ينقسم أجر الإشتراك بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى :
1- أجر الاشتراك الأساسى.
2- أجر الاشتراك المتغير.
ونتناول فى هذا الباب المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وقد يكون من المناسب أن نوضح أن الأجر الأساسى هو:
1- بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام:
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف للعاملين بالحكومة والقطاع العام (أجر الدرجة الوظيفية وما يضاف إليه من علاوات دورية وتشجيعية وترقية) وكذا ما يضاف إليه من علاوات خاصة وفقا للتواريخ المحددة لضم كل من هذه العلاوات إلى الأجر الأساسى.
2- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص النمطي (العمالة المنتظمة):
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص النمطى وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير.
3- الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي:
يراعي ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدني للأجر المنصوص عليه بالجدول المرفق بقانون التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومايضاف إليه من علاوات خاصة.
وعلي ذلك يكون الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي كما يلي:
التاريخ جنيه
حتي 30/06/1994 035.00
من 01/07/1994 045.00
من 01/07/2001 084.00
من 01/07/2002 087.50
من 01/07/2003 091.00
من 01/07/2004 094.50
من 01/07/2005 098.00
من 01/07/2006 101.50
من 01/07/2007 105.00
من 01/07/2008 108.50
من 01/07/2009 112.00
من 01/07/2010 119.00
من 01/07/2011 122.50
من 01/07/2012 127.75
من 01/05/2013 127.75

4- الحد الأقصي لأجر الإشتراك الأساسي:
3000 جنيه سنويا (250 جنيها شهريا) وذلك بالإضافة الى العلاوات الخاصة المقررضمها اليه قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم.
وعلى ذلك يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى كما يلى:

التاريخ جنيه
حتى 30/6/1992 250.00
من 01/7/1992 300.00
من 01/7/1993 337.50
من 01/7/1994 375.00
من 01/7/1995 412.50
من 01/7/1996 450.00
من 01/7/1997 500.00
من 01/7/1998 525.00
من 01/7/1999 550.00
من 01/7/2000 575.00
من 01/7/2001 600.00
من 01/7/2002 625.00
من 01/7/2003 650.00
من 01/7/2004 675.00
من 01/7/2005 700.00
من 01/7/2006 725.00
من 01/7/2007 750.00
من 01/7/2008 775.00
من 01/7/2009 800.00
من 01/7/2010 850.00
من 01/7/2011 875.00
من 01/7/2012 .50912
من 01/5/2012 .50987

5- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة:
فيعتبر هذا الأجر أجرا اساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.
6- بالنسبة لباقي العاملين بالقطاع الخاص (العمالة غير المنتظمة):
حددت الأجور الحكمية لباقى العاملين بالقطاع الخاص من العمالة غير المنتظمة (قطاع النقل والمواصلات – قطاع المقاولات - قطاع المخابز - البلدية) – كما يلي:
أ- الأجور الشهرية الحكمية فى قطاع النقل والمواصلات :
المهنة الاجر الحكمى (جنيه)
تباع الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
سائق درجة ثالثة 20 جنيها زيادة علي الحد الأدني
سائق درجة ثانية 40 جنيها زيادة علي الحد الأدني
سائق درجة اولى 60 جنيها زيادة علي الحد الأدني

ب- الاجور الشهرية الحكمية فى قطاع المقاولات :
مستوى المهارة الأجر الحكمى (جنيه)
محدود المهارة الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
متوسط المهارة 30 جنيها زيادة علي محدود المهارة
عامل ماهر 30 جنيها زيادة علي متوسط المهارة



ج- الأجور الشهرية الحكمية فى قطاع المخابز :
يتحدد الأجر الشهري الحكمي الذي تحسب علي أساسه الحقوق التأمينية علي أساس الحد الأدني لأجر الإشتراك في التأمين وذلك بالنسبة لجميع العاملين في هذا المجال وهم:
(1) العمالة الفنية:
فران - مساعد فران - خراط أو رئيس معجن - عجان أو زميل - طولجى أو مرحلاتى.
(2) العمالة الإدارية:
وكيل أو رئيس وردية - كاتب - سحلجى أو جرار – موزع.

محمد حامد الصياد

مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات ( سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى

للعاملين بالقطاع الحكومى (سابقا)