قواعد التأديب
المادة 102
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي: 1- الانذار. 2- الغرامة. 3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام. 4- الحرمان من العلاوة الدورية او تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات. 5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية. 6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها او بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120) من هذا القانون.
المادة 103
تحدد لائحة الجزاءات الاحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها اصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.
المادة 104
يجوز ان تكون الغرامة مبلغا محددا او مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة، ولا يجوز ان تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة ايام كما لا يجوز ان يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه اكثر من أجر خمسة ايام في الشهر الواحد.
المادة 105
تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها او مناسبتها واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.
المادة 106
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية اكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لاكثر من ستة شهور.
المادة 107
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لاكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في اول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.
المادة 108
تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية او الحرمان من العلاوة او تأجيلها في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها او مناسبته واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها، وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.
المادة 109
لا يجوز توقيع اية عقوبة تأديبية على العامل لامر ارتكابه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة او الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون.
المادة 110
لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (102) على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر. ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
المادة 111
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من ستين يوما.
المادة 112
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس او المال او الجرائم الماسة بالشرف او الامانة او الاضراب عن العمل. وتبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، ولا يستحق العامل اجره عن مدة الوقف المذكورة، فاذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة او قضي ببراءته وجب اعادته الى عمله كما يجب اداء اجره كاملا عن مدة الوقف اذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.