العمل: استثناءات "إنسانية" تسقط شرط موافقة الكفيل
السماح بـ"لم شمل الزوجين" إذا كان أحدهما سعودياً



العربية.نت

تسعى وزارة العمل السعودية حالياً، لإقرار "استثناء" إنساني، من خلال مناقشة مسودة قرار تسمح بنقل خدمات الوافد من دون موافقة صاحب العمل لحالات إنسانية محددة، كأن يكون زوجاً لمواطنة أو ابنا لسعودي، أو زوجين يسكنان في مكان واحد، مع منح وزير العمل أو من يفوضه استثناءات خاصة في هذا الشأن.وبحسب ما ذكرت صحيفة الرياض، فإن الوزارة ستسمح بلم شمل الزوجين إذا كان أحدهما سعودي الجنسية، في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل، إذا رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل، فضلاً عن لم شمل العامل بوالديه إذا كان أحدهما سعودي الجنسية في الحالة ذاتها.وأكدت الوزارة، أنها ستطبق هذا القرار إذا تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظر دعوى عمالية قائمة بينه وبين العامل، ويتحقق ذلك إذا تغيب صاحب العمل عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة تبلغ بهما تبليغاً صحيحاً، من دون عذر شرعي تقبله الهيئة ناظرة الدعوى، شريطة أن لا يكون العامل قد تسبب أو أسهم في إطالة أمد النظر في الدعوى، أو إذا ثبت لدى الهيئة ناظرة الدعوى انه تسبب صاحب العمل في إطالة أمد الدعوى بصورة خلاف ما ذكر في الفقرة السابقة، فستسمح الوزارة بهذه الاستثناءات.واستثنت الوزارة، لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل ساري المفعول وعملهما في بلدة واحدة في حال انتهاء عقد العمل، أو إنهائه من قبل صاحب العمل، أو إذا ثبت تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو تغيبه بسبب آخر مع تركه عماله من دون من يرعى شؤونهم، ما ترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها.وسينسحب هذا القرار أيضاً، على بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، في حال رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل. ووضعت "حالة خاصة" للوافد الذي قدم إلى المملكة بصفته مرافقاً وتم نقل خدمته للعمل لدى إحدى المنشآت، عند انتهاء عقد عمله أو إنهائه من صاحب العمل، شريطة إمكان تصحيح وضعه على ما كان عليه.واشترطت الوزارة لإثبات امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتابعة، على رغم مطالبة مكتب العمل له: أن لا يكون العامل هو من تسبب أو أسهم في تأخير دفع أجره، وأن لا يكون دفع أجر العامل عن طريق لجنة الأجور بمكتب العمل.وسمحت للوزير أو من يفوضه باستثناءات خاصة، إذا لم يتقرر الموافقة على نقل خدمات العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر في أي من الحالات المذكورة، مثل أن يرخص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر وتحدد مدة الترخيص بالعمل بشكل مؤقت بثلاثة أشهر، وتجدد دورياً حتى انتهاء الدعوى العمالية، ويلغى هذا الترخيص متى ثبت من الهيئة ناظرة الدعوى أن العامل أسهم في إطالة أمد النظر في الدعوى.