليها .
وعلى ذلك تظل الأخت الثالثة هى المستحقة الوحيدة فى معاش شقيقها ( 150 جنيهاً ) .
5 - ثم ترملت الأخت الأولى واستحقت معاشاً عن زوجها 40 جنيهاً ، وحيث يعود لها الحق فى معاش شقيقها السابق قطعه لزواجها ، مع إستفادتها من حالات الرد والأيلولة التى وقعت بعد قطع معاشها .
بمعني أنه يعاد توزيع نصف المعاش بينهما وبين الاخت الثالثه ليصبح نصيب كل منهن 75 جنيها .
وحيث يقل معاشها عن زوجها عن نصيبها المستحق عن شقيقها, مع إفتراض توافر باقي شروط الإعالة , فانه يكون قد توافر بشأنها شرط الإعالة , ويعود لها الحق في معاش شقيقها .
وحيث أنه تطبيقا لحدود الجمع بين المعاشات فإنها تستحق من معاش شقيقها الفرق بين 100 جنيها والمعاش المستحق لها عن زوجها ياعتبار أن اولويته أعلي من معاش الاخ وكل منهما يقل عن 100 جنيها .
وعلي ذلك فانها تستحق من معاش شقيقها 100 ـ 40 =60 جنيها
ويتم رد باقي نصيبها ومقداره 75 ـ60 =15 جنيها علي الأخت الثالثة التي يصبح استحقاقها =
75(النصيب المستحق بعد ترمل الأخت الأولى) +15 (الجزء المردود عليها )=90 جنيها

وعلى ذلك فان تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق ) في هذه الحالة يكون كما يلي:

تطور التوزيع الأخت الأولي
الأخت الثانية الأخت الثالثة الإجمالى
جنيه جنيه جنيه جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن عليه 50 50 050 150
أول الشهر التالى لزواج الأخت الأولى -- 75 075 150
أول الشهر التالى لزواج الأخت الثانية -- -- 150 150
أول الشهر التالى لترمل الأخت الثانية -- -- 150 150
أول الشهر التالى لترمل الأخت الأولى 60 -- 090 150


مثال رقم (17 ) :
بفرض انه في المثال رقم (16)كانت هناك فترة زمنيه مدتها سنه بين كل من الوقائع المشار إليها ـ فإنه في معالجة كل من هذه الوقائع تراعي قيمة معاش المؤمن عليه المستحق في تاريخ كل منها فإذا ما افترضنا أن وفاة المؤمن عليه كانت في ديسمبر 87 ،وأنه في تاريخ كل من هذه الوقائع كانت قيمة المعاش قد زادت بنسبة 15 % من قيمة المعاش وزياداته في تاريخ استحقاق كل زيادة .
بمعني أن تطور نصف معاش المؤمن عليه المستحق للأخوات كما يلي :

البيـــــــان السنة المبلغ بالجنيه
ـ في تاريخ الوفاة
ـ في تاريخ زواج الاحت الأولي
ـ في تاريخ زواج الأخت الثانية
ـ في تاريخ ترمل الأخت الثانية
ـ في تاريخ ترمل الأخت الأولي
12/87
12/88
12/89
12/90
12/91
--.150
172.50 198.38
228.14
262.36

وعلي ذلك يكون تطور استحقاق الأخوات في هذا المعاش كما يلي:
1 ـ في تاريخ الوفاة لكل منهن 50 جنيها .
2 ـ في تاريخ زواج الأخت الأولي - يستحق لكل من الأخت الثانية والثالثة =86.25 جنيه
3 ـ في تاريخ زواج الأخت الثانية - يستحق للأخت الثالثة =38 , 198 جنيه
4ـ في تاريخ ترمل الاخت الثانية – نظرا لاستحقاقها معاشا عن زوجها (200 جنيها ) يزيد علي نصيبها عن شقيقها الذي يحدد علي أساس استحقاقها مع الأخت الثالثة لكل منهن 228.14 ÷2 = 07 ,114 جنيه .
وبذلك لايتوافر بالنسبة لها شروط الإعالة ، وبالتالي لاتستحق عودة معاش شقيقها السابق قطعه إليها .
وتظل الأخت الثالثة هي الوحيدة المستحقة في معاش شقيقها = 228.14 جنيه .

5ـ في تاريخ ترمل الأخت الأولي – وباعتبار أنها يعود لها الحق في معاش شقيقها لتصبح مستحقة مع الأخت الثالثة لكل منهن = 262.36 ÷ 2 = 131.18 جنيه .
وحيث يقل معاشها عن زوجها عن النصيب المستحق لها عن شقيقها ، بمعني توافر أحد شروط اثبات الاعالة بالنسبة لها ، وبفرض توافر باقي الشروط .
وحيث أن معاشها عن زوجها أولويته أكبر وقيمته أقل = 40 جنيها
فإنها تستحق عن معاش شقيقها الفرق أي تستحق 18 و131 – 40 (معاشها عن زوجها )= 91.18 جنيه
ويتم رد الفرق بين نصيبها الاصلي عن شقيقها وما استحقته عنه ومقداره = 18 , 131 – 18 ,91 =40 جنيها إلي الأخت الثالثة التي يصبح نصيبها 18 ,131 (النصيب الاصلي ) + 40 الجزء المردود عليها )= 171.18 جنيه .
وعلي ذاك فإن تطور المعاش (النصيب المستحق )في هذه الحالة يكون كما يلي:

تطور التوزيع الأخت الأولي
الأخت الثانية الأخت الثالثة الإجمالى
جنيه جنيه جنيه جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن عليه 50 50 050 150
أول الشهر التالى لزواج الأخت الأولى -- 86.25 86.25 172.50
أول الشهر التالى لزواج الأخت الثانية -- -- 198.38 198.38
أول الشهر التالى لترمل الأخت الثانية -- -- 228.14 228.14
أول الشهر التالى لترمل الأخت الأولى 91.18 -- 171.18 262.36


مثال رقم(18) :
1ـ توفي مؤمن عليه في ديسمبر 1975 عن ابنة وحيدة استحقت ثلثي معاشه المستحق وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ومقداره 30 جنيها ،أي أن نصيبها المستحق =30 × 2/3 =20 جنيها
2ـ بعد سنة (1976) تزوجت وتم قطع معاشها .
3 ـ بعد سنتان (1978)طلقت وعاد لها الحق في ثلثي المعاش في تاريخ الطلاق (أكتوبر 78 )الذي كان قد بلغ 50 ,37 جنيه كما يلي:
المعاش الاصلي 30 جنيه (ديسمبر 1975 )

البيــان ابتداء من تاريخ نسبة الزياده القانون المبلغ بالجنيه
المعاش الأصلي



اجمالي
12/1975
1/7/77
1/7/78


10%
15%
007/77
044/78


--.30
--.3
4.50
37.50

أى أن نصيبها الذى عاد لها الحق فيه = 37,50 × 2 / 3 =25 جنيهاً .
4 - بعد ثلاث سنوات ( 1981 ) تزوجت وقطع معاشها .
5 - بعد خمس سنوات 1986 ترملت ولم تستحق معـــاش عن زوجها .
وبالتالى فقد عاد إليها الحق فى ثلثى المعاش فى تاريخ الترمل (نوفمبر 86) الذى كان قد بلغ 62.24جنية كما يلى :

البيـــــــــــــان ابتداء من تاريخ النسبة القانون المبلغ بالجنيه
المعاش وزياداته من 31/12/79

(تحسب علي ذات وعاء حساب زيادة قانون 62/80 ـ بحد أدني جنيهان)
اجمالي





اجمالي


اجمالي
1/1/80
1/7/80


1/7/81
1/7/82
1/7/83



1/7/84
1/7/85
10%
5 %


10%
4
5



05%
05%
062/80
137/80


061/81
116/82
098/83



047/84
047/83
37.50
3.75
--.2
43.25
4.33
--.4
--.5
56.58
2.83
2.83
62.24

أى أن نصيبها الذي عاد لها الحق فيه = 62.24 × 2/3 =41.50 جنيه
6 - سنة ( 1987 ) تزوجت وقطع معاشها .
7 - سنة (1988 )ترملت وعاد لها الحق فى ثلثى المعاش فى تاريخ الترمل ( سبتمبر 88 ) الذى كان قد بلغ 85.90 جنية كما يلى :

البيــــان ابتداء من تاريخ نسبة الزياده القانون وتاريخه المبلغ بالجنيه
المعاش وزياداته


اجمالي


اجمالي
30/6/87
01/7/87


01/7/88


20%


15%


102/87


150/88


62.24
12.45
74.69
11.21
85.90

أى أن نصيبها الذى عاد الحق فيه = 85.90 × 2/3 = 57.27 جنيه.
وحيث كانت قد إستحقت عن زوجها معاش وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 مقداره 150 جنيهاً وحيث تزيد قيمة المعاش المستحق عن زوجها عن المعاش المستحق عن الوالد ، وحيث أن أولوية المعاش المستحق عن الزوج أكبر وحيث تزيد قيمة معاش الزوج على حدود الجمع المعمول بها فى هذا التاريخ (50 جنيهاً )فإنها لم تستحق معاشها عن الوالد .
8 - سنة (1989 ) تزوجت من أخر وقطع معاشها الذى إستحقته عن الزوج الأول .
9- ثلاث سنوات ( 1992 ) ترملت وعاد لها الحق فى ثلثى معاش والدها فى تاريخ الترمل ( يوليو 1992) الذى كان قد بلغ 156,80 جنية كما يلى :

البيـــان ابتداء من تاريخ نسبة الزياده القانون المبلغ بالجنيه
المعاش وزياداته


اجمالي


اجمالي


اجمالي


اجمالى
30/6/89
01/7/89


01/7/90


01/6/91


01/7/92
15%


15%


15%


20%
124/89


014/90


014/91


030/92
85.90
12.89
98.79
14.82
113.61
17.05
130.66
26.14
156.80

أى أن نصيبها الذى عاد الحق فيه = 156,80 × 2/3 = 104,54 جنية وحيث كان قد إستحق لهاً عن الزوج الأخير معاشاً وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل مقداره 12,5 جنيه .
وحيث بذلك لم يعد لها الحق فى معاش الزوج الأول .
وحيث المعاش الذى عاد لها الحق فيه عن والدها والمستحق وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 تكون أولويته أعلى من المعاش المستحق عن زوجها والمستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 .
فإنها تستحق معاش والدها من أول الشهر التالى لترملها من الزوج الأخير ومقداره 104.54 جنيه.

مثال رقم ( 19 ) :
1 ـ بفرض أن الأخت الثانية فى المثال رقم (16) عند ترملها لم تستحق معاشا عن زوجها ولكنها فى هذا التاريخ كانت لها ابن وابنة متوسط دخولهم من العمل 500 جنيه شهريا.
وحيث ان معاش المؤمن عليه فى المثال المشار اليه 300 جنيه فان الاخت لا يتوافر لها احد الشروط الواجب توافرها لاثبات الاعالة.
وبالتالي لا تستحق إعادة معاش شقيقها السابق قطعه اليها وعلى ذلك تظل الأخت الثالثة فى تاريخ ترمل الأخت الثانية هى المستحقة الوحيدة فى معاش شقيقها (150 جنيه ) .
2 - بفرض أن الأخت الأولى فى المثال المشار إليه عند ترملها لم تستحق معاشاً عن زوجها ولكنها فى هذا التاريخ كانت لها إبن دخله الشهري من مهنته 100 جنية ، وحيث أن معاش المؤمن عليه فى المثال رقم 16 هو 300 جنيه فإن الأخت يتوافر لها بذلك أحد شروط الإعالة المطلوبة .
وبالتالى تستحق إعادة معاش شقيقها السابق قطعه إليها – مع إستفادتها من حالات الرد والأيلولة التى وقعت بعد قطع معاشها .
بمعنى أنه يعاد توزيع نصف المعاش بينها وبين الأخت الثالثة ليصبح نصيب كل منهن 75 جنيهاً .

مثال رقم ( 20 ) :
فى المثال رقم( 16 ) بفرض أنه بعد زواج كل من الأختين الأولى والثانية ، كانت إحدى بنات المؤمن عليه قد طلقت وإستحقت بصفة إستثنائية فى معاش والدها وفقاً لما سيتم بيانه فى الفصل الخامس من هذا الباب ( حالات توافر شروط إستحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش ) .
فى هذه الحالة فإنه عند ترمل كل من الأختين المشار إليهما لا يكون لهما الحق فى عودة نصيبهما فى المعاش ، وذلك لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة وهو :
( عدم سابقة إستحقاق أى من أولاد المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى المعاش ) .
ملحوظة :
حتى ولوكانت هذه الإبنة قد قطع معاشها لسبب أولآخر قبل ترمل أى من الأختين الأولى والثانية .

رابعا : بالنسبة للإبن والأخ :
يعود الحق فى المعاش للإبن أوالأخ إذا ما توافرت بشأن أى منهما إحدى الحالتين الأتيتين :
1 عجز الإبن أو الأخ عن الكسب :
أ - يعود الحق فى المعاش للإبن أو الأخ السابق قطع معاشه لتوافر إحدى حالات قطع المعاش الثمانى السابق بيانها بالبند رابعاً من الفصل الأول من الباب الأول ( حالات قطع المعاش ) وذلك إذا ما عجز أى منهما عن الكسب .
وحيث سبق أن أوضحنا فى الفصل الأول من الباب الاول من هذا الكتاب أنه يشترط أن يكون العجز ناشئاً بالميلاد أونتيجة حادث أومرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
فإنه يراعى فى حالة الإبن أو الأخ الذى يعود له الحق فى المعاش أن يكون العجز قد نشأ لديه قبل بلوغه سن الستين .
ب - يعود الحق فى المعاش للإبن أوالأخ الذى يثبت عجزه قبل بلوغه سن الستين وبعد قطع معاشه- بصرف النظر عن طول الفترة الزمنية من تاريخ قطع المعاش حتى تاريخ ثبوت العجز.
ج – يراعى فى تطبيق قاعدة عودة الحق فى المعاش السابق قطعه ماسبق بيانه تفصيلاً بالبند (3) من أولاً من هذا الفصل .
د – يشترط فى عودة الحق فى المعاش للأخ توافر شروط الإعالة السابق بيانها تفصيلاً فى الفصل الأول من الباب الأول ( مراجعة شروط الإستحقاق لكل من وردت أسمائهم بطلب الصرف ) وذلك فى تاريخ ثبوت عجز الأخ عن الكسب .
هـ – يراعى بصفة عامة بالنسبة للنصيب فى المعاش الذى يعود الحق فيه تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات وقواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق بيانها تفصيلاً فى الفصلين الخامس والسابع من الباب الأول .




مثال رقم ( 21 ) :
في المثال رقم (11 ) بفرض أن الذي قطع معاشه في 1/10 /93 كان هو الابن وليس الابنه ، وذلك لبلوغه سن 21 وكان ملتحقا بعمل وتم رد نصيبه علي الابنه ليصبح مستحقا لها نصف المعاش (150 جنيها ) .
وبفرض أنه في 15/3/94 ثبت عجز الابن عن الكسب ، وبالتالي فإنه يعود له الحق في المعاش من 1/4/ 1994 ومقداره 75 جنيها ويخفض معاش الابنه من هذا التاريخ إلي 75 جنيها .
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق )في هذه الحاله يكون كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهرالتالى
لبلوغ الابن 21 سنه 1/10/93
أول الشهر التالي
لثبوت عجز الابن 1/ 4/94
جنيه جنيه جنيه
الأرمـلة 150 150 150
الإبــنة 075 150 075
الابــن 075 -- 075
الاجمالي 300 300 300


مثال رقم (22):
بفرض أن الابن في المثال رقم (21) كان قد استحق معاش عجز عن نفسه مقداره 120جنيهاً ، وحيث أن نصيبه في المعاش عن والده الذي يعود له الحق فيه يقل عن معاشه عن نفسه من حيث القيمة والأولويه ، وحيث أن معاشه عن نفسه يزيد علي 100جنيه فإنه بذلك لا يكون مستحقا في معاش والده.
وتظل الإبنه مستحقه لنصيبها في المعاش كما هو (150جنيها) .
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق )في هذه الحاله يكون كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهرالتالى
لبلوغ الابن 21 سنه 1/10/93
أول الشهر التالي
لثبوت عجز الابن 1/ 4/94
جنيه جنيه جنيه
الأرمـلة 150 150 150
الإبــنة 075 150 150
الابــن 075 --- ---
الاجمالي 300 300 300


مثال رقم (23) :
بفرض أن الابن في المثال رقم (22) كان معاشه عن نفسه 60جنيها فقط .
وعلي ذلك فإنه يستحق من معاش والده الفرق بين 100جنيها (حدود الجمع بين المعاشات في هذه الحالة)وبين معاشه عن نفسه (بإعتبار أن أولويته أكبر من معاشه عن والده ) .
أي يستحق من معاش والده = 100-60 =40جنيها .
ويتم رد باقي نصيبه عن والده =85-40 =35جنيها علي شقيقته ليصبح نصيبها = 75 (النصيب الأصلي )+35 (الجـــزء المردود عليها )=110جنيها .
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق )في هذه الحاله يكون كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهرالتالى
لبلوغ الابن 21 سنه 1/10/93
أول الشهر التالي
لثبوت عجز الابن 1/ 4/94
جنيه جنيه جنيه
الأرمـلة 150 150 150
الإبــنة 075 150 110
الابــن 075 --- 040
الاجمالي 300 300 300


مثال رقم ( 24 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال رقم (22) لم يكن قد إستحق معاشاً عن نفسه مقداره 120جنيهاً ، ولكنه كان مزاولاً لمهنة إستكمل خمس سنوات فى مزاولتها قبل ثبوت العجز بثلاثة أشهر ، وكان دخله الصافى منها 120 جنيهاً .
وحيث أنه بتطبيق قواعــــد الجمع بين المعاش والدخل من مهنة ( مضى على مزاولتها 5 سنوات) فى هذه الحالة ، فإنه يتم إيقاف نصيبه فى المعاش المستحق له عن والده ، وذلك لحصوله على دخل صافى من المهنة يزيد على 100 جنية .
ويتم رد باقى نصيبه فى المعاش على شقيقته ليصبح النصيب المنصرف لها من معاش والدها = 75 (النصيب الأصلى ) + 75 (النصيب المردود عليها ) = 150 جنيهاً .
وعلى ذلك يمكن بيان تطور توزيع المعاش (المستحق والمنصرف) فى هذه الحالة كما يلى :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهرالتـــالى
لبلوغ الابن 21 سنه 1/10/93
أول الشهر التالي لثبوت عجــز الابن 1/ 4/94
المستحق المنصرف المستحق المنصرف المستحق المنصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة 150 150 150 150 150 150
الأبنة 075 075 150 150 075 150
الأبن 075 075 --- --- 075 ---
الاجمالي 300 300 300 300 300 300


مثال رقم ( 25 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال السابق رقم (24) كان دخله الصافى من المهنة ( بعد إستكمال 5 سنوات فى مزاولتها ) 60 جنيهاً فقط ، وعلى ذلك فانه بتطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنة فى هذه الحالة يكون له الحق فى الجمع بين معاشه عن والده والدخل من مهنة فى حدود 100 جنيه حيث يقل كل من المعاش والدخل عن هذا المقدار .
اى يستحق الصرف من معاش والده = 100 – 60 = 40 جنيها
ويتم رد باقى نصيبه = 75 – 40 = 35 على شقيقته ليصبح المستحق الصرف لها =75(النصيب الأصلي )+35 (النصيب المردود عليها =110 جنيها ) .
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (المستحق والمنصرف في هذه الحالة يكون كما يلي :
المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه 5/8/93 أول الشهرالتـــالى
لبلوغ الابن 21 سنه 1/10/93
أول الشهر التالي لثبوت عجــز الابن 1/ 4/94
المستحق المنصرف المستحق المنصرف المستحق المنصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة 150 150 150 150 150 150
الأبنة 075 075 150 150 075 110
الأبن 075 075 --- --- 075 040
الاجمالي 300 300 300 300 300 300


مثال رقم (26) :
1 ـ توفى مؤمن عليه عن ثلاث أخوة قصر يتوافر بشأنهم جميعاً شروط الإعالة ومعاش مقداره 300 جنية ، وحيث إستحق الأخوة نصف المعاش(150 جنيهاً ) فقد وزع بينهم بالتساوى لكل منهم 50 جنيهاً .
2 ـ ثم بلغ الأخ الأول سن 21 سنة وكان ملتحقاً بعمل ، وتم رد نصيبه على الأخين الثانى والثالث فأصبح نصيب كل منهم المستحق 75 جنيهاً .
3 ـ ثم بلغ الأخ الثانى سن 21 سنة وكان ملتحقاً أيضاً بعمل وتم رد نصيبه على الأخ الثالث ، حيث أصبح المستحق الوحيد لنصف المعاش ( 150 جنيهاً ) .
4 ـ ثم عجز الأخ الثانى عن الكسب وإستحق معاشاً عن نفسه 200 جنية ،وحيث يشترط لعودة حقه فى معاش شقيقه توافر شرط الإعالة له فى هذا التاريخ .
وحيث إستحق معاشاً عن نفسه مقداره 200 جنية وهو يزيد على نصيبه فى المعاش عن شقيقه .
وعلى ذلك فإنه لا يتوافر بالنسبه له أحد الشروط الواجب توافرها لإثبات الإعالة ، وبالتالى لا يستحق إعادة معاش شقيقه السابق قطعه إليه .
5 - ثم عجز الأخ الأول عن الكسب وإستحق معاشاً عن نفسه 40 جنيهاً وحيث يعود له الحق فى معاش شقيقه السابق قطعه لبلوغ السن مع إستفادته من حالات الرد والأيلولة التى وقعت بعد قطع معاشه .
بمعني أنه يعاد توزيع نصف المعاش بينه وبين الأخ الثالث ليصبح نصيب كل منهم 75جنيها .
وحيث يقل معاشه عن نفسه عن نصيبه المستحق عن شقيقه ، مع توافر باقي الشروط اللازمة لاثبات الإعالة ، فإنه يكون قد توافر بشأنه شرط الإعاله ويعود له الحق في معاش شقيقه .
وحيث إنه تطبيقا لحدود الجمع بين المعاشات فإنه يستحق من معاش شقيقة الفرق بين 100جنيه والمعاش المستحق له عن نفسه بإعتبار أن أولويته أعلى من معاش الأخ ،وكل منهما يقل عن 100جنيه .
وعلى ذلك فإنه يستحق من معاش شقيقه 100 –40 =60جنيهاًويتم رد باقى نصيبه ومقداره 75-60=15جنيها علي الأخ الثالث الذى يصبح استحقاقه فى المعاش 75(النصيب المستحق بعد ثبوت عجز الأخ الأول )+15(الجـــزء المردود عليه)=90جنيها
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق )في هذه الحالة يكون كما يلي :

تطور التوزيع الأخ الأول
الأخ الثاني الأخ الثالث الإجمالى
جنيه جنيه جنيه جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن عليه 50 50 050 150
أول الشهر التــــالي لبلوغ الأخ الأول -- 75 075 150
أول الشهر التـــالى لبلوغ الأخ الثاني -- -- 150 150
أول الشهر التـالى لثبوت عجز الأخ لثاني -- -- 150 150
أول الشهر التالى لثبوت عجز الأخ الأول 60 -- 090 150


مثال رقم (27 ) :
بفرض أنه في المثال رقم (26) كانت هناك فترة زمنية مدتها سنة بين كل من الوقائع المشار إليها ـ فإنه في معالجة كل من هذه الوقائع تراعي قيمة معاش المؤمن عليه المستحق في تاريخ كل منهما فإذا ما افترضنا أن وفاة المؤمن عليه كانت في ديسمبر 87 ، وإنه في تاريخ كل من هذه الوقائع كانت قيمة المعاش قد زادت بمقدار 15 % عن مقداره السابق .
بمعنى أن تطور نصف معاش المؤمن عليه المستحق للإخوة كان كما يلي :

البيـــــــــان التاريخ القيمة بالجنيه
ـ في تاريخ الوفـــــاة 12/87 150.00
ـ في تاريخ بلوغ الأخ الأول 12/88 172.50
ـ في تاريخ بلوغ الأخ الثاني 12/89 198.38
ـ في تاريخ ثبوت عجز الأخ الثاني 12/90 228.14
ـ في تاريخ ثبوت عجز الأخ الأول 12/91 262.36

وعلي ذلك يكون تطور استحقاق الأخوة كما يلي :
1 ـ في تاريخ الوفاة ـ كل منهم 50 جنيه .
2 ـ في تاريخ بلوغ الأخ ألأول ـ يستحق كل من الأخ الثاني والثالث = 86.25 جنيه
3 ـ في تاريخ بلوغ الأخ الثاني ـ يستحق الأخ الثالث =198.38 جنيه
4 ـ في تاريخ ثبوت عجزالأخ الثاني ـ نظرا لاستحقاقه معاشا عن نفسه
( 200 جنيه ) يزيد علي نصيبه عن شقيقه الذي يحدد علي اساس استحقاقه مع الأخ الثالث لكل منهم 228.24 ÷ 2 = 114.07 جنيه
وبذلك لا يتوافر بالنسبة له أحد شروط إثبات الإعالة ، وبالتالي لا يستحق عودة معاش شقيقه السابق قطعه إليه ، ويظل الأخ الثالث هو المستحق الوحيد في معاش شقيقه = 228.14 جنيه
5 ـ في تاريخ ثبوت عجزالأخ الأول ـ وباعتبار أنه يعود له الحق في معاش شقيقه ، بمعنى توافر أحد شروط إثبات الإعالة بالنسبة له .
وحيث أن معاشه عن نفسه أولويته أكبر وقيمته أقل = 40 جنيها فإنه يستحق من معاش شقيقه الفرق أى يستحق 131.18 ـ 40 ( معاشه عن نفسه ) = 91.18 جنيه.
ويتم رد الفرق بين نصيبه الأصلي عن شقيقه وما استحقه عنه ومقداره 131.18 ـ 91.18 = 40 جنيها إلي الأخ الثالث الذي يصبح نصيبه 131.18 (النصيب الأصلي ) + 40 ( الجزء المردود عليه ) = 171.18 جنيه
وعلي ذلك فإن تطور توزيع المعاش (النصيب المستحق )في هذه الحالة يكون كما يلي :

تطور التوزيع الأخ الأول
الأخ الثاني الأخ الثالث الإجمالى
جنيه جنيه جنيه جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن عليه --.50 --.50 --.050 --.150
أول الشهر التـــالي لبلوغ الأخ الأول -- 86.25 086.25 172.50
أول الشهر التـــالى لبلوغ الأخ الثاني -- -- 198.38 198.38
أول الشهر التـالى لثبوت عجز الأخ لثاني -- -- 228.14 228.14
أول الشهر التالى لثبوت عجز الأخ الأول 91.18 -- 171.18 262.36


مثال رقم (28) :
في المثال رقم (26) بفرض أنه بعد بلوغ كل من الأخ الأول والأخ الثاني ، كان أحد أبناء المؤمن عليه قد ثبت عجزه عن الكسب واستحق بصفة استثنائيه في معاش والده وفقا لما سيتم بيانه في الفصل الخامس من هذا الباب ( حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ) .
فى هذه الحالة فإنه عند ثبوت عجز الأخ الأول والأخ الثانى لا يكون لهما الحق فى عودة نصيبهما فى المعاش ، وذلك لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة وهو :
" عدم سابقة إستحقاق أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش "
ملاحظة :
حتى ولوكان هذا الإبن قد قطع معاشه لسبب أولآخر قبل ثبوت عجز أى من الأخ الأول أو الأخ الثانى.

2 التجنيد الإلزامى للإبن أو الأخ :
أ – يعود الحق فى المعاش للإبن أو الأخ أثناء فترة التجنيد الإلزامى وذلك إذا ما توافرت الشروط الأتية مجتمعة .
( 1 ) التجنيد الإلزامى للأخ أو الإبن ويقصد بها الفترة التى لا يتقاضى خلالها أجراً سواء من جهة عمله الأصلية أو تعويضاً عن هذا الأجر من القوات المسلحة .
وبالتالى لا تعتبر مدة الإستدعاء والإستبقاء والتكليف بخدمة القوات المسلحة من المدد التى يعود فيها الحق للإبن أو الأخ فى المعاش .
كما أنه بالنسبة للإبن أو الأخ الذى يعود له الحق فى المعاش لتجنيده إلزامباً – أن يتم قطع معاشه من أول الشهر التالى لإنتهاء مدة تجنيده الإلزامى حتى ولو إستبقى فى خدمة القوات المسلحة .
( 2 ) الإبن أو الآخ لم يبلغ سن السادسة والعشرين وذلك بصرف النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى أومتوسط أو بدون مؤهل .
وعلى ذلك فإنه يقف إنتفاع الإبن أو الأخ الذى توافرت بشأنه شروط الإنتفاع بهذه الميزة من أول الشهر التالى لبلوغه هذا السن .
( 3 ) الإبن أو الأخ كان مستحقاً فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش
( 4 ) لم يرد معاش الإبن أو الأخ على باقى المستحقين بعد قطعه – لتوافر إحدى حالات القطع الأتية :
( أ ) بلوغ سن الرشد 21 سنة .
( ب) إنتهاء تفرغ الطالب بالدراسة قبل بلوغ سن 26 سنة.
( ج) إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغ سن 26 سنه .
( د ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل عالي بعمل قبل بلوغ سن 26 سنه .
(هـ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل متوسط بعمل قبل بلوغ سن 24 سنه .
( و ) بلوغ الحاصل علي مؤهل متوسط ولم يعمل 24 سنه .
ويقصد بالرد هنا الرد الكامل أو الجزئي لنصيب الإبن الذي تم قطعه علي باقي المستحقين ـ حيث أن عبارة ( لم يرد علي باقي المستحقين بعد قطعه ) الواردة بالمادة 116 من القانون رقم 79 لينة 1975 جاءت مطلقه ، وبالتالي فهي تشمل الرد بنوعيه ( كلي وجزئي) .
(5) يقصد بالرد النصيب المستحق للإبن أو الأخ وذلك بصرف النظر عما إذا كان من تم الرد عليهم مستحقون الصرف من عدمه ـ بمعنى أنه طالما تم رد النصيب المستحق للإبن أو الأخ علي باقي المستحقين ، فإنه لاينتفع بهذه الميزة حتى ولو كان من تم الرد عليهم تم إيقاف الصرف لهم لحصولهم علي دخل من عمل أو مهنة يجاوز حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق إيضاحها .
(6) لا تستحق للإبن أو الأخ منحة عند قطع المعاش الذي عاد حقه في صرفه نتيجة لايقاف صرف أجره للتجنيد الإلزامي ـ حيث أن هذه الحالة ليست من حالات استحقاق صرف هذه المنحة السابق بيانها تفصيلا بالبندين ثالثا ورابعا من الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع
المعاش) .
وتجدر الإشارة ان قطع المعاش في هذه الحالة لا يستمد من نص المادة 114 إنما يستمد من نص المادة 116 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي نصها الأتي :
" إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد علي باقي المستحقين عند قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامي طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين" .
بمعني أنه بمجرد أن يستأنف صرف أجره فإنه يصبح غير مستحق لصرف المعاش.
ب ـ يعود الحق في المعاش من أول الشهر التالي للتجنيد .
جـ ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذي يعاد صرفه بمراعاة ـ حالات القطع والإيقاف التى تمت بعد قطع نصيبه والتي كان من المفترض أن تؤول إليه لولا قطع معاشه وذلك وفقا لقواعد الرد والأيلوله للنصيب في المعاش الذي لايستحق كليا أو جزئيا والسابق تناولها في الفصل السادس من الباب الأول ، وكذا ما سبق أن تناولناه في الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش ) وكذا قواعد الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يتم إيقافه جزئياً أو كلياً والسابق تناولها فى الفصل الثامن من الباب الأول وكذا ما سبق أن تناولناه فى الفصل الثانى من هذا الباب ( حالات ايقاف المعاش ) .
د ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذى يعاد صرفه وفقاً للبند (ج) السابق بمراعاة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير مضافا اليهما جميع الإعانات والزيادات التي أضيفت إليه وتعتبر جزءا منه حتى تاريخ عودة الحق في صرف المعاش .
هـ ـ يشترط لعودة الحق في صرف المعاش للأخ توافر شرط الإعالة السابق بيان شروط إثباتها تفصيلا في الفصل الأول من الباب الأول ( مراجعة شروط الاستحقـاق لكل من وردت اسماؤهم بطلب الصرف ) وذلك في تاريخ التجنيد الإلزامي .
و ـ يراعي بصفة عامة بالنسبة للنصيب في المعاش الذي يعود الحق في صرفه تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات السابق بيانها تفصيلا فى الفصل الخامس من الباب الأول ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات).

مثال رقم (29 ) :
توفى مؤمن عليه عن ابن واحد حاصل على مؤهل عال ولم يعمل وسنه 23 سنه ، وعن معاش مقداره 300 جنيه ، وبالتالي فقد استحق ثلثي المعاش(200 جنيه) .
فى الشهر التالى لوفاة والده التحق بعمل بأجر صافى مقداره 80 جنيها ، وعلى ذلك فقد تم قطع المعاش و صرفت له منحة قطع مقدارها 200 12x = 2400 جنيه .
بعد اربعة اشهر من التحاقه بالعمل جند الزاميا ، وبالتالى فقد توقف اجره من العمل نتيجة لذلك ، وعلى ذلك يعود حقه فى المعاش وهو الثلثين ، حيث هو المستحق الوحيد فيه ، اعتبارا من اول الشهر التالى لتجنيده .
وبفرض انه كانت قد طرأت زيادة على المعاشات بنسبة10 % قبل تجنيده الالزامى ، بمعنى ان اصبح معاش المؤمن عليه = 300 5 110% = 330 جنيها
فإن ثلثى المعاش المستحق للإبن فى هذه الحالة :
330×2/3= 220جنيهاً .
بعد ثلاثة عشر شهراً من تاريخ التجنيد الإلزامى للإبن إنتهت الخدمة الإلزامية وإستبقى فى خدمة القوات المسلحة وإستحق صرف أجره من جهة عمله الذى كان قد بلغ فى هذا التاريخ 115 جنيهاً شهرياً .
ومع أن أجره (115 جنيهاً ) يقل عن المعاش المستحق له عن والده (220 جنيهاً ) إلا أنه يتم قطع هذا المعاش من أول الشهر التالى لإنتهاء الخدمة الإلزامية .

مثال رقم ( 30 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال السابق رقم ( 29 ) كان سنه فى تاريخ وفاة والده ( 24 سنه و8 شهور) وفى تاريخ إلتحاقه بالعمل (24سنه و9شهور) وفى تاريخ تجنيده الإلزامى (25سنه و 9شهور ) وعلى ذلك فإنه يستكمل 26 سنة قبل إنتهاء مدة تجنيده الإلزامى لذلك فإنه يتم قطع معاشه فى هذه الحالة من أول الشهر التالى لبلوغه سن 26 سنة رغم عدم إنتهاء مدة تجنيده الإلزامى .




مثال رقم ( 31 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال رقم ( 29 ) كان قد أنهى مدة تجنيده الإلزامى أثناء دراسته الجامعية وقبل وفاة والده .
وما تم بعد إلتحاقه بالعمل بأربعة أشهر كان إستدعاءاً لخدمة القوات المسلحة ، لذلك فإنه لا يعود له الحق فى معاش والده فى هذه الحالة ، حيث الحالة ليست تجنيداً إلزامياً .

مثال رقم ( 32 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال رقم (29) كان سنه فى تاريخ وفاة والده (25سنة و11 شهر ) وفى تاريخ تجنيده الإلزامى (26 سنه و 3 شهور ) وعلى ذلك لا يعود له الحق فى المعاش فى هذه الحالة حيث سنه فى تاريخ التجنيد الإلزامى ليست أقل من 26 سنة .

مثال رقم ( 33 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال رقم (29) كان قد إلتحق بالعمل قبل وفاة والده ، وعلى ذلك فإنه لم يستحق فى المعاش ، وبالتالى فإنه عند توقف أجره من العمل نتيجه لتجنيده الإلزامى لا يكون له الحق فى معاش والده ، حيث لم يكن مستحقاً عنه فى تاريخ الوفاه .

مثال رقم ( 34 ) :
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم (29) كان قد توفى عن إبن وثلاث بنات إستحق كل منهم ربع المعاش (75جنيهاً) وبقطع معاش الإبن لإلتحاقه بالعمل رد نصيبه بالكامل على باقى الأبناء ، وبالتالى فإنه لا يعود له الحق فى معاش والده عند تجنيده الإلزامى .

مثال رقم (35 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال السابق رقم ( 34 ) كن جميعاً يعملن بأجر صافى يزيد على نصيب كل منهن فى المعاش عن الوالد بعد رد نصيب الإبن عليهن ( أصبح نصيب كل منهن المستحق 100 جنيه) فى حين كل منهن تحصل على أجر صافى يزيد على هذا المقدار وبالتالى فإنه قد تم صرف المعاش بالنسبه لهن جميعاً .
ومع ذلك فإنه لا يعود للإبن الحق فى المعاش عند تجنيده الإلزامى حيث تم رد نصيبه المستحق فى المعاش عند قطع على شقيقاته .

مثال رقم ( 36 ) :
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم (29) كان قد توفى عن إبن وبنت إستحق لكل منهما نصف المعاش ( 150 جنيهاً ) ، وبقطع معاش الإبن لإلتحاقه بالعمل ، فقد تم رد نصيبه للبنت بحد أقصى 2/3 المعاش ،
بمعنى أنه لم يتم رد نصيب الإبن بالكامل على شقيقته ، ومع ذلك فإنه عند تجنيده الإلزامى لا يعود له الحق فى المعاش عن والده وذلك لسابقة رد نصيبه على باقى المستحقين ، وإن كان الرد هنا جزئياً ، يوجد ثلث المعاش غير موزع .

مثال رقم ( 37 ) :
1 - توفى مؤمن عليه عن إبن واحد فقط سِنه أقل من 21 سنة ، وبالتالى
فقد إستحق ثلثى المعاش .
2 - تم قطع معاشه عند بلوغه 21 سنه فى شهر إبريل 1992 ، حيث كان ملتحقاً بعمل ولم يكن قد حصل على أى مؤهل ( لم يستحق صرف منحة قطع المعاش ، حيث أن هذه الميزة قد قررت لحالات قطع المعاش للآبناء والأخوة إعتباراً من 1/7/1992 ) .
3 – جند إلزامياً فى أغسطس 1992 وأعيد صرف المعاش المستحق له إعتباراً من 1/9/1992 .
4 – إنتهت خدمته الإلزامية فى30/9/1993 مع إستبقائه فى خدمة القوات المســلحة ، وعلـــى ذلك فقد تم قطع المعاش من 1/10/1993 ( لايستحق منحة قطع المعاش فى هذه الحالة ، حيث إن هذه الحالة ليست من حالات قطع المعاش التى تستحق فيها المنحه للإبن أو الأخ والسابق بيانها فى البند ثالثاً ورابعاً من الفصــل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش ) .

مثال رقم ( 38 ) :
بفرض أن الإبن فى المثال السابق رقم ( 37 ) لم يكن ملتحقاً بعمل عند بلوغه سن 21 سنة ولم يتوافر بشأنه إحدى إستثناءات إستحقاق المعاش السابق بيانها بالبند رابعاً من الفصل الأول من الباب الأول ( مراجعة شروط الإستحقاق لكافة من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ) .
وبفرض أنه ظل بدون عمل حتى جند إلزامياً قبل بلوغه 26 سنة فى هذه الحالة لا يعود له الحق فى المعاش عن والده ، حيث لم يؤدِ تجنيده الإلزامى إلى إيقاف صرف أجره ( لم يكن قد إلتحق بعمل حتى تاريخ تجنيده) .

مثال رقم ( 39 ) :
1 - توفى مؤمن عليه عن والدة وأخ مستحقين فى المعاش وعن معاش مقداره 200 جنية إستحق للوالدة 1/2المعاش ( 100 جنية ) وإستحق للآخ 1/4المعاش (50 جنيه ) .
2 - فى تاريخ لاحق بلغ الأخ 21 سنة وتم قطع معاشه لعدم توافر أى من حالات الإستثناء لإستمرارإستحقاق المعاش بعد هذه السن السابق بيانها بالبند رابعاً من الفصل الاول من الباب الأول ( مراجعة شروط الإستحقاق لكافة من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ) حيث يعامل الأخ معاملة الإبن ،ولم يتم رد نصيبه فى المعاش على الوالدة حيث أنها تتقاضى الحد الأقصى المقرر لفئة الوالدين (1/2المعاش) .
3 - فى تاريخ لاحق توفيت الوالدة وقطع معاشها .
4 - ثم جند الأخ إلزامياً وتوقف أجره من العمل نتيجة لذلك ، ولم يكن قد بلغ 26 سنة ، وببحث شروط الإعالة بالنسبة له فى تاريخ التجنيد تبين توافرها .
وعلى ذلك فإنه يعود له الحق فى المعاش عن شقيقه ، حيث أنه فى هذه الحالة يصبح هو المستحق الوحيد عن شقيقه وبالتالى يستحق 1 / 2 المعاش وليس 1 / 4 المعاش الذى كان مستحقاً له من قبل ، حيث قد أل إليه نصيب الوالدة الذى تم قطعه لوفاته ، وذلك بمراعاة أن الحد الأقصى لفئة الأخوة 1 / 2 المعاش .

مثال رقم ( 40 ) :
بفرض أنه عند بحث مدى توافر شروط الإعالة للآخ فى تاريخ تجنيده الإلزامى فى المثال السابق رقم (39) فقد تبين أن مجموع الدخل الذى يحصل عليه والده يزيد على معاش شقيقه ، وعلى ذلك لا يتوافر بالنسبة له أحد شروط إثبات الإعالة ، وبالتالى لا يعود له الحق فى معاش شقيقه

مثال رقم (41) :
بفرض أنه عند بحث مدى توافر شروط الإعالة للآخ فى تاريخ تجنيده الإلزامى فى المثال رقم (39) فقد تبين أنه سيعود له الحق فى المعاش المستحق عن والده أيضاً ، وبفرض أن نصيبه فى المعاش 70 جنيهاً ، فى حين أن نصيبه فى المعاش عن شقيقه 100 جنيه .
فى هذه الحالة يكون قد توافر له أحد شروط إثبات الإعالة ، ويراعى تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات السابق بيانها بالفصل الخامس من الباب الأول ، حيث يستحق معاش والده بإعتبار أنه ذو أولوية أعلى من معاش الأخ ، ويستحق من معاش شقيقه الفرق بينه وبين المعاش المستحق عن والده حيث قيمته أكبر ( 100 جنية ) .
بمعنى أنه يستحق من معاش شقيقه
100 ( معاشاً عن شقيقه ) – 70 ( معاشاً عن والده ) = 30 جنيهاً

مثال رقم ( 42 ) :
بفرض أنه عند بحث مدى توافر شروط الإعالة للآخ فى تاريخ تجنيده الإلزامى فى المثال رقم ( 41 ) السابق تبين أن معاشه الذى سيعود حقه فيه عن والده أيضاً هو 150 جنيهاً .
فى هذه الحالة يكون قد تخلف بالنسبة له أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حيث معاشه عن والده يزيد على معاشه عن شقيقه ، وعلى ذلك لا يعود له الحق فى معاش شقيقه .

وقد يكون من المناسب فى نهاية هذا الفصل أن نلخص حالات عودة الحق فى المعاش السابق قطعه بالنسبة للمستحقين فى المعاش الذين يتمتعون بهذا الحق كما يلى :

م حالة عودة الحق في المعاش السابق قطعه أرملة أرمل ابن بنت أخ أخت
1 الطلاق نعم نعم نعم نعم
2 الترمل نعم نعم نعم نعم
3 العجز عن الكسب نعم نعم
4 التجنيد الالزامي نعم نعم


















الفصل الرابع
حالات إعادة صرف المعاش
السابق إيقافه

سبق أن تناولنا في الفصل الثاني من هذا الباب حالات إيقاف المعاش والتي تمثلت في :
1 ـ الالتحاق بعمل .
2 ـ مزاولة مهنة خمس سنوات .
ويترتب علي أى من الحالتين المشار إليهما الإيقاف الكلي أو الجزئي للمعاش بالنسبة للمستحق ـ ويتم رد النصيب الذي يتم إيقافه جزئيا أو كليا علي باقي المستحقين وفقا للأوليات التي تم إيضاحها تفصيلا في الفصل المشار إليه .
وفي المقابل فإنه يترتب علي زوال سبب الإيقاف كليا أو جزئيا بالنسبة لأحد المستحقين إعادة توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب ـ وذلك بمراعاة ألآتي : ـ
1 ـ المعاش الذي سيعاد توزيعه يتحدد بمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات وإعانات حتى تاريخ زوال سبب الإيقاف الكلي أو الجزئي .
2 ـ حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافي من عمل :
" 100 جنيه أو قيمة المعاش أيهما أكبر " .
3 ـ حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافي من مهنة بعد مضي خمس سنوات في مزاولتها " 100 جنيه فقط "
4 ـ يعاد صرف المعاش كليا أو جزئيا وبالتالي تعديل أنصبه باقي المستحقين من أول الشهر التالي لزوال سبب الإيقاف .

مثال رقم (1) :
1 ـ توفي مؤمن عليه عن أرملة وثلاث بنات غير متزوجات وعن معاش مقداره 360 جنيها " 200 جنيه معاش أجر أساسي + 160 جنيها معاش أجر متغير "
استحق للأرملة النصف 180 جنيها .
واستحق للبنات النصف 180 جنيها لكل منهن 60 جنيها .
وحيث كانت إحداهن تعمل بأجر صافي 120 جنيها " الإبنة الأولي " .
فقد تم إيقاف نصيبها ورده علي البنتين الأخرتين حيث أصبح نصيب كل منهن المستحق الصرف في المعاش 90 جنيها .
2 ـ في تاريخ لاحق تركت الإبنة العمل وبالتالي يعود لها الحق في صرف المعاش المستحق لها 60 جنيها من أول الشهر التالي لتركها العمل كما يخفض نصيب البنتين الأخرتين المستحق الصرف الي 60جنيها.

مثال رقم (2) :
في المثال رقم (1) بفرض أن الإبنة الملتحقة بعمل تبين أن دخلها الصافي من العمل قد انخفض الي 80جنيها فقط في يناير التالي لاستحقاقها المعاش .
في هذه الحالة يكون لهذه الإبنة الحق في الجمع بين الدخل الصافي من العمل ونصيبها المستحق في المعاش في حدود 100 جنيه .
أي تستحق الصرف من المعاش
= 100 ـ 80 " الدخل من العمل " = 20جنيها

ويعدل نصيب الإبنتين الاخرتين المستحق الصرف الي 80 جنيها لكل منهن وذلك اعتبارا من أول يناير .
ويمكن ايضاح تطور النصيب المستحق والمنصرف في هذه الحالة كما يلي:

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه أول شهر يناير التالي
المستحق المنصرف المنصرف
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 180 180 180
الابنة الأولي 060 -- 020
الابنة الثانية 060 090 080
الابنة الثالثة 060 090 080
الاجمالي 360 360 360


مثال رقم (3) :
بفرض أن الأرملة في المثال رقم (1) كانت قد توفيت قبل ترك الإبنة الأولي للعمل .
لذلك يعاد توزيع المعاش بين البنات الثلاث في تاريخ ترك البنت الأولي للعمل ليصبح نصيب كل منهن 360÷ 3 = 120 جنيها .
ويمكن ايضاح تطور النصيب المستحق والمنصرف في هذه الحالة كما يلي :

المستفيد في تاريخ وفاة المؤمن عليه في تاريخ وفاة الأرملة أول الشهر التالي لترك الابنة الأولي للعمل
المستحق المنصرف المستحق المنصرف المستحق المنصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة 180 180 --- --- --- ---
الأبنة لأولي 060 --- 120 --- 120 120
الأبنة الثانية 060 090 120 180 120 120
االابنة الثالثة 060 090 120 180 120 120
الاجمالي 360 360 360 360 360 360


مثال رقم (4) :
في المثال رقم (3) بفرض أن كلا من الإبنة الثانية والثالثة كانتا قد تزوجتا وقطع معاش كلا منهن قبل ترك الإبنة الأولي للعمل .
بمعنى أنه في تاريخ تركها العمل لم يعد هناك مستحق للمعاش غيرها أى أنها أصبحت مستحقة ثلثى المعاش ، ويمكن تتبع تطور النصيب المستحق والمنصرف في المعاش لكل من المستفيدين في هذه الحالة كما يلي :




تطور التوزيع الأرملة الابنة الأولي الابنة الثانية الابنة الثالثة الاجمالي
مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن عليه 180 180 060 -- 060 090 060 090 360 360
في تاريخ وفاة الأرملة -- -- 120 -- 120 180 120 180 360 360
أول الشهر اتالي لزواج الابنة الثانية -- -- 180 060 -- -- 180 240 360 360
أول الشهر اتالي لزواج الابنة االثالثة -- -- 240 120 -- -- -- -- 240 120
أول الشهر التالي لترك الاينة الأولي العمل 240 240 -- -- -- -- 240 240

ملاحظات :
1 ـ في تاريخ وفاة الأرملة تم رد نصيبها علي البنات الثلاث فأصبح نصيب كلا منهن المستحق 120 جنيها ـ ونظرا لأن الإبنة الأولي تحصل علي دخل صافي من العمل مقداره 120 جنيها فقد تم إيقاف نصيبها ورد علي البنتين الثانية والثالثة .
2 ـ في تاريخ زواج الإبنة الثانية تم قطع نصيبها في المعاش ورده علي الإبنتين الأولي والثالثة ليصبح نصيب كلا منهن 180 جنيها ونظرا لأن الإبنة الأولي تحصل علي دخل صافي من العمل 120 جنيها فقد تم تحديد نصيبها المنصرف من المعاش ومقداره 60 جنيها ـ وتم رد نصيبها الغير مستحق الصرف ومقداره 120 جنيها علي الإبنة الثالثة ليصبح نصيبها المنصرف ( 180 + 120) أى 300 جنيه ، وحيث يزيد هذا النصيب علي الحد الأقصى المقرر للإبنة الواحدة بجدول التوزيع وهو 2/ 3 المعاش فقد تم تعديل نصيبها المنصرف الي 240 جنيها .
3 ـ في تاريخ زواج الإبنة الثالثة اصبحت الإبنة الأولي هي المستحقه الوحيده في المعاش ( 2/ 3 المعاش ) أى تستحق 240 جنيها ، وحيث تحصل علي دخل صافي مقداره 120 جنيها فقد تم تحديد نصيبها المنصرف بمقدار 120 جنيها .
4 ـ في تاريخ ترك الإبنة الأولي للعمل يعود لها الحق في صرف نصيبها المستحق بالكامل ـ أى 240 جنيها .

مثال رقم (5) :
في المثال رقم (4) بفرض\نه في تاريخ كل من الوقائع التالية لتاريخ وفاة المؤمن عليه كانت قد أضيفت الى المعاش المستحق عن الأجر الاساسي زياده مقدارها 15 % .
بمعنى أن قيمة المعاش المستحق عن المؤمن عليه كانت قد تطورت الي القيم الموضحه فيما يلي :

تطور معاش المؤمن عليه أجر اساسي أجرمتغير الاجمالي
في تاريخ الوفاة

في تاريخ وفاة الأرملة

في تاريخ زواج الإبنة الثانية

في تاريخ زواج الأبنة الثالثة

في تاريخ ترك الإبنة الأولي للعمل
جنيه
00.200

00.230

264.50

304.18

349.81
جنيه
00.160

00.160

00.160

00.160

00.160
جنيه
00.360
00.390
424.50
464.18
509.81

فإنه بمراعاة الملاحظات السابق بيانها بالمثال السابق رقم (4) يمكن تتبع تطور قيمة المعاش المستحق والمنصرف لكل مستفيد في هذه الحالة وفقا لما يلي :

تطور التوزيع الأرملة الابنة الأولي الابنة الثانية الابنة الثالثة الاجمالي
مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن عليه 180.00 180.00 060.00 -- 060.00 090.00 060.00 090.00 360.00 360.00
في تاريخ وفاة الأرملة -- -- 120.00 010.00 120.00 190.00 120.00 190.00 290.00 290.00
في تاريخ زواج الابنة الثانية -- -- 212.25 092.25 -- -- 212.25 283.00 424.50 375.25
في تاريخ زواج الابنة الثالثة -- -- 209.46 189.46 -- -- -- -- 309.46 189.46
في تاريخ ترك الابنة الأولي للعمل 229.87 229.87 -- -- -- -- 229.87 229.87




الفصل الخامس
حالات توافر شروط استحقاق المعاش
بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

سبق أن أوضحنا في المبحث الأول ( الشروط العامة للاستحقاق ) من الفصل الأول (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف) من الباب الأول (قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ) من هذا الكتاب ـ أنه يراعي في تحديد المستحقين توافر شروط الاستحقاق الخاصة بكل منهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وليس في تاريخ تقديم طلب الصرف أو في تاريخ توزيع المعاش عليهم أو في أى تاريخ آخر .
وحيث قد تتوافر شروط الاستحقاق في بعض المستحقين بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، فإننا نتناول هذه الحالات تبعا لنوع المستحق ، وذلك علي النحو التالي :

أولا : بالنسبة للابن والبنت والأخ والأخت :

1 ـ استثناء من قاعدة تحديد المستحقين للمعاش فيمن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ يستحق المعاش في الحالات الآتية :
أ ـ البنت أو الأخت التي كانت متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم طلقت أو ترملت بعد ذلك .
ب ـ الابن أو الأخ الذي لم يتوافر بشأنه إحدى حالات الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم يصاب بالعجز عن الكسب في تاريخ لاحق علي هذا التاريخ .
2 ـ تتحدد قيمة نصيب المستحق في أي من الحالتين السابقتين بما كان يستحقه بافتراض توافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك دون المساس بحقوق باقي المستحقين .
3 ـ يراعي في تحديد قيمة النصيب المستحق :
أ ـ يقدر المعاش علي أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات أو إعانات تعتبر جزء منه وذلك حتى تاريخ تحقق الواقعة التي نشأ بموجبها حق المستحق في المعاش .
ب ـ يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة النصيب في المعاش الحالات المماثلة التى استحقت بصفة استثنائية في المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق بالنسبة للمستحق محل البحث .
جـ ـ إفادة المستحق من حالات رد المعاش التي وقعت قبل تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاقه بشرط عدم زيادة مجموع ما يصرف من المعاش في هذه الحالة عن معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات أو إعانات تعتبر جزء منه .
4 ـ يشترط لمنح المعاش بالنسبة للأخ أو الأخت توافر شروط إثبات الإعالة السابق بيانها تفصيلاً في الفصل الأول من الباب الأول مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف وذلك في تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
5 ـ يراعي بصفة عامة بالنسبة للنصيب في المعاش الذي يتم تحديده لأي من المستحقين المشار إليهم تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق بيانها تفصيلا بالفصلين الخامس والسابع من الباب الأول .
6 ـ يصرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق.
7 ـ بالنسبة لحالة المعاش التى تتضمن نصيباً فى المعاش إستحق دون المساس بحقوق باقي المستحقين يراعى :
أ ـ فى حالة قطع أو إيقاف أى من المستحقين بالحالة فإنه قبل تنفيذ قاعدة رد المعاش يتم خصم ما يكون قد إستحق من معاش دون المساس بحقوق باقي المستحقين ، وما يتبقى من المعاش الذي يتـــم رده يوزع على باقي المستحقين وقت الرد بما فيهم المستحق مع عدم المساس بحقوق المستحقيــن وذلك وفقا للقواعد والأحكام الخاصة بالرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي لا يستحق جزئيا أو كليا السابق بيانها بالفصل السادس من الباب الأول من هذا الكتاب ، وتلك الخاصة بالرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذي يتم إيقافه كلياً أو جزئيا السابق بيانها بالفصل الثامن من الباب الأول من هذا الكتاب وفيما يلى موجز لقواعد الأحكام المشار إليها :
(1) يتم الرد على باقي المستحقين من ذات الفئة ويتم توزيع النصيب المعاد توزيعه عليهم بالتساوى دون تفرقة بين ذكر وأنثى .
(2)فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من ذات الفئة يتم توزيع النصيب المعاد توزيعه على باقي المستحقين من الفئات الأخرى بمراعاة الترتيب الموضح بالجدول التالى:

الفئة غير المستحقة للنصيب جزئياً أو كلياً الفئة التي يتم الرد عليها
فئة الأزواج 1ـ فئة الأولاد
2ـ فئة الوالدين
3ـ فئة الأخوة والأخوات
فئة الأولاد 1ـ فئة الأزواج
2ـ فئة الوالدين
فئة الوالدين 1ـ فئة الأزواج
2ـ فئة الأولاد
3ـ فئة الأخوة والأخوات
(3) يتحدد نصيب المستحق الذي يتم الرد عليه بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بجدول التوزيع .
(4) يتحدد نصيب الفئة التى يتم الرد عليها بمراعاة الحد الأقصى المشار إليه بالبند (3) السابق حتى ولو وجدت فئات أخرى مستحقة جزئياً فى الحالة الجاري توزيع معاشها .
(5) فى حالة زيادة نصيب الفئة التى يتم الرد عليها على الحد الأقصى للنصيب المحدد لها بجدول التوزيع فإنه يتم رد هذه الزيادة على الفئة التالية وذلك بمراعاة الأولويات السابق إيضاحها .
ب ـ لا يرد هذا المعاش عند قطعه أو إيقافه لباقي المستحقين ـ وذلك فى حدود الجزء الذي يزيد على معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
8 ـ بالنسبة لحالات إعادة صرف المعاش السابق إيقافه السابق بيانها فى الفصل الرابع من هذا الباب يراعى أنه :
أ ـ لا يعتبر من يتقاضى معاشاً دون المساس بحقوق باقي المستحقين من بين المستحقين الذين يعاد توزيع المعاش عليهم .
ب ـ إذا كان مستحق المعاش دون المساس بحقوق باقي المستحقين قد آل إليه جزء من معاش من زال سبب إيقاف معاشه فيتم استنزال هذا الجزء منه .

مثال رقم ( 1 ) :
توفى مؤمن عليه عن أرملة وابنه غير متزوجة ، ثلاث بنات متزوجات وابن غير قاصر ولا تتوافر بشأنه إحدى الإستثناءات لاستحقاق المعاش ، ومعاش مقداره 180 جنيهاً (120جنيهاً معاش أجر أساسي + 60جنيه معاش أجر متغير ) .
وقد تم توزيع المعاش بين الأرملة والابنة غير المتزوجة ، حيث استحق لكل منهن نصف المعاش (90جنيها) .
وفى تاريخ لاحق طلقت إحدى البنات ممن كن متزوجات فى تاريخ وفاة المؤمن عليه .
فى هذه الحالة يحدد نصيب هذه الابنة بافتراض استحقاقها في المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه ـ بمعنى أنه يفترض فى هذه الحالة استحقاق بنتان في المعاش .
وحيث يستحق للأرملة نصف المعاش ، فإنه يستحق لفئة الأولاد النصف ، بمعنى يستحق لهذه الفئة 180 ÷ 2 = 90 جنيها ،وعلى ذلك يحدد نصيب الإبنة المطلقة بعد وفاة المؤمن علية كما يلى :
90 ÷ 2(باعتبار أن هناك مستحقة أصلاً) = 45جنيهاً وتستحق هذا النصيب من أول الشهر التالى لطلاقها وذلك دون المساس بنصيب كلاً من الأرملة والإبنة المستحقة أصلاً فى تاريخ الوفاة .
ويكون تطور توزيع المعاش فى هذه الحالة كما يلى :

تطور التوزيع الأرملة الإبنة الأولى الإبنة الثانية الإجمالى
جنيه جنيه جنيه جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن عليه 90 90 ــ 180
فى تاريخ طلاق الإبنة الثانية 90 90 45 225

ملحوظة : معاش المؤمن عليه 180 جنيها .

مثال رقم (2) :
بفرض أنه فى المثال الأسبق رقم (1) توالى طلاق وترمل باقي البنات الثلاث اللاتي كن متزوجات فى تاريخ وفاة المؤمن عليه ، حيث طلقت الابنة الثالثة ثم ترملت الإبنة الرابعة .
يراعى فى تحديد نصيب كل منهن فى المعاش افتراض استحقاقها في تاريخ وفاة المؤمن عليه وذلك بمراعاة من سبق منحهن معاشاً بصفة استثنائية ( دون المساس بحقوق باقي المستحقين ).
وعلى ذلك فإنه عند تحديد نصيب البنت الثالثة (المطلقة بعد طلاق البنت الثانية) يراعى افتراض استحقاق ثلاث بنات فى المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه .
بمعنى أنه يحدد نصيب الإبنة الثالثة بتوزيع نصف المعاش المستحق للأولاد على ثلاثة بنات .
أي يكون نصيبها = 90 ÷ 3 = 30 جنيهاً .
وتستحق هذا النصيب من أول الشهر التالى لطلاقها
وبذات الطريقة يحدد نصيب البنت الرابعة المترملة ( بعد طلاق البنتين الثانية والثالثة ) .
أى يكون نصيبها = 90 ÷ 4 = 22.5 جنيه .
ويستحق هذا النصيب من أول الشهر التالى لترملها وذلك كله دون المساس بحقوق المستحقين الأصليين أو من سبق منحهم معــاش بصفة استثنائية " دون المساس " .
ويكون تطور توزيع المعاش فى هذه الحالة كما يلى :

[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image013.gif[/IMG]تطور التوزيع
الأرملة


جنيه
الابنة الأولى

جنيه
الإبنة الثانية

جنيه
الإبنة الثالثة

جنيه
الإبنة الرابعة

جنيه
الإجمالي


جنيه
فى تاريخ وفاة المؤمن علية 90 90
-- -- -- 180
فى تاريخ طلاق الإبنة الثانية 90
90
45 -- -- 225
فى تاريخ طلاق الإبنة الثالثة 90 90 45 30 -- 255
فى تاريخ ترمل الإبنة الرابعة 90 90 45 30 22.5 277.5

ملحوظة :
معاش المؤمن عليه 180 جنيها .

مثال رقم ( 3 ) :
بفرض أنه فى المثال رقم ( 2 ) عجز الابن عن الكسب بعد طلاق كل من الإبنة الثانية والثالثة ، ترمل الإبنة الرابعة .
فى هذه الحالة يحدد نصيبه بصفة استثنائية دون المساس بحقوق باقي المستحقين الأصليين ومن سبق منحهم معاشاً بصفة استثنائية على أساس توزيع نصيب الأولاد فى المعاش " نصف المعاش " وقدره 90 جنيهاً بين أربعة بنات وابن .
أى يحدد كما يلى = 90 ÷ 5 = 18 جنيهاً .
ويستحق هذا النصيب من أول الشهر التالى لثبوت عجزه عن الكسب
وعلى ذلك يكون توزيع المعاش بعد ثبوت عجز الابن كما يلى :

المستحــــق النصـــيب
جنيه
الأرملة 090.00
الإبنة الأولى 090.00
الإبنة الثانية 045.00
الإبنة الثالثة 030.00
الإبنة الرابعة 022.50
الابن 018.00
الإجمالى 295.50

ملحوظـة
معاش المؤمن عليه 180 جنيهاً

مثال رقم ( 4 ) :
في المثال رقم (3) بفرض أنه فى تاريخ كل من الوقائع التالية لتاريخ وفاة المؤمن عليه كانت قد أضيفت إلى المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي زيادة مقدارها 15 % .
بمعنى أن قيمة المعاش المستحق عن المؤمن عليه كانت قد تطورت إلى القيم الموضحة فيما يلى:

معاش المؤمن عليه معاش أجر أساسي

جنيه
معاش أجر متغير

جنيه
الإجمالى

جنيه
فى تاريخ الوفاة 120.00
60.00
180.00
فى تاريخ طلاق الإبنة الثانية 138.00
60.00 198.00
فى تاريخ طلاق الإبنة الثالثة 158.70
60.00 218.70
فى تاريخ ترمل الإبنة الرابعة 182.51
60.00 242.51
فى تاريخ عجز الإبن عن الكسب 209.88
60.00 269.88

فإنه بمراعاة ما سبق بيانه في الأمثلة من 1 إلى 3 عند تحديد المستحق بصفة استثنائية " دون المساس " يمكن تتبع تطور قيمة المعاش المستحق لكل من المستفيدين في هذه الحالة وفقا لما يلي :

تطور التوزيع في تاريــــــــــــــــــــخ
وفاة المؤمن عليه طلاق الإبنة الثانية طلاق الإبنة الثالثة ترمل الإبنة الرابعة عجز الابن
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الارملة 090.00 099.00 109.25 121.26 134.94
الإبنة الأولي 090.00 099.00 109.25 121.26 134.94
الإبنة الثانية -- 049.50 54.68 60.63 067.47
الإبنة الثالثة -- -- 36.45 40.42 044.98
الإبنة الرابعة -- -- -- 30.22 033.74
الابن -- -- -- -- 026.99
جملة المعاش الموزع 180.00 247.50 309.83 373.89 447.06
معاش المؤمن عليه 180.00 198.00 218.70 242.52 269.88


مثال رقم (5) :
في المثال رقم (4) بفرض أن الأرملة كانت قد توفيت قبل طلاق الإبنة الثانية .
بمعنى أنه كان قد تم قطع معاش الأرملة لوفاتها ورده علي الإبنة الأولي " المستحقة أصلا في المعاش " وحيث أن هذه الإبنة هي المستحقة الوحيدة في المعاش في هذا التاريخ فإن الحد الأقصى لاستحقاقها يكون 2 /3 المعاش ـ أي = 180 × 2 /3 = 120 جنيها
وعند طلاق الإبنة الثانية يحدد نصيبها وفقا لما سبق بيانه في المثال (1) وبمراعاة تحديد هذا النصيب علي أساس معاش المؤمن عليه المستحق في تاريخ طلاقها ومقداره 198 جنيها وفقا لما سبق بيانه بالمثال رقم (4)
أى يكون نصيب الأولاد = 198 ÷ 2 = 99 جنيها .
وذلك بمراعاة إفادتها من حالات الرد التى وقعت قبل تاريخ تحقق واقعة طلاقها ـ وحيث قطع معاش الأرملة لوفاتها وبالتالي فلو أنها كانت مستحقة في هذا التاريخ ـ لكان المعاش قد وزع بينها وبين الإبنة الأولي " المستحقة أصلاً " بمعنى أنها كانت ستستحق نصف المعاش أي 198 ÷ 2 = 99 جنيها .
ولكن يشترط لإفادتها من حالات الرد السابقة علي تاريخ طلاقها ألا يؤدي ذلك إلى زيادة جملة المعاش الموزع علي المعاش الأصلي عليه في هذا التاريخ وهو 198 جنيها .
لذلك يحدد نصيب هذه الإبنة بالفرق بين معاش المؤمن عليه والمعاش المستحق أصلاً في تاريخ طلاق الإبنة الثانية وهو :
معاش الإبنة الأولي = 198 ( 2 /3 ) = 132 جنيها .
وعلي ذلك يستحق للإبنة الثانية المطلقة = 198 ـ 132 = 66 جنيها .
ويراعي في تحديد نصيب كل من الإبنة الثالثة والرابعة والابن ما سبق بيانه في الأمثلة 4.3 حيث أن ما سيتم تحديده لكل منهم بمراعاة ما سبق بيانه سيزيد علي معاش المؤمن عليه في تاريخ توافر شروط الاستحقاق لكل منهم وعلي ذلك فإنه يمكن تتبع تطور قيمة المستحق لكل من المستفيدين في هذه الحالة وفقا لما يلي في الجدول التالي :

تطور التوزيع فى تاريخ
وفاة المؤمن عليه وفاة الأرملة طلاق الإبنة الثانية طلاق الإبنة الثالثة ترمل الإبنة الرابعة عجز الابن
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة 90 -- -- -- -- --
الإبنة الأولي 90 120 132 145.80 161.68 179.92
الإبنة الثانية -- -- 66 072.90 080.84 089.96
الإبنة الثالثة -- -- -- 036.45 040.42 044.98
الإبنة الرابعة -- -- -- -- 030.32 033.74
الابن -- -- -- -- -- 026.99
جملة المعاش الموزع 180 120 198 355.15 313.36 375.59
معاش المؤمن عليه 180 180 198 218.70 242.51 269.88





مثال رقم (6) :
توفي مؤمن عليه عن أخ وأخت مستحقين في المعاش وعن معاش مقداره 300 جنيه واستحق للأخ والأخت نصف المعاش 150 جنيها ، تم تقسيمه بينهما بالتساوي لكل منهما 75 جنيها .
وفي تاريخ لاحق ترملت أخت أخرى للمؤمن عليه كانت متزوجة وقت وفاته واستحقت عن زوجها معاشا مقداره 60 جنيها .
في هذه الحالة يتم تحديد معاش للأخت المتر ملة بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة المؤمن عليه بمعنى أنه يتم تقسيم نصف المعاش بين ثلاثة أخوة ، فيكون النصيب المستحق لهم فى هذه الحالة = 150 ÷ 3 = 50 جنيهاً .
وحيث أنه عند بحث مدى توافر شروط إثبات الإعالة لهذه الأخت – تبين أن نصيبها فى المعاش المستحق عن زوجها (60جنيهاً) يزيد على النصيب المحدد لها عن شقيقها (50 جنيها ) وبذلك ينتفي عنها أحد الشروط الواجب توافرها لإثبات الإعالةـ وتصبح بذلك غير مستحقة في المعاش عن شقيقها .

مثال رقم ( 7 ) :
بفرض أن معاش الأخت المترملة عن زوجها فى المثال رقم(6)السابق كان 49 جنيهاً فى هذه الحالة يتوافر بالنسبة لها أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة وهى ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يساوى أو يزيد علي نصيبها في المعاش .
وبفرض توافر باقي الشروط اللازمة لإثبات الإعالة فإنها تستحق في معاش شقيقها " 50 جنيها " وذلك دون المساس بنصيب الأخ والأخت الآخرين فى المعاش .
وبتطبيق حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة للأخت المتر ملة فإنها تجمع بين نصيبها في المعاش المستحق عن زوجها " 49 جنيها " ونصيبها في المعاش المستحق عن شقيقتها " 50 جنيها " حيث أن مجموعهما يقل عن 100 جنيه ، وذلك تطبيقا لقواعد الجمع بين المعاشات السابق بيانها .

مثال رقم (8) :
في المثال رقم (6) بفرض أن الأخت المتر ملة لم تكن قد استحقت معاشا عن زوجها ، ولكن كان لها دخل صافي من العمل قيمته60 جنيها .
في هذه الحالة أيضا لا يتوافر لها أحد شروط إثبات الإعالة حيث لها دخل من العمل يزيد على نصيبها في المعاش عن شقيقها .

مثال رقم (9) :
في المثال رقم (7) بفرض أن الأخت المتر ملة لم تكن قد استحقت معاشا عن زوجها ، ولكن كان لها دخل صافي من عمل قيمته 49 جنيها .
في هذه الحالة نظرا لأن دخلها الصافي من العمل يقل عن نصيبها في المعاش عن شقيقها فإنه يتوافر لها أحد شروط إثبات الإعالة وبفرض توافر باقي الشروط ، فإنها تستحق في معاش شقيقها ، وذلك دون المساس بأنصبة الأخ والأخت الآخرين .
وحيث أن مجموع دخلها من العمل " 49 جنيها " ومعاشها عن شقيقــــها " 50 جنيها " يقل عن 100 جنيه ، فإنها تستحق صرف المعاش المستحق لها عن شقيقها وذلك تطبيقا لقواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة ـ السابق بيانها ـ .

مثال رقم ( 10 ) :
توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 120 جنيها ـ وكان المستحق عنه الأرملة والوالدة فقط حيث استحق للأرملة 2 /3 المعاش " 80 جنيها " .
واستحق للوالدة 1 /3 المعاش " 40 جنيها " .
وفي تاريخ لاحق طلقت إحدى بناته وبالتالي فقد حدد نصيبها بواقع نصف المعاش وذلك بافتراض استحقاقها في المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه مع الأرملة والوالدة بمعنى أنه قد حدد نصيبها = 60 جنيها وذلك دون المساس بحقوق باقي المستحقين .
وبفرض وفاة الوالدة وقطع معاشها فإنه قبل رد نصيبها 1 /3 المعاش علي الأرملة وفقا لقواعد الرد والأيلولة السابق بيانها يراعي أن يخصم منه أولا ما منح للإبنة دون المساس 1 /2 المعاش.
وحيث يزيد ما منح للإبنة دون المساس عن نصيب الوالدة الذي يتم قطعه لوفـاتها ـ لذا يظل نصيب الإبنة هو 1 /2 ، نصيب الأرملة كما هو 2 /3 المعاش .
ويمكن تصور تطور توزيع المعاش في هذه الحالة كما يلي :

المستفيد في تاريــــــــــخ
وفاة المؤمن عليه طلاق الإبنة وفاة الوالدة
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 80 ( 2 /3) 80 ( 2 /3) 80 ( 2 /3)
الوالدة 40 (1 /3) 40 (1 /3 ) --
الإبنة -- 60 (1 /2 ) 60 (1 /2 )
جملة المعاش الموزع 120 180 140
معاش المؤمن عليه 120 120 120


مثال رقم (11) :
في المثال السابق رقم (10) بفرض أن التى قطع معاشها أولا هي الأرملة .
يراعى قبل رد نصيبها علي الإبنة أن يستنزل منه أولاً ما سبق منحه للإبنة دون المساس وحيث نصيب الأرملة 80 جنيها (2 /3) .
وما منح للإبنة 60 جنيها ( 1 /2 )
فيكون المقدار الذي يتم رده 20 جنيها (1 /6 )
بمعنى أنه يصبح نصيب الإبنة في المعاش
ما سبق منحه لها دون المساس 60 جنيها (1 /2)
ما تم رده عليها من الأرملة 20 جنيها (1 /6) = 80 جنيها (2 /3)
وهو لا يزيد علي الحد الأقصى المقرر للإبنة الواحدة في المعاش ويظل نصيب الوالدة في المعاش كما هو 40 جنيها "1 /3"
ويمكن تصور تطور توزيع المعاش في هذه الحالة كما يلي :






المستفيد في تاريــــــــــخ
وفاة المؤمن عليه طلاق الإبنة قطع معاش الأرملة
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 080 ( 2 /3) 080 ( 2 /3) ---
الوالدة 040 (1 /3) 040 (1 /3 ) 040
الإبنة --- 060 (1 /2 ) 080 (2 /3 )
جملة المعاش الموزع 120 180 120
معاش المؤمن عليه 120 120 120


مثال رقم (12) :
في المثال رقم (10) بفرض أنه في تاريخ لاحق تزوجت الإبنة وتم قطع معاشها ، يراعى في هذه الحالة قبل رد نصيبها علي الأرملة أن يستبعد منه الجزء الذي يزيد علي معاش المؤمن عليه .
وحيث أن جملة المعاش الموزع نتيجة لاستحقاق الإبنة دون المساس ورغم عدم رد معاش الوالدة عند قطعه على الأرملة ـ يزيد علي معاش المؤمن عليه " جملة المعاش الموزع 140 جنيها في حين أن معاش المؤمن عليه 120 جنيها " .
لذلك يستبعد المقدار الزائد عن معاش المؤمن عليه وهو 20 جنيها من نصيب الإبنة قبل الرد علي الأرملة .
وحيث نصيب الإبنة الذي سيتم قطعه لزواجها 60 جنيها
يستبعد المقدار الزائد عن معاش المؤمن عليه 20 جنيها
النصيب المسموح برده علي الأرملة 40 جنيها
وحيث يرد هذا النصيب علي الأرملة يصبح نصيبها الأصلي
80 جنيها + 40 جنيها الجزء المردود = 120 جنيها
وهو يزيد علي الحد الأقصى المقرر لها وهو 3 /4 المعاش لذلك يخفض نصيب الأرملة إلى هذا الحد أى تستحق 120 × 3 /4 = 90 جنيها ..

مثال رقم (13) :
توفي مؤمن عليه عن 3 بنات مستحقات في المعاش لكونهن غير متزوجات ـ وعن معاش مقداره 180 جنيها ـ أستحق لكل منهن منه 60 جنيها .
وفي تاريخ لاحق طلقت ابنة أخرى واستحقت معاشا دون المساس بما إستحق لأخواتها ـ تم تحديده بإفتراض استحقاقها في تاريخ وفاة والدها
أى = 180 ÷ 4 = 45 جنيها
وفى تاريخ تالي تزوجت إحدى البنات المستحقات أصلاً فى المعاش يراعى فى رد نصيبها على أخواتها :
1 ـ استبعاد الجزء السابق منحه للأخت دون المساس ، إذن ما يتم رده = 60 – 45 = 15 جنيها
2 ـ يتم توزيع هذا الجزء بين المستحقين الذين يتم الرد عليهم بالتساوي ـ بمعنى أن يستحق لكل بنت منهن " البنتان المستحقتان أصلاً والابنة المطلقة " 15 ÷ 3 = 5 جنيهات

3 ـ على ذلك يصبح توزيع المعاش كما يلى :
بالنسبة لكل ابنة من المستحقات أصلاً
= 60 " النصيب الأصلي " + 5 = 65 جنيها
بالنسبة للابنة المطلقة
=45"النصيب السابق تحديده" + 5 = 50 جنيها
ويمكن تصور تطور توزيع المعاش في هذه الحالة كما يلي :

المستفيد في تاريــــــــــخ
وفاة المؤمن عليه طلاق الإبنة الرابعة زواج الإبنة الأولى
جنيه جنيه جنيه
الإبنة الأولى 60 60 --
الإبنة الثانية 60 60 65
الإبنةالثالثة 60 60 65
الإبنة الرابعة المطلقة -- 45 50
جملة المعاش الموزع 180 225 180
معاش المؤمن عليه 180 180 180


مثال رقم (14 ) :
في المثال السابق رقم ( 13 ) بفرض أن الإبنة لم تكن قد تزوجت ولكنها التحقت بعمل حصلت منه على دخل صافى 200 جنيه .
فى هذه الحالة يتم إيقاف نصيبها فى المعاش وقبل رده على أخواتها يستنزل منه ما سبق منحه بصفة استثنائية ، ويتم رد الباقي على جميع البنات بما فيهم من منحت معاشاً بصفة استثنائية بالتساوي وذلك بذات الطريقة السابق بيانها فى المثال المشار إليه :

المستفيد في تاريـــــــــــــــــــــ ـخ
وفاة المؤمن عليه طلاق الابنة الرابعة التحاق الابنة الأولى بالعمل
مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الإبنة الأولى 60 60 60 60 60 --
الإبنة الثانية 60 60 60 60 60 65
الإبنة الثالثة 60 60 60 60 60 65
الابنة الرابعة المطلقة -- -- 45 45 45 50
جملة المعاش الموزع 180 180 225 225 225 180
معاش المؤمن عليه 180 180 180

مثال رقم ( 15 ) :
في المثال رقم (13) بفرض طلاق الابنة الأولى في هذه الحالة يعود لها الحق في نصيبها في المعاش ويتم تخفيض أنصبة من رد إليهم بقيمة ما سبق رده عليهم منه .
بمعني أن يعود النصيب المستحق في المعاش لكل من البنات الثلاث الاولي والثانية والثالثة إلي 60 جنيها .
والنصيب المستحق دون المساس للابنة الرابعة 45 جنيها .

مثال رقم (16):
في المثال رقم (14) بفرض أن الابنة الأولى تركت العمل,في هذه الحالة يعود لها الحق في صرف نصيبها في المعاش مع تخفيض الأنصبة المنصرفة لمن سبق أن رد عليهم هذا النصيب بقيمة ما آل إليهم .
بمعني أن يعود النصيب المنصرف في المعاش لكل من البنات الثلاث الأول إلي 60 جنيها ، والنصيب المنصرف للإبنة الرابعة المستحقة دون المساس إلي 45 جنيها .

مثال رقم (17) :
بفرض أن الابنة الأولى في المثال رقم (14)كانت قد التحقت بالعمل قبل طلاق الابنة الرابعة ثم تركت العمل بعد ذلك ,في هذه الحالة يكون قد تم رد نصيبها عند إيقافه لالتحاقها بالعمل علي الابنتين الثانية والثالثة –حيث يكون النصيب المنصرف لكل منهن 90 جنيها وعند طلاق الابنة الرابعة يتم تحديد نصيبها وفقا لما سبق (45 جنيها) وعند ترك الابنة الأولى للعمل يعاد توزيع المعاش بين البنات الثلاث الأول دون من استحقت دون المساس حيث أنها لم يكن قد آل إليها شيئا من معاش الإبنة الأولي التى كانت قد التحقت بالعمل قبل طلاقها .
وعلي ذلك يعود النصيب المنصرف لكل من البنات الثلاث الأول إلي 60 جنيها .
ويمكن تصور التوزيع للمعاش في هذه الحالة كما يلي :

المستفيد في تاريـخ
وفاة المؤمن عليه التحاق الإبنة الأولي بالعمل طلاق الإبنة الرابعة ترك الإبنة الأولي للعمل
مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف مستحق منصرف
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الإبنة الأولي 60 60 60 -- 60 -- 60 60
الإبنة الثانية 60 60 60 90 60 90 60 60
الإبنة الثالثة 60 60 60 90 60 90 60 60
الإبنة الرابعة المطلقة -- -- -- -- 45 45 45 45
جملة المعاش الموزع 180 180 180 180 225 225 225 225
معاش المؤمن عليه 180 180 180 180


ثانيا : التحاق الابن أو الأخ بأحد مراحل التعليم :
1 ـ يمنح الابن أو الأخ الذي لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش السابق بيانها بالبند الرابع من الفصل الأول من الباب الأول " مراجعة شروط الاستحقاق لكافة من وردت أسماؤهم بطلب الصرف " في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ـ إذا توافرت بشأنه الشروط الآتية مجتمعة : ـ
أ ـ التحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول علي الليسانس أو البكالوريوس.
ب ـ لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
جـ ـ لم يلتحق بعمل أو مهنة " متفرغ للدراسة ".
2 ـ يعاد توزيع معاش باقي المستحقين علي هذا الأساس بمعنى أنه يتم توزيع المعاش بينهم " بما فيهم الابن أو الأخ " .
3 ـ يحدد نصيب الابن أو الأخ بمراعاة حالات القطع والإيقاف التى تمت قبل تحديد هذا النصيب والتي كان من المفترض أن تؤول إليه في حالة ما إذا كانت قد توافرت بشأنه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش ، وذلك وفقا لقواعد الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي لا يستحق كليا أو جزئيا والسابق تناولها في الفصل السادس من الباب الأول وكذا ما سبق أن تناولناه في الفصل الأول من هذا الباب " حالات قطع المعاش ".
وقواعد الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي يتم إيقافه جزئيا أو كليا والسابق تناولها في الفصل الثامن من الباب الأول وكذا ما سبق أن تناولناه في الفصل الثاني من هذا الباب " حالات إيقاف المعاش " .
4 ـ يحدد نصيب الابن أو الأخ الذي يمنح إليه وفقا للبند (3) السابق بمراعاة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير مضافا إليهما جميع الإعانات والزيادات التى أضيفت إليه وتعتبر جزءً منه حتى تاريخ منحة المعاش .
5 ـ يشترط لمنح المعاش بالنسبة للأخ توافر شروط إثبات الإعالة السابق بياناها تفصيلا في الفصل الأول من الباب الأول (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ) وذلك في تاريخ التحاقه بالتعليم .
6 ـ يراعى بصفة عامة بالنسبة للنصيب في المعاش الذي يمنح للابن أو الأخ تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات السابق بياناها تفصيلا في الفصل الخامس من الباب الأول " مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ".
7 ـ يمنح المعاش من أول الشهر التالي للالتحاق بالدراسة .
8 ـ عند قطع معاش الابن أو الأخ لتوفر إحدى حالات قطع المعاش السابق بياناها بالفصل الأول من هذا الباب يتم ردهعلي من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .

مثال رقم (18) :
1 ـ توفي مؤمن عليه عن أرملة وثلاثة أبناء أحدهم تجاوز 21 سنة غير طالب والاثنان الآخران أقل من 21 سنة وعن معاش مقداره 240 جنيه .
وبالتالى فقد تم توزيع المعاش بين الأرملة والابنان القصر ـ استحقت الأملة النصف " 120 جنيها " والابنان النصف الآخر " لكل منهما 60 جنيها .
2 ـ بعد سنة من تاريخ الوفاة وكان المعاش قد زاد بنسبة 15% أى أصبح 276 جنيها ـ التحق الابن الثالث بالدراسة في إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول علي الليسانس أو البكالوريوس وكان لم يبلغ 26 سنة ولم يلتحق بعمل .
وبالتالي فقد أعيد توزيع المعاش بين الأبناء اعتبارا من أول الشهر التالي لالتحاق هذا الابن بالتعليم بحيث استحق كل منهم 46 جنيها
" 276 ÷ 2 = 138 نصيب الأبناء ÷ 3 = 46 جنيها لكل منهم" .
3 ـ بفرض أنه بعد سته أشهر بلغ هذا الابن 26 سنة خلال السنة الدراسية وبالتالى فقد امتد استحقاقه للمعاش إلي نهاية هذه السنة الدراسية وتم قطع معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لانتهائها .
وعلي ذلك يتم رده علي من سبق أن استنزل هذا المعاش من نصيبهم .
بمعنى أن يصبح نصيب كل من الابنين الآخرين في هذا المعاش
= 138 ÷ 2 = 69 جنيها .

مثال رقم (19) :
بفرض أن عودة الابن للتعليم في المثال السابق رقم (18) كان لإعداد دراسة الماجستير أو الدكتوراه .
في هذه الحالة لا يمنح له المعاش ـ حيث يشترط ألا تجاوز مرحلة التعليم التى يعود إليها مرحلة الحصول علي الليسانس أو البكالوريوس .

مثال رقم (20) :
بفرض أن عودة الابن للتعليم في المثال رقم (18) كانت بعد التحاقه بعمل ، في هذه الحالة لا يمنح له المعاش ـ حيث يشترط أن يكون متفرغا للدراسة .

مثال رقم (21) :
بفرض أن عودة الابن للتعليم في المثال رقم (18) كانت بعد بلوغه سن 26 سنة .
في هذه الحالة لا يمنح المعاش ـ حيث يشترط أن تكون عودته للتعليم قبل بلوغه هذه السن .

مثال رقم (22) :
بفرض أن الأرملة في المثال رقم (18) كانت قد توفيت قبل التحاق الابن بالدراسة وبالتالي فقد كان نصيبها في المعاش قد تم رده علي الابنان الآخران .
وعند تحديد المعاش الذي سيتم منحه للابن الذي عاد للدراسة يراعى فيه ما كان مفترضا أن يؤول إليه من معاش الأرملة بافتراض استحقاقه للمعاش في تاريخ وفاتها .
وعلي ذلك يحدد المعاش الذي سيمنح لهذا الابن بقسمة كامل المعاش بين الأبناء الثلاثة حيث يستحق لكل منهم 276 ÷ 3 = 92 جنيها .

مثال رقم (23) :
بفرض أن أحد الأبناء المستحقين للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه في المثال رقم (18) كان ملتحقا بعمل وبالتالى فقد كان نصيبه في المعاش قد تم إيقافه وتم رده علي الابن الآخر .
وعلي ذلك يحدد المعاش الذي سيمنح للابن الذي عاد للدراسة بمراعاة أنه كان سيعود عليه جزء من نصيب الابن الذي تم إيقافه .
بمعنى أنه يحدد نصيبه المستحق علي أساس توزيع نصف المعاش بين الأبناء الثلاثة لكل منهم 46 جنيها " 276 ÷ 2 = 138 ÷ 3 = 46 والنصيب المنصرف لكل من الابن القاصر وغير ملتحق بالعمل والابن العائد للدراسة = 276 ÷ 2 = 138 ÷ 2 = 69 جنيها .

مثال رقم (24) :
توفي مؤمن عليه عن والده وأخ غير شقيق " أخ من الأم " تجاوز 21 سنه غير طالب ، ومعاش مقداره 300 جنيه ، استحق للوالده نصف المعاش 150 جنيها .
وفي تاريخ لاحق التحق الأخ بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولم يكن بلغ 26 سنة ولم يلتحق بعمل .
وببحث شروط إثبات الإعالة في تاريخ التحاقه بالدراسة تبين أنه سيمنح أيضا المعاش المستحق له عن والده ومقداره 60 جنيها .
وحيث أن المعاش الذي سيمنح له عن شقيقه يمثل 1 /4 ـ أى 75 جنيها وبذلك يتوافر بشأنه أحد شروط إثبات الإعالة وبفرض توافر باقي الشروط تثبت الإعالة .
وبمراعاة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات فإنه يستحق معاشه عن والده ومقداره 60 جنيهاً ويستحق من معاش شقيقه ما يكمل حدود الجمع 100 جنيه وذلك لأن كل من المعاشين المستحقين له أقل من 100 جنيه .
أى يستحق من معاش شقيقه 100 ( حدود الجمع ) – 60 " معاشه عن والده" = 40 جنيهاً .

مثال رقم ( 25 ) :
بفرض أن المعاش الذي يستحق للأخ عن والده فى المثال السابق رقــم ( 24 ) كان 80 جنيهاً ـ بذلك لا يتوافر بالنسبة له أحد شروط إثبات الإعالة وهو ألا يكون للأخ دخل من أى مصدر يعادل استحقاقه في المعاش عن شقيقه أو يزيد عليه وحيث يزيد نصيبه فى المعاش عن والده " 80 جنيهاً " عن نصيبه فى المعاش عن شقيقه " 75 جنيهاً " فإنه لا يثبت بشأنه إعالة شقيقه له وبالتالى لا يمنع المعاش عنه عند التحاقه بالدراسة .


































الباب الثالث
الجديد فى أحكام توزيع المعاش
وأثره فى حالات الاستحقاق السابقة

بعد أن تناولنا فى الباب الأول من هذا الكتاب قواعد توزيع المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
وبعد أن تناولنا فيه أيضاً الباب الثاني المتضمن شروط استمرار إستحقاق المعاش واستمرار الصرف وعودة الحق في الاستحقاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
فقد كان من الضروري أن نستكمل ذلك الباب الثالث المتضمن الجديد فى أحكام توزيع المعاش وأثره فى حالات الاستحقاق السابقة وذلك على النحو التالى :
الفصل الأول : أثر القواعد المستحدثة فى تحديد أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الأخرى على الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل أول يوليو 1992 .
الفصل الثانى : قواعد تطبيق تعديل حدود الجمع بين المعاشات والمعاش والدخل إلى 100 جنيه ( إعتباراً من أول يوليو 1990 ) على حالات الاستحقاق السابقة على هذا التاريخ .
الفصل الثالث : التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المعمول بها قبل أول يوليو 1990 .
الفصل الرابع: أثر الغاء شرط أن يكون الزوج عاجزا عن الكسب لاستحقاق المعاش عن زوجته ، واستحداث شروط أخري للاستحقاق ، المساواة بين كل من الأرمل والأرملة في قواعد الجمع بين المعاش المستحق لكل منهما عن الزوج الآخر ومعاشه عن نفسه ، والجمع بين معاشه عن الزوج الآخر والدخل من عمل أو مهنة ، وحالات قطع المعاش المستحق عن الزوج الآخر وحالات عودة الحق فيه .
الفصل الخامس: أثر قصر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات علي تاريخ استحقاق المعاش لأول مرة دون تطبيقها علي التعديلات التالية لهذا التاريخ .

















الفصل الأول
أثر القواعد المستحدثة
فى تحديد أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش
وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الأخرى
على الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل أول يوليو 1992

أولاً : التطور التاريخي لمعالجة قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات لأولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط إستحقاق أكثر من معاش .
قد يكون من المناسب أن نشير قبل أن نتناول هذا الموضوع إلى أن قوانين التأمين الاجتماعي المدنية السارية هي :
1 ـ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
3 ـ قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
4 ـ القانون رقم 112 لسنة 1980 الصادر به قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل .
هذا بالإضافة إلى :
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
وحيث يتعلق موضوع هذا الفصل ببحث أثر القواعد المستحدثة فى حالة استحقاق أكثر من معاش أحدهما وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 الصادر به قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل والأخر وفقاً لأي من القوانين الأخرى المشار إليها وهى 79 لسنة 1975 ، 90 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 .
وحيث بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1980 من 1/7/1980 متضمناً نوعين من المعاشات على النحو التالى :
الأول : المعاش المقرر بقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي السابق بيانها ـ مثل الباعة الجائلين ، خدم المنازل ، عمال التراحيل ….الخ .
الثاني : المعاش المقرر بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 " معاش السادات" .
فقد يكون من المفيد أن نوضح فيما يلي التطور التاريخي لمعالجة قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات لأولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش:
1 ـ الفترة من 1/9/1975 إلى 31/3/1984 .
نصت قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ القانون رقم 112 لسنة 1980
(1) إذا توافرت في المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاً له ولأي من قوانين التأمين والمعاشات والتأمين الاجتماعي الأخرى استحق المعاش الأكبر منهما ويوزع المعاش الأخر الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجود هذا المعاش .
(2) من حالات قطع المعاش :
استحقاق المستحق لمعاش أخر أكبر .
ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى
(1) إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معاً ومن الخزانة العامة استحق المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده .
(2) استثناء من القاعدة المبينة بالبند " 1 " السابق يراعى :
(أ ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيهاً شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الأقل .
(ب) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
(ج) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون حدود .
(د) جمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
ويشترط لتطبيق هذه الاستثناءات ان تكون جميع المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف القانون رقم 112 لسنة 1980 ـ حيث لا تطبق هذه الإستثناءات في حالة ما إذا كان أحد هذه المعاشات مستحقاً وفقاً للقانون المشار إليه .
(3) من حالات قطع المعاش :
استحقاق المستحق لمعاش أكبر من إحدى الجهات السابق بيانها بالبند " 1 " وذلك بمراعاة حدود الجمع القانونية بالبند " 2 " .

وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن القاعدة المطبقة قبل 1/4/1984 في جميع قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش ، أن تكون أولوية الاستحقاق للمعاش لأكبر .

مثال رقم ( 1 ) :
توفى مؤمن عليه من العاملين السابقين بالقطاع العام بتاريخ 5/8/1983 عن معاش مقداره 204 جنيهاً استحقت منه الوالدة السدس 34 جنيهاً .
وبتاريخ لاحق " 2/12/1983 " توفى زوجها وكان من العاملين بالحكومة عن معاش مقداره 36 جنيهاً استحقت منه 3 / 4 باعتبارها المستحقة الوحيدة في هذا المعاش ـ أي استحقت 27 جنيهاً .
ونظراً لأن المعاش المستحق لها عن ابنها "34 جنيها " هو الأكبر من المعاش المستحق لها عن زوجها " 27 جنيها " .
ونظراً لآن معاشها عن ابنها يزيد على حدود الجمع المعمول بها في هذا التاريخ " 30 جنيها " .
فإنها تستمر في استحقاق معاشها عن ابنها " 34 جنيها " ولا تستحق معاشاً عن زوجها .

مثال رقم ( 2 ) :
بفرض أن معاش المؤمن عليه في المثال السابق رقم (1) كان 150 جنيها ، وبالتالي فقد استحقت عنه الوالدة السدس 25 جنيهاً .
وبفرض أن معاش الزوج كان 30 جنيها استحقت عنه زوجته 22.50 جنيه.
في هذه الحالة أيضاً يكون المعاش المستحق عن الابن هو الأكبر ، وبالتالي تظل الوالدة مستحقة لهذا المعاش .
ونظراً لأن المعاش المستحق للوالدة عن الابن أقل من حدود الجمع بين المعاشات المعمول بها في هذا التاريخ "30 جنيها " فإنها تستحق من المعاش الأصغر " المستحق لها عن زوجها " الفرق بين حدود الجمع ومعاشها عن ابنها .
أي تستحق من معاش زوجها 30 – 25 = 5 جنيهات .
وعلى ذلك يكون الاستحقاق النهائي لها كما يلي :
عن الابن 25 جنيهاً " المعاش الأكبر "
عن الزوج 5 جنيهات " ما يكمل حدود الجمع من المعاش الأصغر "
وحدود الجمع 30 جنيهاً

مثال رقم ( 3 ) :
بفرض أن معاش المؤمن عليه بالمثال رقم (1) كان 60 جنيهاً ، استحقت منه الوالدة السدس 10 جنيهات .
وكان المعاش المستحق عن الوالد طبقاً لنظام التأمين الاجتماعي الشامل 12 جنيهاً استحقت منه زوجته 3 / 4 – أي 9 جنيهات .
في هذه الحالة تظل الوالدة مستحقة للمعاش عن ابنها " 10 جنيهات " حيث هو الأكبر ، ولا تستحق في معاش زوجها حيث نصيبها منه أقل من " 9 جنيهات " .
ملحوظة
لا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشات في حدود 30 جنيهاً في هذه الحالة ـ حيث أحد المعاشين مستحقا وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 .

مثال رقم ( 4 ) :
بفرض أن معاش المؤمن عليه في المثال رقم " 3 " كان 30 جنيها استحقت منه الوالدة السدس 5 جنيهات .
في هذه الحالة نظراً لأن استحقاقها عن الزوج 9 جنيهات ، وبالتالي يكون هو المعاش الأكبر ، فإنها تستحق المعاش عن الزوج " وهو مستحقاً وفقاً لنظام التأمين الاجتماعي الشامل " ، وتصبح غير مستحقة في معاش الابن حيث هو الأصغر ( وهو مستحق وفقاً للقــانون رقم 79 لسنة 1975 ) ، ويتم قطع نصيبها المستحق عنه .
ملحوظة :
تراعى الملاحظة المبينة بالمثال رقم " 3 " .

2 ـ الفترة من 1/4/1984 إلى 30/6/1992
نصت قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ القانون رقم 112 لسنة 1980
وفقاً لما سبق بيانه بالفقرة " أ " من البند (1) السابق أولوية الاستحقاق للمعاش الأكبر.
ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى
(1)إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي :
( أ ) المعاش المستحق عن نفسه .
(ب ) المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
(جـ) المعاش المستحق عن الوالدين .
(د ) المعاش المستحق عن الأولاد .
(هـ ) المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات .
(2)إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق .
(3)إذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش .
(4)استثناء من القواعد المتقدم بيانها من "1 ـ 3 " يراعي :
( أ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود :
050 جنيها شهريا من 1/4/1984 .
100 جنيها شهريا من 1/7/1990 .
ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب المشار إليه بالبنود من " 1 " إلى " 3 " السابقة
(ب) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
(ج) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون حدود .
ويشترط لتطبيق هذه الإستثناءات أن تكون جميع المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف القانون رقم 112 لسنة 1980 ـ حيث لا تطبق هذه الإستثناءات في حالة إذا ما كان أحد هذه المعاشات مستحقاً وفقاً للقانون المشار إليه .
(5) من حالات قطع المعاش :
توافر شروط استحقاق معاش أخر مع مراعاة القواعد المبينة بالبنود من " 1 " إلى " 4 " السابقة .
وعلى ذلك فإنه يمكن القول أنه اعتبارا من 1/4/1984 أصبحت هناك قاعدتان :
أ ـ وفقاً للقانون 112 لسنة 1980
أولوية الاستحقاق للمعاش الأكبر .
ب ـ وفقاً لباقي القوانتن
أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش .

وقد جرى العمل اعتبارا من التاريخ المشار إليه بتطبيق قاعدة أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وذلك بالنسبة لكافة قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات ، بما في ذلك المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " معاشات التأمين الشامل ومعاش السادات " وذلك وفقاً لما انتهت إليه وزارة التأمينات بالمنشور العام رقم 4 لسنة 1984 الصادر في 15/7/1984 بشأن المستحقون في المعاش .

مثال رقم ( 5 ) :
في المثال رقم " 1 " بفرض أن وفاة المؤمن عليه " الابن " كان بتاريخ 5/8/1984 ووفاة الزوج كان 2/12/1984 .
في هذه الحالة " حيث تاريخ استحقاق كل من المعاشين بعد 1/4/1984 "
تستحق الوالدة معاش الزوج 27 جنيهاً " أولوية أولى "
وتستحق من معاش الإبن ومقداره 34 جنيهاً " أولوية ثانية "
ما يكمل حدود الجمع المعمول بها في تاريخ وفاة الزوج " 50 جنيهاً "
بمعنى أن استحقاق الوالدة في كل من المعاشين يكون كما يلي :
تستحق نصيبها عن الزوج بالكامل 27 جنيهاً
تستحق من معاش الابن 23 جنيهاً
المجموع = حدود الجمع في هذا التاريخ 50 جنيهاً
ملحوظة :
بفرض أن وفاة الابن كانت قبل 1/4/1984 فإن النتيجة لن تتغير عما تقدم حيث أن العبرة بتطبيق أولوية الاستحقاق وحدود الجمع في تاريخ استحقاق معاش الزوج " بعد 1/4/1984 " .

مثال رقم ( 6 ) :
في المثال رقم "2 " بفرض أن وفاة الزوج كان 2/12/1984 في هذه الحالة " حيث تاريخ وفاة الزوج بعد 1/4/1984 "
تستحق الوالدة معاشها عن الزوج 22.50 جنيه " أولوية أولى " .
تستحق معاشها عن الابن وهو 25 جنيهاً " أولوية ثانية "
الجموع يقل عن حدود الجمع 47.50 جنية
50 جنية المعمول بها في هذا التاريخ .

مثال رقم ( 7 ) :
في المثال رقم (3) بفرض أن وفاة الزوج كان 2/12/1984 في هذه الحالة حيث تاريخ وفاة الزوج بعد 1/4/1984
تستحق الوالدة معاشها عن الزوج وفقاً للقانون 112/1980 9 جنيهات "أولوية أولى "
تستحق من معاشها عن الابن وفقاً للقانون 79 /1975 1 جنية " أولوية ثانية "
ويمثل الفرق بين :
ما تستحقه عن الابن " 10 جنيهات " باعتبارها أولوية ثانية
وما تستحقه عن زوجها " 9 جنيهات " باعتباره أولوية أولى .
ملحوظة :
لا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشات في حدود 50 جنيهاً في هذه الحالة ـ حيث أحد المعاشين مستحقاً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 .

مثال رقم ( 8 ) :
في المثال رقم (4) بفرض أن وفاة الزوج كان 2/12/1984 في هذه الحالة حيث تاريخ وفاة الزوج بعد 1/4/1984
تستحق الوالدة معاشها عن الزوج ( وفقاً للقانون 112 /1980 ) 9 جنيهات " أولوية أولى " ولا تستحق نصيبها في المعاش عن ابنها " وفقاً للقانون 79 /1975 " ومقداره 5 جنيهات حيث تقل قيمته عن معاشها عن الزوج " 9 جنيهات " ـ باعتبار أن المعاش المستحق عن الابن يمثل أولوية ثانية في الاستحقاق في هذه الحالة .
ملحوظة :
تراعى الملاحظة المبينة بالمثال السابق رقم " 7 "

3 ـ الفترة من 1/7/1992 :
تنص قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ القانون رقم 112 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1992 " تأمين شامل أو سادات "

  1. إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .

وإذا قل المعاش الأخر عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .

  1. إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام آي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .

وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .
ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى
وفقاً لما سبق بيانه بالفقرة "ب" من البند (2) السابق " أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش "
وعلى ذلك فإنه يمكن القول أنه اعتبار من 1/7/1992 أصبحت ا لقواعد المطبقة في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ في حالة ما إذا كانت المعاشات المستحقة وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف تلك المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " فإن القاعدة التي تطبق في هذه الحالة هي :
" أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عن المعاش "
ب ـ في حالة ما إذا كانت المعاشات المستحقة أحدهما وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " فإن القاعدة التي تطبق في هذه الحالة هي :
أولوية القانون حيث يكون المعاش المستحق وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف القانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " له الأولوية الأولى بصرف النظر عن أولوية صلة القرابة بالمستحق عنه معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 .

مثال رقم ( 9 ) :
في المثال رقم (1) بفرض أن وفاة المؤمن عليه " الابن " كان بتاريخ 5/8/1993 ، وفاة الزوج 2/12/1993 في هذه الحالة " حيث تاريخ استحقاق كل من المعاشين بعد 1/7/1992 " وكل منهما مستحقاً وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
تستحق الوالدة معاش الزوج 27 جنيهاً " أولوية أولى "
وتستحق معاش الابن 34 جنيهاً " أولوية ثانية "
المجموع " أقل من حدود الجمع 61 جنيهاً "
المعمول بها في هذا التاريخ وهى 100 جنيه

ملحوظة :
بفرض أن وفاة الابن كانت قبل 1/7/1990 عندما كانت حدود الجمع أقل من 100 جنية فإن النتيجة لم تتغير عما تقدم حيث أن العبرة بتاريخ استحقاق المعاش عن الزوج في تطبيق حدود الجمع المعمول بها في هذا التاريخ .

مثال رقم ( 10 ) :
في المثال رقم (2) بفرض أن وفاة الزوج كان 2/12/1993 في هذه الحالة حيث تاريخ وفاة الزوج بعد 1/7/1990 تستحق الوالدة معاشها المستحق عن الزوج وعن الابن حيث مجموعها 47.50 جنية يقل عن حدود الجمع المعمول بها في هذا التاريخ وهى 100 جنية .

مثال رقم ( 11 ) :
في المثال رقم (3) بفرض أن وفاة الزوج كان 2/12/1993 حيث أصبح المعاش المستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل " 25 جنيهاً تستحق منه الزوجة 3 / 4 أي 18.75 جنيه .
وبفرض معاش الابن كان 180 جنيهاً استحقت منه الوالدة السدس 30 جنيهاً .
في هذه الحالة فإنه طبقاً لقواعد أولوية الاستحقاق المستحدثة اعتبارا من 1/7/1992 :
تستمر الوالدة في استحقاق معاشها عن ابنها ومقداره 30 جنيهاً باعتباره مستحقاً وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ولا تستحق معاشها عن زوجها ومقداره 18.75 حيث أنه مستحقاً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل " وقيمته أقل من المعاش المستحق عن الابن
ملحوظة :
لا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشات في حدود " 100 جنية " في هذه الحالة ـ حيث أحد المعاشين مستحقاً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 .

مثال رقم ( 12 ) :
في المثال رقم (4) بفرض أن وفاة الزوج كان 2/12/1993 وحيث أصبح المعاش المستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل " 25 جنيهاً تستحق منه الزوجة 3 / 4 أي 18.75 جنيi .
في هذه الحالة :
حيث تاريخ وفاة الزوج بعد 1/7/1992
وحيث المعاش المستحق عنه وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 في حين أن المعاش المستحق عن الابن وفقاً لقانون رقم 79 لسنة 1975 .
فإنه في هذه الحالة وطبقاً لقواعد أولوية الاستحقاق المستحدثة اعتبارا من 1/7/1992 فإنه :
تستمر الوالدة في استحقاق معاشها عن ابنها ومقداره 5 جنيهات باعتباره مستحقاً وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975
وتستحق من معاش زوجها الفرق بينه وبين ما أستحقه من معاش عن ابنها أى 18.75 – 5 = 13.75 جنيi
مجموع المستحق لها عن الابن والزوج 18.75 جنيi
ملحوظة :
تراعى الملاحظة المبينة بالمثال السابق رقم " 11 "

وقد يكون من المفيد في نهاية هذا البند أن نلخص نتائج الأمثلة من رقم (1) إلى (12) كما يلي :

مثال رقم النصيب في المعاش القاعدة المطبقة بشأن النصيب المستحق
عن الابن عن الزوج أولوية الاستحقاق حدود الجمع عن الابن عن الزوج
التاريخ القيمة القانون ا لتاريخ القيمة القانون
1
2
3
4
5/8/1983
5/8/1983
5/8/1983
5/8/1983
جنيه
34
25
10
50
79/75
79/75
79/75
79/75
2/12/8319
2/12/8319
2/12/8319
2/12/8319
جنيه
00.27
22.50
00.90
00.90
79/75
79/75
112/80
112/80
المعاش الأكبر
المعاش الأكبر
المعاش الأكبر
المعاش الأكبر
جنيه
30
30
--
--
جنيه
34
25
10
--
جنيه
--
05.00
--
09.00
5
6
7
8
5/8/1984
5/8/1983
5/8/1983
5/8/1983
34
25
10
50
79/75
79/75
79/75
79/75
2/12/8419
2/12/8419
2/12/8419
2/12/8419
00.27
22.50
00.90
00.90
79/75
79/75
112/80
112/80
صلة القرابة
صلة القرابة
صلة القرابة
صلة البرابة
50
50
--
--
.23
.25
1
-
00.27
22.50
09.00
09.00
9
10
11
12
5/8/1993
5/8/1983
5/8/1983
5/8/1983
34
25
30
50
79/75
79/75
79/75
79/75
2/12/1993
2/12/1993
2/12/1993
2/12/1993
00.27
22.50
18.75
18.75
79/75
79/75
112/80
112/80
صلة القرابة
صلة القرابة
القانون
القانون
100
100
--
--
34
25
30
5
00.27
22.50
--
13.75


ثانياً : أثر القواعد المستحدثة من 1/7/1992 في تحديد أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش وفقاً لقانون التأمتن الاجتماعي الشامل والقوانتن الأخرى على الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل هذا التاريخ :
سبق أن أوضحنا في البند أولاً السابق أن أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الأخرى قد مرت بثلاث مراحل كما يلي :
1 ـ قبل 1/4/1984 :
أولوية الاستحقاق للمعاش الأكبر
2 ـ من 1/4/1984 وحتى 30/6/1992 :
أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش
3 ـ من 1/7/1992 :
أولوية الاستحقاق للمعاش المستحق وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 ، قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 90 لسنة 1975 وذلك بصرف النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وفقاً لأي من هذه القوانين .
وبمعنى أخر أن المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل تكون أولويته أقل من أي من المعاشات المستحقة وفقاً لأي من هذه القوانين حتى ولو كانت صلة القرابة بالمستحق عنه معاش قانون التأمين الاجتماعي الشامل أعلا من صلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وفقاً لأي من القوانين المشار إليها .

هذا وقد نص القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون نظام التأمين الشامل ، على مدى أثر القواعد المستحدثة من 1/7/1992 على حالات الاستحقاق السابقة على هذا التاريخ وذلك على النحو التالي:
تسرى الأحكام المستحدثة والسابق بيانها في أ من 3 من البند أولاً السابق على حالات استحقاق المعاش السابقة على 1/7/1992 ـ التي :
أ ـ لم يتم ربطها حتى 1/7/1992
ب ـ تم ربطها قبل 1/7/1992 وذلك بمراعاة :
(1) أن يكون تطبيق القاعدة المستحدثة في حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد والأيلولة على المستحقين الأصليين .
(2) يعتبر صحيحاً ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام ترتيب أولوية الاستحقاق المعمول بها قبل 1/7/1992 وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق والأحكام المستحدثة .

كما أصدرت وزارة التأمينات المنشور العام رقم 3 لسنة 1992 بتاريخ 16/7/1992 بشأن التعديلات في قانون التأمين الاجتماعي الشامل والقواعد التي تتبع في حالة الاستحقاق في أكثر من معاش وفقاً لهذا القانون وقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى ـ متضمناً الأتي بالنسبة للحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل 1/7/1992
أ ـ الحالات التي لم يتم ربطها حتى 1/7/1992
تسرى في شأنها القواعد والأحكام المطبقة في شأن الحالات التي ينشأ فيها الاستحقاق اعتبارا من 1/7/1992 .

مثال رقم ( 13 ) :
استحقت أرملة عن زوجها معاشاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل بتاريخ 5/8/1990 ـ وحيث كانت المستحقة الوحيدة في المعاش فقد استحقت 3/ 4 هذا المعاش .
وفى 2/4/1992 توفى والدها وكان مؤمناً عليه بالقانون رقم 108 لسنة 1976 باعتباره صاحب عمل وحيث كان مشتركاً على أساس الحد الأدنى لفئات الاشتراك وفقاً لهذا القانون ، فقد كان المعاش المستحق عنه 29 جنيهاً ، وحيث كانت هذه الابنة هي المستحقة الوحيدة في هذا المعاش ، فقد استحقت 2 / 3 ـ أي 29 × 2 /3 = 19.34 جنيه
وحيث كان معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 قد بلغ في تاريخ وفاة والدها 17 جنيهاً ، وحيث تستحق 3 / 4 المعاش باعتبارها المستحقة الوحيدة فيه ـ أي 17 × 3 /4 = 12.75 جنيه
ورغم أن وفاة الوالد كانت قبل 1/7/1992 إلا أنه نظراً لأنه لم يكن قد تم ربط هذا المعاش حتى هذا التاريخ ، فإنه في هذه الحالة يتم تطبيق القواعد المستحدثة .
وعلى ذلك تكون أولوية الاستحقاق هي أولوية القانون وليست صلة القرابة ـ بمعنى أنها تستحق :
نصيبها في المعاش عن الوالد " وفقاً للقانون "
108 لسنة 1976 = 19.34 جنيه
وتصبح غير مستحقة لنصيبها في المعاش عن زوجها " وفقاً للقانون 112 لسنة 1980 " وهو 12.75 باعتباره أقل من نصيبها في المعاش عن والدها ولا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشين في حدود 100 جنيه في هذه الحالة باعتبار أن أحد المعاشين مستحقاً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 .

مثال رقم ( 14 ) :
في المثال رقم (13) بفرض أن المستحقين في معاش الوالد كانت أرملة وابنة أخرى بخلاف الابنة المتر ملة والمستحقة معاش عن زوجها وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 .
وبالتالي فقد تم توزيع معاش الوالد على الأرملة " النصف " والابنتين " النصف " استحقت منه الابنة المترملة " النصف " .
وعلى ذلك يكون نصيب هذه الأرملة من معاش والدها كما يلي :
29 ÷ 2 = 14.50 ÷ 2 = 7.25 جنيه
ونظراً لآن هذا المعاش لم يكن قد تم ربطه حتى 1/7/1992 ، فإنه يتم تطبيق أحكام أولوية الاستحقاق المستحدثة من هذا التاريخ وعلى ذلك تكون أولوية الاستحقاق هي أولوية القانون وليست صلة القرابة ـ بمعنى أنها تستحق :
نصيبها في المعاش عن الوالد " وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 " = 7.25 وتستحق من معاش زوجها " وفقاً للقانون 112 لسنة 1980 " الفرق بينه وبين معاشها عن والدها ـ أي
12.75 ـ 7025 = 5.50 جنيه .
ويكون جملة المستحق لها من المعاشين 12.75 جنيه
، لا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشين في حدود 100 جنية في هذه الحالة باعتبار أن أحد المعاشين مستحقاً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 .

ب ـ الحالات التي تم ربطها قبل 1/7/1992 وفقاً لأحكام القانون قبل التعديل :
تطبق بشأنها القواعد والأحكام المستحدثة وذلك بمراعاة الآتي :
( 1) تسرى الأحكام المشار إليها على الحالات السابق حرمانها من المعاش تطبيقاً للقواعد التي كانت سارية قبل 1/7/1992 سواء كان هذا الحرمان جزئياً أو كلياً .
(2) يتعين تطبيق الأحكام المشار إليها وجود جزء من المعاش غير مستحق ولا يعتبر فى حكم ذلك جزء المعاش الموقوف صرفه .
(3) يشترط للانتفاع بالأحكام المشار إليها وجود جزء من المعاش غير موزع في 1/7/1992 أو في تاريخ لاحق لهذا التاريخ
(4) في حالة قطع معاش أحد المستحقين تطبق أولاً قواعد الرد على المستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وكذلك من استحقوا معاشاً دون المساس بحقوق باقي المستحقين قبل 1/7/1992 فإذا تبقى جزء غير موزع بعد ذلك تسرى الأحكام المشار إليها في شأن هذا الجزء .
(5) في حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئياً أو كلياً من المعاش تكون الأولوية للانتفاع بهذا البند تبعاً لترتيب الأولويات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشارإليه .
وإذا كان المستحقون المشار إليهم من فئة واحدة فيتم إضافة الجزء غير الموزع إلى النصيب المستحق لهذه الفئة قبل تطبيق الأحكام المشار إليها ويتم تقسيم الناتج بالتساوي بمراعاة ألا يقل نصيب المستحق وفقاً لما تقدم عما كان يستحقه .
(6) يراعى في حالة وجود مستحقين استحقوا معاشاً دون المساس بحقوق باقي المستحقين اعتبارا المعاش المستحق لهم ضمن كامل معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل أعمال الأحكام المشار إليها .
(7) يستحق المعاش طبقاً للأحكام المشار إليها اعتبارا من 1/7/1992 أو أول الشهر الذي يتوافر فيه جزء المعاش غير الموزع حسب الأحوال .
(8) المستحق الذي عاد له الحق في المعاش وفقاً للأحكام المتقدمة يعتبر من المستحقين الأصليين .
(9) يتعين لانتفاع المستحق بالأحكام المتقدمة تقديم طلب للهيئة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وتسرى في شأن هذا الطلب أحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويجوز للهيئة المختصة خلال الفترة المشار إليها تطبيق الأحكام المتقدمة دون حاجة إلى تقديم طلب .

مثال رقم (15) :
في المثال رقم "13" افترضنا أن معاش الوالد لم يكن قد تم ربطه حتى 1/7/1992 وبالتالي فقد طبقنا قواعد الأولوية المستحدثة من 1/7/1992 في هذه الحالة .
ولكن إذا افترضنا أن هذا المعاش كان قد تم ربطه قبل هذا التاريخ ، وبالتالي كانت قد طبقت بشأنه أولوية الاستحقاق تبعا لصلة القرابة ، فإن الاستحقاق في هذه الحالة كان من المفترض أن يكون كما يلي:
1 ـ اعتبارا من 1/ 4/1992 " تاريخ استحقاق معاش الوالد "
تستمر في استحقاق معاشها عن زوجها
أولوية أولي = 12.75 جنيه
تستحق من معاش الوالد " أولوية ثانية "
الفرق = 19.34 – 12.75 = 6.59 جنيه
مجموع النصيبين = 19.34 جنيه
وبذلك تكون قد حرمت جزئيا من معاش الوالد " حيث استحقت جزءاً منه فقط " .
2 ـ اعتبارا من 1/7/1992
تطبيقاً للأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق ، وحيث لا يوجد مستحقين آخرين عن الوالد" بمعنى ان معاش الوالد غير موزع " فأنه يعود للابنة الحق في المعاش عن والدها.
وحيث أضيفت للمعاشات المستحقة وفقاً للقانون 108 لسنة 76 زيادة بنسبة 20 % من 1/7/1992 ـ بمعنى أنه أصبح معاش الوالد = 29 + " 29 × 20 % " = 29+5.80 =34.80 جنيه .
تستحق منه الابنة باعتبارها المستحقة الوحيدة الثلثين
أي تستحق 34.80 × 2 / 3 = 23.20 جنيه

وحيث أصبح المعاش المستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 80 " التأمين الشامل " من 1/7/1992 = 21 جنية ـ تستحق منه 3 / 4 باعتبارها أرملة وهى المستحقة الوحيدة فيه ـ أي 21 × 3/ 4 = 15.75 جنيه
ونظراً لآن نصيبها في معاش والدها السابق حرمانها منه جزئياً
= 23.20 جنيه
وحيث نصيبها في المعاش عن زوجها المستحق وفقاً للقانون 112 لسنة 1980 " تأمين شامل " يعتبر أولوية ثانية تطبيقاً للقواعد المستحدثة لأولوية الاستحقاق وقيمته أقل " 15.75"
لذا لا تستحق نصيبها في المعاش عن زوجها وذلك كله اعتبارا من 1/7/1992
ملحوظة :
لا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشين في حدود 100 جنيه في هذه الحالة باعتبار أن أحد المعاشين مستحقا وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980

مثال رقم ( 16 ) :
في المثال رقم "14 " افترضنا أن معاش الوالد لم يكن قد تم ربطه حتى 1/7/1992 وبالتالي فقد طبقنا قواعد الأولوية المستحقة من 1/7/ 1992 على هذه الحالة
ولكن إذا افترضنا أن هذا المعاش كان قد تم ربطه قبل هذا التاريخ ، وبالتالي كانت قد طبقت بشأنه أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة ، فإن الاستحقاق في هذه الحالة كان من المفترض أن يكون كما يلي:
1 ـ اعتبارا من 1/4/1992 " تاريخ استحقاق معاش الوالد " تستمر في استحقاق معاشها عن زوجها
أولوية أولى = 12.75 جنيه
لا تستحق معاش الوالد " أولوية ثانية "
حيث قيمته أقل من معاش الزوج = 7.25 جنيه
وبذلك تكون قد حرمت كلياً من معاش الوالد ويتم رد نصيبها في المعاش عن والدها إلى شقيقتها التي تصبح مستحقة نصف معاش الوالد وذلك لوجود أرملة مستحقة في المعاش
وبذلك يكون معاش الوالد قد وزع كالأتي :
الأرملة 14.50
الابنة الأولى ـ لم تستحق لاستحقاقها معاش أكبر عن زوجها
الابنة الثانية 14.50
2 ـ اعتبار من 1/7/1992
بفرض أن الابنة التي حرمت من معاش الوالد تقدمت بطلب خلال شهر يوليو 1992 للاستفادة من الأحكام المستحدثة من هذا التاريخ بشأن أولوية الاستحقاق
لا يكون هناك محل لتطبيق هذه الأحكام عليها حيث لا يوجد جزء من المعاش غير موزع فى هذا التاريخ (المعاش موزع بالكامل على الأرملة والإبنة الثانية ) .

مثال رقم ( 17 ) :
في المثال رقم " 16 " بفرض أن الابنة الثانية كانت قد تزوجت في شهر مايو 1992 وبالتالي قد تم رد نصيبها في المعاش على الأرملة من 1/6/1992 لتصبح مستحقة 3 /4 المعاش = 21.75 جنيi
وعلى ذلك فإنه عند تقدم الابنة الأولى " المستحقة معاش عن زوجها وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " ، " التأمين الشامل " فإنها تستفيد من الأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق حيث يوجد جزء من معاش الوالد غير موزع في هذا التاريخ " 1 /4 المعاش "
ونظراً لزيادة معاش الوالد اعتبارا من 1/7/1992 بنسبة 20% باعتباره مستحقاً وفقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976 ـ أي أصبح
29+ " 29× 20% " = 29+5.80 = 34.80 جنيه
فإن ربع هذا المعاش الغير موزع = 8.70 جنيه
وعلى ذلك يعود للابنة الأولى الحق في معاش والدها السابق حرمانها منه كلياً وذلك اعتبارا من 1/7/1992
وحيث أن المعاش المستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " التأمين الشامل " كان قد زيد إلى 21 جنيهاً من هذا التاريخ
بمعنى أنه أصبح نصيب هذه الابنة من معاش زوجها " 3/ 4 " = 15.75 جنية وحيث هذا النصيب في المعاش أكبر من نصيبها عن والدها فإنها تستحق منه الفرق = 15.75 – 8.70 = 7.05 جنيه
وعلى ذلك فإن مستحقاتها فى المعاشين من 1/7/1992 يكون كما يلي :
عن الوالد ـ قانون 108 لسنة 1976
أولوية أولى طبقاً للقواعد المستحدثة = 8.70 جنيه
عن الزوج ـ قانون 112 لسنة 1980
أولوية ثانية طبقاً للقواعد المستحدثة = 7.05 جنيه
إجمالي الاستحقاق = 15.75 جنيه
ملحوظة :
لا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشين في حدود 100 جنيه في هذه الحالة باعتبار أن أحد المعاشين مستحقاً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980

مثال رقم ( 18 ) :
في المثال رقم "17" بفرض أن تاريخ زواج الابنة الثانية قد تم في نوفمبر 1993 وبالتالي فقد تم رد نصيبها في المعاش على الأرملة من 1/12/1993 لتصبح مستحقة 3/ 4 المعاش وحيث كانت قد زيدت المعاشات منذ استحقاق هذا المعاش في
1/ 4 / 1992 ومقداره =.0029 جنيه
في 1/7/1992 بنسبة 20% = 5.80 جنيه
= 34.80 جنيه
في 1/7/1993 بنسبة 10% = 3.48
= 38.28
فأن نصيب الأرملة من 1/12/1993 = 38.28 × 3/ 4 = 28.71 جنيه وإذا افترضنا أن الابنة الأولى كانت قد تقدمت بطلب في 1/7/1992
للاستفادة بالأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق فإنها لا تنتفع بها في هذا التاريخ حيث لا يوجد جزء من المعاش غير موزع .
ولكن إذا ما قدمت هذا الطلب بعد زواج الابنة الثانية ، فإنها تستفيد من هذه الأحكام حيث يوجد جزء من معاش الوالد غير موزع " 1/ 4 "
ويحدد نصيب الابنة في المعاش كما يلي :
= 38.28 × 1/ 4 = 9.57 جنيه
ويعود لها الحق في المعاش من 1/12/1993 أول الشهر التالي لزواج الابنة الثانية
وحيث أن المعاشات المستحقة وفقاًُ للقانون رقم 112 لسنة 1980 " التأمين الشامل " قد أصبحت 25 جنيهاً من 1/7/1993
فإن نصيب هذه الابنة في معاش زوجها المستحق وفقاً لهذا القانون باعتبارها المستحقة الوحيدة يكون كما يلي:
25×3 /4 = 18.75 جنيه
وحيث هذا النصيب في المعاش أكبر من نصيبها عن والدها فإنها تستحق منه الفرق = 18.75 – 9.57 = 9.18 جنيه
وعلى ذلك فإن مستحقاتها في المعاشين من 1/12/1993 يكون كما يلي :
عن الوالد ـ قانون 108 لسنة 1976
أولوية أولى طبقاً للقواعد المستحدثة = 9.57 جنيه
عن الزوج ـ قانون 112 لسنة 1980
أولوية ثانية طبقاً للقواعد المستحدثة = 9.18 جنيه
إجمالي الاستحقاق = 18.75 جنيه
ملحوظة :
لا تطبق قاعدة الجمع بين المعاشين في حدود 100 جنيه في هذه الحالة باعتبار أن أحد المعاشين مستحقاً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 .

مثال رقم ( 19 ) :
بفرض أن الابنة في المثال رقم (17) لم تكن قد تزوجت في شهر مايو 1992 ولكنها التحقت بعمل حصلت منه على دخل صافى يزيد على 100 جنيه وبالتالي فقد أوقف صرف نصيبها في المعاش من 1/6/1992 وتم رده على والدتها " الأرملة " التي أصبحت مستحقة الصرف 3 /4 المعاش وبالتالي كان توزيع المعاش في هذا التاريخ كما يلي :

المستفيد النصيب المستحق
جنيه
النصيب المنصرف
جنيه
الأرملة 14.50 21.75
الابنة الثانية 14.50 --
الإجمالي
29 21.75

وعلى ذلك فإنه إذا ما تقدمت الابنة الأولى للاستفادة من القواعد المستحدثة لأولوية الاستحقاق من 1/7/1992 ، فإنها لا تنتفع بها في هذه الحالة وذلك لعدم وجود جزء من المعاش غير موزع ـ حيث أن المعاش موزع بالكامل بين الأرملة والإبنة الثانية وإن كان هناك جزء من المعاش موقوف صرفه وتظل الابنة الأولى مستحقة في المعاش عن زوجها وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 فقط .

مثال رقم ( 20 ) :
في المثال رقم " 18 " بفرض أن الابنة الثانية لم تتزوج خلال نوفمبر 1993 ولكنها التحقت بعمل تحصل منه على دخل صافى يزيد على 100 جنية ، وبالتالي فقد أوقف صرف نصيبها في المعاش من 1/12/1993 وتم رده على والدتها " الأرملة " التي أصبحت مستحقة الصرف 3 /4 المعاش وبالتالي فقد كان تطور توزيع المعاش كما يلي :

المستفيد في 1/4/92 في 1/7/92 في 1/7/93 في 1/12/93
مستحق
جنيه
مستحق
جنيه
مستحق
جنيه
مستحق
جنيه
منصرف
جنيه
الأرملة 14.50 17.40 19.14 19.14 28.71
الإبنةالثانية 14.50 17.40 19.14 19.14 --
الإجمالي 29 34.80 38.28 38.28 28.71

وعلى ذلك فإنه إذا ما تقدمت الابنة الأولى للاستفادة من القواعد المستحدثة لأولوية الاستحقاق من 1/7/1992 أو من 1/12/1993 فإنها لا تنتفع بهذه الأحكام في هذه الحالة وذلك لعدم وجود جزء من المعاش غير موزع ـ حيث أن المعاش موزع بالكامل .بين الأرملة والإبنة الثانية وإن كان هناك جزء من المعاش موقوف صرفه .
وتظل الابنة الأولى مستحقة في المعاش عن زوجها وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 فقط .

مثال رقم ( 21 ) :
في المثال رقم (20) السابق بفرض أن الابنة الثانية تزوجت خلال يناير 1994
في هذه الحالة تصبح غير مستحقة في المعاش من 1/2/1994 ويرد نصيبها إلى والدتها " الأرملة " التي تصبح مستحقة 3 /4 المعاش ـ ويكون توزيع المعاش في هذا التاريخ كما يلي :
المستفيد النصيب المستحق
جنيه
النصيب المنصرف
جنيه
الأرملة 28.71 28.71
الابنة الثانية -- --
الإجمالي 28.71 28.71

وبذلك يكون هناك جزء من المعاش غير موزع " 1/ 4 " ، فإذا ما تقدمت الابنة الأولى بطلب للانتفاع بالأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق فإنها تنتفع بها من 1/2/1994
وتصبح مستحقة في معاش والدها " قانون 108 / 76 " = 9.57 جنيه ويخفض نصيبها في المعاش عن زوجها " قانون 112 / 80 " إلى = 9.18 جنيه
جملة المستحق = 18.75
وذلك وفقاً لما سبق أن أوضحناه في المثال رقم "18"

مثال رقم ( 22 ) :
بتاريخ 25/3/1990 توفى مؤمن عليه وفقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976 عن معاش مقداره 42 جنيهاً وكان المستحقون عنه أرملة وابنة ووالد ، استحقت الأرملة الثلث والإبنة النصف والوالد السدس وعلى ذلك فقد كان نصيب الوالد من معاش المؤمن عليه = 42 ÷ 6 = 7 جنيهات وحيث كان الوالد مستحقاً معاشاً عن نفسه وفقاً لقانون التأمين الشامل مقداره 12 جنيهاً.
وحيث كان معاشه عن نفسه " أولوية أولى من حيث صلة القرابة أكبر من معاشه عن ابنه ، فقد حرم كلياً من معاش الابن وتم رد نصيبه فيه إلى الأرملة ـ حيث أصبح توزيع معاش المؤمن عليه بين الأرملة والإبنة لكل منهما النصف .
وفى إبريل 1992 طلقت إحدى بنات المؤمن عليه ، وعلى ذلك فقد استحقت في المعاش المستحق عن المؤمن عليه بصفة استثنائية اعتبارا من أول الشهر التالي لطلاقها " 1/5/1992 " وحدد لها النصيب بافتراض استحقاقها في تاريخ الوفاة ، وحيث كان المستحقون في تاريخ الوفاة أرملة وابنة ، فإنه يكون مستحقاً للأولاد النصف ويتم توزيعه بينهم بالتساوي وبالتالي فإن نصيب الابنة المطلقة يكون الربع " حيث توجد ابنة أخرى مستحقة أصلاً " وبفرض تقدم الوالد خلال يوليو 1992 للانتفاع بالأحكام المستحدثة بشأن أولوية الاستحقاق ، فإنه لا ينتفع بها لعدم وجود جزء من المعاش غير موزع في هذا التاريخ .
وبفرض زواج الابنة الأولى خلال ديسمبر 1993 وقطع نصيبها في المعاش اعتبارا من أول يناير 1994 فإنه يتم رده على الابنة المطلقة والتي استحقت دون المساس ـ بمراعاة ألا يجاوز المعاش الموزع الواحد الصحيح ـ بمعنى أن يصبح توزيع المعاش من أول يناير 1994 بين الأرملة والإبنة المستحقة دون المساس مناصفةً بينهما .
ويظل الوالد غير منتفع بالأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق لعدم وجود جزء من المعاش غير موزع حتى هذا التاريخ .
وبفرض أنه خلال مارس 1994 وبعد صرف المعاش المستحق عن هذا الشهر توفيت الأرملة وتم رد نصيبها في المعاش على الابنة المطلقة التي أصبحت مستحقة لثلثي المعاش ، باعتبارها المستحقة الوحيدة في هذا المعاش اعتبارا من أول إبريل 1994 .
عندئذ يصبح هناك ثلث المعاش غير موزع ، فإذا ما تقدم الوالد بطلب للإستفاده من الأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق ، فإنه يكون له الحق في ذلك ، مع استفادته من حالات الرد والأيلولة السابقة على هذا التاريخ ـ بمعنى أنه يصبح مستحقاً لثلث المعاش باعتباره المستحق الوحيد مع الابنة المطلقة .
وحيث أنه قد طرأت زيادات على معاش المؤمن عليه من تاريخ ربطه أدت إلى تطوره إلى القيم الموضحة فيما يلي :

التاريخ الزيادة قيمة المعاش
25/3/1990 ـــ 42
1/7/1990 15% 6.30
48.30
1/6/1991 15% 7.25
55.55
1/7/1992 20% 11.11
66.66
1/7/1993 10% 6.67
73.33

فإنه يمكن بيان تطور توزيع هذا المعاش كما يلي :

التاريخ النصيب المستحق الإجمالي
الأرملة الإبنةالأولى الابنة الثانية الوالد
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
25/3/1990 21 21 ــ ــ 42
1/7/1990 24.15 24.15 ــ ــ 48.30
1/6/1991 27.78 27.78 ــ ــ 55.56
1/5/1992 27.78 27.78 13.89 ــ 69.45
1/7/1992 33.33 33.33 16.67 ــ 83.33
1/7/1993 36.67 36.67 18.34 ــ 91.68
1/1/1994 36.67 ــ 36.67 ــ 73.34
1/4/1994 ــ ــ 48.89 24.45 73.34

وحيث كان الوالد مستحقاً لمعاش التأمين الشامل ، والذي تم زيادته إلى 17 جنيهاً في 1/6/1991 ، ثم إلى 21 جنيهاً في 1/7/1992 ، ثم إلى 25 جنيهاً في 1/7/1993 .
وحيث أنه تطبيقاً للأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق عليه لوجود جزء من المعاش غير موزع في 1/4/1994 ـ يكون المعاش المستحق عن ابنه وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 أولوية أعلى من المعاش المستحق له عن نفسه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل .
وحيث المعاش المستحق له عن نفسه قيمته أكبر = 25 جنيهاً
والمعاش المستحق له عن ابنه قيمته أقل = 24.45
فإنه يستحق من المعاش المستحق له عن نفسه = 0.55 جنية ( الفرق )
وبفرض أن الابنة المطلقة قد تزوجت خلال شهر مايو 1993 فإنه يتم رد نصيبها على الوالد من 1/5/1993 ، الذي يصبح مستحقاً لنصف معاش المؤمن عليه " 73.34 " أي يستحق 36.67 جنية .
وبالتالي يتم قطع معاشه عن نفسه " 25جنيهاً " وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل حيث أصبحت قيمته أقل من معاشه عن ابنه .
ملحوظة :
لا تطبق حدود الجمع بين المعاشات "100 جنيه " في هذه الحالة حيث أن أحد المعاشين مستحقاً وفقاً لقانون التامين الاجتماعي الشامل

مثال رقم ( 23 ) :
بفرض وفاة مؤمن عليه وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978 في 2/1/1992 عن معاش مقداره 30 جنيهاً ، وكان المستحقون عنه أرملة وأبنه ووالدة .
وكان للابنة معاشاً مستحقاً عن زوجهاً وفقاً لقانون التامين الاجتماعي الشامل "نصف المعاش لوجود أولاد مستحقين معها فيه "
وكانت الوالدة مستحقة عن زوجها معاش السادات (3/ 4 المعاش باعتبارها المستحقة الوحيدة فيه )
وحيث كانت قيمة معاش التامين الشامل فى هذا التاريخ = 17.00 جنيهاً
وقيمة معاش السادات = 15 جنيهــاً
وبالتالي فإن المعاش المستحق للابنة عن زوجها = 17÷ 2 = 8.5 جنيه
والمعاش المستحق للوالدة عن زوجها = 15 × 3/ 4 = 11.25 جنيه
وبمراعاة أحكام أولوية الاستحقاق المطبقة في تاريخ وفاة المؤمن عليه
( أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة ) يكون توزيع المعاش بين المستحقين في هذا التاريخ وبمراعاة قواعد الرد والأيلولة كما يلي :
المستفيد النصيب المستحق
جنيه
المعاش الأخر
جنيه
المستحق من المعاش
جنيه
الأرملة 10.00 ــ 22.50
الابنة 15.00 08.50 06.50
الوالدة 05.00 11.25 ــــ
الإجمالي 30.00 ــ --.29

ملاحظات :

1 ـ تم رد نصيب الوالدة " 5 جنيهات " على الأرملة لعدم استحقاقها في المعاش عن المؤمن علية باعتباره ذو أولوية أقل عن المعاش المستحق لها عن زوجها
2 ـ تم رد الجزء من المعاش الذي لم تستحقه الابنة في معاش المؤمن عليه باعتباره ذو أولوية أقل من المعاش المستحق لها عن زوجها على الأرملة ومقداره 15 – 6.50 = 8.50 جنيه
3 ـ نصيب الأرملة بعد رد نصيب الوالدة وجزء المعاش الذي لم تستحقه الابنة عليها = 10 + 5 +8.5 = 23.50 جنيه
تم تخفيضه إلى الحد الأقصى المستحق للأرملة " 3/ 4 المعاش " = 22.50 جنيه
وحيث يوجد جزء من المعاش غير موزع ، فإنه اعتبارا من 1/7/1992 يتم تطبيق الأحكام المستحدثة بشأن أولوية الاستحقاق ـ مع مراعاة أن يبدأ ذلك بالابنة باعتبارها ذو أولوية أعلى من الوالدة
وحيث زيدت المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978 بنسبة 20 % من 1/7/1992
أي أصبح معاش المؤمن عليه = 36 جنيها
ونصيب الأرملة أصبح = 27 جنيهاً
وحيث زيد معاش قانون التأمين الشامل إلى 21 جنيهاً تستحق منه الابنة عن زوجها النصف 10.50 جنيه
وبتطبيق أحكام أولوية الاستحقاق المستحدثة على الابنة فإنها تستحق نصف معاش المؤمن عليه وفقاً للقانون 50 لسنة 1978 أي 18 جنيه
وكان من المفترض ألا تستحق معاش زوجها المستحق وفقاً لقانون التامين الاجتماعي الشامل حيث أن قيمته اقل (10.50 جنيه)
ولكن نظراً لآن الجزء غير الموزع من معاش المؤمن عليه وفقاً للقانون 50 لسنة 1978 = 36 ـ " نصيب الأرملة 27 + نصيب الابنة مضافاً إليه 20 % من 1/7/1992 أي 7.80 " 6.50 × 120% " = 36-34.80 = 1.20 جنيه
فإنه يتم إضافة هذا الجزء إلى نصيب الابنة ـ ليصبح المستحق لها من معاش والدها = 7.80 " المستحق لها أصل " + 1.20 " الجزء غير موزع " = 9 جنيهات
وتستحق من معاش زوجها الفرق بين ما كان من المفترض أن تستحقه عن والدها وهو 18 جنيهاً وما استحقته منه بالفعل وهو 9 جنيهات أي تستحق من معاش زوجها = 18 – 9 = 9 جنيهات
ولا تنتفع الوالدة بالأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق لعدم وجود جزء من المعاش غير موزع.
وعلى ذلك يكون توزيع المعاش وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978 من 1/7/1992 كما يلي :

المستفيد النصيب (جنيه)
الأرملة 27
الابنة 9
الوالدة ــ
الإجمالي 36

وبفرض وفاة الأرملة في 5/10/1992 " قبل صرف المعاش المستحق عن هذا الشهر " وبالتالي قطع نصيبها في المعاش من 1/10/1992
في هذه الحالة يتم رد نصيب الأرملة على الابنة التي تصبح مستحقة 2/ 3 المعاش ـ أي تستحق 36 × 2/ 3 = 24 جنيهاً
ويتم قطع ما كانت تستحقه من معاش عن زوجها وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل باعتباره أقل في الأولوية عن معاش الوالد وقيمته اقل منة " 9 جنيهات "
وحيث يصبح في هذه الحالة 1/ 3 المعاش غير موزع وبالتالي تنتفع الوالدة بالأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق وتستحق 1/ 3 معاش المؤمن علية وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978 باعتبارها المستحقة الوحيدة مع الابنة في هذا التاريخ = 12 جنيهاً
وحيث أصبح ما تستحقه من معاش عن زوجها " معاش السادات " الذي أصبح من 1/7/1992 = 18 جنيهاً
= 18 × 3/ 4 باعتبارها المستحقة الوحيدة فيه = 13.50 جنيه
ونظراً لأن هذا المعاش أولويته أقل تبعاً لأولوية الاستحقاق المستحدثة من 1/7 /1992 ولكن قيمته أكبر
فإن الوالدة تستحق من معاش زوجها " معاش السادات"
الفرق بينه وبين ما تستحقه من معاش عن ابنها " وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978"
= 13.50 – 12 = 1.50 جنيه
وعلى ذلك يكون استحقاق كل من الابنة والوالدة من 1/10/1992 كما يلي :

المستفيد المستحق وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978
جنيه
المستحق من المعاش ذو الأولوية الأقل تبعاً للقانون
الابنة 24 (ـ) جنيه باعتبارها أرملة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980
الوالدة 12 (1.50 ) باعتبارها أرملة " معاش السادات "
الإجمالي 36 ا ــ

واعتبارا من 1/7/1993 حيث زيدت معاشات القانون رقم 50 لسنة 1978 بنسبة 10% بمعنى أنه أصبح المعاش المستحق للوالده 13.20 ، كما أصبح معاش السادات 20 جنيهاً
بمعنى أنه أصبح المعاش المستحق للوالدة باعتبارها أرملة " 3/ 4 " أي 15 جنيهاً
لذا يتم اعتبارا من 1/7/1993 تعديل معاش السادات المستحق لها إلى :
15 – 13.20 " المعاش المستحق لها وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978 " = 1.80 جنيه

مثال رقم ( 24 ) :
توفى مؤمن عليه وفقاً للقانون 79 لسنة 1975 في 23/7/1991 عن معاش مقداره 60 جنيهاً وكان المستحقون عنه ثلاث بنات أرامل .
الأولى : تستحق معاش السادات عن زوجها " النصف " لوجود أولاد مستحقين معها في هذا المعاش ـ وحيث كان معاش السادات في هذا التاريخ 15 جنيهاً فقط فقد استحقت 7.5 جنيه .
الثانية : تستحق معاش السادات عن زوجها " 3 /4 " لعدم وجود أولاد مستحقين معها في هذا المعاش ، وحيث كان معاش السادات في هذا التاريخ 15 جنيهاً ، فقد استحقت 11.25 جنيه .
الثالثة : تستحق معاش تأمين شامل عن زوجها " 3 /4 " لعدم وجود أولاد مستحقين معها في هذا المعاش ، وحيث كان معاش التأمين الشامل في هذا التاريخ 17 جنيهاً ، فقد استحقت 12.75 جنيه .
وبتطبيق مراحل توزيع معاش المؤمن عليه على البنات الثلاث وبمراعاة حدود الجمع بين المعاشات المعمول بها في هذا التاريخ وأولوية الاستحقاق ، فقد كان التوزيع كما يلي :

المستفيد النصيب المستحق في معاش الوالد
جنيه
المعاش المستحق عن الزوج
جنيه
المعاش المستحق عن الوالد بعد تطبيق قواعد الجمع
جنيه
الابنة الأولى 20 7.50 12.50
الابنة الثانية 20 11.25 8.75
الابنة الثالثة 20 12.75 7.25
الإجمالي 60 31.50 28.50

ونظراً لوجود جزء من المعاش غير موزع
= 60 " معاش الوالد " – 28.50 " المستحق للبنات من معاش الوالد " = 31.50 جنيه
وبفرض تقدم إحدى بنات المؤمن عليه بطلب للانتفاع بالأحكام المستحدثة لأولوية الاستحقاق وذلك في 20/7/1992 ، فإن هذا الطلب يعتبر بمثابة طلب لجميع المستحقين وعلى ذلك فإنه اعتبارا من 1/7/1992
ونظراً لأن المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 قد زيدت بمقدار 20% اعتبارا من هذا التاريخ ـ بمعنى أن أصبح معاش الوالد 72 جنيهاً .
وحيث أصبح معاش السادات 18 جنيهاً
وأصبح معاش التأمين الشامل 21 جنيهاً
بمعنى أنه قد اصبح نصيب الابنة الأولى من معاش زوجها " النصف " = 9 جنيهات وأصبح نصيب الابنة الثانية من معاش زوجها 3/ 4 = 13.5 جنيه
وأصبح نصيب الابنة الثالثة من معاش زوجها 3/ 4 = 15.75 جنيه
فى حين يصبح نصيب كلاً منهن من المعاش المستحق عن والدهن 24 جنيهاً " 72 ÷ 3 " حيث أن قيمة المعاش المستحق لكل منهن عن والدها وفقـــاً للقانون 79 لسنة 1975 أكبر من النصيب المستحق لكل منهن وفقاً لمعاش السادات أو التأمين الشامل فإنه اعتبارا من 1/7/1992 يصبحن مستحقات لنصيبهن عن والدهن ويقطع النصيب المستحق لكل منهن عن زوجها باعتبار أن قيمته أقل وأولويته " تبعاً للقانون " أقل أيضاً.

مثال رقم ( 25 ) :
بفرض انه في المثال السابق رقم " 24 " كان المعاش المستحق عن المؤن علية 120 جنيهاً وكانت هناك أرملة ضمن المستحقين وعلى ذلك فإن توزيع المعاش وتطبيق حدود الجمع والرد والأيلولة في 23/7/1991 يكون كما يلي :







المستفيد النصيب المستحق في معاش المؤمن عليه
جنيه
المعاش الأخر عن الزوج
جنيه
المعاش المستحق عن الوالد بعد تطبيق قواعد الجمع والرد والأيلولة
جنيه
الأرملة 60 ــ 90
الأبنة الأولى 20 7.50 12.50
الأبنة الثانية 20 11.25 8.75
الأبنة الثالثة 20 12.75 7.25
جملة البنات 60 31.50 28.50
الإجمالي 120 ــ 118.50

ونظراً لوجود جزء من المعاش غير موزع
= 120 " معاش الوالد " – 118.50 " جملة المستحق للأرملة والبنات " = 1.50 جنيه
فإنه يراعى في تطبيق قاعدة أولوية الاستحقاق المستحدثة من 1/7/1992 الأتي :
1 ـ معاش المؤمن عليه أصبح بعد إضافة ال 20 % 144 جنيهاً
2 ـ تستحق الأرملة منه 3/ 4 = 108 جنيهات
3 ـ جملة أنصبة البنات بعد إضافة 20 %
الابنة الأولى
12.50+ " 12.50× 20% " = --.15
الابنة الثانية
8.75 + " 8.75 ×20% = 10.50
الابنة الثالثة
7.25 + " 7.25 × 20% = 8.70
= 34.20 جنيه
جملة المعاش الموزع = 142.20 جنيه( 108+34.20 )
4 ـ الجزء من المعاش غير الموزع
= 144 –142.20 = 1.80 جنيه
5 ـ نظراً لان المستحقين الذين ستطبق بشأنهم قواعد أولوية الاستحقاق المستحدثة من فئة واحدة " الثلاث بنات فإنه يتم إضافة الجزء غير الموزع إلى جملة الأنصبة المستحقة لهم
= 1.80 + 34.20 = 36 جنيهاً
6 ـ يتم تقسيم المجموع بين البنات الثلاثة
36 ÷ 3 = 12 جنيهاً
بمراعاة ألا يقل النصيب المستحق لآى من المستحقين عما كان يستحقه
ونظراً لآن الابنة الأولى كانت تستحق معاشا عن والدها 15 جنيهاً " أكبر من 12 جنيهاً "
إذ تظل محتفظة بنصيبها ، ويتم تقسيم الباقي على البنتين الثانية والثالثة كما يلي :
الباقي = 36 – 15 = 21 جنيهاً
نصيب كل من الابنة الثانية والثالثة = 21 ÷ 2 10.50 جنيه
وعلى ذلك يتم من 1/7/1992 تعديل توزيع معاش المؤمن عليه وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصيب المستحق لكل ابنة في معاش زوجها وفقاً لمعاش السادات أو التأمين الشامل بحسب الأحوال ، وبمراعاة ما كان مفترضاً أن تستحقه كل من البنات الثلاث من معاش والدها بفرض تطبيق أولوية الاستحقاق المستحدثة في تاريخ استحقاق هذا المعاش ويمكن إيضاح ذلك كما يلي :

المستفيد النصيب في معاش المؤمن عليه بفرض مراعاة أولوية الاستحقاق المستحدثة في تاريخ الوفاة
جنيه
النصيب الفعلي بعد مراعاة القواعد المستحدثة من 1/7/1992
جنيه
المعاش المستحق عن الزوج من 1/7/1992
جنيه
المعاش المستحق عن الزوج بعد مراعاة حدود الجمع
جنيه
الأرملة 72 108 ــ 108
الإبنة الأولى 24 15 9 9
الإبنة الثانية 24 10.50 13.50 13.50
الإبنة الثالثة 24 10.50 15.75 13.50
جملة البنات 72 36 38.25 36
الإجمالي 144 144 ــ 144

ولإيضاح نتيجة تطبيق القواعد المستحدثة لأولوية الاستحقاق على هذه الحالة نبينها فيما يلي بالنسبة لكل من البنات الثلاثة :

المستفيد النصيب في 1/7/1992 بمراعاة الزيادة التي طرأت على المعاشات وقبل تطبيق القواعد المستحدثة لأولوية الاستحقاق النصيب بعد تطبيق القواعد المستحدثة لأولوية الاستحقاق
عن الوالد عن الزوج الإجمالى عن الوالد عن الزوج الإجمالى
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الإبنة الأولى --.15 --.09 --.24 --.15 --.09 --.24
الإبنة الثانية 10.50 13.50 --.24 10.50 13.50 --.24
الإبنة الثالثة 08.70 15.75 24.45 10.50 13.50 --.24
الإجمالي 34.20 38.25 72.45 --.36 --.36 --.72

ويتضح مما تقدم أن نصيب الإبنة الثالثة الإجمالى فى المعاشين قد قل بعد تطبيق القواعد المستحدثة عما كان عليه قبل تطبيق هذه القواعد بمقدار 45 قرشاً .
في حين أن معاش كلأ من الابنة الأولي والثانية الإجمالي لم تتغير قيمته وذلك لاستحقاقهن عن الزوج معاش السادات والذي زادت قيمته بذات النسبة التي زاد بها معاش القانون 79 لسنة 1975 من 1/7/1992 وهى 20% في حين أن الابنة الثالثة فإن معاشها عن الزوج وفقاً لقانون التأمين الشامل قد زادت قيمته من 1/7/1992 بنسبة تزيد على 20% حيث زادت قيمة المعاش من 17 إلى 21 جنيهاً ( بنسبة أكبر من 20%).
وفيما يلي إيضاح لذلك :




المعاش من 1/7/92 قبل 1/7/92 الزيادة النسبة
جنيه جنيه جنيه
السادات 18 15 3 20%
التأمين الشامل 21 17 4 23.52%

وتجدر الإشارة إلي أنه رغم نقص جملة ما تستحقه الإبنة الثالثة نتيجة تطبيق القواعد المستحدثة بمقدار 45 قرش إلا أن هذا النقص لا يقارن بالمزايا العديدة التي تتمتع بها هذه الإبنة نتيجة لتطبيق القواعد المستحدثة من 1 /7/92 بجعل أولية الاستحقاق للمعاش المستحق وفقا للقانون رقم 79/1975 نظرا لما يتمتع به مستحق هذا المعاش من مزايا عديدة تفوق تلك التي يتمتع بها مستحقو معاش التأمين الشامل أو معاش السادات والمتمثلة في الزيادات الدورية للمعاشات وكذا قواعد الرد والأيلولة وقواعد الجمع بين المعاشات … الخ .

ج ـ الحالات التي تم ربطها قبل 1/7/1992 بالمخالفة لأحكام القانون قبل التعديل
يعتبر صحيحا ما سبق ربطه بالمخالفة لأحكام القانون قبل التعديل وذلك إذا كان ما تم ربطه يتفق وأحكام القانون بعد التعديل .

مثال رقم (26) :
في المثال رقم (13) بفرض أن المعاش كان قد تم ربطه في تاريخ وفاة الوالد "2/4/1992 " واستحقاق الإبنة في 2 /3 هذا المعاش ـ مع قطع معاشها عن زوجها "المستحق وفقا لقانون التأمين الشامل " .
ورغم مخالفة ذلك لقواعد أولوية الاستحقاق التي كان معمولا بها قبل 1/7/1992 إلا أنه يتفق وتلك القواعد المعمول بها اعتبارا من هذا التاريخ .
وعلي ذلك يعتبر ما تم ربطه في هذه الحالة صحيحا طالما أنه يتفق وأحكام أولوية الاستحقاق المستحدثة .



















الفصل الثاني
قواعد تطبيق تعديل حدود الجمع
بتن المعاشات و بين المعاش والدخل إلى 100 جنيه
(اعتبارا من أول يوليو 1990 )
على حالات الاستحقاق السابقة على هذا التاريخ

أولا : التطور التاريخي لحدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل :

نبين فيما يلي تطور حدود الجمع المشار إليها وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة :
1 ـ الفترة حتى 31 / 8 / 1975
أ ـ القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صنـدوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وأخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ـ من 1 /10 /1956 :
يجوز الجمع بين الدخل من عمل والمعاش أو بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهرياً .
ب ـ القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ـ من 1 /3/1960 :
يجوز الجمع بين الدخل الناتج عن الاستخدام وبين معاش أو أكثر في الحالتين الآتيتين:
(1)إذا لم يزد المجموع على" خمسة جنيهات" (45 ليرة شهرياً).
(2)إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى ، وكان مجموع استحقاقه في المعاشين لا يجاوز25 جنيهاً ( 225 ليرة ) شهرياً .
جـ ـ القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ من 1/6/1963 :
استثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاش والدخل وبين معاشين أو أكثر يجوز الجمع في الحالتين الآتيتين :
(1) إذا لم يزد المجموع على " عشرة جنيهات" شهرياً .
(2) إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات حكومية أخرى وكان مجموع الاستحقاق في المعاشين لا يجاوز 25 جنيهاً شهرياً ويسرى هذا الحكم بالنسبة للزوجة إذا كان أحد المعاشين مستحقاً لها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون أو أحد قوانين المعاشات الحكومية الأخرى والآخر مستحقاً لها عن زوجها .
د – القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية – من 1/4/1964:
استثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاشات والدخل أو بين معاش أو أكثر المنصوص عليها في هذا القانون يجوز الجمع في الحالات الآتية :
(1)إذا لم يزد المجموع على عشرة جنيهات شهرياً .
(2)إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى ، وكان مجموع الاستحقاق في المعاشين لا يجاوز 25 جنيهاً شهرياً لكل مستحق .
(3)إذا لم يجاوز مجموع أجر الزوجة من العمل أو معاشها والمعاش المستحق الذي يؤول إليها من زوجها 25 جنيهاً شهرياً .

2 ـ الفترة من 1/9/1975 إلى 31/3/1984
القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي :
( حل هذا القانون محل جميع التشريعات السابقة )
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية :
أ ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود " ثلاثين جنيها شهريا " ، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد عن الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من العاملين بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
ب ـ يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلي هذا القدر من المعاش الأقل .
جـ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود .
د ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .
هـ ـ مع مراعاة المادة (71) يجمع ا لمستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

3- ا لفترة من 1/4/1984 إلي 30/6/1990
القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 وبزيادة المعاشات .
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية : -
أ ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود "خمسين جنيها شهريا " ، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد عن الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق .
ب ـ يجمع المستحق بين المعاشات في حدود خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلي هذا القدر بالترتيب المشار إليه في المادة 110 .
جـ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود .
د ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .
هـ ـ مع مراعاة المادة (71) يجمع ا لمستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

4 ـ الفترة من 1/7/1990
القانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
أ ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود "مائة جنيه شهريا " ، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما لا يزيد عن الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق .
ب ـ يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلي هذا القدر بالترتيب المنصوص عليه في المادة 110 من هذا القانون .
جـ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود .

د ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .
هـ ـ مع مراعاة المادة (71) يجمع ا لمستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

ويظهر من العرض السابق أن حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل قد مرت بالمراحل الآتية :
1 ـ 005 جنيهات من 1/10/1956
2 ـ 010 جنيهات من 1/06/1963
3 ـ 030 جنيهاً من 1/09/1975
4 ـ 050 جنيهاً من 1/04/1984
5 ـ 100 جنيه من 1/07/1990

ملاحظة :
تجدر الإشارة أنه منذ تقرر حق المطلقة في المعاش بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من 1/9/ 1975 فإن حدود الجمع بالنسبة لها ما زالت 30 جنيها دون تغيير ، وذلك باعتبارها تدخل ضمن شروط استحقاقها للمعاش المحددة بالقانون .

ثانيا : أثر التطور في حدود الجمع بتن المعاش والدخل من عمل أو مهنة علي حالات الاستحقاق السابقة علي تاريخ تعديل حدود الجمع :
سبق أن أوضحنا في الفصل التاسع من الباب الأول من هذا الكتاب ، أنه يترتب علي إتباع خطوات توزيع المعاش المبينة تفصيلا بالباب الأول أن يكون لكل مستحق في المعاش نصيبين أحدهما مستحقا والآخر منصرفا ـ وعلي ذلك فإن عدم استحقاق صرف النصيب في المعاش لا يعنى عدم الاستحقاق في المعاش ، ولكن فقط إيقاف صرف النصيب المستحق .
كما تضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب ـ حالات إيقاف المعاش المترتبة علي الالتحاق بالعمل أو مزاولة مهنة .
وفي الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب تناولنا بالتفصيل حالات إعادة صرف المعاش السابق إيقافه ـ والذي تضمن أنه يترتب علي زوال سبب الإيقاف كليا أو جزئيا عودة الحق في صرف المعاش .
ونظرا لأن حدود الجمع بين المعاش والدخل تعتبر أحد أسباب إيقاف صرف المعاش ، فإنه يكون من البديهي أنه يترتب علي تعديل هذه الحدود عودة الحق في صرف المعاش اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل ، وذلك بمراعاة حد الجمع الجديد .
ونظرا لأنه يترتب علي إعادة الحق في صرف المعاش في معظم الحالات استرداد ما يكون قد سبق رده من المعاش علي باقي المستحقين ، وحتى لا يؤدي إعادة الحق في صرف المعاش السابق إيقافه نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات إلى تحميل من سبق رد المعاش إليهم نتيجة لتطبيق حدود الجمع السابقة بمديونيات عن الفترة من بداية تعديل حدود الجمع ، فقد نص المنشور العام رقم 4 لسنة 1984 الصادر من وزارة التأمينات بشأن المستحقون في المعاش ، على أنه في تطبيق حدود الجمع المستحدثة من 1/4/1984 للجمع بين المعاش والدخل ( 50 جنيهاً ) يراعى :

يسرى هذا الحد في شأن المعاشات التي بدأ تاريخ استحقاقها قبل 1/4 /1984 بشرط أن يقدم المستحق أو القائم بالصرف طلباً بذلك إلى الجهة المختصة ، وتصرف الفروق المستحقة اعتباراً من :
1 ـ 1 /4 / 1984 إذا لم يكن المعاش المستحق مردوداً على مستحق أخر .
2 ـ أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب إذا كان المعاش مردوداً على مستحق أخر ، وذلك مع مراعاة استرداد الجزء الذي سيتم صرفه ممن سبق أن رد عليه المعاش المستحق محل البحث

وبالقياس على ما جاء بالمنشور رقم 4 لسنة 1984 فإنه تطبق ذات القواعد المشار إليها نتيجة تعديل حد الجمع بين المعاش والدخل إلى 100 جنية اعتباراً من 1/ 7/1990 وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق قبل هذا التاريخ .

ونضيف إلى القاعدتين 1 ، 2 السابقتين بشأن بداية صرف الفروق المستحقة نتيجة هذا التعديل ـ قاعدة أخرى منطقية وهى :

3 ـ إذا كان المعاش مردودا جزئيا علي مستحق آخر ـ بمعنى وجود جزء أخر غير مردود ، فإن بداية استحقاق الفروق يكون كما يلي :
أ ـ تاريخ بداية العمل بحد الجمع الجديد بالنسبة للجزء الغير مردود .
ب ـ أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بالنسبة للجزء المردود .

مثال رقم (1) :
توفي مؤمن عليه بتاريخ 12/1/1990 وكان من العاملين السابقين بالقطاع الخاص عن ابنة واحدة مستحقة في المعاش ـ وحيث كان معاش المؤمن عليه 90 جنيها ، فقد استحقت الإبنة ثلثي المعاش
= 90 × 2/ 3 = --.60 جنيها
ونظراً لأن الإبنة كانت ملتحقة بعمل في تاريخ الوفاة تحصل منه علي دخل صافي مقداره 70 جنيها ، فقد تم تطبيقا لحدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل المعمول بها في هذا التاريخ وهي 50 جنيها إيقاف نصيبها في المعاش ، ولم يتم رده لعدم وجود مستحقين آخرين في هذه الحالة .
وبتاريخ 5/2/1994 تقدمت بطلب لصرف نصيبها في المعاش بمراعاة حدود الجمع المستحدثة من 1/7/1990 (100 جنيه) .
بفرض أن الإبنة المذكورة نظرا لأنها تعمل بالقطاع الخاص فإن أجرها الصافي يزيد في يناير من كل سنة بمقدار خمسة جنيهات .
وحيث زيدت المعاشات سنويا من 1/7/1990 .
وحيث لم يسبق رد معاش الإبنة عند ايقافه لعدم وجود مستحقين آخرين فإنه يمكن تحديد الفروق المستحقة للإبنة نتيجة تطبيق حدود الجمع المستحدثة من 1/7/1990 حتى نهاية فبراير 1994 وبمراعاة الزيادة في المعاش المستحق عن والدها والزيادة التى استحقتها في راتبها كما يلي :

التاريخ معاش المؤمن عليه النصيب المستحق للابنة من المعاش الدخل الصافي من العمل النصيب المستحق الصرف من المعاش
جنيه جنيه جنيه جنيه
12/1/1990
إضافة 15%

1/7/1990
1/1/1991
إضافة 15%

1/6/1991
1/1/1992
إضافة 20%

1/7/1992
1/1/1993
إضافة 10%

1/7/1993
1/1/1994
--.90
13.50

103.50

15.53

119.03

23.81

142.84

14.29


157.13
--.60


--.69
--.69


79.35
79.35


95.22
95.22


104.75
104.75
--.65


--.65
--.70


--.70
--.75


--.75
--.80


--.80
--.85
--.—


--.35
--.30


--.30
--.25


--.25
--.20


24.75
19.75

الفروق المستحقة للإبنة

من إلي عدد الشهور الفرق الشهري الجملة
جنيه جنيه
1/7/1990
1/1/1991
1/6/1991
1/1/1992
1/7/1992
1/1/1993
1/7/1993
1/1/1994
31/12/1990
31/05/1991
31/12/1991
30/06/1992
31/12/1992
30/06/1993
31/12/1993
28/02/1994
6
5
7
6
6
6
6
2
--.35
--.30
--.30
--.25
--.25
--20
24.75
19.75
--.210
--.150
--.210
--.150
--.150
--.120
184.50
39.50
الإجمـــــــــالي
44 --.1178

ملاحظات :
1 ـ تم تطبيق قاعدة الجمع بين المعاشات (50 جنيها ) من تاريخ استحقاق المعاش ( 12/1/1990) حتى 30/6/1990 ـ حيث كان الدخل من العمل يزيد علي النصيب فى المعاش ويزيد علي 50 جنيها .
2 ـ تم تطبيق قاعدة الجمع بين المعاشات (100 جنيه ) من 1/7/1990 حيث كان كلا من المعاش والدخل من العمل يقل عن 100 جنيه .
3 ـ تم مراعاة أن يكون الجمع بين المعاش والدخل من العمل في حدود المعاش من 1/7/1993 حيث زادت قيمة المعاش علي 100 جنيه كما أنها تزيد علي قيمة الدخل من العمل .

مثال رقم (2) :
بافتراض أن المستحقين في المثال رقم (1) كانوا أرملة وابنتان ، وحيث لم تكن الابنة الثانية ملتحقة بعمل ، فقد تم رد نصيب الابنة التي تعمل عليها وأصبح توزيع المعاش المستحق والمنصرف كما يلي بالجدول التالي :
المستفيد النصيب المستحق الدخل من العمل النصيب المنصرف
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الإبنة الأولى
الإبنة الثانية
--.45
22.50
22.50
--.—
--.65
--.--
--.45
--.--
--.45
الإجمالى --.90 --.90

وحيث لم تتقدم الابنة التي تعمل بطلب الانتفاع بحدود الجمع الجديدة إلا في 5/2/1994 ولم يكن هناك جزء من المعاش مردود .
إذاً يتم صرف الفرق المستحق لها إعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم الطلب ( أى من 1/3/1994 ) وبمراعاة الزيادات التى طرأت على معاش المؤمن عليه ودخل الإبنة الأولى من العمل فإن توزيع المعاش من 1/3/1994 يكون كما يلى :

المستفيد النصيب المستحق الدخل من العمل النصيب المنصرف
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الإبنة الأولى
الإبنة الثانية
78.57
39.28
39.28
--.—
--.85
--.--
78.57
--.15
63.56
الإجمالى 157.13 157.13

ملاحظات :
1 ـ تم تطبيق حدود الجمع 100 جنيه على الابنة الأولى من 1/3/1994 ( أول الشهر التالي لتقديمها الطلب ) حيث لم يكن هناك جزء من المعاش غير مردود .
2 ـ تم رد ما زاد على حدود الجمع المطبقة بالنسبة للإبنة الأولى في هذا التاريخ على الإبنة الثانية .

مثال رقم ( 3 ) :
بافتراض أن المستحقين من المثال رقم (1) كانت أرملة وإبنة ، وبالتالى فقد إستحق لكل منهما نصف المعاش بمعنى أن نصيب كلاً منهما المستحق = 90 ÷ 2 = --.45 جنيهاً
وحيث كانت الإبنة تحصل على دخل من عمل = --.65 جنيهاً
فقد تم إيقاف نصيبها فى المعاش ، ورده على الأرملة وذلك بمراعاة الحد الأقصى المقرر لها (3/4 ) = 67.50 جنيه
وعلى ذلك فإنه عند تقدم الإبنة بالطلب فى 5/2/1994 ، فإنه يتم صرف الجزء الغير مردود من المعاش (الربع )إليها من 1/7/1990,وإعتبارا من 1/3/1994 (أول الشهر التالي لتقديم الطلب)يصرف لها نصيبها المستحق بمراعاة إسترداد ما يتم صرفه إليها من الأرملة ,
ويمكن تصور النصيب المستحق و النصيب المنصرف لكل من الأرملة و الأبنة منذ إستحقاق المعاش لوفاة المؤمن عليه في 12/1/19990 وحتى أول الشهر التالى لتقديم الطلب كما يلى :

التاريخ معاش المؤمن عليه النصيب المستحق دخل الابنه الصافى من العمل النصيب المنصرف
الأرملة الابنة الأرملة الابنة جمله
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
12/1/1990
1/7/1990
1/1/1991
1/6/1991
1/1/1992
1/7/1992
1/1/1993
1/7/1993
1/1/1994
1/3/1994
--.90
103.50
103.50
119.03
119.03
142.84
142.84
157.13
157.13
157.13
--.45
51.75
51.75
59.52
59.52
71.42
71.42
78.57
78.57
78.57
--.45
51.75
51.75
59.52
59.52
71.42
71.42
78.57
78.57
78.57
--.65
--.65
--.70
--.70
--.75
--.75
--.80
--.80
--.85
--.85
67.50
77.63
77.63
89.27
89.27
107.13
107.13
117.85
117.85
117.85
--.--
25.87
25.87
29.76
--.25
--.25
--.20
--.20
--.15
--.15
67.50
103.50
103.50
119.03
114.27
132.13
127.13
137.85
132.85
132.85

الفروق المستحقة للإبنة :





من الي عدد الشهور الفرق الشهري الجملة
جنيه جنيه
1/7/1990
1/1/1991
1/6/1991
1/1/1992
1/7/1992
1/1/1993
1/7/1993
1/1/1994
31/12/1990
31/05/1991
31/12/1991
30/06/1992
31/12/1992
30/06/1993
31/12/1993
28/02/1994
6
5
7
6
6
6
6
2
25.87
25.87
29.76
--.25
--.25
--.20
--.20
--.15
155.22
129.35
208.32
--.150
--.150
--.120
--.120
--.30
الاجمـــــــــــــالي
44 1062.89

ملاحظات :
1 ـ تم تطبيق قاعدة الجمع بين المعاشات ( 50جنيها ) من تاريخ استحقاق المعاش ( 12 /1/1990 ) حتى 30/6/1990 ـ حيث كان الدخل من العمل يزيد على النصيب في المعاش ويزيد على 50 جنيهاً .
2 ـ تم تطبيق قاعدة الجمع بين المعاشات ( 100 جنيه ) من 1/7/1990 ـ حيث كان كل من المعاش والدخل يقل عن 100 جنيه .
3 ـ الفترة من 1/7/1990 حتى 31/12/1991 تم صرف الجزء الغير مردود على الأرملة فقط وهو يقل عن الفرق بين دخل الابنة من العمل وحدود الجمع 100 جنيه
حيث لم تقدم الابنة طلب الانتفاع بحدود الجمع الجديدة إلا في 25/4/1994 ـ ويلاحظ أن جملة المعاش المنصرف = معاش المؤمن عليه .
4 ـ الفترة من 1/7/1992 تستحق الابنة الصرف لجزء من المعاش بمراعاة حدود الجمع الجديدة ـ يقل عن الجزء الغير مردود على الأرملة
ويظهر ذلك واضحاً من جملة المعاش المنصرف الذي يقل عن ماش المؤمن عليه .
5 ـ لم يتأثر النصيب المنصرف للأرملة اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم الابنة طلب الانتفاع لحدود الجمع الجديدة ـ حيث أن ما يزيد على حدود الجمع بين المعاش المستحق للابنة ودخلها من العمل يتم رده عليها بمراعاة الحد الأقصى بالنسبة لها ( 3 /4 المعاش ).

ثالثا : أثر التطور في حدود الجمع بين المعاشات علي حالات الاستحقاق السابقة علي تاريخ تعديل حدود الجمع :
نظرا لأن تطبيق حدود الجمع بين المعاشات تختلف عن تطبيقها بالنسبة لحدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة ـ من حيث الأثر المترتب علي ذلك حيث يترتب علي تجاوز حدود الجمع بين المعاشات عدم الاستحقاق في المعاش في حين يترتب علي تجاوزها في حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل إيقاف الصرف فقط (مع استمرارالاستحقاق) .
لذلك فإن استحداث حدود جمع بين المعاشات جديدة لا تنصرف إلي الحالات التي يكون قد نشأ فيها الاستحقاق قبل العمل بحدود الجمع المستحدثة إلا إذا نص القانون علي غير ذلك وفي الحدود التي يقررها القانون في هذا المجال .
وحيث لم تنص أي من القوانين التي عدلت حدود الجمع بين المعاشات علي سريانها علي الحالات السابقة ، باستثناء القانون رقم 14 لسنة 1990 الذي عمل به اعتبارا من 1/7/1990 ورفعت به حدود الجمع بين المعاشات إلى 100 جنيه .
لذا فإنه يقتصر الأمر في دراسة هذا الموضوع ـ علي ما جاء به القانون المشار إليه وذلك علي النحو التالي :
تنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه علي :
" يسري حد الجمع ببن المعاشات المنصوص عليه في البند 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون علي حالات استحقاق المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد علي باقي المستحقين".
وفي تطبيق حكم المادة المشار إليها يراعي ما يلي :
1 ـ تسري أحكام هذه المادة علي حالات الحرمان من المعاش تطبيقا لقواعد الجمع بين المعاشات السابقة علي 1/7/1990 سواء كان هذا الحرمان جزئيا أو كليا .
2 ـ يتعين لتطبيق حكم هذه المادة وجود جزء من المعاش غير مستحق ولا يعتبر في حكم ذلك جزء المعاش الموقوف صرفه .
3 ـ يشترط للانتفاع بحكم المادة المشار إليها وجود جزء من المعاش غير موزع في 1/7/1990 أو في تاريخ لاحق لهذا التاريخ .
4 ـ في حالة قطع معاش أحد المستحقين تطبق أولا قواعد الرد علي المستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وكذا من استحقوا معاشا دون مساس بحقوق باقي المستحقين قبل 1/7/1990 فإذا تبقي جزء غير موزع بعد ذلك تسري أحكام هذه المادة .
5 ـ في حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئيا أو كليا من المعاش تكون الأولوية في الانتفاع بهذه المادة تبعا لترتيب الأولويات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
وإذا كان المستحقون المشار إليهم من فئة واحدة فيتم إضافة الجزء غير الموزع إلي النصيب المستحق لهذه الفئة قبل تطبيق المادة الخامسة ويتم تقسيم الناتج بالتساوي بمراعاة ألا يقل نصيب المستحق وفقا لما تقدم عما كان يستحقه .
6 ـ يراعي في حالة وجود مستحقين استحقوا معاشا دون مساس بحقوق باقي المستحقين اعتبار المعاش المستحق لهم ضمن كامل معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل إعمال أحكام هذه المادة .
7 ـ يستحق المعاش طبقا لهذه المادة اعتباراً من 1/7/1990 أو من أول الشهر الذي يتوافر فيه جزء من المعاش غير موزع بحسب الأحوال وذلك طالما قدم طلب الانتفاع بها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
8 ـ في حالة تقديم طلب من أحد المستحقين للانتفاع بحكم هذه المادة يعتبر بمثابة طلب لجميع المخاطبين بها ويتم تحديد نصيب كل منهم وفقا للأحكام المتقدمة .

مثال رقم (4) :
أ ـ بتاريخ 2/1/1990 توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره --.120 جنيها وكانت البيانات الواردة باستمارة طلب الصرف كما يلي :
أرملة ـ ابنة غير متزوجة ـ والد ( مستحق معاش عن نفسه 80 جنيها ) وتطبيقا للمادة 110 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم توزيع المعاش كما يلي :

المستفيد النصيب في المعاش معاشات أخري المعاش المستحق
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 1 /3
الإبنة 1 /2
الوالد 1 /6
--.40
--.60
--.20
-----
-----
--.80
--.60
--.60
----
الإجمالي --.120 --.80 --.120

ملحوظة :
لم يستحق الوالد في المعاش المستحق عن الابن لاستحقاقه معاش عن نفسه ( أولوية أعلي يزيد علي نصيبه في المعاش المستحق عن الابن .
ب ـ بتاريخ 1/7/1990 تقررت زيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ بنسبة 15% وبالتالي فقد أصبح المعاش المستحق لكل من الأرملة والإبنة كما يلي :

المستفيد المعاش المستحق 15% الاستحقاق من 1/7/1990
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الابنة
--.60
--.60
--.9
--.9
--.69
--.69
الإجمالي --.120 --.18 --.138

جـ ـ بتاريخ 15/7/1990 تقدم الوالد بطلب صرف المعاش المستحق له عن ابنه تطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 .

ونظرا لأن المعاش المستحق الصرف للأرملة والإبنة يساوي كامل المعاش المستحق ـ لذلك فإنه لا ينتفع الوالد بنص المادة المشار إليها .
د ـ وبتاريخ 10/9/1990 تزوجت الإبنة وتقدمت بطلب لقطع المعاش المستحق لها وذلك بتاريخ 15/9/1990 حيث تم الآتي : ـ
صرف منحة الزواج المستحقة للابنة =
69 × 12 = 828 جنيها
(2) قطع معاش الإبنة من أول الشهر التالي لزواجها أي في 1/10/1990
(3) أيلولة نصيب الإبنة في المعاش إلى والدتها في حدود الحد الأقصى المقرر للأرملة بجدول التوزيع ( 3 /4 المعاش ) ليصبح نصيبها 103.5 جنيه من 1/10/1990
هـ بتاريخ 20/9/1990 تقدم الوالد بطلب صرف المعاش المستحق له عن ابنه تطبيقا للمادة الخامسة من القانون المشار إليه .
وحيث أن المستحقة في المعاش في هذا التاريخ الأرملة فقط ، أي أن الحالة بطلب الوالد الانتفاع بنص المادة الخامسة يصبح المستحقون الأرملة والوالد وتكون نسبة التوزيع للمعاش في هذه الحالة كما يلي : 2 /3 الأرملة ، 1 /3 الوالد .
ولكن حيث سبق رد معاش الابنة علي الأرملة ليصبح 3 /4 المعاش فإن الجزء الذي لم يرد من المعاش = 1 /4 المعاش فقط .
وبالتالي يستحق للوالد من معاش الابن 34.5 جنيه وبتطبيق قواعد الجمع بين المعاشات الواردة بالمادة 110 .
وحيث أصبح معاش الوالد عن نفسه بعد إضافة الـ 15% من 1/7/1990 = --.80 + --.12 = -.92 جنيها
وحيث أن معاش الوالد = --.92 جنيها
مضافا إليه المعاش عن الابن = 34.50 جنيه
الاجمالي = 126.50 جنيه
يزيد علي حدود الجمع بين المعاشات المستحدثة في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1990 ومقداره 100 جنيه .
فإن نصيب الوالد من معاش ابنه = -.100 - -.92 =8 جنيهات
ويصرف له من أول شهر أكتوبر 1990 ( تاريخ قطع معاش الابنة ) ووجود جزء من المعاش غير موزع وبالتالي يصبح المعاش المستحق لكل من الأرملة والوالد من معاش المؤمن عليه كما يلي :
ـ الأرملة 103.50 جنيه
ـ الوالد --.008 جنيهات

  1. جنيه

ملحوظة :
لم يصرف المعاش للوالد من أول شهر تقديم طلب الانتفاع ( سبتمبر 90 ) حيث أن معاش الابنة تم صرفه عن هذا الشهر تطبيقاً لأحكام القانون وتم قطعه من أول شهر أكتوبر 1990 .

مثال رقم ( 5 ) :
بفرض أن الوالد في المثال السابق هو الذي تقدم بطلب تطبيق المادة الخامسة المشار إليها مرفقاً به وثيقة زواج الابنة أي أن طلب قطع معاش الابنة تزامن مع طلب الوالد للانتفاع بحكم هذه المادة .
تتبع ذات الخطوات السابق الإشارة إليها بالمثال السابق وبذات الترتيب حيث يتم الرد على الأرملة أولاً باعتبارها مستحقة أصلاً في المعاش قبل تنفيذ حكم المادة الخامسة .
بمعنى أن تكون الأولوية في التنفيذ لأحكام القانون الأصلية قبل تنفيذ الحكم المستحدث .

مثال رقم ( 6 ) :
أ ـ بفرض أن الابنة في المثال رقم (4) لم تتزوج في 1/10/1990 ولكنها التحقت بعمل بمرتب 100 جنيه شهريا .
ب ـ وعند تقدم الوالد بتاريخ 20/9/1990 بطلب الانتفاع بنص المادة الخامسة المشار إليها لا يكون هناك جزء من المعاش غير مستحق الصرف ـ حيث الوضع في هذا التاريخ كما يلي:

المستفيد المعاش المستحق دخل من عمل المعاش المنصرف
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الابنة
--.69
--.69
--.100 103.50
×
الإجمالي --.138 103.50

وبالتالي لا ينتفع الوالد بحكم المادة الخامسة في هذا التاريخ لعدم وجود جزء من المعاش غير موزع ( المعاش 138 موزع بالكامل ) .
ج ـ بفرض زواج الابنة في 15/10/1990 وتقدمها بطلب لصرف منحة الزواج في 20/10/1990 ـ حيث يتم الأتي :

  1. صرف منحة الزواج المستحقة للابنة = --.69 × 12 = 828 جنيهاً ملحوظة :

" تصرف منحة الزواج على أساس المعاش المستحق وليس المنصرف " .

  1. قطع معاش الابنة من أول الشهر التالي لزواجها أي من 1 /11/1990 .
  2. أيلولة نصيب الابنة إلي الأرملة ليصبح 103.50 جنية من 1/ 11/1990 .

د ـ بفرض تقدم الوالد بطلبه للانتفاع بالمادة الخامسة في 20 /12/1990 ـ حيث تطبق ذات الإجراءات المشار أليها بالمثال رقم (1) أي يستحق صرف --.8 جنيهات من معاش الابن ويصرف له من 1/11/1990 ( أول الشهر الذي قطع فيه معاش الابنة )
وبالتالي يصبح المعاش المستحق لكل من الأرملة والوالد كما يلي :
الأرملة 103.50 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image042.gif[/IMG] الوالد --.8 جنيهات
111.50 جنيه
مثال رقم ( 7 ) :
أ ـ بفرض أن الابنة في المثال رقم (4) كانت أرملة وتستحق عن زوجها معاشاً مقداره --.58 جنيهاً ـ وبالتالي فإن توزيع المعاش يكون كما يلي :
المستفيد النصيب في المعاش معاشات أخرى المستحق معاشات أخرى المستحق
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
الأرملة 1/ 3
الابنة 1/ 2
الوالد 1/ 6
-- .40
--.60
--.20

--.80
--.60
--.60
………
--.58 --.90
--.2
الإجمالي --.120 --.120 --.92

ملحوظة :
في حالة وجود أكثر من مستحق في المعاش لديهم معاشات أخري ذات أولوية أعلي من يراعي في تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات أن يبدأ بفئة المستحق ذات أولوية الاستحقاق الأقل عن المؤمن عليه ( في هذا المثال يبدأ بفئة الوالدين ثم الأولاد ) .

ب ـ بتاريخ 1/ 7/1990 يصبح المعاش المستحق كما يلي :

المستفيد المعاش المستحق 15 % الاستحقاق
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الابنة
--.90
--.2
13.5
00.3
103.5
002.3
الإجمالي --.92 13.8 105.8

جـ ـ بتاريخ 20/ 8/1990 تقدمت الابنة بطلب للانتفاع بالمادة الخامسة رقم 14 لسنة 1990 .
وحيث يعتبر طلب الابنة بمثابة طلب لجميع المخاطيين بالمادة المشار إليها وهم في هذه الحالة الابنة والوالد .
وتطبيقاً للأولويات المنصوص عليها بالمادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينم البدء بتحديد موقف الابنة من الانتفاع بالمادة الخامسة المشار إليها
وحيث أصبح المعاش بعد إضافة الـ 15% --.138 جنيها
والموزع منه 105.80 جنيها
فيكون الجزء الغير موزع هو 32.20
وبإضافة هذا الجزء إلي نصيب الابنة يصبح جملة المستحق لها 2.3 + 32.20 = 34.5 جنيه
وهو يقل عن نصف المعاش (--.69 جنيها ) باعتبار أن الابنة مستحقة مع الأرملة وحيث بإضافة الـ 15% للمعاش المستحق عن زوجها يصبح = --.58 + 8.7 = 66.7 جنيها
يكــون إجمــالي معاشها عن زوجها ومعاشها عن والدها كما يلي :ـ
= 66.7 + 34.5 = 101.2 جنيه
وحيث يزيد هذا الإجمالي علي حدود الجمع المقررة بالمادة 112 المعدلة وهي --.100 جنيه
إذاً يستحق لها من معاش والدها
= --.100 – 66.70 (معاشها عن زوجها ) = 33.3 جنيه
ويصرف لها المعاش المعدل من 1/7/1990 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1990) .
د ـ بفرض تقدم الوالد بطلب للانتفاع بالمادة الخامسة في 5/11/1990 وحيث أصبح المعاش المستحق للأرملة والابنة كما يلي :
الأرملة 103.5 جنيه
الابنة 33.3 جنيه
الإجمالي 136.8 جنيه
وبذلك يكون الجزء غير الموزع من المعاش
--.138 – 136.8 = 1.2 جنية
وهو يقل عن 1 /6 المعاش ( - .23 جنيهاً ) المستحق للوالد باعتبار أن الحالة بها أرملة وابنة.
وحيث بإضافة 15 % إلي المعاش المستحق له عن نفسه يصبح
= - .80 + - .12 = - .92 جنيهاً
ويكون إجمالي المعاش عن نفسه وعن ابنه
= - .92 + 1.2 = 93.2 جنية
وهو يقل عن الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحدث بالقانون رقم 14 لسنة 1990 ( 100 جنيهن )
إذاً يستحق له من معاش الابن 1.2 جنية
ويصرف له اعتبارا من 1/ 7/1990 تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1990 وبالتالي يكون المعاش المستحق لكل من الأرملة والابنة والوالد من 1 /7/1990 كما يلي :
جنيه
الأرملة 103.5
الابنة 33.3
الوالد 1.2
الإجمالي - .138

مثال رقم ( 8 ) :
بفرض أن وفاة الأرملة في المثال رقم (7) خلال شهر يناير 1991 ( وقبل صرف المعاش المستحق عن هذا الشهر ) وبالتالي يتم تطبيق قواعد الرد كما يلي : ـ
أ ـ يؤول نصيب الأرملة إلي الابنة ليصبح نصيب الابنة
33.3 + 103.5 = 136.8 جنية
وحيث يزيد هذا النصيب على 2 /3 المعاش ( الحد الأقصى المستحق للابنة طبقاً للجدول )
إذاً يعدل نصيب الابنة إلي 2 /3 المعاش
= 138×2/3= -.92 جنيهاً
وحيث تتقاضى الابنة معاش عن زوجها = 66.7 جنية
فيكون الإجمالي 158.7 جنية
وحيث يزيد المجموع على حدود الجمع بين المعاشات المستحدثة بالقانون رقم 14 لسنة 1990 وهو 100 جنية
إذاً تستحق من معاش والدها - .100 – 66.7 = 33.3 جنية
ب ـ يؤول الفائض بعد الرد على الابنة والذي يحدد كما يلي :
136.8 ( نصيب الابنة الأصلي + نصيب الأرملة )
33.3 ( نصيب الابنة بعد مراعاة الحد الأقصى
لنصيبها بالجدول وقواعد الجمع بين المعاشات )
103.5
الفائض ويتم رده علي الوالد
ليصبح نصيب الوالد كما يلي :
1.2 + 103.5 = 104.7 جنية
وحيث يزيد هذا النصيب على 1 /2 المعاش ( الحد الأقصى المستحق للوالد طبقاً للجدول)
إذاً يعدل نصيب الوالد إلي 1 /2 المعاش = 138 × 1/ 2 = 69 جنيهاً
وحيث يتقاضى معاشاًُ عن نفسه -- .92 جنيهاً
وحيث يحق له الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن ابنه في حدود 100 جنية طبقاً للتعديلات الجديدة .
إذاً يستحق من معاش ابنه = --.100 - --.92 = -- .8 جنيهات
وبالتالي يكون المعاش المستحق لكل من الابنة والوالد من 1/ 1/ 1991 كما يلي :
الابنة 33.3 جنيه
الوالد -.8 جنيهات
41.3 جنيه

مثال رقم ( 9 ) :
بفرض زواج الابنة في المثال رقم (7) خلال شهر يناير 1991 وبالتالي يتم تطبيق قواعد الرد كما يلي:
حيث بلغ استحقاق الأرملة الحد الأقصى لنصيبها في جدول التوزيع وتستحق 3 /4 المعاش = 138 × 3/ 4 = 103.5 جنية
إذاً يرد نصيب الابنة على الوالد ليصبح كما يلى :
1.2 (نصيب الوالد ) + 33.3 (نصيب الابنة ) = 34.5 جنيه
وحيث يتقاضى معاشا عن نفسة --.92 جنيها
وحيث يحق له الجمع بين معاشه عن نفسة ومعاشه عن ابنة في حدود 100 جنية طبقا للتعديلات الجديدة
إذا يستحق من معاش ابنة =--.100 - --.92 =--.8 جنيهات
وبالتالي يكون المعاش المستحق لكل من الأرملة والوالد كما يلى :
الأرملة 103.5 جنيه
الولد -.8 جنيهـات
111.5 جنيه

مثال رقم ( 10 ) :
أ ـ توفيت مؤمن عليها بتاريخ 2/1/1989 عن والد ووالده ومعاشاً مقداره --.120 جنيهاً حيث استحق الوالدين 1 /2 المعاش وزع بينهما بالتساوي ليكون نصيب كل منهما --.30 جنيهاً
وحيث كان للوالد معاش عن نفسه --.29 جنيهاً
فقد استحق من معاش ابنته --.21 جنيهاً
وتم رد الباقي على الوالدة ليصبح نصيب كل من الوالد والوالدة في معاش الابنة كما يلى :
الوالد --.21 جنيهاً
الوالدة --.39 جنيهاً
--.60 جنيهاً
ب ـ وبتاريخ 1 /7/1989 تم زيادة المعاشات بنسبة 15 % بالقانون رقم 124 لسنة 89 ليصبح نصيب كل من الوالد والوالدة كما يلي :

المستفيد معاش الابنة معاش الوالد عن نفسه
جنيه جنيه
الوالد
الوالدة
--.21 + 3.15 = 24.15
--.39 + 5.85 = 44.85
--.29 + 4.35 = 33.35
الإجمالي --.60 + --.9 = --.69

جـ وبتاريخ 1/7/1990 تم زيادة المعاشات بنسبة 15 % بالقانون رقم 14 لسنة 1990 ليصبح نصيب كل من الوالد والوالدة كما يلي :




المستفيد معاش الابنة معاش الوالد عن نفسه
جنيه جنيه
الوالد
الوالدة
24.15 + 3.62 = 27.77
44.85 + 6.73 = 51.58
33.35 + --.5 = 38.35
الإجمالي --.69 + 10.35 = 79.35
ليصبح إجمالي معاش الوالد عن ابنته = 27.77 جنيه
ليصبح إجمالي معاش الوالد عن نفسه= 38.35 جنيه
66.12 جنيه
ورغم أنه لم يصل إلى الحد الأقصى لحدود الجمع وقدره 100 جنية ورغم أن المعاش لم يوزع بالكامل وإنما وزع نصفه فقط الوالد والوالد طبقاً لجدول التوزيع
ورغم انه سبق رد الجزء الفائض عن حدود الجمع بين المعاشات طبقاً للوضع في تاريخ وفاة الابنة من الوالد إلى الوالدة إلا أنه يظل التوزيع لمعاش الابنة كما هو حيث لا يوجد جزء من المعاش لم يرد على باقي المستحقين في هذه الحالة لإفادة الوالد به

مثال رقم ( 11 ) :
في المثال رقم (10) بفرض وفاة الوالدة في خلال شهر 10 / 90 فإنه يتم رد نصيبها على الوالد ليصبح المستحق للوالد عن ابنه = 79.3 ( نصيب الوالد + نصيب الوالدة )
ويمثل نصف معاش المؤمن عليها بعد إضافة الزيادات التي استحقت بعد تاريخ الوفاة كما يلي :
معاش المؤمن عليها في تاريخ الوفاة 2/1/1989 --.120 جنيهاً
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image043.gif[/IMG]+ 15 % من 1/7/1989 --.18 جنيهـاً
--.138 جنيهاً
+ 15 % من 1/7/1990 20.70 جنيــه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image044.gif[/IMG]
158.70 جنيه
وحيث يستحق الوالد معاش عن نفسه 38.35 جنية بعد إضافة زيادة 1/7/1990 فيكون إجمالي المعاشين المستحقين للوالد كما يلى :
عن نفسه 38.35 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image045.gif[/IMG] عن ابنته 79.35 جنيه
الإجمالي 117.70 جنيه
وحيث يزيد هذا المجموع على حدود الجمع بين المعاشات طبقاً للتعديلات الجديدة وقدره 100 جنيه
إذاً يستحق الوالد من معاش ابنته ما يكمل حدود الجمع 100 جنه
أي أن ما يستحقه من معا = --.100 – 38.35 = 61.65 جنيه

مثال رقم ( 12 ) :
أ ـ انتهت خدمة مؤمن عليه بالوفاة في 1 /2 /1990 عن معاش مقداره 120 جنيهاً وكان المستحقون عنه أرملة ووالد مستحق لمعاش عن نفسه 50 جنيهاً
وتطبيقاً للمادة 110 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم توزيع المعاش كما يلي :

المستفيد النصيب في المعاش معاشات أخرى المعاش المستحق
جنيه جنيه جنيه
الأرملة 2 /3
الوالد 1 /3
-- .80
-- .40
-- .50 --.90
×
الإجمالي --.120 --.90

ب ـ وبتاريخ 1 /4/1990 طلقت إحدى البنات المورث وتطبيقاً للمادة 114 من القانون المشار إليه فقد حدد لها معاش دون المساس = 1 /2 معاش المورث وعلى ذلك فقد أصبح توزيع المعاش كما يلي :
جنيه
الأرملة 3 /4 --.90
الابنة 1 /2 --.60
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image046.gif[/IMG] الوالد × ×
--.150
جـ واعتبارا من 1 /7/1990 تم زيادة معاش كل من الأرملة والابنة بمقدار 15 % ليصبح كما يلي :
الأرملة --.90 + 13.50 = 103.50 جنيه
الابنة --.60 + --.9 = --.69 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image047.gif[/IMG] 172.50 جنيه
د ـ وبتاريخ 15 /8/1990 تقدم الوالد للانتفاع بالمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 ونظراً لعدم وجود جزء غير موزع من المعاش فإنه لا ينتفع الوالد بنص هذه المادة
هـ - وبفرض زواج الابنة في 15 /11/1990 وبالتالي فقد تم قطع المعاش المستحق لها اعتبارا من 1 /12 /1990
و ـ وبفرض تقدم الوالد بطلب للانتفاع بالمادة الخامسة في 5 /3/1991 فإنه يستحق صرف جزء من المعاش الغير موزع ( 1 /4 المعاش ومقداره 34.5 جنية ) اعتبـارا من 1 /12/1990 ليصبح إجمالي المستحق له كما يلي :

معاش عن نفسه --.50 + 7.50 = 57.50 جنيه
معاش عن ابنه = 34.50 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image048.gif[/IMG]
الإجمالي وهو في حدود الجمع الجديدة (100جنيه ) --.92 جنيهاً

مثال رقم ( 13 ) :
أ ـ بفرض طلاق الابنة في المثال السابق في 1/8/1990 وبتطبيق المادة 114 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد استحقت 1 /2 المعاش المضاف إليه أل 15 % اعتباراً من 1/9/1990 ( أول الشهر التالي للطلاق ) 120 + 18 = 138 جنيهاً
وبالتالي فقد استحقت الابنة 69 جنيهـاً
ب ـ وبفرض أن الوالد تقدم بطلب الانتفاع بالمادة الخامسة وذلك في 4/10/1990 ونظراً لأن هناك جزء من المعاش غير موزع في 1/7/1990 وهو 1 /4 المعاش ومقداره 34.5 جنيه
ونظراً لآن المستحق في 1/7/1990 كانت الأرملة والوالد فقط
لذا يستحق الوالد 34.5 جنية من معاش ابنه اعتباراً من 1/7/1990 ليصبح إجمالي المعاش المستحق له
معاش الوالد عن نفسه بعد إضافة أل 15 % = 57.5 جنيه
معاش الوالد عن ابنه = 34.5 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image047.gif[/IMG] -.92 جنيهاً
جـ وعلي ذلك فانه بطلاق الابنة في تاريخ لاحق لـ 1/7/1990 يكون المعاش الموزع كما يلي : الأرملة 3 /4 103.50
الابنة 1 / 2 --.69
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image049.gif[/IMG] الوالد 1 /4 34.50
--.207

مثال رقم ( 14 ) :
أ ـ بفرض أن الابنة في المثـال رقم (12) لم تكن قد طلقت في 1 /4 /1990 ولكنها كانت قد ترملت ولها معاش عن زوجها 70 جنيهاً
وعندما تقدمت بطلب الانتفاع بالمادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حدد المستحق لها من معاش والدها تطبيقاً لأحكام المادة المشار إليها بمقدار 60 جنيهاً ( 1/ 2 المعاش )
وحيث أن هذا النصيب يقل عن المستحق لها من معاش زوجها وتطبيقاً للمادة 110 من القانون المشار إليه فقد اعتبرت غير مستحقة للمعاش عن والدها وبالتالي فقد ظلت أرملة المؤمن عليه هى المستحقة الوحيدة للمعاش ( 90 جنيهاً )
ب ـ وإعتباراً من 1/7/ 1990 تم زيادة معاش الأرملة بمقدار 15 % ليصبح كما يلي:
--.90 + 13.50 = 103.50 جنيه
جـ وبتاريخ 15 /8/1990 تقدم الوالد بطلب الانتفاع بالمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990
وحيث يعتبر تقدمه بهذا الطلب بمثابة تقدم كافة المخاطبين بأحكام المادة الخامسة المشار إليها
وتبعاً لقاعدة الأولويات المنصوص عليها بالمادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي يتم بحث موقف الابنة من المادة الخامسة المشار إليها أولاً كما يلى :
المستحق لها من معاش والدها بافتراض استحقاقها في تاريخ الوفاة = 1 /2 المعاش
وحيث أصبح المعاش بإضافة أل 15 % من 1/ 7/1990
--.120 + --.18 = --.138 جنيهاً
إذاً تستحق من معاش والدها = --.69 جنيهاً
وحيث أضيف المعاش المستحق لها عن زوجها من 1 / 7/1990 زيادة آل 15 %
إذاً تستحق من معاش زوجها = --.70 + 50 .10 = 80.50 جنيه
ويكون إجمالي المعاشين المستحقين لها كما يلى :
عن الزوج 80.50 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image050.gif[/IMG] عن الوالد --.69 جنيه
149.50 جنيه
وحيث يحق لها الجمع في حدود 100 جنيه
وحيث الأولوية للمعاش المستحق لها عن زوجها
إذاً تستحق من معاش والدها
= --.100 – 80.50 = 19.50 جنيه
وذلك اعتبارا من 1/7 /1990
ويصبح إجمالي المعاش الموزع فى هذا التاريخ كما يلى :
الأرملة 103.50 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image051.gif[/IMG] الابنة 19.50 جنيه
--.123 جنيهاً
د ـ حيث يتبقى من المعاش فى 1/7/1990 جزء غير موزع
= --.138 - --.123 = --.15 جنيها
إذا يتم بحث موقف الوالد من المادة الخامسة كما يلي :
المعاش المستحق عن نفسه بعد الاضافه إلي 15% من 1/7/1990
= --.50 + 7.50 = 57.50 جنيه
المعاش المستحق عن ابنة يمثل 1 /3 المعاش ( طبقاً لنسب التوزيع بين المستحقين فى تاريخ الوفاة ) = 138 × 1/ 3 = --.46 جنيهاً
وحيث الجزء غير الموزع = --.15 جنيهاً
إذاً يستحق هذا الجزء ليصبح إجمالي المعاشات المستحقة له فى 1/7/1990 كما يلى :
عن نفسه 50 .57 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image052.gif[/IMG] عن ابنه --.15 جنيهاً
72.50 جنيه
وهو يقل عن حدود الجمع المستحدثة بالقانون رقم 14 لسنة 1990
هـ وبذلك يكون توزيع معاش المؤمن عليه فى 1/7/1990 كما يلي :
الأرملة 103.50 جنيه
الابنة 19.50 جنيه
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image049.gif[/IMG] الوالد --.15 جنيها
--.138 جنيه

مثال رقم ( 15 ) :
أ ـ بفرض وفاة مؤمن عليه في 1/5/1990 عن معاش مقداره 120جنيها وكان المستحق عنه أرمله وبنتين مترملتين الأولي مستحقة معاشاً عن زوجها 60 جنيها والثانية مستحقة معاشاً عن زوجها 40 جنيهاً وتطبيقاً للمادة 110 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم توزيع المعاش كما يلي :
المستفيد النصيب في المعاش معاشات أخري المعاش المستحق
الأرملة 1/ 2
الابنة 1 /4
الابنة 1 /4
--.60
--.30
--.30
--.60
--.40
--.90
×
--.20
الإجمالي --.120 --.110

ب ـ واعتبارا من 1/7/1990 تم زيادة المعاش بنسبة 15% ليصبح نصيب كل من الأرملة والابنة الثانية كما يلي :
الأرملة = -- .90 +13.50 =103.50 جنيه
الابنة الثانية = -- .20 + --.3 =--.23 جنيها
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image053.gif[/IMG] 126.50 جنيه
ج -وبتاريخ 15/9/1990 تقدمت إحدى الابنتين بطلب للانتفاع بالمادة الخامسة المشار إليها وحيث يعتبر تقدم أي من المنتفعين بهذه المادة بمثابة طلب من جميع المخاطبين بها .
وحيث أنه اعتبارا من 1/7/1990 يصبح إجمالي المعاش كما يلي :
=--.120+--.18=--.138جنيهاً
ويكون الجزء الغير موزع = --.138-126.50=11.50جنيه
وبإضافة نصيب الابنة الثانية إلي هذا الجزء
= --.23 + 11.50 =34.50جنية
وبتقسيمه بين الابنتين يصبح نصيب كل منهما
= 34.50 ÷2 = 17.25جنية
ونظراً لأن هذا النصيب يقل عن نصيب الابنة الثانية وهو 23 جنيهاً إذاً تحتفظ بهذا النصيب كما هو .
وتستحق الابنة الأولى = 34.50- --.23 = 11.50جنية
وحيث أن نصيب الابنة الأولي من زوجها بعد إضافة ألـ 15 % يصبح كما يلي = --.60 + --.9 = --.69 جنيهاً
ونظراًُ لآن إجمالي معاشها عن زوجها ووالدها
= --.69+11.50 =80.50 جنيه
وهو في حدود الجمع المستحدثة وهي100جنية
إذاً يكون نصيب الابنة الثانية من معاش والدها = 11.50 جنيه
د ـ ويكون توزيع المعاش النهائي كما يلي :
جنيه
الأرملة 103.50
الابنة الأولى 11.50
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image047.gif[/IMG] الابنة الثانية --.23
--.138

مثال رقم (16)
أ - بفرض وفاه مؤمن عليه في 1/5/1990 عن معاش مقداره 120 جنيها وكان المستفيدون عنه أرملة وثلاث بنات أرامل تستحق كل منهن عن زوجها معاشاً مقداره 60 جنيهاً ، 45 جنيهاً ، 35 جنيهاً بالترتيب وتطبيقا للمادة 110 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم توزيع المعاش كما يلي :
المستفيد النصيب في المعاش معاشات أخري المعاش المستحق
الأرملة 1 /2
الإبنة الأولي 1 /6
الإبنة الثانية 1 /6
الإبنة الثالثة 1 /6
جنيه
60
20
20
20
جنيه
--
60
45
35
جنيه
90
×
5
15
الإجمالي 120 110

ب ـ وبتاريخ 1/7/1990 تم زيادة المعاشات بنسبة 15% ليصبح نصيب كل من الأرملة والابنتين كما يلي :
المستفيد قيمة المعاش قيمة الزيادة الإجمالي
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الإبنة الثانية
الإبنة الثالثة
--.90
--.5
--.15
13.50
75.—
2.25
103.50
05.75
17.25
الإجمالي --.110 16.50 126.50

جـ ـ بتاريخ 20/10/1990 تقدمت الإبنة الأولي بطلب للانتفاع بالمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 ـ وحيث يعتبر هذا الطلب بمثابة طلب من جميع المخاطبين بأحكامها .
وحيث أنه اعتبارا من 1/7/1990 أصبح المعاش بعد اضافة الـ15% كما يلي :
120 + 18 = 138 جنيها
ويكون الجزء الغير موزع منه كما يلي :
--.138 – 126.50 = 11.50 جنيها
وباضافة نصيب كل من الإبنة الثانية والثالثة الي هذا الجزء يكون الاجمالي
= 05.75 + 17.25 + 11.50 = 34.50 جنيه
ويتم تقسيمة بين البنات الثلاث كما يلي :
34.50 ÷ 3 = 11.50 جنيه
وحيث يقل الناتج عن نصيب الإبنة الثالثة ( 17.25 جنيه ) إذاً تحتفظ بنصيبها كما هو.
ويتم إضافة نصيب الإبنة الثانية فقط إلي الجزء الغير موزع حيث يكون الإجمالي
= 5.75 + 11.50 = 17.25 جنيه
ويتم تقسيمة بين كل من الإبنة الأولي والثانية ليكون نصيب كل منهن كما يلي : ـ
17.25 ÷ 2 = 8.63 جنيه
وحيث يزيد هذا النصيب عن النصيب الفعلي للإبنة الثانية إذاً يكون نصيب كل من الإبنة الأولي والثانية 8.63 جنيه
د ـ وبذلك يكون التوزيع النهائي لحالة المعاش كما يلي :


جنيه
الأرملة 103.50
الإبنة الأولي 8.63
الإبنة الثانية 8.63
الإبنة الثالثة 17.25
الإجمالي 138.01

مثال رقم (17) :
أ - بفرض وفاه مؤمن عليه في 1/5/1990 عن معاش مقداره 120 جنيها وكان المستفيدون عنهأرملة وثلاث بنات أرامل تستحق كل منهن عن زوجها معاشاً مقداره 45 جنيهاً ، 45 جنيهاً ، 35 جنيهاً بالترتيب وتطبيقا للمادة 110 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم توزيع المعاش كما يلي :

المستفيد النصيب في المعاش معاشات أخري المعاش المستحق
الأرملة 1 /2
الإبنة الأولي 1 /6
الإبنة الثانية 1 /6
الإبنة الثالثة 1 /6
جنيه
60
20
20
20
جنيه
--
45
45
35
جنيه
90
5
5
15
الإجمالي 120 115

ب ـ وبتاريخ 1/7/1990 تم زيادة المعاشات بنسبة 15% ليصبح نصيب كل من المستحقات كما يلي :
المستفيد قيمة المعاش قيمة الزيادة الإجمالي
جنيه جنيه جنيه
الأرملة
الإبنة الأولي
الإبنة الثانية
الإبنة الثالثة
--.90
--.05
--.05
--.15
13.50
75.—
75.—
2.25
103.50
05.75
05.75
17.25
الإجمالي --.115 17.25 132.25

جـ ـ بتاريخ4/9/1990 تقدمت الإبنة الثالثة بطلب للانتفاع بالمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 ـ وحيث يعتبر هذا الطلب بمثابة طلب من جميع المخاطبين بأحكامها .
وحيث أنه اعتبارا من 1/7/1990 أصبح المعاش بعد إضافة الـ15% كما يلي : 120 + 18 = 138 جنيها
ويكون الجزء الغير موزع كما يلي :
--.138 – 132.25 = 05.75 جنيه
وبإضافة نصيب كل من البنات الثلاث إلى الجزء الغير موزع يكون الإجمالي
= 5.75+ 5.75 + 17.25 + 5.75 = 34.50 جنيه
ويتم تقسيمة بين البنات الثلاث ليصبح نصيب كل منهن
34.50 ÷ 3 = 11.50 جنيه
وحيث يقل هذا النصيب عن النصيب المستحق للإبنة الثالثة ( 17.25 جنيهاً ) إذاً يظل نصيبها كما هو .
ويتم إضافة نصيب الابنتين الأولي والثانية إلي الجزء الغير موزع يكون الإجمالي = 5.75+ 5.75 + 5.75 = 17.25 جنيه
ويتم تقسيمة بين كل منهن بالتساوي ليصبح نصيب كل منهن
17.25 ÷ 2 = 8.63 جنيه
وهو يزيد عن النصيب السابق لكل منهن .
د ـ وبذلك يكون التوزيع النهائي لحالة المعاش كما يلي :
جنيه
الأرملة 103.50
الإبنة الأولي 17.25
الإبنة الثانية 8.63
الإبنة الثالثة 8.63
الإجمالي 138.01




























الفصل الثالث
التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت

بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بتن
المعاشات أو بتن المعاش والدخل المعمول
بها قبل أول يوليو 1990

تناولنا في الفصل الثاني من هذا الباب تطور حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل في الفترة السابقة علي 1/7/1990 ثم اعتباراً من هذا التاريخ ، والتي بدأت بحدود جمع مقدارها خمسة جنيهات ثم عشرة جنيهات ثم ثلاثون جنيها ثم خمسون جنيها وانتهت بمائة جنيه.
وحيث أسفر التطبيق العملي عن صرف مبالغ لبعض المستفيدين بالمخالفة لحدود الجمع المشار إليها ـ فقد رأى المشرع تخفيفا عن كاهل هؤلاء المستفيدين التجاوز عن استرداد رصيد هذه المبالغ في 1/7/1992 ، حيث نصت المادة الثامنة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي علي ما يلي :
" يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بتن المعاشات أو بتن المعاش والدخل ، وذلك في الحدود التى يجيز فيها قانون التأمتن الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1990 الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل ، ويصدر وزير التأمينات قرارا ً بقواعد تنظيم هذا الحكم "
وتنفيذاً لنص المادة المشار إليها ، فقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 19 لسنة 1993 بشأن التجاوز عن إسترداد المبالغ التي صرفت بالمخالفة لآحكام حظر الجمع ـ مقرراً الأتي :
1 ـ فى تطبيق حكم المادة الثامنة من القانون رقم 30 لسنة 1992 يتحدد المبلغ الذى يتم التجاوز عن تحصيله في الحالات التي صرفت فيها مبالغ علي خلاف أحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المعمول بها قبل 1/7/1990 بإتباع الأتي :
أ ـ فى حالة الجمع بين المعاشات

يتم تصحيح توزيع المعاش بين المستحقين بمراعاة أحكام حظر الجمع في تاريخ الاستحقاق ، كما يتم تبعاً لذلك تصحيح الزيادات التي أضيفت للمعاش
يتم إعادة التوزيع بافتراض أن حدود الجمع مائة جنية شهرياً
يتجاوز عن تحصيل رصيد الدين في 1/7/1992 وذلك في حدود الفرق بين حدود الجمع المشار إليها في البند (1) وحدود الجمع المشار إليها في البند (2) وما زاد عن ذلك يتم تحصيله.
ب ـ في حالة الجمع ببن المعاش والدخل
يتم التجاوز عن تحصيل المبالغ التى صرفت قبل 1/7/1990 بالزيادة علي حدود الجمع التى كان معمولا بها وذلك في حدود الجمع بواقع مائة جنية شهريا .
2 ـ في تحديد قيمة رصيد الدين المطلوب تحصيله يراعي إذا كان المستحق قد توافرت في شأنه شروط الاستحقاق لأى من الحقوق التأمينية تخصم هذه الحقوق من الرصيد المستحق قبل أعمال التجاوز.
وفي تطبيق أحكام المادة الثامنة والقرار الوزاري المشار إليهما يراعي ما يلي :

1 ـ تطبيق قواعد تعديل حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل إلي مائة جنية ( إعتباراً من أول يوليو 1990 ) علي حالات الاستحقاق السابقة علي هذا التاريخ والسابق بيانها بالفصل الثاني من هذا الباب .
2 ـ يفترض أن حدود الجمع مائة جنية من بداية استحقاق المعاش ، مضافا الى ذلك الزيادات التى اضيفت الى المعاش بعد تاريخ الاستحقاق والتى تكون القوانين الصادرة بشأنها قد نصت علي استحقاقها بالأضافة لحدود الجمع بين المعاشات المستحقة في تاريخ تقريرها .
وبمعنى آخر فإنه يتم التجاوز عما تم صرفه بدون وجه حق نتيجة تجاوز الجمع بين المعاشات حدود الجمع التي كان معمولا بها قبل 1/7/1990 طالما كان مجموع المعاشات التي تم الجمع بينها لم يجاوز 100 جنيه في تاريخ بداية الجمع بينها .
3 ـ في الحالات التي كان سيترتب علي تطبيق حدود الجمع السابقة رد ما يتم قطعه أو إيقافه بالكامل علي باقي المستحقين بمعنى أن يكون ما صرف بوجه حق معادل لما كان سيتم رده ، فإنه لا يتم تحديد دين في هذه الحالة باعتبار أن ما كان سيتم الرد عليهم مشاركين في المسئولية عن الصرف بدون حق حيث كان بإمكانهم موافاة الهيئة المختصة بالبيانات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن .
وإذا كان سيترتب علي القطع أو الإيقاف الرد الجزئي ، فأن تطبيق أحكام التجاوز تكون في حدود الفرق بين ما كان يجب قطعه أو إيقافه وبين ما كان يجب رده على باقي المستحقين .
مع هذا مراعاة إجراء التصحيح اللازم لتوزيع المعاش وفقاً لأحكام القانون .
4 ـ يتم تطبيقها على المستفيد سواء كان من مقتضى تطبيق حدود الجمع السابقة أن يصبح مستحقاً جزئياً في الحالة أو غير مستحق .
5 ـ يقتصر التجاوز على رصيد الدين فى 1/7/1990 وذلك عما تم صرفه بدون وجه حق وفقاً لما تم بيانه من قواعد حتى 30/6/1990 ، أما ما صرف بدون وجه حق عن الفترة التالية لهذا التاريخ فلا يتم التجاوز عنه .
6 ـ يقتصر تطبيق أحكام التجاوز المشار إليها على حالات تجاوز حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل ، ولا يمتد ذلك إلي الحالات التي تكون فيها المديونية قد نشأت لسبب غير ذلك .
وفيما يلي بعض الأمثلة للإيضاح

مثال رقم ( 1 ) :
توفي مؤمن عليه في أغسطس 1988 عن معاش مقداره 60 جنيهاً وابنه وحيدة متر ملة لها معاش عن زوجها 30 جنيهاً ـ وقد استحقت هذه الابنة من معاش والدها 2 /3 المعاش أي = 60 × 2 /3 = 40 جنيهاً
وحيث كانت قواعد الجمع بين المعاشات في هذا التاريخ 50 جنيهاً فقد كان من المفروض أن تستحق من معاش والدها =50 (حدود الجمع) –30 ( معاشها عن زوجها باعتباره أولوية أعلي ) = 20 جنيهاً
ولكنها لم تكن قد بينت بطلب الصرف المقدم منها لصرف المعاش عن والدها ما يفيد استحقاقها معاشا عن زوحها ، وبالتالى فقد صرف لها نصيبها في المعاش عن والدها بالكامل (40 جنيها) بدلا من (20 جنيها )
وبفرض انه لم يكن قد اكتشف ذلك إلا في يناير1993
وعلى ذلك فانه يتبع بشأن هذه الحالة الآتي :
نظرا لأنها المستحقة الو حيده في معاش والدها فانه يتم تعديل استحقاقها فيه بمراعاة – حدود الجمع 100 جنيه من 1/7/1990 وفقا لما سبق بيانه بالفصل الثالث السابق
بمعنى انها تستحق نصيبها في معاش والدها بمراعاة حدود الجمع المستحدثة من 1/7/1990 وهى 100 جنيه
جنيه
وحيث كان معاشها عن زوجها في أغسطس 1988 = --,30
وأضيفت إليه 15% من 1/7/1989 = 4.50
34.50
15% من 1/7/1990 = 5.18
39.68

وحيث أن استحقاقها أصلاً في معاش والدها في جنيه
أغسطس 1988 كان = --,40
وأضيفت إليه 15% من 1/7/1989 = --.6
--.46
15% من 1/7/1990 = 6.90
52.90

وحيث مجمـــوع استحقاقها في المعاشين لم يجاوز 100 جنيه في 1/7/1990 .
= 52.90 (معاش الوالد) + 39.68 (معاش الزوج) = 92.58 جنيه
فإنها تظل مستحقة لهذين النصيبين دون تغيير .
2 ـ نظراً لأن مجموع المعاشين في بداية الجمع بينهما يقل عن 100 جنيه (حدود الجمع ) المعمول بها من 1/7/1990) ـ حيث مجموعهما 40 ( معاش الوالد) + 30 (معاش الزوج) = 70 جنيها.
فإنه يتم التجاوز عما تم صرفه بدون وجه حق قبل 1/7/1990 .

مثال رقم (2) :
بفرض أنه كان قد اكتشف جمع الإبنة في المثال رقم (1) بين معاشها عن زوجها ومعاشها عن والدها بالمخالفة لحدود الجمع بين المعاشات التى كان معمولا بها قبل 1/7/1990 وذلك خلال شهر ديسمبر 1991 وتم تحديد ما صرف لها بدون وجه حق علي النحو التالي : ـ
1 ـ نظرا لأنها المستحقة الوحيدة في معاش والدها فقد تم تحديد استحقاقها في هذا المعاش وفقا لما سبق بيانه بالمثال رقم (1) وذلك من 1/7/1990.
2 ـ بالنسبة للفترة من أغسطس 1988 إلي 30/6/1990
فأنه نظرا لأنها كان من المفترض أن تستحق من معاش والدها فقط 20 جنيها (ما يكمل مع معاش الزوج (30 جنيها) حدود الجمع (50 جنيها) .

ونظراً لأنها صرفت من معاش والدها جنيه
(بالمخالفة لحدود الجمع) = --.40
بمعنى أن ما صرف لها بالزيادة من معاش الوالد
= --,40 - --,20 = --,20
مضافا إليه 15% من 1/7/1989 = --,3
الاجمالي = --,23
أى أن جملة ما صرف لها بدون وجه حق
من 1/8/1988 – 30/6/1989 = 20 × 11 = --,220
من 1/7/1989 – 30/6/1990 = 23 × 12 = --,276
الاجمالي = --,496
3 ـ تم خصم ربع المعاش المستحق لها عن الوالد وهو
من 1/7/1990 = 52.90
مضافا إليه 15% من 1/7/1991 = 7.94
الاجمالي = 60.84

أى أن جملة ما تم خصمه لحساب الدين من أول الشهر
التـــــالي لاكتشاف صرفها مبالغ دون وجه حق
( أى من يناير 1992 )
من 1/1/1992 – 30/6/1992 = 15.21 × 6 = 91.26
4 ـ رصيد الدين في 1/7/1992 الذى يتم التجاوز عنه
= --.496 – 91.26 = 404.74


مثال رقم (3) :
بفرض أن الإبنة في المثال رقم (2) السابق كانت قد تزوجت خلال شهر يونيو 1992 ـ وحيث أنها كانت متزوجة قبل وفاة والدها (بمعنى أنها لم يسبق صرف منحة زواج ) فإنها تستحق منحــة زواج تعادل قيمة
جنـيه
استحقاقها في المعاش في تاريخ الزواج = 60.84 × 12 = 730.08
وحيث أن رصيد الدين في 1/7/1992 = 404.74
إذاً تستحق من منحة الزواج (الفرق) = 325.34

مثال رقم (4) :
بفرض أن الإبنة في المثال رقم (2) كان معاشها عن زوجها في تاريخ وفاة والدها 50 جنيها ـ بمعنى أنها طبقا لحدود الجمع المطبقة في تاريخ وفاة الوالد لم تكن لتستحق في معاش والدها
باعتبار أن أولويته أقل من معاش الزوج وقيمته أقل منه
وعلي ذلك يتبع بشأن هذه الحالة الآتي :
1 ـ نظرا لأنها المستحقة الوحيدة في معاش والدها فإنه يتم تحديد استحقاقها فيه بمراعاة حدود الجمع 100 جنيه من 1/7/1990 وفقا لما سبق بيانه بالفصل الثالث السابق .
بمعنى أنها تستحق نصيبها في معاش والدها بمراعاة حدود الجمع المستحدثة من 1/7/1990 وهى 100 جنيه
جنيــه
وحيث كان معاشها عن زوجها في أغسطس 1988 --,50
وبإضافة زيادة 1/7/1989 (15%) 7.50
الاجمالي 57.50
وبإضافة زيادة 1/7/1990 (15%) 8.63
الاجمالي 66.13
وحيث يصبح استحقاقها في معاش والدها من 1/7/90
وفقا لما سبق بيانه بالمثال رقم (1) 52.90
ويصبح مجموع ما تستحقه من المعاشين في 1/7/90 119.03
( يزيد علي 100 جنيه )
فإنها تستحق من 1/7/1990 من معاش والدها 100
جنيه (حدود الجمع المستحدثة) – 66.13 (معاشها عن
زوجها ) = 33.87
2 ـ نظراً لأن مجموع المعاشين في بداية الجمع بينهما يقل عن 100 جنيه ( حدود الجمع المعمول بها من 1/7/ 1990) ـ حيث مجموعهما 40( معاش الوالد) + 50 (معاش الزوج) = --,90 جنيها.
فإنه يتم التجاوز عما تم صرفه بدون وجه حق قبل 1/7/1990 .
3 ـ بالنسبة للفترة من 1/7/1990 حتى نهاية يناير 1993 (تاريخ اكتشاف صرفها مبالغ بدون وجه حق ) ، يتم تحديد ما صرف بدون وجه حق (ولا يتم التجاوز عنه ) كما يلي :

التاريخ ما تم صرفه لها المستحق الفرق عدد الشهور جملة المنصرف بدون وجه حق
1/7/1990
+ 15 %
1/6/1991
+ 20%
1/7/1992 حتى
31/1/1993
جنيه
52.90
7.94
60.84
12.17
73.01
جنيه
33.87
5.08
38.95
7.79
46.74
جنيه
19.03

21.89

26.79


11

13

7
جنيه
209.33

28457


183.89
الاجمالي 31 677.79

ويتم خصم هذا الدين في حدود ربع المعاش المستحق من أول فبراير 1993 ومقداره 46.74 جنيه

مثال رقم (5) :
بفرض أن المعاش المستحق للابنة بالمثال رقم (1) كان 120 جنيها عن زوجها ، 140 جنيها عن والدها ، وجمعت بينهما بالمخالفة لحدود الجمع التي كان معمولا بها في تاريخ وفاة والدها (50 جنيها أو المعاش الأكبر أيهما أكبر ) .
حيث كان من المفترض أن يستحق من معاشها عن والدها فقط 20 جنيها ( الفرق بين معاش والدها 140 جنيها ومعاشها عن زوجها 120 جنيها ) .
في هذه الحالة لا يكون هناك محلا للتجاوز عما تم صرفه لها بدون وجه حق ـ حيث مجموع المعاشين يزيد علي مائة جنيه ( حدود الجمع المعمول بها من 1/7/1990 ) .






مثال رقم (6) :
بفرض أن المعاش المستحق للابنة بالمثال رقم (1) كان 140 جنيها عن زوجها ، 120 جنيها عن والدها ، وجمعت بينهما بالمخالفة لحدود الجمع التي كان معمولا بها في تاريخ وفاة والدها (50 جنيها أو المعاش الأكبر أيهما أكبر ) .
ونظرا لأن المعاش الأكبر هو المستحق لها عن زوجها وأولويته أعلي من معاش الوالد وبالتالي فإنها لا تستحق معاشها عن والدها .
في هذه الحالة لا يكون هناك محلا للتجاوز عما تم صرفه لها بدون وجه حق ـ حيث مجموع المعاشين يزيد علي مائة جنيه ( حدود الجمع المعمول بها من 1/7/1990 ) .

مثال رقم ( 7 ) :
في المثال رقم (1) بفرض أن الابنة لم تكن مستحقة معاشاً عن زوجها ولكنها كانت تعمل بأجر صافي مقداره 45 جنيهاً ( لم يتغير ) .
وحيث لم تكن قد أخطرت الهيئة المختصة بأنها تعمل ، وبالتالي فقد صرف لها معاش عن والدها 40 جنيهاً دون أعمال لقواعد الجمع بين المعاش والدخل ( 50 جنيهاً ) التي كانت معمولا بها في تاريخ استحقاقها المعاش عن الوالد ، ولم يكتشف ذلك إلا في يناير 1993
في هذه الحالة يتم التجاوز عن تحصيل المبالغ التى صرفت قبل 1/7/1990 بالزيادة علي حدود الجمع التي كان معمولا بها وذلك في حدود الجمع بواقع مائة جنيه التى بدأ العمل بها من 1/7/1990 .
ويمكن تحديد ذلك علي النحو التالي :

التاريخ معاش الوالد الدخل من عمل المستحق الصرف بمراعاة حدود جمع 100 جنيه المنصرف بالزيادة
جنيه جنيه جنيه جنيه
1 /7/1988
15%
1 /7/1989
15%

1/ 7/1990
15%
1/ 6/1991
20%
1/ 7/1992

--.40
--.6
--.45

--.45


--.45

--.45


--.45
--.40

--.46


52.90

--.55


--.55
--.—

--.—


--.—

5.84


18.01
--.46
6.90
52.90
7.94
60.84
12.17
73.01

وتكون جملة المبالغ المنصرفة بدون وجه حق =
من 1/6/1991 إلي 30/6/1992 = 5.84 × 13 = 75.92
[IMG]file:///C:\Users\Delta\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image054.gif[/IMG]من 1/7/1992 إلي 31/1/1993 = 18.01 × 7 = 126.07
201.99
ويتم خصم هذا الدين من المعاش المستحق الصرف لها من 1/2/1992 ومقداره 55 جنيهاً وذلك في حدود الربع .











































الفصل الرابع
أثر الغاء شرط أن يكون الزوج عاجزا عن الكسب لاستحقاق المعاش عن زوجته
واستحداث شروط أخري للاستحقاق
والمساواة بين كل من الأرمل والأرملة في
قواعد الجمع بين المعاش المستحق لكل منهما عن الزوج الآخر ومعاشه عن نفسه
والجمع بين معاشه عن الزوج الآخر والدخل من عمل أو مهنة
وحالات قطع المعاش المستحق عن الزوج الآخر
وحالات عودة الحق فيه

اعتبارا من 24 / 12 / 2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 سنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد تضمنت المادة الأولي منه تعديل المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه ونتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
أولا : النصوص القانونية المتعلقة بهذا التعديل:
1 – نص المادة 106 قبل التعديل :
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
أ – أن يكون عقد الزواج موثقا .
ب - أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ج – أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين .

2 - نص المادة 106 بعد التعديل :
يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
أ- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
ب - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
(1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
(2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
ج - ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل.

3 – نص البند (4) من المادة 112 :
تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .

4 – نص البند (2) من المادة 113 :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .

5 – نص الفقرة الثانية من المادة 114 :
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

ثانيا : أحكام المنشور العام رقم 2 لسنة 2007 بشأن قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
في ضوء ماتقضي به الأحكام المتقدمة يراعي مايلي :
1 – يشترط لاستحقاق الزوج في معاش زوجته الشروط الآتية :
أ ـ أن يكون الزواج موثقا ويكتفي في إثبــات حالة التوثيق بالاقرار علي البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب ـ أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
ويستثني من هذا الشرط الحالات الاتية:
(1) حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
(2) حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975
ج - ألا يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ تحقق واقعة وفاة الزوجة
د – أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وتكون العلاقة قائمة باستمرار الزواج حتي الوفاة أو بوقوع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك بدون حدود .
3 – يقطع المعاش في حاة الزواج من أخري .
4 – يشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجا بأخري في تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول عي معاش عن الزوجة الأخيرة
وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة .

ثالثا : تعليمات الصندوق الحكومي رقم 5 لسنة 2007 بشأن قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
أ - أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان ‏الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش ( إستمارة حصر الأسرة ) طالما لا يوجد نزاع حول صحة ‏الزواج .
ب - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
(1)حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
(2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
(3) ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
(4) أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
5- لا ينتفع الزوج المستحق لمعاش عن زوجته بأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض .
6- تتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة والموضحة بالتعليمات رقم 33 لسنة 2001 وكتاب دورى الصندوق رقم 6 لسنة 2001 ولا يتم طلب مستندات أخرى خلاف ذلك .

رابعا : الأثر الرجعي للتعديلات المتعلقة باستحقاق الزوج في المعاش سابق الاشارة اليها :

  1. حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14 / 12 / 2003 في القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية:

يرجع السبب في اجراء التعديلات المشار اليها الي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14 / 12 / 2003 في القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية قاضيا بالآتي :
أ- بعدم دستورية نص البند (2) من المادة 106 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ب- بعدم دستورية نص البند (4) من المادة 112 من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
2- المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2004 بشأن استحقاق الزوج في المعاش عن زوجته :
تضمن هذا المنشور مراعاة الآتي بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة علي صدور الحكم المشار اليها :
أ – الاجراءات اللازمة للصرف :
التقدم بطلب علي النموذج المرفق بالمنشور الي الجهة التأمينية المختصة معتمد اداريا علي أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالطلب .
ب – توزيع المعاش :

  1. يتم توزيع المعاش أو اعادة توزيعه بحسب الأحوال وبمراعاة استحقاق الزوج في معاش زوجته وفقا لأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
  2. اذا كان المعاش موزع بين فئة الوالدين وفئة الاخوة والأخوات فان استحقاق الزوج في المعاش يترتب عليه قطع معاش فئة الاخوة والأخوات .
  3. في حالة مستحقين دون المساس يتم تعديل أنصبتهم بمراعاة استحقاق الزوج في المعاش

ج – صرف المعاش :
(1) يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التاي لتاريخ تقديم طلب الصرف الي الجهة التأمينية المختصة .
(2) يتم تعديل أنصبة باقي المستحقين في المعاش من ذات التاريخ .
د – متجمدات المبالغ الناتجة عن تطبيق الحكم بأثر رجعي :

  1. اذا كان المعاش يتم صرفه وموزع بالكامل ، فلا تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف أية متجمدات ، حيث أن المعاش يصرف بالكامل للمستحقين.
  2. اذا كان المعاش يتم صرفه وغير موزع بالكامل ، فتلتزم الهيئة بصرف المتجمدات في حدود الجزء غير الموزع .
  3. اذا كان المعاش لم يتم صرفه لعدم وجود مستحقين ، فيتم صرف المتجمدات في حدود نصيب الزوج علي أن يخصم من مستحقاته مبلغ التعويض الاضافي الذي صرف بالزيادة عي أساس عدم وجود مستحقين في المعاش .
  4. اذا كان المعاش قد تم صرفه ثم قطعه قبل صدور الحكم ، فتلتزم الهيئة بصرف المتجمدات عن المدة من تاريخ القطع .
  5. يراعي في الحالات المتقدمة ألا يسترد من قيمة المتجمد قيمة الزيادة المنصرفة في منحة زواج البنت أو الأخت أو منحة قطع معاش الابن أو الأخ الناتجة عن حساب قيمة المنحة علي أساس كامل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض عدم استحقاق الزوج في المعاش .
  6. في جميع الأحوال يتم صرف المتجمدات عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ تقديم طلب الصرف بما لايجاوز الخمس سنوات السابقة علي بدءالصرف مع مراعاة تطور حالة المعاش خلال فترة صرف المتجمد .



  1. تعليمات الصندوق الحكومي رقم 14 لسنة 2004 بشأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته :

تضمنت هذه التعليمات مراعاة الآتي بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة علي صدور الحكم المشار اليها :


أ - الإجراءات اللازمة للصرف :
يلزم لصرف معاش الزوج بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية تقدمه بطلب إلى الجهة التأمينية المختصة على النموذج المرفق معتمدا إداريا على أن يرفق به المستندات الآتية :
(1) صورة من وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل للمطابقة .
(2) قيد عائلى من الأحوال المدنية .
(3) فى حالة الزواج بأخريات يرفق صور وثائق الزواج الخاصة بهن والأصول للإطلاع عليها وفى حالة الطلاق أو الترمل يرفق أشهاد الطلاق أو صورة من شهادة وفاة الزوجة .
(4) صورة تحقيق الشخصية
ب - توزيع المعاش :
(1) يتم توزيع المعاش أو إعادة توزيعه بحسب الأحوال وبمراعاة استحقاق الزوج فى معاش زوجته وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى .
(2) إذا كان المعاش موزع بين فئة الوالدين وفئة الإخوة والأخوات فإن استحقاق الزوج فى المعاش يترتب عليه قطع معاش فئة الإخوة والأخوات.
(3) فى حالة وجود مستحقين دون المساس يتم تعديل أنصبتهم بمراعاة استحقاق الزوج فى المعاش .

  • صرف المعاش :

(1) يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الصرف إلى الجهة التأمينية المختصة .
(2) يتم تعديل إنصبة باقى المستحقين فى المعاش من ذات التاريخ .
د- متجمدات المبالغ الناتجة عن تطبيق الحكم باثر رجعى :
تصرف المتجمدات المستحقة نتيجة هذا الحكم وفقا لما يلى :
(1)إذا كان المعاش يتم صرفه موزعا بالكامل :
فلا يتم صرف آية متجمدات حيث أن المعاش يصرف بالكامل للمستحقين.
(2) إذا كان المعاش يتم صرفه وغير موزع بالكامل :
فيتم صرف المتجمدات فى حدود الجزء غير الموزع .
(3) إذا كان المعاش لم يتم صرفه لعدم وجود مستحقين :
فيتم صرف المتجمدات فى حدود نصيب الزوج على أن يخصم من مستحقاته مبلغ التعويض الاضافى الذى صرف بالزيادة على أساس عدم وجود مستحقين فى المعاش .
(4) إذا كان المعاش قد تم صرفه ثم قطعه قبل صدور الحكم :
فيتم صرف المتجمدات عن المدة من تاريخ القطع .
(5) يراعى إلا يسترد من قيمة المتجمد قيمة الزيادة فى منحة زواج البنت أو الأخت أو منحة قطع معاش الابن أو الاخ الناتجة عن حساب قيمة المنحة على أساس كامل نصيب كل منهم فى المعاش بافتراض عدم استحقاق الزوج فى المعاش .

(6) فى جميع الأحوال يتم صرف المتجمدات عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم طلب الصرف بما لا يجاوز الخمس سنوات السابقة على بدء الصرف مع مراعاة تطور حالة المعاش خلال فترة صرف المتجمد .









































الفصل الخامس
أثر قصر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات علي تاريخ استحقاق المعاش لأول مرة
دون تطبيقها علي التعديلات التالية لهذا التاريخ

أولا : ماجري عليه العمل منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي :
جري العمل منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي علي تطبيق حدود الجمع بين المعاشات في تاريخ بداية الاستحقاق وكذا عند اجراء أية تعديلات في قيمة أي من هذه المعاشات ، وذلك باستثناء الزيادات التي تقرر القوانين المقررة لها باستحقاقها دون التقيد بالحد الأقصي للجمع بين المعاشات ، وذلك بمراعاة ألا يقل مجموع مايحصل عليه المستفيد من هذه المعاشات بعد تطبيق حدود الجمع عن مجموع ماكان يحصل عليه قبل تطبيق هذه الحدود .
وفي هذا الاطار فقد صدرت :
1 – مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأميني رقم 339 لسنة 2000 متضمنة الآتي :
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حول مدى تطبيق حدود الجمع بين المعاشات فى حالات الرد والأيلولة
يتم إعمال قواعد رد المعاش عليها وفقاً لأحكام القانون ، وبالتالى يصبح نصيبها فى معاش زوجها 3/4 المعاش ومقداره 119.28 جنيه فتكون بذلك قد تجاوزت حدود الجمع بين المعاشات ومراعاة لما جرى عليه العمل بالهيئة وحفاظا على الحق المكتسب للسيدة المذكورة فإنه يتم الإحتفاظ لها بما كانت تحصل عليه من معاش والدها بما لا يجاوز مجموع المعاشين وذلك إعتباراً من 1/12/1995 ويضاف إلى هذا المعاش الزيادات التى تقررت على المعاشات بعد ذلك .

2 – تعليمات الصندوق الحكومي رقم 21 لسنة 2000 متضمنة الآتي :
أ - على أقسام التسوية بالمناطق والمكاتب التأمينية عند رد معاش أحد المستحقين على باقى المستحقين الذين يحصلون على معاش آخر مراعاة ما يلى :
(1) تطبيق أحكام المادتين 110، 112 من قانون التأمين الإجتماعي فى تاريخ واقعه الرد ( حتى ولو تكررت عملية الرد )
إذا أدى تطبيق أحكام المادتين المشار اليهما الى نقص نصيب المستحقين عما كان يحصل عليه قبل عملية الرد ، يتم الاحتفاظ باجمالى ما كان يحصل عليه المستحق من معاش وزيادات قبل أعمال قواعد الرد ، أى لا يقل اجمالى المعاش المستحق له بعد الرد عن اجمالى المنصرف قبله ، على أن يتم ربط الفرق من المعاش الادنى فى ترتيب أولوية الاستحقاق .
يضاف على المعاش المستحق طبقا للبند السابق الزيادات التى تقررت على المعاشات بعد تاريخ الرد
ب - تسرى هذه الأحكام على حالات الرد والايلولة السابقة على تاريخ صدور هذه التعليمات ويتم تعديل الحالات التى أجريت على غير ذلك .




ثانيا : التعديل الجديد من 1/10/2007 :
اعتبارا من 1 / 10 / 2007 تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 182 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الآتي :
" وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة".

ثالثا : التعليمات التنفيذية للتعديل الجديد :
تنفيذا لذلك أصدر الصندوق الحكومي في مارس 2008 التعليمات رقم 4 لسنة 2008 بشأن حدود الجمع بين المعاشات فى ضوء أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 متضمنة الآتي :
1 - تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها في المادة الأولى في التواريخ الآتية :
أ - تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ب - تاريخ إستحقاق المعاش إذا كان تالياً لتاريخ الوفاة.
ج - تاريخ الحصول على المعاش الآخر في حالة الحصول عليه بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
2- تطبق حدود الجمع بين المعاشات وفقاً للتواريخ الموضحة بالمادة السابقة ولا تطبق حدود الجمع بين المعاشات عند زيادة المعاشات أو تعديلها نتيجة الرد والأيلولة.
3- يراعى بشأن الحالات التي تم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات لها بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ما يلي:
أ - يتم إعادة تحديد قيمة المعاش للمستحق بما يتفق مع القواعد المشار إليها.
ب - يوقف تحصيل المطالبات التي تم حسابها بالمخالفة للقواعد الموضحة بالمادة الثالثة ولا يتم رد ما سبق خصمه أوسداده سداداً لهذه المطالبات.

رابعا : الأمثلة المرفقة بالتعليمات التنفيذية :
تضمنت التعليمات المشار اليها مجموعة من الأمثلة علي النحو التالي:

مثال رقم (1) :
بتاريخ 15/4/2000 توفى صاحب معاش وكانت بياناته كما يلي :

  • قيمة المعاش بدون المنحة 700 جنيه
  • إستحق عنه فى المعاش ( أرملة ، بنتان ، إبن ، والد ) وتحصل الإبنة الأولى على معاش عن زوجها بقيمة 100 جنيه.

فى هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقاً لما يلى :

المستحقين قيمة المعاش المستحق المعاش الآخر الباقى بعد مراعاة حدود الجمع الرد على باقى المستحقين من ذات الفئة الباقى بعد مراعاة حدود الجمع
الأرملة 233.33 ـ ـ ـ 233.33
الابنة الأولى 116.67 100 16.67 ـ 16.67
الابنة الثانية 116.67 ـ ـ 50 166.67
الإبن 116.67 ـ ـ 50 166.67
الوالد 116.66 ـ ـ ـ 116.66
إجمالى 700.00 700.00
ملاحظات على الجدول :

  1. تم توزيع المعاش على المستحقين وفقاً للحالة رقم (5) من الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الإجتماعى حيث حصلت الأرملة على الثلث ، والأولاد على النصف ، والوالد على السدس.
  2. حصلت الابنة الأولى على الفرق بين المعاش المستحق عن زوجها والمعاش المستحق عن الوالد لأن معاش الزوج ذو أولوية عن معاش الوالد.
  3. تم رد الباقى من حدود الجمع بين المعاشات للابنة الأولى على باقى الأولاد من ذات الفئة بالتساوى بينهما.


مثال رقم (2) :
بفرض فى المثال السابق أن الوالد كان يحصل على معاش عن نفسه بقيمة 80 جنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980.
فى هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقاً لما سبق بيانه بالمثال السابق ويتم إبلاغ صندوق العاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص بقيمة المعاش المستحق من الصندوق الحكومى لكى يتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المعاش.

مثال رقم (3) :
بفرض فى المثال السابق أن المعاش المستحق للوالد عن نفسه كان وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976.
فى هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقاً لما يلى :

المستحقين قيمة المعاش المستحق المعاش الآخر حدود الجمع للوالد رد ما تبقى من معاش الوالد على الأرملة حدود الجمع للإبنة الرد على باقى المستحقين من ذات الفئة المعاش المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد
الأرملة 233.33 ـ ـ 313.33 ـ ـ 313.33
الابنة الأولى 116.67 100 ـ ـ 16.67 ـ 16.67
الابنة الثانية 116.67 ـ ـ ـ ـ 50 166.67
الابن 116.67 ـ ـ ـ ـ 50 166.67
الوالد 116.66 80 36.66 ـ ـ ـ 36.66
إجمالى 700.00 700.00
ملاحظات على الجدول :
تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للوالد ورد الباقى على الأرملة أولاً ، ثم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للابنة ورد الباقى على الأولاد.

مثال رقم (4) :
بفرض فى المثال السابق أن الابنة الثانية كانت تحصل على معاش آخر عن زوجها بقيمة 200 جنيهاً.
فى هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقاً لما يلى :
المستحقين قيمة المعاش المستحق المعاش الآخر حدود الجمع للوالد رد ما تبقى من معاش الوالد على الأرملة حدود الجمع للإبنتين توزيع نصيب الإبنة الثانية على باقى الأولاد حدود الجمع للإبنة الأولى توزيع نصيب الإبنة الأولى على الإبن
الأرملة 233.33 ـ ـ 313.33 ـ ـ 313.33 313.33
الإبنة الأولى 116.67 100 ـ ـ 16.67 175 100 75
الإبنة الثانية 116.67 200 ـ ـ لاتستحق ـ ـ 0
الإبن 116.67 ـ ـ ـ ـ 175 ـ 275
الوالد 116.66 80 36.66 ـ ـ ـ ـ 36.66

ملاحظات على الجدول :

  1. تم البدء بمراعاة حدود الجمع بين المعاشات للوالد ورد الباقى على الأرملة.
  2. تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للأولاد وتبين ما يلى :
    • لا تستحق الإبنة الثانية فى المعاش لحصولها على معاش عن زوجها أكبر من المعاش المستحق لها عن والدها.
    • إستحقت الإبنة الأولى الفرق بين معاشها عن زوجها وبين المعاش المستحق لها عن والدها.

  3. تم رد الباقى من حدود الجمع بين المعاشات على مرحلتين وفقاً لما يلى :

المرحلة الأولى :
تم رد معاش الإبنة الثانية على الإبنة الأولى والإبن لحصول الإبنة الأولى على جزء من المعاش وحصول الإبن على كامل معاشه.
المرحلة الثانية :
تم رد الباقى من حدود الجمع بين المعاشات من الإبنة الأولى على الإبن لحصوله على كامل معاشه.

مثال رقم (5) :
بفرض فى المثال السابق أن المعاش المستحق للإبنة الأولى عن زوجها عدل إلى 3/4 المعاش إعتباراً من 1/1/2007 .
فى هذه الحالة لا يتم إعادة مراعاة حدود الجمع بين معاشها عن زوجها وبين المعاش المستحق لها عن والدها ، وذلك لسابقة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لها فى تاريخ الربط.

مثال رقم (6) :
بفرض فى المثال رقم (4) أن الإبن قطع معاشه إعتباراً من 1/3/2008.
فى هذه الحالة يتم رد معاش الإبن على الإبنة التى تصرف جزء من المعاش ولا يتم إعادة مراعاة حدود الجمع بين معاشها عن زوجها وبين المعاش المستحق لها عن والدها ، وذلك لسابقة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لها فى تاريخ الربط.



مثال رقم (7) :
بفرض فى المثال رقم (6) أنه بعد قطع معاش الإبن توفيت الأرملة بتاريخ 15/4/2008.
فى هذه الحالة يتم رد معاش الأرملة على الإبنة بحد أقصى ثلثى المعاش ورد الباقى على الوالد فى حدود الثلث ولا يتم إعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للإبنة والوالد لسابقة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لهما فى تاريخ ربط المعاش بالرغم من حصول الإبنة على ثلثى المعاش والوالد على ثلث المعاش.

مثال رقم (8) :
بفرض فى المثال رقم (5) أن المنطقة طبقت تعليمات الصندوق رقم 21 لسنة 2000 على الإبنة.
فى هذه الحالة يتم تعديل معاش السيدة المذكورة بما يتفق مع القواعد المشار إليها.


خامسا : التعليق علي الأمثلة المشار اليها :
لم تتضمن الأمثلة المشار اليه تطبيقا واضحا لما تضمنته التعليمات (تطبق حدود الجمع بين المعاشات وفقاً للتواريخ الموضحة بالمادة السابقة ولا تطبق حدود الجمع بين المعاشات عند زيادة المعاشات أو تعديلها نتيجة الرد والأيلولة) .
لذلك فقد رأيت ايضاح نتيجة الأمثلة من 4 الي 8 كما يلي :
1– نتيجة المثال رقم 4 أن يكون نصيب الابنة الأولي من معاش والدها ( 75 )+
( 100) من الزوج
أي يكون الاجمالي = 175 جنيها
2 - نتيجة المثال رقم 5 يصبح نصيبها في معاش الوالد ( 75 )+ (150) نصيبها في معاش الزوج
أي يكون الاجمالي = 225 جنيها
3 - نتيجة المثال رقم 6 يصبح نصيبها في معاش الوالد ( 350) +( 150) نصيبها في معاش الزوج
أي يكون الاجمالي = 500 جنيه
4 - نتيجة المثال رقم 7 يصبح نصيبها في معاش الوالد ( 466.67) + ( 150) نصيبها في معاش الزوج
أي يكون الاجمالي = 616.67 جنيه
5- نتيجة المثال رقم8 يعني أنه بعد استحقاق الابنة 3/4 معاش الزوج وهو 150 جنيها
وباعادة تطبيق حدود الجمع وفقا للتعليمات المشار اليها(21 لسنة 2000 ) بين هذا المعاش ونصيبها في المعاش عن الوالد ومقداره 175 جنيها ، فانها تستحق من معاش الوالد الفرق فقط وهو 25 جنيها .
ومن 1/4/2008 (أول الشهر التالي لصدور هذه التعليمات ) يتم تعديل هذا النصيب ليصبح 75 جنيها وفقا لما سبق بيانه في المثال رقم 5

ويمكن بشكل عام عرض تطبيق قواعد حدود الجمع بين المعاشات في الأمثلة السابقة وفقا لماكان معمولا به قبل ما استحدثه القرار الوزاري 554 وقواعد التطبيق المستحدثه بموجب هذا القرار علي حالة كل من الابنة الأولي والوالد فيما يلي :
1 - الابنة الأولي :

المثال رقم قبل ما استحدثه القرار الوزاري 554 بعد ما استحدثه القرار الوزاري 554
النصيب من
معاش الزوج (جنيه )
النصيب من معاش الوالد (جنيه ) الاجمالي (جنيه ) النصيب من
معاش الزوج (جنيه )
النصيب من معاش الوالد (جنيه ) الاجمالي (جنيه )
4 100.00 075.00 175.00 100.00 075.00 175.00
5 150.00 025.00 175.00 150.00 075.00 225.00
6 150.00 200.00 350.00 150.00 350.00 500.00
7 150.00 316.67 466.67 150.00 466.67 616.67

2 – الوالد :

المثال رقم قبل ما استحدثه القرار الوزاري 554 بعد ما استحدثه القرار الوزاري 554
معاش الوالد
عن نفسه
(جنيه )
النصيب من معاش الابن (جنيه ) الاجمالي (جنيه ) معاش الوالد
عن نفسه
(جنيه )
النصيب من معاش الابن (جنيه ) الاجمالي (جنيه )
4 80.00 036.66 116.66 80.00 36.66 116.66
5 80.00 036.66 116.66 80.00 36.66 116.66
6 80.00 036.66 116.66 80.00 36.66 116.66
7 80.00 153.33 233.33 80.00 233.33 313.33

سادسا : ملاحظات علي الاتجاه الجديد لتطبيق حدود الجمع :
1– يعني هذا الاتجاه أن تطبيق حدود الجمع يكون مرة واحدة في البداية فقط ، ثم ان عند أي تعديل يتم الغاء حدود الجمع .
ولاأعتقد أن هذا الاتجاه لم يكن هدف المشرع عند تقريره حدود الجمع بين المعاشات .
2 – قواعد الجمع بين المعاشات المنصوص عليها بالمادة 110 من القانون والتي
تضمنت :
" إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
................
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. "
ويعني ماتقدم أن الاستحقاق في المعاش الأقل في الأولوية يكون في حدود الفرق فقط .
ولاشك أنه عند حدوث تعديل في المعاش بالزيادة ينشأ استحقاق جديد بقيمة هذه الزيادة التي لم تكن موجودة في الأصل مما يستوجب تطبيق حدود الجمع.
3 – حالات قطع المعاش المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي تضمنت :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
.............
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)".
ومن المنطقي أن يتضمن ذلك حالات زيادة قيمة المعاش لسبب أو لآخر .
4 – تضمن البند 1 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي :
"يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
لإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافي يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة "
ولاأعتقد أن المشرع كان يقصد تعديل قيمة المعاش المنصرف مع كل زيادة في الدخل من عمل أو مهنة ، دون تعديل قيمة المعاش بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات عند تعديل بالزيادة في قيمة المعاش .
5 – تضمنت جميع المنشورات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذ قوانين الزيادات اعتبارا من القانون 102 لسنة 1987 النص علي استحقاق الزيادة بالاضافة لحدود الجمع بين المعاشات كما يلي :
" إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يصرفها فى هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع."
ويتضح من هذا النص أن الأصل أن تطبق حدود الجمع بين المعاشات مع كل زيادة في قيمتها ، وأن هذا النص انما هو استثناء علي الأصل .


















جدول رقم 3 ( [1]) ، ([2]) ، ([3])
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم الحالة المستحق فى المعاش الانصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة أو الزوج الاولاد الوالدان الأخوة و الأخوات
أرملة أو أرامل أو زوج و ولد واحد أو أكثر 1/2
يوزع بالتساوى فى حالة التعدد
1/2
يوزع بالتساوى فى حالة التعدد
- -
أرملة أو أرامل أو زوج و والد أو والدين 2/3 - 1/3
لأيهما أو كليهما بالتساوى
-
أرملة أو أرامل أو زوج و أخت أو أخ أو أكثر 3/4 - - 1/4
لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى
أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/4
و يوزع بالتساوى فى حالة التعدد
- - -
أرملة أو أرامل أو زوج و ولد أو اكثر و والد أو والدين 1/3 1/2 1/6
لأيهما أو كليهما بالتساوى
-








رقم الحالة المستحق فى المعاش الانصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة أو الزوج الأرملة أو الزوج
ولد واحد - 2/3 المعاش - -
أكثر من ولد - كامل المعاش
ويوزع بالتساوي
- -
ولد واحد و والد أو والدين - 2/3 1/3
لأيهما أو كليهما بالتساوى
-
اكثر من ولد و والد أو والدين - 5/6 1/6
لأيهما أو كليهما بالتساوى
-
والد واحد أو والدين - - 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوى -
أخ أو أخت أو أكثر - - - 1/2 لأيهم أو لهم جميعاً و يوزع بينهم بالتساوى
  1. (1)
والد واحد أو والدين و أخ أو أخت أو أكثر - - 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوى 1/4 لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى
ملاحظات الجدول رقم (3)(2)

  1. تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة .





(1) بند مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، و يعمل به من 4/5/80 و يسرى حكمه فى شأن الحالات السابقة مع الصرف من التاريخ المذكور.
(2) معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.







  1. فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى :


فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة
  1. الأولاد
  2. الوالدان.
  3. الإخوة و الأخوات.
الأولاد
  1. الأرملة.
  2. الوالدان
الوالدان
  1. الأرملة .
  2. الأولاد.
  3. الإخوة و الأخوات.

و يراعى قبل تنفيذ قاعدة أيوله المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين .
3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب .

  1. يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول (1).
  2. لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة إيقافه أو قطعة .
  3. فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم 2 يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ و ذلك فى حدود الربع.

و فى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ (2).






(1) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
(2) ملاحظة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالفقرة الأولى منها اعتبارا من 1/4/1984.



(1) هذا الجدول ملاحظاته معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975

(2) كما عدلت ملاحظاته بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

(3) كما عدلت ملاحظاته بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .