صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 56

الموضوع: حساب التامينات و الضرائب

#1
الصورة الرمزية elkayaty
elkayaty غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
6

حساب التامينات و الضرائب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
هذة طريقة حساب التامينات الاجتماعية و الضرائب المصرية التي تخصم من الراتب حسبما درستها في الجامعة الامريكية هذا الاسبوع.
اولا التامينات الاجتماعية التي تخصم من الراتب:
نوعان من الراتب : راتب اساسي و راتب متغير
الاساسي : 1- يتم ضرب الراتب الاساسي في اربعون (40%) بالمائة بحد اقصى ثمنمائة جنية (800) , بمعني الا تتعدي نسبة الاربعون بالمائة من الراتب الاساسي اكثر من 800 جنية.
2- يتحمل الموظف نسبة قدرها (14%) من الاربعون بالمئة و تتحمل الشركة نسبة (26%) من الاربعون بالمائة ايضا.
المتغير : هو كل ما دون الاساسي المذكور في العقد من اضفي و بدلات و غيرها و يتحمل الموظف من اجمالي المتغير ما نسبتة 11% و تتحمل الشركة 24%
ملحوظة : الحد الاقصى للمتغير الذي يتم خصم 11% منة هو 750 بحيث انة اذا زاد عن ذلك يتم اعتماد 750 جنية فقط و ماهو اعلى من ذلك لا يدخل في حساب التامينات.
الخلاصة:
اقصى حد للاساسي الذي تخصم منة 40% هو 800 جنية و ما هو اعلى لا يدخل في حساب التامينات.
اقصى حد للمتغير الذي تخصم منة 11% هو 750 جنية و ما هو اعلى لا يدخل فى حساب التامينات.
مثال :
اذا كان راتب موظف الاساسي 200 جنية ( للتهرب من التامينات )
و الاضافي 300 جنية و لة بدل مواصلات 300 و بدل تليفون 200 جنية
فتحسب تاميناتة كالتالي:
40% من اساسي الرتب 200 = 80 جنية
14% من 80 = 11.2 جنية قيمة تحمل الموظف.
26% من 80 = 20.8 جنية قيمل تحمل الشركة.
اجمالي الاضافي = 300+300+200=800
الحد الاقصى للمتغير الذى يدخل في حساب التامينات هو 750
11% من 750 = 82.5 جنية قيمة تحمل الموظف.
24% من 750 = 180 جنية قيمة تحمل الشركة.
ملحوظة الـ 20.8 جنية قيمة تحمل الشركة من اساسي الراتب لن تخصم من راتب الموظف بل تدفع من قبل الشركة للتامينات
في حين ان الـ 11.2 جنية قيمة تحمل الموظف تخصم من اساسي الراتب ليصبح صافي الراتب 200-11.2=188.8 جنية.

اتمنى ان اكون قد وفقت في شرح الموضوع ولا اكون قد اخطات في شىء
اذا كان هناك اى خطا فارجو منكم ايضاحة حتى نستفيد جميعا.

#2
الصورة الرمزية walidzak
walidzak غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السويد
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
17

رد: حساب التامينات و الضرائب

بارك الله فيكم والى المزيد من التقدم والعطاء

#3
الصورة الرمزية jetman
jetman غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: حساب التامينات و الضرائب

اعتقد ان فى جزء غلط
وهو موضوع تحميل النسة على الموظف والشركة
مبلغ التامين = 200 * .4 % = 80 جم
توزع الشركة بنسبة 2/3 =53.35 جم
والعامل بنسبة 1/3 =26.70 جم
الاجمالى = 80 جم

#4
الصورة الرمزية jetman
jetman غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: حساب التامينات و الضرائب

2- يتحمل الموظف نسبة قدرها (14%) من الاربعون بالمئة و تتحمل الشركة نسبة (26%) من الاربعون بالمائة ايضا.
مثال :
اذا كان راتب موظف الاساسي 200 جنية ( للتهرب من التامينات )
و الاضافي 300 جنية و لة بدل مواصلات 300 و بدل تليفون 200 جنية
فتحسب تاميناتة كالتالي:
40% من اساسي الرتب 200 = 80 جنية
14% من 80 = 11.2 جنية قيمة تحمل الموظف.
26% من 80 = 20.8 جنية قيمل تحمل الشركة.

اتمنى ان اكون قد وفقت في شرح الموضوع ولا اكون قد اخطات في شىء
اذا كان هناك اى خطا فارجو منكم ايضاحة حتى نستفيد جميعا.[/QUOTE]
هذا الجزء الذى اقصد ان به خطا
وارجو ان اكون مصيب

#5
الصورة الرمزية elkayaty
elkayaty غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
6

رد: حساب التامينات و الضرائب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة...
مع احترامي الشديد للاخ jetman الا انني متاكد من صحة النسب و هي 14% من الـ 40% من اساسي الراتب يتحملها العامل و 26% من الـ 40% من اساسي الراتب تتحملها الشركة .
نرجو من الاعضاء المشاركة و ابداء اراءهم حتى نستفيد جميعا.

#6
الصورة الرمزية كاريما
كاريما غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
20

رد: حساب التامينات و الضرائب

شكراً جزيلا علي الشرح القيم

وكلامك تمام النسبة التي يتحملها العامل أو الموظف 14 % والشركة 40 %

شكراً مرة أخري

بالتوفيق

#7
الصورة الرمزية elkayaty
elkayaty غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
6

رد: حساب التامينات و الضرائب

والله انا في اشد الحرج منكم
فقد اخطات في شرح الموضوع و المثال
فالحد الاقصى لاساسي الراتب هو 800 جنية
نسبة تحمل العامل 14% من الـ 800
و الشركة 26% من الـ 800
فيكون مجموع الاثنين 40% من اساسي الراتب
واسف جدا على هذا الخطا.

#8
الصورة الرمزية eslam HR
eslam HR غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية & أعمال ادارية
المشاركات
53

رد: حساب التامينات و الضرائب

مشكور جدا
ولكن عندى طلب ارجو شرح كيفية حساب معاش الشيخوخة والعجز والاصابة طبقا للقانون المصرى
شكرا

#9
الصورة الرمزية noshaanna
noshaanna غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7

رد: حساب التامينات و الضرائب

عندى سؤال عن الاجازات حسب القانون المصرى.. ياترى فى حد ممكن يساعدنى؟؟

#10
الصورة الرمزية daftar.khan
daftar.khan غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: حساب التامينات و الضرائب

جزاكم الله خير يا اخ الكياتى والاخ جيتمان
يبدو ان النسب تحسب على اساس
14% من 100% ولسي 40%
26 % من 100% وليس 40% ايضا
ومجموعهم 40% اما القيمة الاخرى 60% من الذى يتحملها الدولة ام من ام لا يتم الاخذ بها

#11
الصورة الرمزية almoreb
almoreb غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
182

رد: حساب التامينات و الضرائب

مشششششششكوووووووووووور الله يعطيك العافية وشكرا

#12
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
11

رد: حساب التامينات و الضرائب

السلام عليكم
برجاء اريد نسبة التأمين على صغار السن اكبر من 14 سنة واقل من 18 سنة

#13
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
19

رد: حساب التامينات و الضرائب

الله لا يحرمك من حبه و ودة

#14
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: حساب التامينات و الضرائب

مشششششششكوووووووووووور الله يعطيك العافية وشكرا

#15
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: حساب التامينات و الضرائب

حساب التامينات و الضرائب المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رامى محمد حسن حساب التامينات و الضرائب
السلام عليكم
برجاء اريد نسبة التأمين على صغار السن اكبر من 14 سنة واقل من 18 سنة
3% إصابة عمل فقط لا غير .

#16
الصورة الرمزية badbono
badbono غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: حساب التامينات و الضرائب

انا بحسب المرتب الاساسى = المرتب التأمينى

وبعدين المرتب التأمينى = 50 المتغير التأمينى
كده عندى 3 حاجات مرتب اساسى ومرتب تأمينى (بحد اقصى 800) ومتغير تأمينى
الا ســــــــــــــــــــــــ ــــاسى التامينى 1 حصة العامل وحصة الشركة
المتـــــــــــــــــــــ ــــغير التأمينى 1 حصة العامل وحصة الشركة
وبعدين نجمع الحصص (حصتين العامل وحصتين الشركة ) بس
وذلك بعيدا عن النسب

#17
الصورة الرمزية اشرف طوبيا
اشرف طوبيا غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
1

رد: حساب التامينات و الضرائب

الاعزاء الافاضل
هل يوجد اعفاءات على التامينات اى ان فة جزء من الراتب يكون اساسى ومتغير وجزء معفى من التامينات

#18
الصورة الرمزية وقاد احمد
وقاد احمد غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
حرفي/فني
المشاركات
45

رد: حساب التامينات و الضرائب

جزاك الله كل خير جزاك الله كل خير

#19
الصورة الرمزية eslam HR
eslam HR غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية & أعمال ادارية
المشاركات
53

رد: حساب التامينات و الضرائب

حساب التامينات و الضرائب المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslam HR حساب التامينات و الضرائب
مشكور جدا
ولكن عندى طلب ارجو شرح كيفية حساب معاش الشيخوخة والعجز والاصابة طبقا للقانون المصرى
شكرا
شكرا على المجهود ولكن ارجو تلبية هذا الطلب
وطلب الاجازات فى القانون المصرى والاجازات المرضية بالتحديد
ولكم جزيل الشكر

#20
الصورة الرمزية moh1957mmm
moh1957mmm غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: حساب التامينات و الضرائب

شكرا على ه>ا الجهد المبزول منكم

#21
الصورة الرمزية حسن صابر
حسن صابر غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
23

رد: حساب التامينات و الضرائب

الإخوة الأعزاء شاكرين على مجهود كل فرد ولكن لابد من التأكد جيدا من المعلومة قبل عرضها على الزملاء لوجود زملاء جدد فى مجال الموارد البشرية ويعتمدون على المعلومات التى تعرض على المنتدى ولذلك اريد ان اوضح ان حساب التأمينات يتم خصم نسبة العامل او الشركة على اساسى الراتب 100% وليس على 40 % وللتوضيح كما فى المثال السابق الراتب الأساسى 200 جنيه اذن نسبة العامل 14% = 28 جنيه اما نسبة الشركة 26% = 52 جنيه وجزاكم الله خيرا

#22
الصورة الرمزية ayoubi_a
ayoubi_a غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

رد: حساب التامينات و الضرائب

السلام عليكم

أو د التوضيح بالنسبه للتأمينات في المملكة العربية السعودية، حيث يدفع للتأمينات الإجتماعيه ما قيمته 20% من راتب الموظّف (الراتب الأساسي + بدل السكن) مقسّم إلى جزئين 11% تدفعها الشركة و9% تخصم من راتب الموظّف

هذا ولكم الشكر

#23
الصورة الرمزية محمد زايد 3
محمد زايد 3 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: حساب التامينات و الضرائب

يا جماعة عايز اعرف كيفية حساب التامينات واضرائب والدمغة حسب القانون المصري

#24
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
5

رد: حساب التامينات و الضرائب

إمتدت مظلة التأمين الاجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن مصرى ، سواء بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش) أو بشكل غير مباشر (المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات) .
ومع إمتداد هذه المظلة تشريعيا ، إلا أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المأمول ، حيث مازالت هناك ظاهرة التهرب التأمينى ، إما بشكل كامل أو بشكل جزئى .
وليس من شك أن أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التهرب التأمينى ، نقص الوعى التأمينى لدى المخاطبين بأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والذى يتمثل بصفة أساسية فى عدم معرفة المبادىء والمفاهيم والحقائق المتعلقة بهذا النظام الهام لمجموع المواطنين .
لذا فقد رأيت أن يكون موضوع هذه المحاضرة "التأمينات الاجتماعية – مبادىء ومفاهيم وحقائق" لعل أن يكون ايضاح هذه المبادىء والمفاهيم والحقائق لدى المخاطبين بأحكام قوانين التأمين الاجتماعى , حافزا لهم على الالتزام بالاشتراك الايجابى فى هذا النظام الهام والحيوى لجميع المواطنين .
ونتناول هذا الموضوع فى ثلاث بنود رئيسية , كما يلى :
أولا: التأمين – باعتبار التأمينات الاجتماعية أحد فروعه .
ثانيا: التأمينات الاجتماعية – باعتبارها أحد فروع التأمين .
ثالثا: خصائص التأمينات الإجتماعية.



أولا: التأمين
باعتبار التأمينات الاجتماعية أحد فروعه

تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد فروع علم التأمين ، وبالتالى فهى تستمد الأسس التى تقوم عليها من هذا العلم – وعلى ذلك فإن الأمر يستلزم إذا كنا نريد أن نتعرف على الأسس والمبادىء التى تقوم عليها التأمينات الاجتماعية فعلينا أولا أن نتعرف على التأمين (أسسه ومبادئه ومفاهيمه) ونستعرض فى هذا الجزء بعض منها كما يلى:

1 – التأمين = تجميع المخاطر وإعادة توزيعها
للتأمين الكثير من التعريفات التى تزخر بها كتب التأمين – إخترت من بينها تعريف بسيط أرى أنه يعبر تماما عن معنى التأمين ويساعدنا كثيرا فى التعرف على التأمينات الاجتماعية – وهذا التعريف هو :
التأمين = تجميع المخاطر وإعادة توزيعها .
أربعة كلمات تعبر تماما عن المقصود بالتأمين – ولإيضاح هذا المفهوم بمثال عملى نسوق المثال التالى :

مثال رقم (1)
لنفرض أن مجموعة من الدارسين ( 20 دارسا مثلا ) باحدى الدورات التدريبية مع كل منهم في المتوسط 100 جنيه ، وكان هناك أحد الأفراد البلطجية بالمنطقة التى تعقد بها الدورة قد اعتاد على أن يقتحم كل دورة تعقد ويختار من بين الدارسين إثنان يطلب منهما تسليمه ما معهما من نقود ، ولا يستطيع أحد أن يعارضه بل إن الشخص الذى يطلب منه إعطاؤه ما معه يسارع بأدائه له – وعلى ذلك فإن مجــموع الدارسين فى هـذه الحالة يكونون فى قلق ، ولا يستطيعون تتبع المحاضرة ويكون بالهم جميعا مشغولا بما معهم من نقود فيضع كل منهم يده على جيبه وعينه على باب قاعة المحاضرات مترقبا وصول هذا البلطجى وماذا سيحدث عندما سيحضر – هل يطلب منه المبلغ الذى معه أم يطلبه من غيره ؟
وفى هذه الحالة يكون التأمين هو الحل والذى يتم بصورة مبسطة كما يلى :
أ – تجميع المخاطر
عدد الأفراد الذى سيتم أخذ ما معهم من نقود × قيمة ما سيتم أخذه من كل منهم
= 2 × 100 = 200 جنيه
ب – إعادة توزيعها
مجموع المخاطر التى تم تحديدها فى البند 1 ÷ عدد الأفراد المعرضين للخطر
= 200 ÷ 20 = 10 جنيهات
وعلى ذلك فإنه يتم الاتفاق بين الدارسين على أن يدفع كل منهم 10 جنيهات ( قسط التأمين ) – على أن يتم أداء 100 جنيه ( مبلغ التأمين ) لكل من الدارسين الذين سيقع اختيار البلطجى عليهما لأخذ ما معهما من نقود .
ولا شك أن هذا التعريف للتأمين " تجميع المخاطر واعاده توزيعها "
ينطبق على جميع الصور التأمينية :
- تأمين : تجارى أو تأمين اجتماعى .
- فى التأمين التجارى : تأمينات حياة أو تأمينات عامة ,
- فى التأمينات العامة : تأمين حريق أو تأمين سيارات أو تأمين سرقة أو تأمين مسئولية .... الخ

مثال رقم (2)
فى تأمين الحريق مثلا بفرض أنه باحدى المدن مليون شقة اشتركت فى التأمين ضد الحريق، وأن الدراسات الاحصائية قد أثبتت أن احتمالات وقوع الحريق = شقة من بين كل عشرة آلاف شقة – أى أن عدد الشقق المحتمل حدوث حريق بها من المليون شقة 100 شقة – فإذا ما افترضنا أن متوسط الخسارة التى ستترتب على حريق الشقة الواحدة = 10000 جنيه
فإن ما سبق أن أوضحناه من أن التأمين = تجميع المخاطر وإعادة توزيعها .
يتم تطبيقه فى هذه الحالة كما يلى :
أ – تجميع المخاطر:
100 شقة سيقع بها الحريق × 10000 جنيه قيمة الخسارة لكل منها = مليون جنيه .
ب – إعادة توزيعها:
مليون جنيه (مجموع المخاطر) ÷ مليون شقة (المعرضة للحريق) = 1 جنيه
( قسط التأمين ) .
وهو ما تتحمله كل شقة من كل من المليون شقة بالمدينة .
ومبلغ التأمين = 10000 جنيه تدفع لكل من الـ 100 شقة التى سيقع بها الحريق .


2 - يشترط فى الخطر القابل للتأمين أن يكون
محتملا – ليس مؤكدا وليس مستحيلا

ذكرنا فى تعريف التأمين أنه " تجميع المخاطر وإعادة توزيعها "
- ويثور بهذا الصدد سؤال هام : هل يمكن أن يتم التــأمين ضــد أى خطر ؟
الاجابة : يشترط فى الخطر حتى يمكن التأمين ضده ان يكون محتملا – ليس مؤكدا وليس مستحيلا ولايضاح ذلك :
أ – فى المثال رقم 1 ذكرنا ان هناك 20 دارسا من المحتمل أن يسرق منهما اثنان – وعلى ذلك فإن الخطر فى هـذه الحالة محتمــلا بالنسبة لكل من الدارسين المشار إليهم بهذا المثال وبالتالى يكون الخطر قابلا للتأمين فى هذه الحالة .
ب – أما إذا قلنا أن هذا البلطجى يقوم بأخذ ما مع جميع الدارسين ( العشرين ) فإن الخطر يكون فى هذه الحالة مؤكدا بالنسبة لكل منهم – ولا يمكن التأمين ضد هذا الخطر فى هذه الحالة – لأنه لا يوجد من سينجو منه ليساهم فى تعويض الاخرين الذين سيقع الخطر بالنسبة لهم .
ج- أما إذا قلنا أن هذا البلطجى لا يمكن أن يصل إلى مكان الدورة التدريبية لوجود حراسة مشددة على المقر الذى تعقد به – وبالتالى لن يفقد أى من الدارسين ما معه – بمعنى أن الخطر يكون فى هذه الحالة مستحيلا – وبالتالى لا محل للتأمين لأنه لن يوجد من يستحق مبلغ التأمين .




3- التأمين تكافل إجتماعى

فى المثالين رقمى 1 ، 2 السابقين نجد أنه :
أ– فى المثال رقم 1 ساهم مجموع الدارسين ( 20 دارسا ) فى تعويض من تحقق خطر السرقة بشأنهما ( 2 دارس ) .
ب –فى المثال رقم 2 ساهم مجموع أصحاب الشقق ( مليون شقة ) فى تعويض من تحقق خطر الحريق بشأنهم ( 100 شقة ) .
ولا شك أن هذين المثالين يوضحان التكافل الاجتماعى الذى تحقق من خلال التأمين بين جميع الأفراد المعرضين للخطر الواحد .


4 – التأمين يزيد الانتاج

فى المثال رقم 1 أوضحنا أن مجموع الدارسين المعرضين لخطر السرقة كانوا فى قلق صرفهم عن متابعة المحاضرة وكان كل منهم مشغولا (واضعا يده على جيبه الذى به الـ 100 جنيه ، وعينيه على الباب مترقبا وصول هذا البلطجى) .
وبذلك لا يمكنهم تحصيل أى من المعلومات التى تتضمنها هذه المحاضرة – ولا شك أنه بعد إجراء عملية التأمين والاتفاق على أن يسدد كل منهم 10 جنيهات (لتجميع مبلغ 200 جنيه) بحيث يتم تعويض من سيتحقق خطر السرقة بالنسبة له بهذا المبلغ (عدد 2 × 100) – سيصبح الجميع فى هدوء نفسى وإستقرار يمكنهم من متابعة المحاضرة وتحصيل المعلومات.


5 – الجميع يستفيد من التأمين
من تحقق ومن لم يتحقق بالنسبة له الخطر

يعتقد البعض أن من يستفيد من التأمين هو من حصل على مبلغ التأمين - بمعنى :
أ– فى المثال رقم 1 يكون من استفاد من التأمين هما الدارسان اللذان تعرضا للسرقة فقط دون غيرهما من باقى الدارسين (18 دارسا) .
ب فى المثال رقم 2 يكون من إستفاد من التأمين هم أصحاب المائة شقة التى إحترقت فقط – دون غيرهم من أصحاب باقى الشقق ( 999900 شقة ) .
وفى الحقيقة فإن هذه الفكرة غير صحيحة لأن الجميع يستفيد من عملية التأمين وذلك إذا لم تقتصر نظرتنا فى هذه الاستفادة على مجرد الاستفادة المادية (بمعنى الحصول على مبلغ التأمين) – لكن يجب أن تكون نظرتنا أعم وأشمل بحيث تستوعب جميع أفراد المجتمع المعرض للخطر المؤمن ضده – حيث أن من لم يتحقق الخطر بالنسبة له قد استفاد أيضا من التأمين ، وإن كانت استفادته هنا استفادة معنوية حيث كان مطمئنا إلى أنه لو تحقق الخطر بالنسبة له فإنه كان سيتم تعويضه عن الخسارة التى تترتب على ذلك .
وعلى ذلك فإن الجميع يستفيد من التأمين إن لم يكن ماديا فإنه يستفيد معنويا.


6- التأمين لا علاقة مباشرة فيه
بين ما يدفع وما يؤخذ
والعبرة بتحقق الخطر

ولإيضاح ذلك فإننا نشير إلى ما جاء بالمثالين رقمى 1 ، 2 السابقين كما يلى :
أ – المثال رقم 1 كل فرد من الدارسين العشرين أدى قسط تأمين مقداره عشرة جنيهات ، فى حين إثنان من الدارسين ( اللذان تحقق بالنسبة لهما خطر السرقة ) أخذ كل منهما مائة جنيه ( مبلغ التأمين ) أما باقى الدارسين ( 18 دارسا ) فلم يأخذ كل منهم شىء ( حيث لم يتحقق بالنسبة لأى منهم خطر السرقة ) .
ب – المثال رقم 2 كل صاحب شقة من الشقق المليون أدى قسط تأمين مقداره جنيها واحدا ، فى حين أن مائة صاحب شقة منهم ( اللذان تحقق بالنسبة لهم خطر الحريق ) أخذ كل منهم عشرة آلاف جنيه ( مبلغ التأمين ) ، أما باقى أصحاب الشقق ( 999900 صاحب شقة ) فلم يأخذ أى منهم شىء ( حيث لم يتحقق بالنسبة لأى منهم خطر الحريق ).


7 – التأمين ليس إدخار
أوضحنا فى البند 6 السابق ان :
التأمين لاعلاقة مباشرة فيه بين ما يدفع وما يؤخذ والعبرة بتحقق الخطر وبهذا المفهوم يختلف التأمين عن الادخار – حيث :
الادخار توجد فيه علاقة مباشرة بين ما يدفع وما يؤخذ – حيث :
كل مليم يتم إدخاره يتم إسترداده مضافا إليه ريع الاستثمار .
ولإيضاح ذلك يمكن أن نتصور المثال التالى :
لو أن أحد أصحاب الشقق المشترك فى تأمين الحريق الذى أوضحناه بالمثال رقم 2 – بعد إشتراكه فى هذا التأمين لمدة 20 سنة دون أن يتحقق خطر الحريق بالنسبة له وبالتالى لم يحصل من التأمين على شىء – قد راودته فكرة أن ينسحب من التأمين على أن يدخر قسط التأمين ( جنيها واحدا سنويا ) بأحد الأوعية الادخارية ، فإنه يكون بذلك قد ارتكب خطأ فاحشا ، حيث أنه إذا ما تعرضت شقته للحريق مثلا بعد 10 سنوات فإن إجمالى ما يكون قد ادخره هو 10 جنيهات + ريع إستثمار مثلا جنيها واحدا ( أى أن الاجمالى الذى سيحصل عليه من الجهة المدخر لديها هو إحدى عشر جنيها فقط ) فى حين أن الخسارة عشرة آلاف جنيه .
- أما إاذا كان قد إستمر فى التأمين فإنه كان سيحصل على مبلغ التعويض ( العشرة آلاف جنيه ) دون النظر إلى ما أداه من أقساط تأمين .
لذلك نؤكد مرة أخرى أن التأمين ليس ادخار .
وأيضا يمكن القول أن الادخار ليس تأمينا .
فرق كبير بين المفهومين
ملاحظه : هذا وتجدر الاشارة أن هذه التفرقة على مستوى الفرد – أما على مستوى الجماعة فإنه يمكن النظر إلى أن مجموع الأقساط التى يتم تحصيلها من مجموع المؤمن عليهم تمثل إدخارا لمواجهة أداء مجموع التعويضات لمن يتحقق بشأنهم الخطر .




8 – التعويض فى التأمين يجب
ألا يزيد على الخسارة

هذا أيضا مبدأ تأمينى هام – حيث أن العملية التأمينية لا يكون الهدف منها تحقيق ربح – ولكن الهدف من العملية التأمينية هو تعويض من يتحقق بالنسبة له الخطر بما لا يزيد على مبلغ الخسارة التى ترتبت على تحقق هذا الخطر :
أ – فليس من المتصور مثلا بالمثال رقم 1 أن يكون المبلغ الذى تم سرقته مائة جنيه (الخسارة) ويتم أداء تعويض مثلا مائة وخمسون جنيها .
ب –كما أنه ليس من المتصور أيضا بالمثال رقم 2 أن تكون الخسارة المترتبة على حريق الشقة عشرة آلاف جنيه ويتم أداء تعويض مثلا عشرون ألف جنيه .


9 – التعويض فى التأمين يجب
أن يتناسب مع الخسارة

إذا كنا قد أشرنا فى البند 8 السابق أن التعويض يجب ألا يزيد على الخسارة– فإننا نشير هنا أن التعويض يجبأن يتناسب مع الخسارة ، ويقصد بالتناسب هنا :
أ – التناسب الموضوعى :
بمعنى أنه فى المثال رقم 2 مثلا لا يكون من المناسب عندما تتعرض إحدى الشقق للحريق وتكون الخسارة عشره آلاف جنيه ، أن يتم أداء مبلغ تعويض مثلا مقداره عشرة جنيهات ، لأن هذا التعويض فى هذه الحالة لا يكون متناسبا مع الخسارة – خاصة وأنه من المنطق أن يحل التعويض محل الخسارة بحيث يمكن لمن تعرض للخسارة التى تحققت نتيجة وقوع الخطر أن يعيد ترتيب أموره بمبلغ التعويض – وهذا هو التناسب الموضوعى .
ب – التناسب الشكلى :
بمعنى أنه فى المثال رقم 2 مثلا – يتم الوعد بأداء مبلغ تعويض مقداره عشرة آلاف جنيه ( أى أنه يتناسب مع الخسارة من حيث الموضوع ) ولكن أداء هذا المبلغ يتراخى إلى مدة عشر سنوات مثلا من تاريخ تحقق خطر الحريق – وفى هذه الحالة أيضا لا يكون التعويض مناسبا ، لأن القيمة الحقيقية للتعويض لا تكون إلا بأن يتم أداؤه فور تحقق الخطر الذى أدى الى الخسارة – وهذا هو التناسب الشكلى .

وبعد ان أوضحنا بعض من المفاهيم والمبادىء والأسس التى يقوم عليها علم التأمين بصفة عامة - نأمل أن نكون قد وفقنا فى عرضها بشكل مبسط ، وذلك تمهيدا للانتقال إلى تناول الجزء الثانى من الموضوع وهو :
" التأمينات الاجتماعية باعتبارها أحد فروع التأمين " ومدى تحقق هذه المفاهيم والمبادىء والأسس التى أشرنا عليها بالنسبة للتأمين بصفة عامة وذلك بالنسبة للتأمينات الاجتماعية بصفة خاصة .




ثانيا : التأمينات الاجتماعية
باعتبارها أحد فروع التأمين

تناولنا فى اولا: " التأمين باعتبار التأمينات الاجتماعية احد فروعه " ونتناول فى هذا الجزء مدى انطباق المبادىء والاسس التى يقوم عليها التأمين وذلك فى مجال التأمينات الاجتماعية باعتبارها احد فروع علم التأمين – وبمراعاه الترتيب المشار اليه – وقبل ان نبدأ فى تناول هذه المبادىء والاسس ، فقد يكون من المناسب تحديد :

الهدف من التأمينات الاجتماعيه:
تهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه أو اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها ( والمتمثلة بصفة اساسية فى فقد الدخل)
نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تشمل :
الشيخوخة – العجز – الوفاة – الاصابة – المرض – البطالة .
ويتمثل التعويض بصفة اساسية فى :
1 – المعاش :
وهو الميزة الرئيسية فى حالة فقد الدخل بصفة دائمة نتيجة تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ( سواء كان العجز أو الوفاة طبيعية أو نتيجة اصابه عمل )
2 – تعويض الاجر :
فى حالة فقد الدخل بصفة مؤقتة نتيجة تحقق خطر المرض أو الاصابة أو البطالة
3 – مصاريف الانتقال :
فى حاله تعرض المؤمن عليه لخطر المرض أو الاصابة
4 – العلاج والرعاية الطبية :
فى حالة تحقق خطر المرض أو الاصابة للمؤمن عليه

وبعد ان تناولنا الهدف من التأمينات الاجتماعية – نتناول الان مدى انطباق مبادىء واسس التأمين فى مجال التأمينات الاجتماعية بذات الترتيب السابق تناولها به فى الجزء الاول من هذا الموضوع :

اولا : التأمينات الاجتماعية = تجميع المخاطر واعادة توزيعها :
ولايضاح ذلك نعرض بعض الامثله كما يلى :
1 – فى مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
أ – بفرض ان عدد افراد المجتمع التأمينى = 1000 فرد
ب – بفرض انه وفقا للاحصاءات فانه يحتمل أن :-
(1) يبلغ سن التقاعد عدد 900 فرد
(2) يثبت العجز قبل سن التقاعد لعدد 40 فرد
(3) تقع الوفاة قبل سن التقاعد لعدد 60 فرد
المجموع 1000 فرد
ج – بفرض ان متوسط التكلفة المنتظرة لكل حالة كما يلى :
(1) حالة بلوغ سن التقاعد 1000 جنيه
(2) حالة العجز 1100 جنيه
(3) حالة الوفاة 1200 جنيه
د – تجميع المخاطر :
(1) حالات بلوغ سن التقاعد = 900 × 1000 = 900000 جنيه
(2) حالات العجز = 40 × 1100 = 44000 جنيه
(3) حالات الوفاة = 60 × 1200 = 72000 جنيه
اجمالى التكلفة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)
هـ- اعادة توزيعها :
حيث يتم من خلال الخبير الاكتوارى توزيع هذه التكلفة بين مجموع الافراد المؤمن عليهم وذلك فى صورة الاشتراك الشهرى الذى يتحمله كل منهم – وذلك بمراعاة متوسط مدة الاشتراك المنتظرة لكل من حالات العجز والوفاة
فإذا ما افترضنا ان متوسط مدة اداء الاشتراكات :
(1) حتى بلوغ سن التقاعد 30 سنة مثلا .
(2) حتى تحقق حالة العجز 5 سوات مثلا .
(3) حتى حدوث الوفاة 10 سنوات مثلا .
فإن معنى ذلك ان اجمالى مدد أداء الاشتراكات لحالات العجز والوفاة تكون كما يلى:
حالات العجز = 40 حالة × 5 = 200 سنة
حالات الوفاة = 60 حالة × 10 = 600 سنة
الاجمالى = 800 سنة
وحيث افترضنا أن متوسط مدة أداء الاشتراكات حتى سن التقاعد 30 سنة ، فانه بقسمه اجمالى مدد الاشتراكات لحالات العجز والوفاة (800 سنة ) على متوسط مدة أداء الاشتراكات حتى بلوغ سن التقاعد (30 سنة)
= 800 ÷ 30 = 26 حالة
بمعنى ان اجمالى مدد الاشتراكات لحالات العجز والوفاة وعددها 100 حالة تعادل 26 حالة بلوغ سن التقاعد
وعلى ذلك فإن تكلفة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدد 1000 حالة فى هذا المثال يتحملها عدد 926 منهم

2 – فى مجال تأمين المرض :
أ – بفرض ان عدد افراد المجتمع التأمينى = 1000 فرد
ب – بفرض انه وفقا للاحصاءات فانه يحتمل ان يتعرض للمرض منهم سنويا 50 فردا
جـ-بفرض ان متوسط تكلفة كل حالة ( علاج – ورعاية طبية وتعويض اجر ومصاريف انتقال ) 200 جنيه
د – تجميع المخاطر :
50 × 200 = 10000 جنيه
هـ- اعادة توزيعها :
10000 ÷ 1000 = 10 جنيهات
يتحملها كل فرد من مجموع المؤمن عليهم سنويا


3 – فى مجال تأمين اصابات العمل :
أ – بفرض ان عدد افراد المجتمع = 1000 فرد
ب – بفرض انه وفقا للاحصاءات فانه يحتمل ان يتعرض للاصابة منهم سنويا 20 فردا
ج- بفرض ان متوسط تكلفة كل حالة ( علاج ورعاية طبية وتعويض اجر ومصاريف انتقال ومعاش أو تعويض دفعة واحدة فى حالة ما اذا تخلف عن الاصابة عجز أو حدثت وفاة ) 1000 جنيه
د – تجميع المخاطر :
20 × 1000 = 20000 جنيه
هـ- اعاده توزيعها :
20000 ÷ 1000 = 20 جنيه
يتحملها كل فرد من مجموع المؤمن عليهم

4 – فى مجال تأمين البطالة :
أ – بفرض ان عدد افراد المجتمع = 1000 فرد
ب – بفرض انه وفقا للاحصاءات فانه يحتمل ان يتعرض للبطالة منهم سنويا 5 افراد
ج- بفرض ان متوسط تكلفة كل حالة ( تعويض الاجر ) =100 جنيه
د – تجميع المخاطر:
5 × 100 = 500 جنيه
هـ- اعاده توزيعها :
500 ÷ 1000 = 50 قرشا
يتحملها كل فرد من مجموع المؤمن عليهم سنويا

ثانيا : يشترط فى الخطر القابل للتأمين ان يكون :
محتملا – ليس مؤكدا وليس مستحيلا
ولايضاح ذلك فى مجال التأمينات الاجتماعية ، فانه يكون من المناسب ان نبحث مدى توافر هذا المبدأ بالنسبه لكل من المخاطر التى تغطيها التأمينات الاجتماعية وذلك على النحو التالى :
1 – خطر الشيخوخة ( بلوغ سن التقاعد ) :
وهو بالتأكيد خطر محتمل الحدوث – حيث انه لا يوجد من هو متأكد انه سيبلغ سن التقاعد ، كما لا يوجد من هو مستحيل ان يبلغ سن التقاعد

2 – خطر العجز :
ومن البديهى ان المقصود بالعجز هنا ، هو العجز الذى يحدث مبكرا ( قبل سن التقاعد ) – وهو ايضا خطرا محتملا – حيث لا يوجد من هو متأكدا انه سيحدث له العجز قبل بلوغ سن التقاعد كما انه ليس هناك من هو من المستحيل ان يحدث له العجز قبل سن التقاعد



3 – خطر الوفاة :
قد يكون من المناسب هنا ايضا ان نشير ان الوفاة كواقعة فهى مؤكدة لانه لم يوجد ولن بوجد من البشر من سيخلد فى الدنيا الى يوم القيامة – وبالتالى فان المقصود بخطر الوفاة هنا ليس الوفاة فى حد ذاتها ، ولكن المقصود بخطر الوفاة هنا حدوث الوفاه قبل بلوغ سن التقاعد – وهو ايضا خطرا محتملا – حيث لا يوجد من هو متأكدا انه ستقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد ، كما انه ليس هناك من هو من المستحيل ان تقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد

4 – خطر اصابه العمل :
وهو ايضا بالتأكيد خطرا محتمل الحدوث لكل عامل – سواء كان ذلك فى صورة :
مرض مهنى – حادث عمل – اصابه طريق – اجهاد أو ارهاق من العمل
ولا يوجد من هو متأكدا انه ستحدث له اصابة عمل اثناء مدة عمله كما انه لا يوجد من يستحيل ان تقع له اصابة عمل اثناء مدة عمله

5 – خطر المرض :
ولا شك انه لا يوجد مؤمن عليه يستحيل ان يتعرض لحالة مرضية ، كما انه ليس هناك من هو متأكد انه لابد ان يتعرض لحالة مرضية ، وبالتالى يكون خطر المرض ايضا خطرا محتمل الحدوث

6 – خطر البطالة :
وهذا الخطر ايضا محتمل الحدوث بالنسبة لمن هم مرتبطون بعلاقة عمل غير محددة المدة – حيث ليس هناك من يزعم انه بالتأكيد سيتعرض لخطر البطالة أو يزعم انه يستحيل ان يتعرض لخطر البطالة
وحيث تلاحظ من استعراضنا للاخطار الستة التى تغطيها التأمينات الاجتماعية انها اخطارا محتملة – لذلك فانها جميعها تكون قابلة للتأمين – وهى ( الشيخوخة – العجز – الوفاة –الاصابة – المرض – البطالة )
وقد يكون من المناسب هنا ايضا ان نشير الى انه رغم ان عدد المخاطر التى تغطيها التأمينات الاجتماعية ( ستة مخاطر ) الا ان انواع التأمين الاجتماعى التى يتضمنها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الخاضع له العاملين لحساب الغير ( الحكومة – القطاع العام – قطاع الاعمال العام – قطاع الاعمال الخاص ) هى اربعة انواع تأمين لكل منها نسبة اشتراك مستقلة :
1 – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
2 – تأمين اصابه العمل
3 – تأمين المرض
4 – تأمين البطالة
لذلك فقد يثور هنا سؤالان :
1 – السؤال الاول : لماذا تم جمع 3 مخاطر هى الشيخوخة والعجز والوفاة فى نوع تأمين واحد ؟
2 – السؤال الثانى : لماذا خصص لكل خطر من المخاطر الثلاثة الاخرى وهى اصابة العمل والمرض والبطالة نوع تأمين مستقل ؟
واجابة السؤال الاول :
ان المخاطر الثلاث : الشيخوخة والعجز والوفاة تم جمعها فى نوع تأمين واحد هو : تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة – لان تحقق احدها يصبح معه تحقق الخطرين الاخيرين مستحيلا - وذلك كما يلى :-
أ – بفرض ان المؤمن عليه قد بلغ سن التقاعد ( تحقق بالنسبة له خطر الشيخوخة ) ، وبالتالى فقد صرفت له مستحقاته فى نظام التأمين الاجتماعى لبلوغ سن التقاعد ( الشيخوخة )
وعلى ذلك فانه بفرض حدوث العجز أو الوفاة بعد ذلك فانه لا يتحقق بالنسبة له خطرا جديدا يرتب له مستحقات اخرى فى نظام التأمين الاجتماعى
ب – بفرض ان مؤمن عليه قد ثبت عجزه قبل بلوغ سن التقاعد ( تحقق له خطر العجز ) ، وبالتالى فقد صرفت له مستحقاته فى نظام التأمين الاجتماعى لثبوت العجز
وعلى ذلك فانه بفرض بلوغه سن التقاعد أو وفاته بعد ذلك فانه لا يتحقق له خطرا جديدا يرتب له مستحقات اخرى فى نظام التأمين الاجتماعى
ج- بفرض ان المؤمن عليه وقعت وفاته قبل بلوغ سن التقاعد ( تحقق بالنسبة له خطر الوفاة ) ، وبالتالى فقد صرفت للمستحقين عنه مستحقاتهم فى نظام التأمين الاجتماعى لوقوع الوفاة
وعلى ذلك فانه من غير المتصور ان يبلغ سن التقاعد أو يثبت عجزه بعد ذلك – بمعنى انه لن يتحقق بالنسبه له خطرا جديدا يرتب له مستحقات اخرى فى نظام التأمين الاجتماعى
خلاصه القول انه لن يتحقق بالنسبة للمؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الا احد المخاطر الثلاث المؤمن ضدها ( بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ) وان تحقق احد هذه المخاطر لاحد المؤمن عليهم يصبح معه تحقق الخطرين الاخرين مستحيلا
– لذلك فقد تم جمع هذه المخاطر الثلاث فى تأمين واحد هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
واجابة السؤال الثانى :
ان المخاطر الثلاث : اصابة العمل والمرض والبطالة تم تخصيص لكل منها نوع تأمين مستقل – حيث ان تحقق احد هذه المخاطر الثلاث لا يمنع تحقق اى من الخطرين الاخرين – كما انه قد لا يقع اى من هذه المخاطر الثلاث لاحد المؤمن عليهم ، وقد تقع جميعها لمؤمن عليه اخر

ثالثا : التأمينات الاجتماعية تكافل اجتماعى :
نتيجة لما اوضحناه فى البند اولا من ان التأمينات الاجتماعية تجميع المخاطر واعادة توزيعها فان التأمينات الاجتماعية تعنى التكافل الاجتماعى بين مجموع الافراد المعرضين للخطر المؤمن ضده – ويمكن بيان ذلك بالنسبة لانواع التأمين المختلفة كما يلى :


1 – فى مجال تأمين الشيخوخة والوفاة :
يكفل من اطال الله فى عمرهم من المؤمن عليهم الى بلوغ سن التقاعد باقى المؤمن عليهم ممن يثبت عجزه أو تقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد ، حيث يترتب على تطبيق فكره " تجميع المخاطر واعادة توزيعها " ان من يبلغ سن التقاعد يتحمل تكلفة التأمين الخاص به بالاضافة الى جزء من تكلفة التأمين لحالات العجز والوفاة المبكر (قبل سن التقاعد)

2 – فى مجال تأمين المرض :
يكفل من عافاهم الله من المؤمن عليهم من المرض باقى المؤمن عليهم ممن يتعرضون لحالات مرضية – وذلك من خلال تطبيق فكرة التأمين " تجميع المخاطر واعادة توزيعها " بمعنى ان من عافاه الله من المرض قد شارك فى تحمل تكلفة العلاج والرعاية الطبية وكذا تعويض الاجر ومصاريف الانتقال لمن ابتلاه الله بحالة مرضية

3 – فى مجال تأمين اصابات العمل :
يكفل من لم يتعرض من المؤمن عليهم لخطر الاصابة باقى المؤمن عليهم ممن يتعرضون لخطر الاصابة – وذلك ايضا من خلال تطبيق فكرة التأمين " تجميع المخاطر واعادة توزيعها " – بمعنى ان من لم يتعرض لخطر الاصابة قد شارك فى تحمل تكلفه العلاج والرعاية الطبية وكذا تعويض الاجر ومصاريف الانتقال لمن تعرض لخطر اصابة العمل من المؤمن عليهم ، هذا بالاضافة الى تكلفة المعاش وتعويض الدفعة الواحدة لمن ثبت عجزه أو وقعت وفاته نتيجة اصابة العمل

4 – فى مجال تأمين البطالة :
يكفل من لم يتعرض من المؤمن عليهم لخطر البطالة باقى المؤمن عليهم ممن يتعرضون لهذا الخطر – حيث انه من خلال " تطبيق فكرة التأمين " تجميع المخاطر واعادة توزيعها فأن من لم يتعرض لخطر البطالة يشارك فى تحمل تكلفة تعويض الاجر لمن تعرض لهذا الخطر

رابعا : التأمينات الاجتماعية تزيد الانتاج :
ذلك ان وجود نظام للتأمين الاجتماعى يغطى المؤمن عليهم ضد المخاطر التى تؤدى الى انقطاع الدخل – والمتمثلة فى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والاصابة والمرض والبطاله – لا شك انه يؤدى الى هدوء واستقرار نفسى للمؤمن عليهم يؤدى بالتبعية الى زيادة انتاجيتهم ، وذلك بطبيعة الحال لا يتحقق بالنسبة للعاملين الذين لا تتوافر لهم هذه المظلة التأمينية

خامسا : الجميع يستفيد من التأمين – من تحقق ومن لم يتحقق بالنسبة له الخطر :
يعتقد البعض ان من يستفيد من التأمين هو من يحصل على قيمة نقدية من التأمينات الاجتماعية – بمعنى انه قد يصادفنا فى تأمين الشيخوخةه والعجز والوفاة مثلا الحالتين الاتيتين :


الحالة الاولى :
مؤمن عليه بدأ الاشتراك فى التأمين الاجتماعى منذ بلغ سن العشرين ، واستمر مشتركا فى هذا النظام حتى سن الستين – اى انه قام باداء الاشتراكات لمدة اربعون عاما ، ولكن نظرا لانه كان قد تزوج مبكرا فانه ببلوغه سن الستين كان جميع اولاده الذكور قد تجاوزوا سن استحقاق المعا ش ، وجميع بناته قد تزوجن بالاضافة الى ان زوجته كانت قد توفيت قبل بلوغه السن المشار اليها – وبعد بلوغه هذا السن بايام وقعت وفاته وبالتالى فان احدا لم يستحق المعاش – وعلى ذلك فان البعض يعتقد ان هذا المؤمن عليه لم يستفد من التأمين الاجتماعى
الحالة الثانية :
مؤمن عليه بدأ الاشتراك فى التأمين الاجتماعى فى سن السادسة والعشرين وكان متزوجا ولديه ولد وبنت – وبعد التحاقه بالعمل بثلاث اشهر وقعت وفاته .
وبالتالى استحقت زوجته واولاده ( ولد وبنت ) المعاش بحد ادنى 65 % من اجر اشتراكه الاساسى والمتغير – وعلى ذلك فأن البعض يعتقد ان هذا المؤمن عليه هو الذى استفاد من التأمين الاجتماعى
وفى الحقيقة فأن هذا الاعتقاد غير صحيح لان الجميع يستفيد من عملية التأمين ، وذلك اذا لم تكن نظرتنا قاصرة على مجرد الاستفادةه المادية – بمعنى الحصول على المعاش فى هذه الحالة – حيث يجب
ان تكون نظرتنا اعم واشمل بحيث تستوعب جميع افراد المجتمع المعرض للخطر المؤمن ضده – حيث ان من لم يتحقق الخطر بالنسبة له قد استفاد ايضا من التأمين ، وان كانت استفادته هنا استفادة معنوية – حيث كان مطمئنا الى انه لو تحقق الخطر بالنسبة له فانه سيتم تعويضه عن الخسارة التى تترتب على ذلك – حيث كما سبق ان ذكرنا ان هذه المخاطر محتملة ( ليست مؤكدة وليست مستحيلة )
وكما سبق ان ذكرنا فى البند اولا ( التأمينات الاجتماعية = تجميع المخاطر واعادة توزبعها ) فان تحدبد قيمه الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه تقوم على اساس ان الخطر سيتحقق للبعض دون البعض الاخر ، ولكن من سيتحقق الخطر بالنسبة له ؟ ، ومن لن يتحقق له الخطر ؟ - غير معلوم – لذلك فأن الكل يؤدى الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى لتحقيق الامان له ولاسرته سواء تحقق الخطر بالنسبة له أو لم يتحقق
ومن المهم ان نشير فى نهاية هذا البند – أن ما ذكرناه فى مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ينطبق على انواع التأمين الاجتماعى الاخرى ( الاصابة / المرض / البطالة )

سادسا : التأمين لا علاقة مباشرة فيه بين ما يدفع وما يؤخذ والعبرة بتحقق الخطر :
ولايضاح ذلك فاننا يمكن ان نعتمد على الحالتين المشار اليهما بالبند خامسا السابق كما يلى :
1 – المؤمن عليه فى الحالة الاولى ادى اشتراكات التأمين الاجتماعى لمدة اربعين عاما ولم يستحق هو أو اى من افراد اسرته معاشا
2 – المؤمن عليه فى الحالة الثانية ادى اشتراكات التأمين الاجتماعى لمدة ثلاثة اشهر فقط ثم وقعت وفاته – وبالتالى فأن اسرته استحقت عنه معاشا يستحق لسنوات طويلة :
أ – الارملة : حتى زواجها أو وفاتها
- واذا تزوجت ثم طلقت يعود لها الحق فى المعاش
- واذا تزوجت ثم ترملت دون ان تستحق معاش عن الزوج الاخير يعود لها الحق فى معاش زوجها الاول
- وهكذا ........ حتى وفاتها
ب – الابن : حتى بلوغه 21 سنة
- اذا كان طالبا حتى 26 سنة
- اذا كان حاصلا على مؤهل عال ولم يعمل حتى 26 سنة
- اذا كان حاصلا على مؤهل متوسط ولم يعمل حتى 24 سنة
- اذ كان عاجزا عن الكسب دون تحديد سن
هذا بالاضافه الى انه اذا قطع معاشه لبلوغه السن 21 أو 24 أو 26 بحسب الاحوال ، ثم ثبت عجزه عن الكسب ( ايا كانت سنه ) يعود له الحق فى المعاش
ج- البنت : اذا تزوجت ثم طلقت أو ترملت يعود لها الحق فى المعاش وهكذا …… حتى وفاتها

ومن المهم ان نشير فى نهايه هذا البند الى عباره " لا علاقة مباشرة "
حيث انه وان كانت لا توجد علاقه مباشرة بين ما يدفع وما يؤخذ وان العبرة بتحقق الخطر – فانه لا يجوز لنا ان نتجاهل انه نظرا لان نظام التأمين الاجتماعى نظام ممول فلابد ان يراعى فى تحديد الحقوق التأمينية ( ومنها المعاش ) مقدار الاجر والمدة التى اديت عنه وعنها الاشتراكات ، حيث انه كلما كان اجر الاشتراك كبيرا كلما كان المعاش اكبر ، وايضا كلما كانت مدة الاشتراك كبيرة كلما كان المعاش اكبر

سابعا : التأمين ليس ادخارا
اوضحنا فى البند سادسا السابق ان :
التأمين لا علاقة مباشرة فيه بين ما يدفع وما يؤخذ والعبرة بتحقق الخطر ، وبهذا المفهوم فان التأمين الاجتماعى يختلف عن الادخار –
حيث ان الادخار توجد فيه علاقة مباشرة بين ما يدفع وما يؤخذ – ذلك ان كل قرش يتم ادخاره يتم استرداده مضافا اليه ريع الاستثمار ومن المهم ان نشير الى ان الخلط بين مفهوم التأمين ومفهوم الادخار يقع فيه الكثير من المؤمن عليهم ولا يقتصر هذا الخلط من جانبهم على الطبقة غير المتعلمة منهم ، ولكن للاسف يمتد هذا الخلط الى الطبقة المتعلمة
ويمكن ايضاح ذلك بمثال عملى وذلك من خلال شكوى احد المؤمن عليهم للسيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعيه منذ سنوات والتى جاء بها :
1 – انه استاذ دكتور مهندس
2 – كان يعمل استاذا بأحدى كليات الهندسة لمدة خمس وعشرون عاما كان مشتركا خلالها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
3 – ثم استقال والتحق بالعمل بكلية الهندسة باحدى دول الخليج وقام بالاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
4 – انه قام بأداء الاشتراكات فى القانون الاخير على اساس اقصى فئة اشتراك (600 جنيه)
5 – بعد ما بلغ سن الستين فوجىء بان المعاش الذى قرر له عن اجمالى مدد الاشتراك = 300 جنيه – فى حين ان جملة ما قام بأدائه من اشتراكات مضافا الى الحصة التى ادتها عنه الحكومه طوال مده عمله بالحكومه المصريه ثم ما أداه من اشتراكات اثناء مدة عمله بالخارج تبلغ حوالى 40000 جنيه
6 – انه لو كان قد اودع الاشتراكات التى اديت عنه ( حصة الحكومة) وتلك التى اقتطعت من راتبه اثناء عمله بالحكومة المصرية مضافا اليها تلك التى أداها اثناء عمله بالخارج – لو كان قد اودعها باحد البنوك لكان قد استحق عنها ريع استثمار يزيد على قيمة المعاش ، بالاضافة الى احتفاظه براس المال
7 - لذلك فانه يعتقد ان هناك خللا ما بنظام التأمين الاجتماعى ادى الى هذه النتيجة

وقد تم الرد على شكوى المؤمن عليه المشار اليها كما يلى :
1 – ان هناك فرق كبير بين مفهوم التأمين ومفهوم الادخار
2 – بفرض انه كان قد بدأ الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنه 1978 بفئه اشتراك مقدارها 600 جنيه شهريا وبالتالى فان الاشتراك الشهرى المستحق فى هذه الحاله = 135 جنيها ( 22.5 % من فئة الاشتراك )
3 – بفرض انه كان قد ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته بعد ثلاثة اشهر من بدء اشتراكه – وبالتالى فأن اجمالى الاشتراكات التى يكون قد اداها الى نظام التأمين الاجتماعى = 135 × 3 = 405 جنيها ( بفرض عدم وجود مدد اشتراك اخرى)
فى حين ان المعاش الذى كان سيستحق له ( فى حالة العجز الكامل ) او لاسرته
( فى حاله وفاته ) = 600 × 65 % ( حد ادنى نسبى ) = 390 جنيها
ويستحق هذا المعاش شهريا ... الى ان ينتهى استحقاق كل فرد من افراد اسرته فى المعاش
هذا بالاضافة الى ما كان سيستحق من تعويض اضافى يصرف له أو لاسرته بحسب الاحوال دفعة واحدة
4 – والسؤال الان من اين كان سيتم اداء هذا المعاش الشهرى ( 390 جنيها ) وهذا التعويض الاضافى ؟ - فى حين ان جملة ما اداه من اشتراكات حتى تحقق الخطر المؤمن ضده = 405 جنيها فقط
5 – الاجابة على هذا السؤال – ان تمويل هذا المعاش وهذا التعويض الاضافى يتم من مؤمن عليهم اخرين اطال الله فى عمرهم حتى بلوغ سن الستين ( كحالة المؤمن عليه صاحب هذه الشكوى)
( راجع تفصيل ذلك فيما سبق ايضاحه مفصلا فى البندين :
اولا : التأمين = تجميع المخاطر واعادة توزيعها
ثانيا : التأمين = تكافل اجتماعى )
6 – فى حين ان صاحب هذه الشكوى – اذا لم يكن قد سلك طريق التأمين وانه كان قد سلك طريق الادخار – حيث قام بايداع مبلغ شهرى باحد البنوك مقداره 135 جنيها ( قيمه الاشتراك الشهري السابق الاشارة اليه فى البند 2 )
- وبعد ثلاثة اشهر ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته
- ماذا سيكون له لدى البنك ؟
لا شك ان كل مايستحق له أو لاسرته لدى البنك لا يزيد على مبلغ 405 جنيها (135 × 3 اشهر) مضافا الى هذا المبلغ ريع الاستثمار .
وفى نهاية هذا البند من المهم ان نؤكد على ان :
- التأمين ليس ادخارا
- الادخار ليس تأمينا
فرق كبير بين المفهومين
ملاحظة : هذا وتجدر الاشارة أن هذه التفرقة على مستوى الفرد ، أما على مستوى الجماعة فإنه يمكن النظر الى أن مجموع الاقساط التى يتم تحصيلها من مجموع المؤمن عليهم تمثل ادخارا لمواجهة اداء مجموع التعويضات لمن يتحقق بشأنهم الخطر .

ثامنا : التعويض فى التأمين يجب الا يزيد على الخسارة :
حيث ان العملية التأمينية ليس الهدف منها تحقيق ربح ، ولكن الهدف منها هو تعويض من يتحقق بالنسبة له الخطر بما لا يزيد على مبلغ الخسارة التى ترتبت على تحقق هذا الخطر
وحيث انه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فان الخسارة تتمثل فى فقد الدخل نتيجة تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، فإن التعويض يتمثل فى المعاش الذى يستحق نتيجة تحقق اى من المخاطر المشار اليها
وتطبيقا لهذا المبدأ فان المعاش يجب الا يزيد على الدخل وذلك على النحو التالى :
1 – بفرض ان الاجر الذى فقد نتيجة تحقق الخطر = 100 جنيه
2 – بفرض ان متوسط الاستقطاعات ( منها اشتراك
التأمين الاجتماعى = 14 % من الاجر الاساسى
وكذا الضرائب ....... الخ ) = 20 جنيها
3 – صافى الدخل 80 جنيها
====
4 – لذلك فقد تحدد الحد الاقصى للمعاش بنسبه 80 % (الحد الاقصى
النسبى للمعاش )
5 – وحيث ان نظام التأمين الاجتماعى ممول ( يقوم على اداء اشتراكات من جانب المؤمن عليه – ومن جانب المنشأة بالنسبة للعاملين لدى الغير )
لذلك فان استحقاق الحد الاقصى المشار اليه يكون لمن ادى اقصى قدر ممكن من الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى
6 - وحيث ان سن التقاعد بالقانون 79 لسنه 1975 = 60 سنة
7 – وحيث ان متوسط سن بداية الخضوع = 24 سنة
8 – اذا المدة المناسبة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش = 36 سنة
9 – وحيث ان من بلغت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى 36 سنة ( بند 8 السابق ) يستحق الحد الاقصى 80 % ( بند 4 السابق )
10- فان معامل حساب السنة الواحدة فى المعاش = 80/100 ÷ 36 = 1/45

تاسعا : التعويض فى التأمين يجب ان يتناسب مع الخسارة :
1 – تناسب موضوعى
2 – تناسب شكلى
ويمكن ايضاح ذلك كما يلى :
1 - التناسب الموضوعى :
يتم اداء الاشتراكات فى القانون رقم 79 لسنه1975على اساس الاجر الشهرى طوال مدة الاشتراك فى التأمين التى تمتد لسنوات طويلة ( من سن العشرين الى سن الستين ) ، وحيث تكون الاجور صغيرة فى بداية مدة الاشتراك وتتضاعف فى نهايتها
فقد يبدأ المؤمن عليه باجر 100 جنيه مثلا وتنتهى مدة اشتراكه باجر 600 جنيه مثلا – وعلى ذلك فانه اذا ما تم حساب المعاش على اساس المتوسط الشهرى لكامل مدة الاشتراك
فإن المتوسط الشهري يكون كما يلى ( بفرض تزايد الاجر بشكل منتظم ) :
100 + 600 = 700 ÷ 2 = 350 جنيها شهريا
وبفرض استحقاق الحد الاقصى للمعاش ( 80 % )
ولا شك ان قيمة المعاش فى هذا الحالة ( 280 جنيها )
لا يتناسب تناسبا موضوعيا مع الدخل الذى فقد (600 جنيه)
نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده
لذلك فقد روعي في نظام التأمين الإجتماعي :
أ ـ أن يحدد المتوسط الشهري للأجور خلال السنتين الأخيرتين
حتي تكون قيمة المتوسط الناتجة قريبة من الدخل الأخـير
الذي فقد نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده .
هذا بالإضافة إلي أنه في حالات العجز والوفاة فقد خفضت
فترة المتوسط لتكون سنة واحدة حتي تكون قيمة المتوســط
اكبر .
ب ـ في هذا المثال قد تبلغ قيمة المتوسط 590 جنيها
وبالتالي تكون قيمة المعاش 590 × 80% = 472 جنيها
ج ـ في حين أن جملة الدخل الأخيرة 600 جنيه
د ـ وحيث متوسط الاستقطاعات 20 %
هـ ـ فان صافي الدخل الأخير 600× 80% = 480 جنيها
و ـ وبذلك تكون قيمة المعاش (472 جنيها ) مناسبة للدخـل
الذي فقد ( 480 جنيها ) نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده
ز ـ ويكون قد تحقق مبدأ أن يكون التعويض مناسبا للخسـارة
( التناسب الموضوعي )

2 - التناسب الشكلى :
قبل بداية نظم التأمين الاجتماعي كان للعامل الذى تنتهـى خدمته الحق في مكافأة نهاية خدمة يلتزم بأدائها له صاحب العمل وفقا لقوانين العمل التي كانت معمولا بها
وحيث أن نظام التأمين الاجتماعي قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة
فإنه قد يكون من المفيد أيضا بيان اسباب ذلك :
أ ـ مكافأة نهاية الخدمة كانت تصرف للعامل دفعة واحدة عند انتهاء خدمته
ب ـ من المفترض أن هذه المكافأة تعويض للعامل عن فقـد الدخل ( الذي
كان يحصل عليه شهريا )
ج ـ المكافأة بذلك لايتوافر بشأنها مبدأ أن يكون التعويـض مناسبا للخسارة ( التناسب الشكلي )
د- لذلك فقد كان من الضروري التحول من نظام مكافأة نهاية الخدمة ( التي يتم أداؤها دفعة واحدة عند انتهـاء الخدمة ) ـ الى نظام التعويض عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق الخطر وذلك في شكل دفعات دورية تصرف في ذات المواعيد التى كان يصرف فيها الدخل ( وهذه الدفعات الدورية = المعاش الذي يستحق شهريا )
هـ – وبذلك يكون قد تحقق مبدأ أن يكون التعويض مناسبا للخسارة ( التناسب الشكلي )

وبعد أن استكملنا استعراض بعض الأسس والمبادئ التى تقوم عليها التأمينات الاجتماعية باعتبارها احد فروع علم التأمين ـ نأمل أن نكون قد وفقنا فى عرضها بشكل مبسط ، وأن نكون قد :
1 ـ أجبنا علي بعض التساؤلات حول نظام التأمين الاجتماعي .
2 ـ صححنا بعض المفاهيم الخطأ لدي بعض المتعاملين مع النظام .














خصائص التأمينات الإجتماعية

تتميز التأمينات الإجتماعية عن غيرها من مجالات العمل الأخرى بعدة خصائص - تؤهلها إلى أن تكون من المعلومات العامة التى يجب أن تتوافر لدى كافة المواطنين.
ويمكن أن نوجز هذه الخصائص فيما يلى :
1- تعامل نظام التأمين الإجتماعى مع جميع أفراد المجتمع.
2- تعامل نظام التأمين الإجتماعى مع كل من أفراد المجتمع العمر كله – بل وقبل الميلاد وبعد الوفاة.
3- التطور المستمر لنظام التأمين الإجتماعى.

ونتناول كل من هذه الخصائص على النحو التالى :

الخاصية الأولي - تعامل نظام التأمين الإجتماعى مع كافة أفراد المجتمع :
ويمكن إيضاح ذلك من خلال تعامل نظام التأمين الإجتماعى مع الفئات الاتية :
أولا: المؤمن عليهم :
وذلك من خلال التغطية الشاملة لجميع من هم فى سن العمل ضد خطر الشيخوخة والعجز والوفاة ، وذلك من خلال القوانين الاتية :
1– قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
ينتفع بهذا القانون كل من يعمل لحساب الغير- ويشمل ذلك :
أ – العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ب – العاملون بالوحدات الإقتصادية التابعة لأى من الجهات المشار إليها ، وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
ج– العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
(2) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وذلك باستثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان :
(أ) العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
(ب) أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل :
(1) لا تقل مدة العقد عن سنة .
(2) أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل ، سواء كانت ثنائية أو دولية ، وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين : -
( اليونان – قبرص - يوغوسلافيا – المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطين ) .
د- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة ، حيث لا تسرى أحكام القانون المشار إليه على من يتوافر بشأنهم الشرطين الآتيين :
(1) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(2) أن يكون العمل الذى يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصيه للمخدوم أو ذويه .
هـ - الوزراء ونواب الوزراء والمحافظون .

2 – قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976:
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لحساب نفسه ، ويشمل ذلك :
أ – الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو زراعياً والحرفيون ، وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
ب – الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
ج – المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية – وفيما يلى تواريخ بدء الانتفاع وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .

تاريخ بدء الانتفاع قرار وزاري المهنة
1/10/1976 268/1976 أعضاء نقابة التجاريين
1/10/1976
270/1976 أعضاء نقابات المهن الطبية (الأطباء البشريون- الصيادلة – أطباء الأسنان - الأطباء البيطريون)
1/10/1976
271/1976 أعضاء نقابة المهن الزراعية
1/10/1976
272/1976 أعضاء نقابة المهندسين
1/10/1976
289/1976 أعضاء نقابة المهن التطبيقية
1/12/1981 201/1981 أعضاء نقابة التطبيقين

د – الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم
هـ – مالكوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
و – حائزوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
ز – ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبـة العقارية .
ح– أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع .
ط – المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
ى – الأدباء والفنانون .
ك – العمد والمشايخ .
ل – المرشدون والادلاء السياحيون .
م – الوكلاء التجاريون .
ن – القساوسة والشمامسة المكرسون .
س – الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
ع – أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
ف – المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
ص – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .
ق – أصحاب المراكب الشراعية ، فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .
ر - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
(1) يستخدم عاملاً أو أكثر .
(2) أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى ، أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعينة .
ش – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية ، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية ، بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى : -
(1) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكـثر من عامل.
(2) إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقـانون فى تاريخ وفاة المورث .
(3) متولى الإدارة فى جميع الأحوال .

3 – قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978:
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين فى الخارج ، من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بيانهم :
أ – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .
ب – العاملون لحساب أنفسهم .
ج – العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية.
د – المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .

4 – قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980:
يسرى هذا القانون على فئات العاملين ، الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى – وهم :
أ – العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع .
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .
ب – حائزوا الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
ج – ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ، ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
د – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسين جنيهاً سنوياً .
هـ – العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .
و – عمال التراحيل .
ز – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم ، كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين ، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
(1) عدم استخدام عمال .
(2) عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى ، أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الاجهزة المعنية .
ح– المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية :
(1) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(2) ان يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم ، أو ذويه .
ط – أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وأصحاب وسائل النقل البسيطة ، ويشترط فى هؤلاء جميعاً ألا يستخدموا عمالاً .
ى – المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام .
ك – المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .
ل – الناقهين من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن .
م – الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات .
ن – محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية .
س – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، الذين لم تتوافر في شأنهم إحدى الحالات الموضحة بالفقرة ش من البند 2 ، وبالتالي لا يخضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 – وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب الأعمال المشار إليهم يخضعون لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 إذا توافرت فى شأنهم الشروط الآتية : -
(1) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث لا يعمل بها أكثر من عامل .
(2) إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة ، يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى تاريخ وفاة المورث .
(3) المستفيد غير متولى الإدارة .
ع – أصحاب الصناعات المنزلية والريفية والأسـرية ، وذلـك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالاً .
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه .

5 - قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 :
أ - يسري هذا القانون علي الفئات الآتية :
(1) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
(2) ضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددوا الخدمة ذو الرواتب العالية بالقوات المسلحة .
ب- يمنح هذا القانون معاشا في حالة الإصابة بإصابة تجعل الفرد غير لائق للإستمرار في الخدمة العسكرية ، أو بسبب العمليات الحربية ، أو في إحدي الحالات التي تعتبر في حكمها – وذلك للفئات الاتية:
(1) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم.
(2) الضباط وضباط الصف والجنود الإحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.
(3) المكلفون بخدمة القوات المسلحة.

ملاحظة: بلغ عدد المؤمن عليهم وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المدنية المشار اليها في البنود من 1 الي 4 في 30/6/2006 وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006 – 13.85 مليون مؤمن عليه .

ثانيا: أصحاب الأعمال:
ويقصد بهم جهات العمل التى يعمل بها المؤمن عليهم – سواء كانت هذه الجهات منشات فردية أو شركات أو جهات حكومية.

ثالثا: أصحاب المعاشات:
حيث يتعامل نظام التأمين الإجتماعى مع أصحاب المعاشات من فئات المؤمن عليهم وفقا للقوانين السابق الإشارة إليها بعد توافر شروط إستحقاقهم للمعاش.

رابعا: المستفيدون:
ويقصد بهم أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش – الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش – وتجدر الإشارة أن هذه الفئة تشمل فى جميع القوانين السابق الإشارة إليها :
الزوج – الزوجة – الإبن – البنت
يضاف إليها فى قوانين التأمين الإجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 :
الوالد – الوالدة – الأخ – الأخت
يضاف إليها فى القانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 :
المطلقة
وتجدر الإشارة إلى أنه يقصد بالمستفيد الشخص المخاطب بأحكام القانون سواء كان قد إستحق بالفعل لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو لم يستحق بعد , بمعنى أن الزوجة مثلا هى مستفيدة من أحكام نظام التأمين الإجتماعى فى حياة زوجها حيث يقدم لها النظام الحماية التأمينية فى حالة وفاة الزوج ....الخ

خامسا: القائمين بالصرف:
وهم الأفراد الذين يوكل إليهم القيام بصرف المعاش نيابة عن صاحب المعاش أو المستحقين.
ومن إستعراض الفئات المشار إليها يتبين بشكل واضح أنه لا يوجد أى من أفراد المجتمع إلا وله صلة بنظام التأمين الإجتماعى بأى من الصفات السابق إيضاحها : مؤمن عليه – صاحب عمل – صاحب معاش – مستفيد – قائم بالصرف
وفقا لأى من القوانين المشار إليها :
79 لسنة 1975 – 108 لسنة 1976 – 50 لسنة 1978 – 112 لسنة 1980 – 90 لسنة 1975

وبالتالى تتحقق الخاصية الأولى من خصائص التأمين الإجتماعى – وهى التعامل مع كافة أفراد المجتمع.

الخاصية الثانية – تعامل نظام التأمين الإجتماعى مع كل من أفراد المجتمع العمر كله بل وقبل الميلاد وبعدالوفاة :
وذلك لأن كل من أفراد المجتمع يتعامل مع نظام التأمين الإجتماعى بثلاث صفات أساسية كما يلى:
أولا: بإعتباره مستفيد :
وذلك من لحظة الميلاد حتى التحاقه بالعمل.

ثانيا: بإعتباره مؤمنا عليه :
وذلك من لحظة التحاقه بالعمل حتى بلوغه سن التقاعد.

ثالثا: بإعتباره صاحب معاش :
وذلك من تاريخ تحقق إحدى حالات إستحقاق المعاش حتى تاريخ الوفاة.
ويتبين من ذلك أن كل من أفراد المجتمع يتعامل مع نظام التأمين الإجتماعى العمر كله – بل أن هذا التعامل يمتد ليشمل :
1- قبل تاريخ الميلاد – وهو الحمل المستكن – حيث أن نظام التأمين الإجتماعى يراعى فى توزيع المستحقات وجود هذا الحمل المستكن – بمعنى أنه :
أ – عند توزيع المعاش :
يتم التوزيع على المستحقين فى تاريخ الوفاة , ثم عند إنفصال الحمل المستكن حيا يعاد التوزيع من أول الشهر التالى لإنفصاله.
ب – عند توزيع المبالغ التى تستحق دفعة واحدة :
وتشمل هذه المبالغ : تعويض الدفعة الواحدة – تعويض المدة الزائدة – التعويض الإضافى – المكافأة
يتم حجز نصيب للحمل المستكن تبعا لطريق توزيع الحق , بحيث يصرف له عند إنفصاله حيا. :
تبعا لرغبة امؤمن عليه أو صاحب المعاش – علي مستحقي المعاش – ميراث شرعي وفي هذه الحالة الأخيرة يحجز له نصيب بافتراض أنه ذكرا أو أنثى أيهما أفضل .
2- بعد الوفاة – وهو التعامل بإسم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد وفاته بإعتبار أن ملف حالة المعاش يتم تداوله بإسمه عند التعامل مع المستحقين عنه .

وعلى ذلك يمكن القول أن تعامل نظام التأمين الإجتماعى مع كل من أفراد المجتمع العمر كله – بل وقبل الميلاد وبعد الوفاة.

الخاصية الثالثة – التطور المستمر لنظام التأمين الإجتماعى
من إستعراض نظم التأمين الإجتماعى منذ بدايتها , يتبين أنها بدأت فى صورة بسيطة ثم أخذت فى التطور فى إتجاهين رئيسيين :
أولا: التطور الأفقى :
وذلك من حيث إمتداد نظم التأمين الإجتماعى إلى أفراد المجتمع , حيث بدأت فى الخمسينات بالنسبة للعاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع الخاص وأفراد القوات المسلحة , ثم تطورت لتشمل فى السبعينات العاملين لحساب أنفسهم والعاملين المصريين فى الخارج , العمالة غير المنتظمة.

ثانيا: التطور الرأسى :
وذلك من حيث أنواع التأمين التى تشملها هذه المظلة , حيث بدأت بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ثم إمتدت لتشمل تأمين إصابات العمل , تأمين المرض , تأمين البطالة.
وكذا من حيث المزايا التى تقدمها هذه النظم , حيث بدأت بنظام الإدخار ثم التحول إلى نظام المعاشات – كما بدأت بعدد محدود من المزايا ثم تطورت لتشمل العديد من المزايا ( المعاش – تعويض الدفعة الواحدة – تعويض المدة الزائدة – التعويض الإضافى - المكافأة – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – منحة الزواج – منحة القطع – الإستبدال – معونة الفقد – إعانة المرافق – زيادة 5% كل 5 سنوات لمعاشات العجز والوفاة الأصابية )
وكذا من حيث قيمة المزايا حيث تتزايد قيمتها من وقت لاخر تبعا للتطور الإقتصادى ومستوى المعيشة.
ويعيب البعض على نظام التأمين الإجتماعى هذا التطور ( التغير المستمر من وقت لاخر فى أحكام القانون ) – وللرد على هؤلاء نلفت النظر إلى أن نظام التأمين الإجتماعى هو نظام يتعامل مع المجتمع وأن إحتياجات هذا المجتمع تتغير من وقت لاخر – لذلك فإن التطور فى نظام التأمين الإجتماعى إنما هو لتلبية إحتياجات المجتمع , وبالتالى يمكن القول أن التطور المستمر فى نظام التأمين الإجتماعى مواكبة لهذه المتطلبات إنما يعتبر ميزة لهذا النظام وليس عيبا فيه.

من إستعراضنا لخصائص التأمينات الإجتماعية يتبين مدى أهمية هذا النظام لجميع أفراد المجتمع طيلة حياتهم , وبالتالى أهمية تعرف أفراد المجتمع على هذا النظام وتصحيح بعض المفاهيم الخطأ المتعلقة به.

#25
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
5

رد: حساب التامينات و الضرائب

المره القادمة سيتم شرح نسب التأمينات وشرح لك بند منها

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
إقرأ أيضا...
التامينات الاجتماعية المصري سؤال و جواب

الاخوة الافاضل اود ان اقدم لكم كل ما يخص التامينات الاجتماعية في مصر و سوف ادرجها قي هذا الموضوع الذي عنونته بالتامينات الاجتماعية سؤال و جواب و سوف ندرجها كالاتي : اولا : معلومات تأمينية... (مشاركات: 30)


حساب الضرائب و التامينات التي تخصم من الدخل و الراتب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة... الضرائب و التامينات المصرية التي تخصم من الراتب ثانيا : الضرائب و طريقة حسابها اولا يجب معرفة ما هو الدخل الشهري و ماهي الاعفاءات الضريبية و ما هى الشرئح... (مشاركات: 40)


حساب الاجازات بعد التعديل و الاضافة

الاخوه الافاضل تم تعديل البرنامج لوضع بعض الاضافات من تقرير لموظف و تقرير لجميع العاملين - اتمناه منكم الدعاء تحياتى لكل العاملين بالمنتدى (مشاركات: 15)


ما بين التأمينات و الضرائب قبل و بعد سنة 2004

الاساتذة الافاضل كما نعلم ان هنا قوانين جديدة بالنسبة للضريبة على الدخل و اعتقد ايضا فى التأمينات و ذلك بداية من سنة 2005. و قبل طرح سؤالى اود ان اعلم سيادتكم اولا انى شريك موصى فى احد... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس الأساليب الحديثة في بناء شخصية الطفل

هذا البرنامج موجه للاباء والامهات والمربين، يهدف الى تدريب المشاركين على طرق وأساليب بناء شخصية الطفل. وما هو الدور المطلوب منهم القيام به لبناء شخصية الطفل بشكل سليم


دبلومة المحاسب المالي المحترف - PFA Diploma

أقوى شهادة دبلوم تدريبي في مجال المحاسبة، حيث يساعدك الحضور في هذا الكورس للتعرف على المفاهيم المحاسبية مثل المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ الاستحقاق والاساس النقدي ومقابلة الايرادات بالنفقات ومبدأ الحيطة والحذر وغيرها ويشرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها مثل القيد المزدوج وحساب الاستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية ثم يتناول اعداد القوائم المالية للشركات مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية ثم ينتقل الى شرح أهم الضرائب كضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع.


دبلومة إعداد مساعد المدير التنفيذي

اذا كنت تسعى للحصول على وظيفة مدير مكتب تنفيذي، فأنت امام اول برنامج تدريبي عربي معني بتأهيلك للوصول الى هذا المنصب، حيث يؤهلك هذا الدبلوم التدريبي لتطوير مهاراتك الادارية بالشكل الذي يجعلك الشخص الانسب لشغل وظيفة مدير مكتب المدير التنفيذي، حيث التعرف على تقنيات ادارة الاجتماعات ومتابعة القرارات الادارية الهامة وغيرها من المهام الوظيفية المنوطة لمساعد المدير التنفيذي.


كورس اعداد دراسة الجدوى للمشروعات الفندقية

أحصل على هذا البرنامج التدريبي الفريد الذي يساعدك ويؤهلك تماما لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الفندقية، بعد دراسة مستفيضة بالنشاطات الفندقية والجوانب المختلفة للمشروع الفندقي


دبلوم مكافحة الفساد فى الاندية والمؤسسات الرياضية

مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.


أحدث الملفات والنماذج