صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 26

الموضوع: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

#1
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

مرفق طيه مذكرة متواضعة عن أنواع الإجازات في قانون العمل المصري مع بعض التوضيح البسيط ، و يرجي إبداء الملاحظات بعد الإطلاع عليها .
شكراً لمن يحمل هذه المذكرة و شكراً لمن يقتنع بها و يوزعها علي العاملين بالقطاع الخاص
وشكراً للسيد المشرف في حالة تثبيتها
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc
إسم الملف: أنواع الإجازات التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل.doc - حجم الملف: 141.0 كيلوبايت - مرات التحميل: 9902

#2
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أولا اشكرك على هذه المشاركة القيمة بالفعل والمفيدة لكل من يقرأها
واحمد الله على عودتك الينا بعد فترة انقطاع عن المشاركات فانت واحد ممن يثرون المنتدى بحضورهم
فلا حرمنا ابداعاتك
ثانيا : اسمح لى أن انشر الموضوع ليكون مقروءا للجميع بالاضافة الى الملف المرفق
ثالثا : تم تثبيت الموضوع


إعداد / ضياء الدين فهمي شديد
مدير موارد بشرية بالمعاش

أنواع الإجازات التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل :-
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) زائدة للعاملين في الأعمال الصعبة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال الخطرة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال المضرة بالصحة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في المناطق النائية .
vإجازة إمتحان في إحدي مراحل التعليم .
vإجازات سنوية ( عارضة ) .
vإجازات الأعياد .
vإجازات المناسبات الدينية .
vإجازة حج .
vإجازة مرضية ( أمراض عادية ) .
vإجازة مرضية ( أمراض مهنية ) .
vإجازة مرضية ( أمراض مزمنة ) .
vإجازة مرضية ( أمراض معدية ) .
vإجازة للمخالط بمريض بمرض معدي.
vإجازة مرضية ( للإجهاض ) .
vإجازة إصابة عمل .
vإجازة وضع ( ليست إجازة مرضية ) .
vإجازة بدون أجر لرعاية الطفل .
vإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج / الزوجة للسفر ( ملزمة لصاحب العمل ) .
vإجازة استدعاء .
vإجازة قهرية ( خارجة عن إرادة صاحب العمل ) .
vإجازة قهرية ( ترجع لصاحب العمل ) .
vإجازة يوم في الأسبوع للبحث عن عمل .
vإجازة الإضراب .
vإجازة الإغلاق الكلي .
vإجازة الإغلاق جزئي .
vإجازة إيقاف قسم أو أكثر.
vإجازة الوقف عن العمل .
الإجازات الإعتيادية :-
Ø يستحق للعامل رصيد إجازاته الإعتيادية إبتداءً من اليوم الأول من تاريخ التحاقه بالعمل .
Ø الإجازة سنوية و ليست ينايرية .
Ø لابد من تحويل الإجازة من سنوية إلي ينايرية لسهولة الحصر و التطبيق .
Ø تستحق الإجازة بنسبة المدة خلال السنة الأولي من التحاقه بالعمل .
Ø الأمانة المهنية تقتضي أن يكون أول يوم التحاق بالعمل هو أول يوم تأمينات إجتماعية .
Ø يستحق العامل الإستفادة من إجازاته الإعتيادية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .
Ø لايحق للعامل تارك الخدمة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أي مقابل لإجازاتة السنوية المؤجلة خلال تلك الفترة .
Ø للعامل الذي له مدة خدمة تقل عن عشر سنوات 21 يوم إجازة سنوية .
Ø للعامل الذي له مدة خدمة عشر سنوات لدي صاحب العمل أو أكثر له 30 يوم إجازة سنوية ( برنت تأميني ) .
Ø للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين في مكان عمله 30 يوم إجازة سنوية مهما بلغت سنوات خدمته عند صاحب العمل .
Ø للعامل الذي يعين وهو متجاوز سن الخمسين 30 يوم إجازة سنوية
Ø يزداد رصيد الإجازات السنوية سبعة أيام سنوياً للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة – ومنها ( المؤسسات العلاجية ) .
Ø لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازاته في أي حال من الأحوال .
Ø الإجازات السنوية ليست وعاءًا إدخارياً للعامل ومن ثم يجب عليه الحصول علي إجازاته السنوية أولاً بأول بالتنسيق مع صاحب العمل .
Ø صاحب العمل هو الوحيد الذي له الحق في تحديد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه ( لا يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية ) و مايحدث استثناء من الأصل .
Ø ينسحب هذا الحق إلي مديري الإدارات باعتبارهم ممثلين لأصحاب العمل في إداراتهم .
Ø يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل .
Ø إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها
Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يستنفذ من رصيد إجازاته السنوي خمسة عشر يوماً سنوياً علي الأقل.
Ø لا يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل من إجازته السنوية إلا لسبب قوي تقتضيه مصلحة العمل .
Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يحصل علي إجازة سنوية ستة أيام متصلة علي الأقل تحتسب من مدة الخمسة عشر يوماً الواردة بالبند قبل السابق .
Ø يجبر صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر .
Ø يتم تنفيذ البند السابق في سنوات 2006 & 2009 & 2012 & 2015 & 2018 ..... إلخ و ذلك بالنسبة للعاملين المعينين قبل عام 2003 .
Ø إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية ست6 أيام و 12 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن يكون رصيده السنوي 21 يوم .
Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية 15 يوم و 30 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن كان رصيده السنوي 30 يوم .
Ø للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الإمتحان في إحدي مراحل التعليم .
Ø يطالب العامل بإجازته السنوية بسبب الامتحان قبل القيام بها بخمسة عشر يوماً .
Ø علي الإدارة المعنية الاستجابة لطلب العامل بالإجازة طالما توافرت شروطها .
Ø يقدم العامل مايثبت إلتحاقه بإحدي مراحل التعليم معتمد بخاتم شعار الجمهورية .
Ø يقدم العامل جدول الإمتحان معتمد من الجهة المختصة .
Ø لايحق للعامل الإشتغال لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية .
Ø إذا ثبت اشتغال العامل لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية تحتسب أيام الإجازة السنوية أيام بدون مرتب بالإضافة إلي الجزاء التأديبي .
Ø لا يسقط حق العامل في الإجازات السنوية خلال فترة إجازته المرضية .
Ø للعامل الحق في طلب تحويل إجازته المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
Ø الإجازات العارضة ليست في الأصل إجازة مستقلة بذاتها شأنها شأن أي إجازة أخري ولكنها ولدت من رحم الإجازات الإعتيادية .
Ø الإجازات العارضة ما هي إلا إجازات سنوية سمح المشرع فيها للعامل الغياب دون إخطار مسبق لسبب عارض وذلك لمدة ستة أيام في السنة .
Ø الحد الأقصي للغياب لسبب عارض هو يومان في المرة الواحدة .
Ø و بما أن الانقطاع لسبب عارض يخصم من الإجازة السنوية تحت مسمي عارضة ، بالتالي يجوز ترحيل باقي المسموح من الأيام الستة للعام المقبل بمسمي إجازة سنوية ولا ترحل باسم إجازة عارضة .
Ø إجازة الأعياد و المناسبات الدينية إجازات إلزامية و بأجر كامل
Ø لا تحتسب أيام إجازات الأعياد ضمن الإجازات الإعتيادية .
Ø لا تحتسب أيام إجازات المناسبات الدينية ضمن الإجازات الإعتيادية
Ø لا تحتسب الراحات الأسبوعية ضمن الإجازات الإعتيادية .
Ø للعامل الحق في إجازة حج لمدة شهر و بأجر كامل بشرط مرة واحدة خلال مدة خدمته وبناء علي طلبه وبعد مرور خمس سنوات متصلة من خدمته عند صاحب العمل و ليس صاحب عمل أو أكثر
Ø إذا كانت السنوات الخمس لدي صاحب عمل واحد منفصلتين وبينهما شهر واحد ( غيرتأميني ) لا يستحق إجازة حج مدفوعة الأجر.
Ø تستحق إجازة الحج لمن يرغب لمن لديه رصيد إجازات سنوية بناءً علي طلبه واعتماد الإدارة العليا بالموافقة .
Ø الإجازات المرضية يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 75% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم .
Ø يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 85% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم أخري .
Ø تبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ العامل لصاحب العمل بمرضه .
Ø لابد من إبلاغ هيئة التأمين الصحي بمرض العامل و تاريخ إبلاغه بمرضه .
Ø يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه بحيث لا تجاوز 180 يوم في السنة الميلادية الواحدة .
Ø إذا زادت الإجازة المرضية عن 180 يوم بالإضافة إلي متجمد رصيد إجازاته السنوية ، يتم إحتساب باقي الإجازة أيام بدون مرتب ( غياب بالخصم ) .
Ø لا يستفيد العامل من مزايا التأمين الصحي أو العرض علي لجنة العجز في حالة عدم إجراء الكشف الطبي الأولي قبل بدء التعيين
Ø يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل إجازاته المرضية بالإضافة إلي متجمد إجازاته السنوية المستحقة إن وجد وبعد عرضه علي لجنة العجز .
Ø علي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
Ø إذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
Ø يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً .
Ø في حالة الإجهاض تحتسب الإجازة إجازة مرضية وليست إجازة وضع .
Ø إجازة الوضع مدتها 90 يوم بتعويض مساو للأجر الشامل ، يصرف 75% من التأمينات الإجتماعية علي الأجرين الأساسي و المتغير و يستكمل الباقي من المنشأة .
Ø يشترط أن تكون للمرأة مدة خدمة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) .
Ø إذا استنفدت العاملة عدد مرات إجازات الوضع ، فإن الإجازة تحتسب إجازة مرضية وليست إجازة وضع .
Ø إجازة الوضع ليست إجازة مرضية ، وبالتالي لا تدخل ضمن الحد الأقصي للإجازا ت المرضية ( 180 يوم ) في السنة الميلادية الواحدة .
Ø تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية إذا لم تستكمل فترة العشر أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) .
Ø تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل .
Ø لا يحق للعاملة صرف أي تعويض للأجر بسبب إجازة الوضع بعد انتهاء عقد العمل وتقديم س 6 .
Ø للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الإنصراف مبكراً من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة ( مستند طبي بالحمل و مدته ) .
Ø لايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة و الأربعين يوماً التالية ليوم الوضع .
Ø إجازة الوضع ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
Ø ينطبق هذا الوضع سواء ولد الوليد حياً أو ميتاً .
Ø لاينطبق أيٍّ مما سبق علي العاملة التي أجهضت .
Ø لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع .
Ø لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع .
Ø يحق لصاحب العمل حرمان العاملة التي وضعت ( بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه ) التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل آخر بالإضافة إلي الجزاء التأديبي .
Ø العاملة المرضعة لها الحق في فترتين رضاعة لاتقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين بالإضافة لمدة الراحة المقررة .
Ø للعاملة المرضعة الحق في ضم فترتي الرضاعة لتصبح ساعة يومياً .
Ø تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية .
Ø لا يترتب علي الإستفادة من ساعة الرضاعة أي تخفيض في الأجر
Ø ساعة الرضاعة قد تكون في بداية يوم العمل وقد تكون في نهاية يوم العمل وقد تكون في منتصف يوم العمل .( تحددها العاملة المرضعة كما تشاء وقتما تشاء ) .
Ø ساعة الرضاعة لمدة أربعة و عشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع .
Ø ليس من حق العاملة المرضعة التنازل عن فترتي الرضاعة لأي سبب من الأسباب ( فترتي الراضعة خاصة بالرضيع وليست لأم الرضيع )
Ø تستحق العاملة المرضعة إجازة رعاية طفل ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
Ø إجازة رعاية الطفل في المرة الواحدة لا تتجاوز سنتين .
Ø للعاملة و العاملة فقط تحديد ميعاد إجازة رعاية الطفل كما يتراءي لها .
Ø للعاملة قطع إجازة رعاية الطفل في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها .
Ø للعاملة استكمال مدة السنتين في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها .
Ø يحق للعاملة أن تقوم بإجازة رعاية الطفل المسموح لها قانوناً لطفل واحد .
Ø الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة .
Ø إجازة إصابة العمل يصرف عنها تعويض بأجر كامل من التأمينات الإجتماعية طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله .
Ø يتحمل صاحب العمل أجر اليوم الأول للإصابة .
Ø إجازة للعامل المخالط لمريض بمرض معدي بأجر كامل يتحملها صاحب العمل .
Ø إجازة إصابة العمل ليست إجازة مرضية .
Ø إجازة إصابة العمل لا تدخل ضمن أيام الحد الأقصي للإجازات المرضية ( 180 ) في السنة الميلادية الواحدة .
Ø يحق للزوج أو الزوجة بناءً علي طلبها أو طلبه الحصول علي إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج .
Ø ليس من حق الإدارة المعنية رفض طلب الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج أو الزوجة .
Ø لابد من توافر المستندات الدالة علي نية السفر .
Ø إجازة الإستدعاء بأجر كامل .
Ø إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً .
Ø إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
Ø إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاؤه يحق للعامل القيام بإجازة يوم كل أسبوع للبحث عن عمل آخر خلال مهلة الإخطار مع استحقاق كامل أجره عن هذا اليوم ، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
Ø إجازة الإضراب متي توافرت شروطها بدون أجر .
Ø إجازة الإغلاق بأجر كامل .
Ø إجازة الإيقاف بأجر كامل .
Ø إجازة الوقف عن العمل لا تزيد عن 60 يوم .
Ø إجازة الوقف عن العمل بأجر كامل .
Ø إجازة الوقف عن العمل لابد و أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك .




استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#3
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

بصراحة أنا متفاجئ و لا أستطيع التعبير عما يجيش في صدري من مشاعر إمتنان لكريم مديحك.
جزاك الله أجراً غير ممنون و أعطاك عطاءً غير مجذوذ .
شكراً لك و شكراً لتثبيت الموضوع .

#4
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

استاذي الكريم مدحتك بما فيك ... ومشاركاتك بالفعل مفيدة جدا
جزاك الله خيرا

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

مشكور جدا استاذنا الفاضل موضوع مميز و مهم جدا

#6
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيد عادل عبد الواحد أنواع الإجازات في قانون العمل المصري
مشكور جدا استاذنا الفاضل موضوع مميز و مهم جدا
فضل من الله سبحانه و تعالي .
شكراً لك اهتمامك بالرد .

#7
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

سبحان الله العظيم ، لم أر من قبل مثل هذا التصنيف الذي لم يجد إقبال .

#8
الصورة الرمزية ADIGA
ADIGA غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
سوريا
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
3

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

السلام عليكم،
شكراً على الموضوع. بالنسبة للإجازات العارضة: هل هو تفسير شخصي منك أخي الكريم أم هو التفسير القانوني للمشرع؟
بعض الدول المجاورة صرحت بأنّ الإجازة العارضة لا تدور ولا يستحق بدل نقدي عنها.. ثم ماذا عن موضوع رأي المدير المباشر بها هل يؤثر في إقرارها أم لا؟

#9
الصورة الرمزية امجد عبيد
امجد عبيد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
348

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

شكرا على هذا الموضوع

...وفقكم الله لكل خير...

#10
الصورة الرمزية امجد عبيد
امجد عبيد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
348

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

شكرا على هذا الموضوع

...وفقكم الله ..

#11
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ADIGA أنواع الإجازات في قانون العمل المصري
السلام عليكم،
شكراً على الموضوع. بالنسبة للإجازات العارضة: هل هو تفسير شخصي منك أخي الكريم أم هو التفسير القانوني للمشرع؟
بعض الدول المجاورة صرحت بأنّ الإجازة العارضة لا تدور ولا يستحق بدل نقدي عنها.. ثم ماذا عن موضوع رأي المدير المباشر بها هل يؤثر في إقرارها أم لا؟
أخي الفاضل / سلام الله عليكم و رحمته و بركاته
بمنتهي البساطة و استقراءً من المقروء ، هل الإجازة العارضة مستقله مثلها مثل العارضه بالحكومة و القطاع العام ؟ بالطبع لا .
و بالرجوع للعبارة الأخيرة من المادة 51 من قانون العمل المصري ، تستطيع ببساطة أن تستنبط بأن الإجازات الطارئة ليست أصل و لكنها من رحم الإجازات السنوية .
فإذا طرأ طارئ لك أن تتغيب بدون إذن و تحسب من الإجازات السنوية ، فإذا لم يطرأ طارئ فليس لك إجازة عارضه من الأصل .
لأنك في حالة إحتساب إجازة عارضه مستقله يكون الرصيد السنوي 15 يوم فقط أو 24 يوم فقط في الأصل و هذا مخالف للمادة الرئيسية الخاصة بعدد أيام الإجازات السنوية .
أما رأي المدير المباشر فهو أصيل طالما لم يتعسف في استعمال حقه ، بمعني ليس من المنطق أن تكون هناك حالة وفاه أو حالة مرضية أو أي حالة سفر مفاجئ أو ماشابة و يرفض الإجازة العارضه ، أما إذا كان العامل متحديا و مراوغاً و غير أميناً فله عدم الموافقة عليها و تحتسب غياب بدون إذن ، و ليس من المنطق أن يطلب أحد العاملين إجازة اعتيادية و ترفض بسبب العمل أو أي سبب منطقي يراه المدير فيقوم العامل بالغياب علي أساس أن لدية رصيد من العارضة و يضرب بقرارات مديره عرض الحائط .
لكن عندما تكون الإجازة العارضه إجازة مستقلة تماماً و ليست لها علاقة بالإجازات السنوية في هذه الحالة لا ترحل و تسقط في حالة عدم استعمالها ( الحكومة و القطاع العام ) .
أرجو أن أكون قد وضحت وجهة نظري بهذا الخصوص .
و مازلت في احتياج لأي مناقضات في ذكرته في المذكرة المتواضعة المرفقة .
شكري و تقديري .
التعديل الأخير تم بواسطة deyamag ; 8/6/2014 الساعة 16:24

#12
الصورة الرمزية ADIGA
ADIGA غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
سوريا
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
3

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

شكراً للتوضيح أستاذي العزيز. أوافقك تماماً فيما تفضلت وأتمنى صدور قرارات إدارية لاحقة للقانون تبين بعض نقاط الالتباس بشكل أوضح، فمثلاً في حالتنا هذه "الإجازات العارضة" [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] وعبر موقعها الإلكتروني صرحت بأنّ العارضة لا تدور وبالتالي لا يوجد بدل نقدي لها وكثير من معارفي في المجال أكدّوا الموضوع ولكن لا يوجد نص قانوني صريح وواضح حول الأمر.
كذلك الأمر بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، ليس واضحاً في القانون وجوبها من عدمه بشكل بسيط..

#13
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امجد عبيد أنواع الإجازات في قانون العمل المصري
شكرا على هذا الموضوع

...وفقكم الله لكل خير...
شكراً لك اهتمامك بالرد

#14
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ADIGA أنواع الإجازات في قانون العمل المصري
شكراً للتوضيح أستاذي العزيز. أوافقك تماماً فيما تفضلت وأتمنى صدور قرارات إدارية لاحقة للقانون تبين بعض نقاط الالتباس بشكل أوضح، فمثلاً في حالتنا هذه "الإجازات العارضة" [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] وعبر موقعها الإلكتروني صرحت بأنّ العارضة لا تدور وبالتالي لا يوجد بدل نقدي لها وكثير من معارفي في المجال أكدّوا الموضوع ولكن لا يوجد نص قانوني صريح وواضح حول الأمر.
كذلك الأمر بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، ليس واضحاً في القانون وجوبها من عدمه بشكل بسيط..
أخي الكريم ماذكرته لك آنفاً يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص .
أما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فلها شقين :
- شق يتعلق بصاحب العمل .
- شق يتعلق بالتأمينات الإجتماعية .

#15
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص ، فهي تصرف فقط لمن تجاوز سن الستين و مازال يعمل أو أنه يعمل بعد سن الستين ، علي النحو الآتي :-
- نصف شهر عن مدة الخمس سنوات الأولي .
- شهر عن كل سنة تلي الخمس سنوات الأولي .
- يخصم عدد السنوات بعد سن الستين الضرورية لاستكمال مدة معاش . ( هذا موضوع أخر ) .

#16
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من التأمينات الإجتماعية فهي لحالات صرف المعاش بكافة أنواعة و حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة .
أرجو أن أكون قد وفيت .

#17
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أوصي الزملاء في القطاع الخاص الاهتمام باللنك التالي :
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

#18
الصورة الرمزية ايمن حسين محمد
ايمن حسين محمد غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

حقيقي هذا عمل رائع وكنت اسأل عن فتوى رسمية تخص مدى استحقاق العامل لاجازته السنوية في حالة مرضه لفترة عام كامل او لفترة خلال العام .

#19
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن حسين محمد أنواع الإجازات في قانون العمل المصري
حقيقي هذا عمل رائع وكنت اسأل عن فتوى رسمية تخص مدى استحقاق العامل لاجازته السنوية في حالة مرضه لفترة عام كامل او لفترة خلال العام .
أخي الفاضل / أيمن
كل عام و أنتم بخير
قبل البحث عن فتوي رسمية تعالي معي في مشوار صغير في موضوع الإجازات نحلل قدر الإمكان إمكانية أحقية المريض في إجازة إعتيادية عن فترة مرضه :-
1- عدد أيام الجمع السنوية 52 جمعة تقريباً .
2- عدد أيام الأعياد 13 يوم .
3- المجموع 65 يوم .
4- السنة في القانون 365 يوم .
5- المتبقي 300 يوم .
لحد كده تمام ؟
نكمل :
- بافتراض أن الإجازة السنوية 30 يوم .
- يتبقي من السنة 270 يوم .
- مما سبق يتضح أنه مطلوب من العامل 270 يوم عمل فعلي و حضور يومي كامل .
- و عليه أن أي يوم غير مدفوع الأجر يخصم بنسبة و تناسب مع ال 270 يوم من رصيد الإجازات الإعتيادية .
- الأيام غير مدفوعة الأجر علي سبيل المثال كالآتي :-
* أيام الغياب بأذن .
* الغياب بدون إذن .
* الإجازات المرضية .
* إجازات إصابة العمل .
* إجازات الإضراب .
* إجازة رعاية الطفل .
* إجازات بدون مرتب لأي سبب .
و عندما يتم تجميع عدد 30 يوم مثلاً من كل ما سبق أو من أي ما سبق يتم خصم حوالي 3 أيام من الرصيد .
ما سبق إجتهاد مني فقط لم أقرأه من قبل في أي مرجع أو ماشابه .
و قد طبقت هذه الطريقة مرة واحده فقط في أوائل الثمانيات و كان التطبيق وقتها مجرد إحساس إداري حيث كنت مبتدئاً في التخصص مع أحد العاملين المرضي من منطلق أنه ليس من المنطق أن أعطيه إجازة إعتيادية عن سنوات مرضه الطويلة ، و لم أطبقها مرة أخري لست أدري لمَ .
أخوك
ضياء الدين فهمي شديد


#20
الصورة الرمزية imi76
imi76 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لى استفسارات ارجو افادتى بها


1. الإجازة سنوية و ليست ينايرية .

حيث تقتضى إجراءات الشركة بتقفيل أرصدة الإجازات بنهاية السنة فى ديسمبر من كل عام وإعادة استكمال رصيد فى العام التالى بنسبه من عدد الشهور المتبقية من العام.

2. للعامل الذي له مدة خدمة عشر سنوات لدي صاحب العمل أوأكثر له 30 يوم إجازة سنوية ( برنت تأميني )

لدينا موظفين مؤمن عليهم لدى الحكومة / قطاع العام ولديهم قرار بالعمل بالداخل و فى البرنت التامينى فترة عشر سنوات بالحكومة او القطاع العام فهل ينطبق عليهم ذلك (وهل هناك سند قانونى)

مع خالص الشكر ،،،،
التعديل الأخير تم بواسطة imi76 ; 20/9/2014 الساعة 12:08

#21
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

توافر علاقة التبعية تنشئ عقد عمل ( السند القانوني ) .
تطبق علي العامل أحكام قانون العمل .

#22
الصورة الرمزية refaatabdon
refaatabdon غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
36

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

مشكووووووووووووووووووورجد ا

#23
الصورة الرمزية هلال بندارى
هلال بندارى غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
4

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

مشكوررررررررررررررررررررر ر جدددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددداااااااا ااااااااااااااااااااااااا ا

#24
الصورة الرمزية 0126067892
0126067892 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
78

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

مشكوووووووووووووووووووررر رررررر جدااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا

#25
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
74

رد: أنواع الإجازات في قانون العمل المصري

شكرا جزيلااااااااااااااااااااا اااااا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
إقرأ أيضا...
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif ... (مشاركات: 17)


مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013

( مادة 204 ) يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها... (مشاركات: 0)


قانون العمل المصري : إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية

https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام أ ) النشاط... (مشاركات: 6)


ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟

ماهي أنواع الإجازات حسب نظام العمل السعودي ؟ (مشاركات: 4)


السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

(مشاركات: 13)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة موارد بشرية - HRM

هذا الدبلوم التدريبي المتقدم يهدف الى تزويدك بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الموارد البشرية في الشركة / المنظمة التي تعمل بها، بما في ذلك؛ طرق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وآلية عمل التحليل الوظيفي، وعملية التوظيف، وطرق الاختيار والتعيين، والتدريب والتطوير، والتوجيه الوظيفي، وطرق تقييم أداء الموظفين، وغيرها من مهام مدير الموارد البشرية. كما تغطي هذه الشهادة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، مثل: علاقات العمل، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وإدارة الأداء، وإدارة المخاطر.


كورس الكتابة الادارية الإحترافية

برنامج تدريبي متخصص في تنمية مهارات كتابة التقارير والرسائل الإدارية يساعد المتدرب على فهم اساليب الكتابة الإدارية وكيف يتلافى الأخطاء الشائعة في الكتابة الإدارية، البرنامج يتناول كتابة المذكرات والرسائل والتقارير وغيرها من أشكال الكتابة الإدارية


كورس ادارة الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك

أول كورس تدريبي متخصص في الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك يتناول موضوعات أمن المعلومات وادارة المخاطر وتأمين البنية التحتية و أمن المعلومات وتأثيره باستمرارية الأعمال التشغيلية بالبنوك


دورة تدريبية في تأسيس الاندية الرياضية الخاصة

برنامج تدريبي يتناول عملية تأسيس شركات الاندية الرياضية الخاصة والهيكلة القانونية والادارية والجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتصميم لوائح العمل الداخلية والتي تتضمن النظام الاساسى- اللوائح الداخلية المختلفة وموضوعات الخصخصة والحوكمة بالاندية الرياضية الخاصة والادارة المالية لعمليات التشغيل الداخلية وتصور ونموذج تطبيقى إنشائى للنادى الرياضى الخاص وممارسات وتطبيقات عملية .


دبلوم تأهيل عضو مجلس الإدارة الفعال (EBM)

برنامج تدريبي يتناول موضوع اعداد عضو مجلس الادارة الفعال وذلك بهدف تدريب المشاركين على موضوعات حوكمة الشركات Corporate Governance والتخطيط الاستراتيجي Strategic Planning واساسيات التمويل للمديرين Finance for Directors وتقييم وادارة المخاطر Risk Assessment


أحدث الملفات والنماذج