قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى
اصدرنا القانون الاتي:
الباب الاول
تعاريف واحكام عامة
أ- تعاريف
المادة 1
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك.
صاحب العمل:
هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
العامل:
هو كل ذكر او انثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه ولو كان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لاحكام هذا القانون.
المنشأة:
هي كل وحدة اقتصادية فنية او صناعية او تجارية يعمل فيها عمال تهدف الى انتاج سلع او تسويقها او تقديم خدمات من أي نوع.
عقد العمل:
هو كل اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة، يبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد فيه الاخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به صاحب العمل.
العمل:
هو كل ما يبذل من جهد انساني- فكري او فني او جسماني- لقاء اجر سواء كان ذلك بشكل دائم او مؤقت.
العمل المؤقت:
هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه او انجازه مدة محددة.
العمل الزراعي:
هو العمل في حراثة الارض وزراعتها وجني محاصيلها من اي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك.
الخدمة المستمرة:
هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه او خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة.
الاجر:
هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا او عينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا او على اساس الساعة او القطعة او تبعا للانتاج او بصورة عمولات.
ويشمل الاجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الاجر كل منحة تعطى للعامل جزاء امانته او كفاءته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او نظام العمل الداخلي للمنشأة او جرى العرف او التعامل بمنحها حتى اصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا.
الاجر الاساسي:
هو الاجر الذي ينص عليه عقد العمل في اثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الاجر البدلات ايا كان نوعها.
اصابة العمل:
هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي.
دائرة العمل:
هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشؤون العمل في الامارات الاعضاء في الاتحاد.

ب- احكام عامة
المادة 2
اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة الى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون او في اي قرار او لائحة تصدر تطبيقا لاحكامه، كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.
المادة 3
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية: أ- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية. ب- افراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والامن. ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم. د- العمال الذين يعملون في الزراعة او المراعي فيما عدا الاشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها او الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
المادة 4
يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون للعامل او المستحقين عنه امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والاولاد.
المادة 5
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها.
المادة 6
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى احكام هذا القانون، فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا، فاذا لم تتم التسوية بالودية تعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها احالة النزاع الى المحكمة المختصة، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة. وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها ان تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة ان تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاح فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 7
يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان مسبقا على نفاذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل.
المادة 8
يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق احكام هذا القانون