دولة قطر
قانون بتنظيم مزاولة المهن الهندسية ( 19 / 2005 )


عدد المواد: 39
تاريخ الطباعة: 09/12/2013

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات

01. الفصل الاول تعــــاريف (1 - 1)

02. الفصل الثاني لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية (2 - 9)

03. الفصل الثالث إجراءات القيد في السجلات (10 - 13)

04. الفصل الرابع الحقوق والوجبات (14 - 21)

05. الفصل الخامس التأديب (22 - 32)

06. الفصل السادس العقوبات (33 - 34)

07. الفصل السابع احكام عامة وانتقالية (35 - 39)


1 - الفصل الاول

تعــــاريف (1 - 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الهيئة : الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

المهن الهندسية : الأنشطة الهندسية التي يمارسها المؤهلون في شعب وفروع تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمناجم والتعدين وغيرها من المجالات الهندسية المختلفة .

الاستشارات الهندسية : الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط ، والإشراف على التنفيذ ، وإبداء المشورة ، وإجراء دراسات الجدوى، وتقدير التكاليف وحساب الكميات ، وإدارة المشروعات في مختلف المهن الهندسية .

اللجنة : لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية .

المهندس المسئول : المهندس المسئول عن إبداء الرأي في المسائل الهندسية والفنية ، وتوقيع واعتماد التصاميم والعقود والأعمال الهندسية والفنية التي تقوم بها مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية .








2 - الفصل الثاني

لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية (2 - 9)

المادة 2

تنشأ في الهيئة لجنة دائمة تسمى "لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية" ، تشكل على النحو التالي :
1- مهندسان من الهيئة يكون أحدهما رئيساً .
2- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة عضواً.
3- مهندس من وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً .
4- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضواً .
5- مهندس من قطر للبترول عضواً .
6- مهندس من هيئة الأشغال العامة عضواً .
7-مهندس من شركة اتصالات قطر ( كيوتل ) عضواً .
8-مهندسان من مكاتب الاستشارات الهندسية عضواً .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة تشكل اللجنة .
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .
وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

المادة 3

تختص اللجنة ، بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية ، كما تختص بتحديد المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية ، وتتولى تصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات ، وتحدد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته .

المادة 4

تنشأ في الهيئة السجلات التالية :

سجل المهندسين .

سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية .

سجل مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية .

ويجوز للمدير العام ، بناءً على اقتراح اللجنة ، إنشاء سجلات فرعية لهذه السجلات ، ويصدر بنماذج السجلات ونظام القيد فيها قرار من المدير العام بناء على اقتراح اللجنة .













المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1988 المشار إليه ، يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :
أولاً : شروط القيد في سجل المهندسين :
1- أن يكون قطري الجنسية أو من المقيمين في الدولة .
2- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها .
3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
4- أن يكون محمود السيرة والسمعة ، وألا يكون قد حُكم عليه نهائياً في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، ما يكن قد رد إليه اعتباره .
5- أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه ، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية اللجنة .
ثانياً : شروط القيد في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية :
1- أن يكون المكتب مملوكاً لقطريين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين .
2- أن يكون المهندسون العاملون في المكتب مقيدين بسجل المهندسين ، ولديهم الخبرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- أن يعين المكتب مهندساً مسئولاً ، أو أكثر ، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ثالثاً : شروط القيد في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية :
1- أن يكون المكتب فرعاً لمكتب رئيسي في الخارج مرخصاً لـه بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في البلد الصادر منه الترخيص . وأن تكون قد مضت على صدور هذا الترخيص عشر سنوات على الأقل زاول خلالها المكتب الرئيسي العمل في مهنة الاستشارات الهندسية دون انقطاع .
2- أن يقدم المكتب طالب الترخيص تعهداً من المكتب الرئيسي مصدقاً عليه من السفارة القطرية المختصة ، يتضمن التزامه بمساندة المكتب طالب الترخيص وتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولته مهنة الاستشارات الهندسية في الدولة ، وأن يثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس المكتب الرئيسي ، ونظامه الأساسي إن وجد ، ونشاطه وملاءته المالية والأعمال التي قام بها خارج الدولة.
3- أن يكون المهندس المسئول عن المكتب الفرعي مقيداً في سجل المهندسين ، وأن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها تفيد تخصصه في أحد الفروع الهندسية المطلوب قيد المكتب فيها ، وعلى ألا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات ، وأن تتوافر في المهندسين الآخرين العاملين بالمكتب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 6

يشترط لقيد الشركات ، التي يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تأسيسها لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية ، في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية ما يلي :
1- ألا تقل مساهمة الشركاء القطريين في رأس المال عن (51%) .
2- أن يكون الشركاء غير القطريين من المهندسين المقيدين بسجل المهندسين ، أو من المكاتب العاملة في مجال الاستشارات الهندسية .

المادة 7

لا يجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد القيد بسجل المهندسين . ولا يجوز مزاولة الاستشارات الهندسية إلا بعد القيد في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية ، ويعتبر القيد في السجلات ترخيصاً بمزاولة المهنة ، ولا يجوز للمهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية العمل في غير التخصص أو التصنيف المرخص له به .





المادة 8

لا يجوز لمكاتب الاستشارات الهندسية التنازل عن التراخيص الصادرة لها ، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة . ويشرط أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الشروط اللازم توافرها وفقاً لأحكام هذا القانون .






المادة 9

استثناءً من أحكام المواد (5) ، (6) ، (7) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة التصريح لغير القطريين من الأشخاص الطبيعيين منهم والمعنويين ، بممارسة المهن الهندسية في بعض التخصصات الفنية المتميزة غير المتوافرة في البلاد ، أو التي تحتاج إلى خبرة وتقنية لازمة لأغراض التنمية .




3 - الفصل الثالث

إجراءات القيد في السجلات (10 - 13)

المادة 10

يقدم طلب القيد في السجل إلى اللجنة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض ، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويُصدر المدير العام ، بناءً على اقتراح اللجنة ، قراراً بنماذج طلبات القيد في السجلات ، ويتم القيد في السجل بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد فيه .
ولا يتم إجراء القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة . وتعطي للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة تفيد القيد في السجل .




المادة 11

مدة القيد في السجل سنتان . ويجب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من انتهائه ويترتب على عدم التجديد شطب الاسم من السجل بعد إنذار المخالف بكتاب مسجل ومرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار .
ويكون الشطب بقرار من اللجنة ، يتم إخطار المخالف به ، ولا يجوز إعادة القيد في هذه الحالة ، إلا بعد سداد رسم قيد جديد .

المادة 12

تحدد بقرار من المدير العام ، بناءً على اقتراح اللجنة ، رسوم القيد ورسوم تجديده في كل سجل . ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة .



المادة 13

يكون قرر اللجنة برفض طلبات القيد ، أو تحديد التخصص والتصنيف ، أو نقل الاسم من سجل إلى آخر ، أو شطبه ، مسبباً ، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل .
ويجوز لمن رُفض طلب قيده ، و أو نُقل أسمه من سجل لآخر ، أو وُضع في غير تخصصه ، أو صُنف في غير فئته ، أو شُطب قيده ، أن يتظلم إلى المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخٍ تسلمه الإخطار . ويجوز للمدير العام ، في غير حالة رفض القيد ، بناءً على طلب المتظلم وقبل الفصل في التظلم ، أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه ، لحين الفصل في التظلم . ويفصل فيه ، بعد سماع أقوال المتظلم ، خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له . ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً .

4 - الفصل الرابع

الحقوق والوجبات (14 - 21)

المادة 14

لا يجوز للمهندس الذي قيد اسمه بسجل المهندسين مزاولة المهنة إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وتقاليدها ). ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة .



المادة 15

على مكاتب الاستشارات الهندسية التي تزاول المهنة في الدولة ، أن تتخذ لها مقراً لائقاً لمباشرة أعمالها ، وأن تُخطر اللجنة بعنوان هذا المقر ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .




المادة 16

على المهندس المقيد بسجل المهندسين أن يذكر اسمه ورقم قيده بالسجل على جميع الرسومات والتصاميم والتقارير التي يعدها المكتب الذي يعمل به ، والتي يكون قد قام بتصميمها أو إعدادها أو الاشتراك فيها ، ولا يجوز له نقل أي تصميم قام بوضعه مهندس آخر ، إلا بموافقة المالك كتابة على ذلك .




المادة 17

يُحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها، القيام بأعمال المقاولات أو التجارة في مواد البناء أو غيرها من المواد المتعلقة بتنفيذ المشروعات أياً كان حجمها ، أو نوعها ، أو أي مهنة أخرى تتعارض مع مهنتهم ، أو السعي للحصول على أي عمل من أعمال مهنتهم عن طريق مخالف لآداب المهنة أو تقاليدها .





المادة 18

يُحظر على ملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها ، العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة .




المادة 19

يجب على مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية ، الاحتفاظ بأصول الدراسات والتقارير والرسومات والتصاميم التي قامت بإعدادها ، مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الانتهاء من إعدادها .




المادة 20

لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد ، أن تعهد بأعمال الاستشارات الهندسية ، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون . ولا يجوز للجهات المشار إليها أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسئول في أحد هذه المكاتب .




المادة 21

لا يجوز للمهندس أو لمكتب الاستشارات الهندسية اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد مهندس أو مكتب استشارات هندسية آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من اللجنة ، فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلبه بكتاب مسجل ، جاز للمهندس أو المكتب اتخاذ هذه الإجراءات .



5 - الفصل الخامس

التأديب (22 - 32)

المادة 22

للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تقدم إليها ، أن تجرى تحقيقاً مع المهندسين المقيدين بسجل المهندسين ، ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لهم بمزاولة المهنة، وذلك بالنسبة للأفعال التي من شأنها الإخلال بشرف وكرامة المهنة ، أو الإساءة إلى تقاليدها ، أو التي تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات ، أو تخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .
وللجنة أن تندب عضواً أو أكثر من بين أعضائها أو من مهندسي الهيئة لإجراء التحقيق مع المخالف .
ويجوز للمحقق الاستعانة في إجراء التحقيق بمن يراه من ذوي الخبرة من مهندسي الهيئة أو غيرهم من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة .
وفي جميع الأحوال يكون التحقيق كتابة ، ويعرض على اللجنة مشفوعاً برأي المحقق.






المادة 23

للجنة أن تقرر حفظ التحقيق ، أو إحالة المخالف إلى مجلس التأديب الابتدائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التحقيق عليها .



المادة 24

يشكل مجلس التأديب الابتدائي برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية مهندس من الهيئة ومهندس من أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ، يختارهما المدير العام ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه .



المادة 25

يفصل مجلس التأديب الابتدائي في المخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وذلك بكتاب مسجل ، يتضمن ملخص بالمخالفات المنسوبة إليه ، وتاريخ وموعد انعقاد الجلسة ومكانها ، وتكون جلسات المجلس سرية .




المادة 26

يجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو بمن يوكله من زملائه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين .
وللمجلس أن يقرر حضور المخالف بنفسه ، فإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز اتخاذ القرار في غيبته .
ويصدر المجلس قراره بأغلبية أعضائه ، ويجب أن يكون قراره مسبباً.





المادة 27

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي :
1- الإنذار .
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة .
3- شطب الاسم من السجل .
والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية المخالفة هي :
1- الإنذار .
2 - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو أحد هذين الجزاءين
3- شطب المكتب من السجل .


المادة 28

للمخالف أن يتظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي وإخطاره به.
ويقدم التظلم إلى مجلس التأديب الاستئنافي بموجب صحيفة تشتمل على أوجه الطعن على القرار .
ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ الجزاء حتى يُفصل في التظلم من مجلس التأديب الاستئنافي .




المادة 29

يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية مهندس من الهيئة ، ومهندس من أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ، يختارهما المدير العام ، على ألا يشترك في المجلس من باشر التحقيق أو كان عضواً في مجلس التأديب الابتدائي . ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه .
ولمجلس التأديب الاستئنافي أن يؤيد أو يخفف أو يلغي الجزاء التأديبي ، ويصدر قراره بأغلبية أعضائه ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً .

المادة 30

لا تجوز مساءلة المهندسين المقيدين بسجل المهندسين ، ومكاتب الاستشارات الهندسية ، تأديبياً عن المخالفات التي مضت ثلاث سنوات على علم أصحاب الشأن بها .

المادة 31

تقيد الأحكام وقرارات التأديب النهائية في سجل خاص يعد لهذا الغرض ، ويؤشر بمضمونها في السجل المقيد به المهندس المعني أو مكتب الاستشارات الهندسية بحسب الأحوال .
وتتولى اللجنة إخطار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، بالأحكام وقرارات التأديب النهائية الصادرة بالشطب أو الإيقاف عن مزاولة المهنة أو توقيع الغرامة المالية .




المادة 32

يجوز لمن صدر قرار تأديـبي نهائي بشطب اسمه من السجل المقيد به ، أن يطلب من اللجنة بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في السجل .
ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارها بإعادة أو رفض قيد اسمه .
وفي حالة رفض الطلب لا يجوز للمهندس أو مكتب الاستشارات الهندسية تقديم طلب آخر إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض .
وتتبع في تقديم طلبات إعادة القيد ذات الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .

6 - الفصل السادس

العقوبات (33 - 34)

المادة 33

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،
وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس .
2- زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة .

3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب

اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة .

4- توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية ، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة بحسب الأحوال أن تحكم بإغلاق المكتب ، ونزع اللوحات ، وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعاية ، وشطب الاسم من السجل

المقيد به . ويتم إخطار اللجنة بمنطوق الحكم .






المادة 34

إذا كان مرتكب الجريمة أو المسئول عنها شخصاً معنوياً ، عوقب ممثله القانوني بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة . ويعفى من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت دون علمه أو رغماً عنه .


7 - الفصل السابع

احكام عامة وانتقالية (35 - 39)

المادة 35

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية : 1- المهندسون الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقتة أعمالاً هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة ، بموجب اتفاق خاص تحدد فيه طبيعة العمل والمدة اللازمة لتنفيذه . ويصدر باستثنائهم قررا من مجلس الإدارة ، على ألا تتجاوز مدة استثنائهم من الخضوع لأحكام هذا القانون ، مدة تنفيذ العمل المتفق عليه.
2- المهندسون العاملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالنسبة لأعمالهم التي يزاولونها في حدود وظائفهم .

المادة 36

على المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية ، الذين يزاولون المهن الهندسية عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه ، وأن يقيدوا أسماءهم في السجلات الخاصة بكل منهم ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ولا يجوز لهم الاستمرار في العمل بعد ذلك التاريخ إلا إذا كانوا مقيدين في السجلات المشار إليها .



المادة 37

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وإلى أن يتم العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .




المادة 38

يلغى القانون رقم (11) لسنة 2001 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 39

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية