الموضوع: باب حماية الاجور في قانون العمل الاماراتي
باب حماية الاجور في قانون العمل الاماراتي
باب
حماية الأجور
قرار وزاري رقم (788) لسنة 2009
في شأن حماية الاجور
وزيــر العمــل:
- بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ، في شأن تنظيم علاقات العمل ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون العقوبات الإتحادي ، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (133/1) لسنة 2007، في شأن حماية الأجور
- وبناء على ماعرضه مدير عام الوزارة بالوكالة ،
قررنـــا
مادة (1)
يتعين على جميع المنشآت ، المسجلة لدى الوزارة ، سداد أجور العاملين بها مرة ، على الأقل، كل شهر، أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل، إن كانت اقل من شهر، وعلى أن يكونَ ذلك السداد طبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها بهذا القرار.
وعلى تلك المنشآت تقديم كافة مايُطلب منها لإثبات سداد هذه الأجور.
مادة (2)
على المنشآت ، المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار ، البدء – اعتباراً من 1/9/2009 – في تحويل كل أجور العاملين لديها إلى المصارف والمؤسسات المالية بالدولة عن طريق نظام حماية الأجور (WPS) ، وعلى أنْ تنتهي من ذلك خلال المُدد المُحددة لها بالمادة (3) من هذا القرار .
مادة (3)
تمنح المنشآت ، المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار، المدد اللازمة لاستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام (WPS) طبقاً للجدول الآتي:
المنشآت التي يبلغ عدد
عمالها |
أقصى المدة الممنوح لها |
نهاية المدة |
100 فأكثر |
3 أشهر من 1/9/2009 |
30/11/2009 |
من 15 إلى 99 |
6 أشهر من 1/9/2009 |
28/2/2009 |
أقل من 15 |
9 أشهر من 1/9/2009 |
31/5/2010 |
لا تُطبق المُدد الواردة بهذا الجدول على:
- المنشأة الموقوف منحها تصاريح عمل فعلاً وقت إصدار هذا القرار نتيجة لعدم سدادها الأجور في مواعيدها.
- المنشأة التي تتخلف بعد إصدار هذا القرار عن سداد أجور العاملين لديها لمدة شهر فأكثر.
وعلى تلك المنشآت الواردة في البندين (1،2) من هذه الفقرة المبادرة بتحويل الأجور طبقاً لما جاء في المادة (2) من هذا القرار، ليتم رفع الوقف عنها .
ولا يخل ذلك بتوقيع أية جزاءات أخرى على تلك المنشآت.
مادة (4)
يتم وقف جميع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور طبقاً لما جاء بالمادة (2) من هذا القرار، وفي المٌـدد المُـحددة بالمادة (3) منه ، ويُرفع الوقف بدءا من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.
المادة (5)
لحين قيام المنشآت بتحويل أجور العاملين لديها طبقاً لما جاء بالمادة (2) من هذا القرار ، تلتزم المنشآت ، التي يكون عدد العاملين فيها خمسين عاملاً فأكثر، بتقديم إقرار شهري ، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار.
ويجوز بقرار من مدير عام الوزارة ، أو مَن يفوضه ، إضافة أو إستبعاد منشآت لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (6)
يتعين تقديم الإقرار ،المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار ، خلال اسبوعين من تاريخ إستحقاق الأجر، ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة.
مادة (7)
مع مراعاة ماتنص عليه المادتان (8و9) من هذا القرار ، يتولى المخول بالتوقيع في المنشأة تقديم الإقرار، المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القرار، مع اعتباره مسؤولاً مدنياً وجزائياً عما تضمنه ذلك الإقرار من بيانات ومعلومات .
مادة (8)
في حالة تيقن الوزارة من إرتكاب إحدى المخالفتين الآتيتين:
- عدم سداد الأجر خلال شهر من تاريخ استحقاقه .
- عدم تقديم الإقرار ، المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القرار، خلال شهر من تاريخ إستحقاق الأجر .
ومع مراعاة ماتنص عليه أية قرارات وزارية من جزاءات إدارية أُخرى، يتم وقف منح المنشأة ، التي وقعت فيها المخالفة ، أية تصاريح عمل جديدة للمدد الآتية:
- لحين تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة لأول مرة .
- لمدة شهر ، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تلك المخالفة لثاني مرة.
- لمدة شهرين، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تلك المخالفة لثالث مرة.
- لمدة ثلاثة اشهر ، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تلك المخالفة لرابع مرة.
وللوزارة ، إذا قدرت عدم جدوى الوقف ، المشار إليه أعلاه ، أنْ توقف منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء ، مع إحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لإتخاذ اجراءاتها ، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب.
مادة (9)
في حالة تيقن الوزارة من أنَّ الإقرار ، المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القرار، قد تضمّن بيانات مخالفة للحقيقة، يتم وقف منح أية تراخيص عمل جديدة للمنشأة ، التي وقعت بها المخالفة، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المخالفة للجهات القضائية لإتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى .
مادة (10)
يٌلغى القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2003 ، المشار إليه، وما تضمنه من إلزام المنشآت بتقديم شهادة من مدقق حسابات ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (11)
ينشهر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من 1/9/2009 .
صقر غباش
وزير العمل
صدر عنا بأبوظبي
الموافق: 20/7/2009
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
السلام عليكم
لا اعلم ان كان سؤالي في القسم الصحيح ام لا، لكن اريد ان اعرف كيف لي ان اربط بين قانون العمل و محاسبة الاجور و الذي يمثل عنوان بحثي
الله يحفظكم (مشاركات: 1)
أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي :
https://www.hrdiscussion.com/t53.html
وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن... (مشاركات: 0)
لأجــــور ... (مشاركات: 10)
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
برنامج تدريبي متخصص يتناول موضوع اعداد دليل التشغيل للمطاعم والفنادق مع التطبيق العملي اثناء الدراسة ويتناول المواصفات القياسية لتشغيل المطاعم والمقاهي وإجراءات التشغيل القياسية ودليل تشغيل المطاعم والمقاهي وحدة المنافسة ودليل الموظف الجديد ودورة الاغذية – قواعد واجراءات تداول الاغذية ونظام تحليل النقاط الحرجة لسلامة الأغذية HACCP وقواعد الأمن والسلامة فى العمل واجراءات الأمن السلامة في العمل ودليل إعداد وتجهيز المنتجات ومواصفات الجودة للخامات الاساسية وسلاسل الامداد والعديد من الموضوعات المرتبطة بإعداد دليل تشغيل المطاعم والمقاهي
برنامج متخصص في ممارسة التصنيع الجيد يتناول شرح كامل لممارسات التصنيع الجيد GMP وقواعده ومبادئه التوجيهيه في الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى حول العالم ثم التطبيق العملي ل GMP والمواد الواردة لإصدار المنتج ثم GMP ونظام إدارة الجودة
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.