نصت المادة 18 من القانون الاساسي ان الادارة مكلفة بحماية الموظفين من جميع انواع التهديدات والاهانات والشتم والقذف

و التهجم الذي يتعرضون له اثناء ممارسة مهامهم واصلاح الضرر الذي ينجم عن ذالك عند اللزوم ففي هذه الحالات تحل الادارة محل المعتدي عليه في الحقوق لكي تتمكن من ارجاع المبالغ المرفوعة للموظف من مرتكبي فعل التهديد او التهجم

ولها زيادة عن ذالك ولنفس الغرض حق اقامة الدعوى المباشرة التي حسب الحاجة عن طريق المطالبة للحق المدني امام القضاء الجنائي وهذا يعني انا الجهة القضائية تقوم مقام الموظف الذي تم الاعتداء عليه وتطالب له بكل الحقوقه ومن ثم فانها توفر عليه مشقة وعناء اللجوء الى المحاكم و ما على الموظف من مثل هذه الحالة الا ابلاغ رئيسه بالاعتداء الذي وقع
عليه بالضافة الى ذالك فان القوانين الجنائية الجزائرية تتضمن نصوصا خاصة بحماية الموظفين من أفعال الاعتداء