الباب الثاني
استخدام العمال وتشغيل الاحداث والنساء
الفصل الاول
استخدام العمال
المادة 9
العمل حق لمواطني الدولة الامارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 10
في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الاولوية في استخدام العمال على النحو التالي: 1- للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية. 2- للعمال من الجنسيات الاخرى.
المادة 11
ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يأتي: أ- ايجاد فرص العمل المناسب للمواطنين. ب- مساعدة اصحاب الاعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة اليهم. ج- قيد العمال المواطنين المعطلين والباحثين عن عمل افضل في سجل خاص ويتم القيد بناء على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقويم الطلب. وتعطى شهادة القيد رقما مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنه ومحل اقامته ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.
المادة 12
لاصحاب الاعمال ان يستخدموا اي متعطل من العمال المواطنين وعليهم في هذه الحالة ان يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا الاخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل الذي الحق به ورقم شهادة القيد.
المادة 13
لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للاجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا تمنح هذه الرخصة الا بتوافر الشروط التالية: أ- ان يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية او المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد. ب- ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام الاقامة المعمول بها في الدولة.
المادة 14
لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين الا بعد التأكد من واقع سجلاتها من انه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على اداء العمل المطلوب.
المادة 15
يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الغاء بطاقة العمال الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية: أ- اذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر متوالية. ب- اذا فقد شرطا او اكثر من الشروط التي منحت البطاقة على اساسها. ج- اذا تبين لها صلاحية احد العمال المواطنين للحلول محله وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله الى نهاية مدة عقده او بطاقة العمل الممنوحة له ايهما اقرب اجلا.
المادة 16
ينشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه بقرار من الوزير.
المادة 17
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يعمل وسيطا للاستخدام او لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك. ولا يجوز اصدار هذا الترخيص الا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي اصداره وبقرار من وزير العمل. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لاشراف الوزارة ورقابتها ولا يجوز منح التراخيص المذكورة اذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة او لهيئة معتمدة منها بعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة.
المادة 18
لا يجوز لوسيط العمال او مورد العمال المرخص له ان يطلب او ان يقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده أية عمولة او مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل او ان تستوفي من العامل أية مصاريف الا وفقا لما تقرره او تصادق عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام او موردة العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
المادة 19
تحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد والاجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة او للعمل كوسيط او مورد للعمال كما تحدد بقرارات منه جدول التصنيف المهني التي تعتمد اساسا لعليمات الاستخدام.

تشغيل الاحداث
المادة 20
لا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشرة.
المادة 21
يجب على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يستحصل منه على المستندات الآتية وان يقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص. 1- شهادة ميلاده او مستخرج رسمي منها او شهادة بتقدير سنه صادرة عن طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة. 2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها. 3- موافقة كتابية ممن له الولاية او الوصاية على الحدث.
المادة 22
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالاحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره، والاسم الكامل لمن له الولاية او الوصاية عليه ومحل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.
المادة 23
لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا في المشروعات الصناعية، ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.
المادة 24
يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.
المادة 25
يكون الحد الاقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة الى الاحداث ست ساعات يوميا ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية. ولا يجوز ابقاء الحدث في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة.
المادة 26
لا يجوز تكليف الاحداث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقائهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.
الفصل الثالث
تشغيل النساء
المادة 27
لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليل مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.
المادة 28
يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلا الحالات الآتية: أ- الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة. ب- العمل في مراكز ادارية وفنية ذات مسؤولية. ج- العمل في خدمات الصحة والاعمال الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا.
المادة 29
يحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك في الاعمال الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.
المادة 30
للعاملة ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة واربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف اخر اذا لم تكن العاملة قد امضت المدة المشار اليها. وللعاملة بعد انفاذ اجازة الوضع ان تنقطع عن العمل دون اجر لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة اذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة الى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة او مصدق عليها من هذه السلطة انه نتيجة عن العمل او الوضع. ولا تحتسب الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الاجازات الاخرى.
المادة 31
خلال الثانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة. وتحتسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الاجر.
المادة 32
تمنح المرأة الاجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بذات العمل.
الفصل الرابع
احكام مشتركة لتشغيل الاحداث والنساء
المادة 33
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل او بعض الاحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب اذا كانت هذه المؤسسات تهدف الى التأهيل او التدريب المهني للاحداث او للنساء وبشرط ان ينص في الانظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الاعمال التي يقوم بها الاحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للاحداث والنساء.
المادة 34
يكون مسؤولا جزائيا عن تنفيذ احكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من: أ- اصحاب العمل او من يمثلونهم. ب- من له الولاية او الوصاية على الحدث وازواج النساء او اوليائهن او الاوصياء عليهن اذا كن قاصرا وذلك اذا وافقوا على استخدام الاحداث والنساء خلافا لاحكام القانون.