أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء مكتب لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي، تحت مسمى «مكتب تنمية الصناعة»، وينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وسيتولى المكتب إصدار وتجديد وتعليق الرخص الصناعية، وتطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، فضلاً عن تخطيط وتنظيم النشاط الصناعي في الإمارة.
ويهدف المكتب ــ وفقاً للقانون ــ الذي بدأ العمل به، ويحمل رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية، إلى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية، والقانونية، والبيئية، لتطوير وإنشاء المشروعات الصناعية، وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشروعات والمنشآت الصناعية في الإمارة، والإشراف عليها ومراقبتها، بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتحقيق التنمية والمستدامة.
الحقوق المالية للموظفين

جاء في قانون «مكتب تنمية الصناعة» أنه «تنقل المخصصات المالية والمستندات والسجلات والموظفين العاملين في تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية، دون المساس بحقوقهم المالية، على أن يلغى من القانون رقم 2 لسنة 2009 كل ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين، كما يلغى كل حكم يخالف أو يعارض أحكام هذا القانون الجديد».
ووفقاً للمادة الرابعة من القانون، يتولى المكتب دون غيره مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
ويتولى المكتب إصدار، وتجديد، وإلغاء، وتعديل، وتعليق التراخيص الصناعية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتقديم خدمات التراخيص والخدمات المتعلقة بإنشاء المشروعات الصناعية، والموافقة على مخطط المناطق والأراضي الصناعية الرئيسة، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المعنية في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، للجهات المطورة للمناطق الصناعية.
ويتولى المكتب ــ وفقاً لنص المادة ــ مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، واقتراح التعديلات المناسبة عليها، أو اقتراح تشريعات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تقييم الخطط الاقتصادية والتطويرية للمناطق الصناعية المختلفة والموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها، لضمان انسجامها مع الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للإمارة.
ومن المقرر أن يقوم مكتب تنمية الصناعة بوضع الضوابط الفنية الخاصة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في تطوير المناطق الصناعية في الإمارة، ومراقبة أداء القطاع الصناعي، بناء على مؤشرات الأداء التي تحددها الدائرة، واقتراح مقاييس ومواصفات الجودة للقطاع الصناعي، والمساهمة في تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج، في ما يخص ترويج المشروعات وأنشطة القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية للمشروعات والأنشطة الصناعية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويشرف المكتب الجديد على تطبيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة، وسياسات التنمية الصناعية، والمبادرات المتعلقة بقطاع الصناعة، التي تعتمدها دائرة التنمية الاقتصادية، وتوفير جميع عوامل التنمية الصناعية في الإمارة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الوسائل والآليات، لتوفير ممكنات التنمية الصناعية، وفقاً للاستراتيجية الصناعية للإمارة.
ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، يضع المكتب الضوابط التنظيمية والفنية اللازمة لتأسيس المشروعات الصناعية، وممارسة نشاطها في المناطق الحرة، والرقابة عليها، على أن تصدر التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح القانون أن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، يصدر الهيكل الإداري والتشغيلي للمكتب، وكذلك الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ اختصاصات المكتب، ومهام موظفيه، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ونص القانون في مواده السابعة، والثامنة، والتاسعة، على نقل اختصاصات وصلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية في ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية، ولرئيس الدائرة إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين، على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الشأن إلى حين صدور القرارات المنفذة لذلك من الشؤون البلدية.