حددت وزارة العمل اليوم (الخميس) لإغلاق التصويت على قرار نقل خدمات المقيمين بين النطاقين الأخضر والممتاز بعد انتهاء العقد، من دون موافقة صاحب العمل، واستثنت الوزارة من هذا القرار العمالة المنزلية وعمال المشاريع المستقدمين لأجل هذه المهمة.
وكانت وزارة العمل قد وضعت عبر بوابة معا مسودة القرار لتستطلع فيه أراء المهتمين، ووصلت الأصوات حتى أمس 1632 صوتاً، من دون تحديد المؤيدين من المعترضين.
وسمح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه الى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ.
ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات ان يكون العامل الوافد قد انهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل وإذا خلا العقد من بيان مدته، تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.
ويجب أن تقدم المنشأة التي في النطاق الاخضر أو الممتاز طلبا بنقل خدمات العامل الوافد إليها، كشرط لتنفيذ عملية النقل، وعلى أن تتعهد في الطلب بعدم منح العامل الوافد تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال مدة الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ نقل خدماته إليها، وفي حال سماحها للعامل الوافد بالمغادرة خلال الفترة المذكورة، فإنها تتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
ويحق لصاحب العمل الذي كان العامل الوافد يعمل لديه وتم نقل خدماته بموجب هذا القرار، إقامة دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، في حال مخالفة العامل الوافد ما جاء في المادة (83) من نظام العمل.
ولا ينطق هذا القرار على العمالة التى استقدمت لتنفيذ مشاريع إنشائية حكومة أو الخاصة، ويلتزم العامل الوافد بالعمل مدة المشروع لصالح المشروع القادم له قبل السماح له بالانتقال وفقا لضوابط هذا القرار، وللعامل الحق بالانتقال خلال فترة بقائه في المملكة وفقا للشروط السابقة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال، ولا ينطبق هذا القرار على العمالة المنزلية.
وتعتقد الوزارة أن سوق العمل لا زال بحاجة إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل وذلك بهدف تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة (الكفالة) طالما بقي العامل داخل المملكة.
وتهدف هذه السياسة إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتميكن العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا زال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقاً لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي.
الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى توصيات مجلس الغرف التجارية في ورشة العمل المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2012 لبحث مقترحات قطاع الأعمال لوزارة العمل حول تطوير سوق العمل في المملكة قد أوصت "بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي."