2ـ ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟
ج ـ يقصد بمظلة التامين الاجتماعى مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :
* قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) .
* قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .
* قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978) .
• قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 ) .

هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .
وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،
وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى .

محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الإجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)