أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه يجوز للموظفة في الجهات الاتحادية بعد عودتها من إجازة الوضع أو الإجازة المتصلة بها، ولمدة 4 أشهر من تاريخ بدء العمل تجزئة ساعتي الرضاعة المستحقة لها، جزء في بداية الدوام الرسمي، وجزء آخر في نهايته حسب رغبة الموظفة .

وأضافت رداً على سؤال ورد لفريق الاستشارات القانونية التابع لها من إحدى الوزارات حول مدى جواز تجزئة ساعتي الرضاعة، بحيث تكون ساعة في بداية الدوام، وأخرى في نهايته، أن الموظفة تستحق بعد إجازة الوضع ولمدة 4 أشهر، ساعتي رضاعة يومياً لوليدها، حيث يحق لها مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً، سواء تمت المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايته . كما تلقت الهيئة استفساراً آخر من إحدى الجهات الاتحادية حول مدى جواز مرافقة موظف لمريض مقيم خارج الدولة واعتمادها من سفارة الدولة التي يتعالج فيها المريض، حيث أكدت أن مفهوم إجازة مرافقة مريض خارج الدولة، تعتبر من الإجازات الاستثنائية التي يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص بها للموظف المواطن، بغض النظر عن درجة القرابة . وأضافت أن الترخيص بهذه الإجازة يجب أن يكون في الوقت نفسه، بناء على توصية من جهة طبية رسمية، تفيد بحاجة المريض إلى مرافق، وتعريف الجهة الطبية الرسمية في القانون ولائحته التنفيذية ينصرف إلى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ووزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية العاملة داخل الدولة .

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قد أصدرت في وقت سابق تعميماً إلى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية كافة، أكدت فيه ضرورة قيام المعنيين في هذه الجهات في حال تقدم أي من الموظفين لديها بطلب إجازة مرافقة مريض، بعدم طلب تقارير طبية خاصة بالمرضى أنفسهم، وإنما يطلب شهادة صادرة من الجهة الطبية، التي يتلقى فيها المريض العلاج يثبت من خلالها الموظف أنه مرافق فعلاً لهذا المريض .

وأوضحت الهيئة أن هذا التوضيح يأتي بعد أن لاحظت تطبيق المعنيين في بعض الجهات الاتحادية لمواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والخاصة بمنح الإجازة الاستثنائية الخاصة بمرافقة المريض، على غير المعنى المقصود منها، ما أدى إلى عرقلة الإجراءات الإدارية المترتبة على منح إجازة مرافق بسبب طلبهم من الموظفين إحضار تقارير طبية خاصة بالمرضى وهو ما يتعذر الحصول عليه من الناحية القانونية .