0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 6)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:
1 -الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
4- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.
5- المنظمة: تنظيم جميع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.


المادة 2


تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي.


المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.


المادة 4
تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.


المادة 5
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
- العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.
- العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.


المادة 6
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.