الإجراءات الخاصة بإصابة العمل
والجهات المختصة بالتكييف القانونى
وتقدير درجة العجز المتخلف عنها

أولاً : حوادث العمل ، الأمراض المهنيه ، إصابة الطريق :
1- يقوم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سببا فى إصابته والظروف التى وقع فيها .
2- يحرر صاحب العمل الإخطار بوقوع الإصابة من أصل وثلاث صور على النموذج رقم 101 ويوزع كما يلى :
أ- يرسل الأصل إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المختص بالنسبة للمصابين من القطاع الخاص .
ب- تسلم الصورة الأولى للمصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المختصة بالعلاج .
ج- ترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ، أو إلى السلطة المختصة لدى صاحب العمل بإجراء التحقيق الإدارى بحسب الأحوال .
د- يحتفظ بالصورة الثالثة فى سجل خاص للإصابات ويتعين على صاحب العمل تقديمه للهيئة المختصة أو إلى مفتشيها عند طلبه .
3- يتولى صاحب العمل عند حدوث الإصابة نثل المصاب إلى مكان العـلاج الذى تحدده له الهيئة العامه للتأمين الصحى .
4- يقوم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرر مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه .
5- فى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر المنطقة أو المكتب المختص بصندوق التأميـــن الإجتماعى للعاملين بالحكومة أو المكتب المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص بحسب الأحوال بالإصابة فور حدوثها ، وتاريخ مذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الجهات المذكورة إتخاذ الإجراءات اللازمه .
6- إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابه بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهور المرض إتخـاذ الإجراءات اللازمه لعلاجه وحصوله من الجهات المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين .
وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً .
7- إذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الحاصل على أجازة بدون أجر للعمل فى الخارج ، فعليه أو على المستحقين عنه بحسب الأحوال التقدم بصورة من محضر تحقيق عن الحادث الذى أصيب فيه يكون محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية المصرية .
8- تثبت حالات العجز المتخلف من الإصابة بشهادة الهيئة العامه للتأمين الصحى التى تحرر على النموذج رقم 102 ، وتودع بملف التأمين الإجتماعى الخاص بالمصاب .

ثانيا : الإجهاد أو الإرهاق من العمل :
1- على صاحب العمل أن :
أ- يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها .
ب- يخطر الهيئة المختصه بحالة الإصابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها ويرفق بالإخطار المستندات التى تفيد فى بحث إعتبار الحالة إصابة عمل – وعلى الأخص :
( 1 ) مايثبت تكليف المصاب بمجهود إضافى .
( 2 ) تقرير معتمد من صاحب العمل أو من ينيبه متضمناً :
( أ ) بيان طبيعة عمل المصاب الأصلى وإختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه .
( ب ) بيان ماكلف به من أعمال إضافية وطبيعتهاوالمدة المحدده لأدائها وما تم إنجازه منها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصليه ، أو فى ساعات عمل إضافية .
وتدعم البيانات المشار إليها بالمستندات المؤيده لذلك .
( 3 ) الملف الطبى للمصاب أو بيان لحالته المرضية من واقع ملف خدمته وأجازاته المرضيه .
( 4 ) الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالات المرضية قبل الوفاة مباشرة ، وفى الحالات التى تم فيها العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى تقدم البيانات من الهيئة عن الحالة المرضية .
2- تنشأ بالصندوق المختص ( صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة أو صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص حسب الأحوال ) لجنة تختص بالبت فى مدى توافر الشروط الشروط المنصوص عليها فى البند ثالثاً من الفصل الأول من هذا الباب يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق ، ويكون من بين أعضائها طبيبان من الهيئة العامه للتأمين الصحى ، ويكون للجنة طلب أى مستندات أخرى بخلاف المشار إليها بالبند رقم (1) ترى أنها لازمة لبحث الحالة كما يكون لها الإستعانه بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى .
1- يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار اليها بالبند رقم (2) بعدم توافر الشروط اللازمة لإعتبار الإصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق إصابة عمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار .
2- تنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق المختص لجنة لفحص المنازعات تختص بالفصل فى التظلمات المشار اليها بالبند رقم (3) ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق ، ويكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامه للتأمين الصحى .
3- إذا إنتهت اللجنة المشار اليها بالبند رقم (4) إلى رفض طلب التظلم كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم الي اللجنة المشار اليها بالبند 6 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .
4- تشكل بقرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجنةعلى أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر في اتظمات المشار اليها بالبند 5 .
5- تقوم الهيئة العامه للتأمين الصحى بتقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل ، وذلك فى الحالات التى ينتهى فيها الرأى وفقاً للإجراءات المتقدمه إلى توافر الشروط اللازمه لإعتبار الحالة إصابة عمل .

ثالثاً : ملاحظات عامة :
1- بصفة عامة فإنه لايمكن وضع مقاييس محددة تنطبق على كافة حالات إصابات العمل الناتجة عن حادث أو الإجهاد أو الإرهاق من العمل ، حيث يتطلب الأمر بحث كل حالة على حده لإتخاذ القرار المناسب بشأنها فى ضوء الملابسات والظروف الخاصة بها ، وهو مايطلق عليه " التكييف القانونى للحاله "
وذلك فى ضوء المستندات التى تقدم إلى الصندوق المختص ( صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطـاع الحكومى ، وصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص حسب الأحوال ) بشأنها والمشار اليه بهذا الفصل والتى يتم فحصها بواسطة الإدارات الفنية والقانونيه المختصه ، أو من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض .
2- يقتصر دور الهيئة العامه لتأمين الصحى على تحديد نسبة العجز فقط دون التدخل فى التكييف القانونى للحالة من حيث هى إصابة عمل من عدمه ، وذلك بإستثناء مشاركة أطباء الهيئة المشار اليها فى اللجان المخصصه لذلك .


إعدادمحمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)