تتمثل حقوق المؤمن عليه المصاب بحادث عمل او مرض مهني في قانون الضمان الاجتماعي الاردني بما يلي:-

01 العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
02 البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث.
03 الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة.
04 الرواتب الشهرية للمستحقين.
05 نفقات الجنازة.

1- الحق في العناية الطبية:-
أ#. تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى.
ب#. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي يعالج به.
ج#. توفير الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه المصاب بما في ذلك الاطراف الصناعية.

2- الحق في البدلات اليومية:
اذا حالت اصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله، فإن القانون قد رتب للمؤمن عليه المصاب جملة من الحقوق، هي كما يلي:-
أ#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها داخل المستشفى.
ب#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها في اجازته المرضية خارج المستشفى.
ج#. تلتزم المؤسسة في الاستمرار في صرف البدلات اليومية طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله واعتباراً من اليوم التالي لوقوع الاصابة وحتى تاريخ الشفاء الكامل او ثبوت العجز او حدوث الوفاة.

3- الحق في رواتب التقاعد والاعتلال والتعويضات:
أ. الحق في رواتب تقاعد الوفاة:-
اذا توفي المؤمن عليه بسبب اصابة عمل او مرض مهني فإنه يخصص لورثته المستحقين راتباً تقاعدياً شهرياً بنسبة 60% من أجره الشهري الاجمالي، اضافة الى صرف مبلغ (500) دينار خمسمائة دينار كنفقات جنازة.

ب. الحق في راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم:-
اشار قانون الضمان الاجتماعي الاردني الى ان المقصود بالعجز الكلي هو "كل عجز ينجم عن اصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي عمل يتقاضى عليه اجراً".
ومن هنا فإن القانون قد رتب له في هذه الحالة جملة الحقوق التالية:

1-يستحق المؤمن عليه المصاب راتباً يسمى براتب الاعتلال ويعادل (75%) من اجره الشهري الاجمالي.

2- يستحق المؤمن عليه زيادة على هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة الى معونة دائمة من الغير للقيام بأمور حياته اليومية.

3- الحق في راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم:-
العجز الاصابي الجزئي هو "العجز الاصابي الذي يفقد المؤمن عليه المصاب جزءاً من قواه العامة، ويقدر هذا العجز من قبل المرجع الطبي المختص".
وهنا وكما اشار قانون الضمان الى انه "اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على اساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي".

4- الحق في التعويضات النقدية:
اذا أدت اصابة المؤمن عليه الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فإنه يستحق تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى له دفعة واحدة.