جدة: محمد المرعشي 2014-08-07 1:27 AM طرحت وزارة العمل أمس، مسودة تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة، وأشارت الوزارة من خلال المسودة إلى أنه بعد تطبيق قرار "تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" بمراحله الثلاث، وتزايد أعداد النساء العاملات في المراكز التجارية المغلقة، دعت الحاجة إلى تنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة.
وكشفت المسودة التي اطلعت عليها "الوطن"، أنه في حال رغب صاحب العمل في توظيف النساء السعوديات في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة، فعليه أن يلتزم بتطبيق القرار وتطبق عليه العقوبات في حال مخالفته لأحد بنود القرار.
وأشارت إلى أنه يقصد بالمحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار، كل نشاط مرخص له للبيع أو لتقديم خدمات للنساء أو العوائل داخل المراكز التجارية المغلقة، مثل محلات العود والهدايا وأكشاك الحلويات وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وكشفت المسودة أنه لا يتطلب لتوظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
وأشارت إلى أنه يجب على صاحب العمل في المحلات والأكشاك الالتزام بقصر خدمة العاملات للنساء والعوائل فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل، وكذلك حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل.
ويحظر عمل المرأة في المحلات أو الأكشاك التي تبيع بضائع أو تقدم خدمة مخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى تعاملهن مع المشترين غير المصطحبين لعوائلهم.
وتعتزم الوزارة بمعاقبة المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار، بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال، والحرمان من الاستقدام، وتجديد الإقامات، ونقل الخدمات.