اكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حق الموظف الجمع بين إجازة الحج وبين الإجازة السنوية بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح اذا كان الموظف جديدا وعلى الموظف بعد عودته أن يقدم ما يثبت أداءه لفريضة الحج.


وتضمنت اللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء منح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أقصى مرتين خلال مدة خدمته شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولا تعتبر إجازة الحج التي لم يحصل عليها الموظف حقاً مكتسباً له، وبالتالي لا تدخل في حساب رصيد الإجازة السنوية عند انتهاء خدمة الموظف .


وأما فيما يتعلق بإجازة مرافقة مريض خارج الدولة فنصت اللائحة على انه يجوز منح الموظف إجازة استثنائية براتب اجمالي لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك لمرافقة مريض بغض النظر عن درجة القرابة وذلك للعلاج خارج الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديد هذه الإجازة بناءً على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمدا من سفارة الدولة.


تقارير طبية


وعند عودة الموظف لعمله عليه أن يقدم لجهة عمله تقريراً طبياً عن حالة المريض من الجهة الطبية التي تولت علاجه ومصدقاً عليه من سفارة الدولة في بلد العلاج ومعتمداً من اللجنة الطبية المختصة داخل الدولة، فإذا لم يقدم الموظف هذا التقرير يقوم المسؤول المباشر برفع توصية لإدارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إحالته الى لجنة المخالفات .


وفي حال كانت الاجازة مرافقة مريض داخل الدولة فيجوز منح الموظف إجازة استثنائية براتب اجمالي لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتمديد، وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أيٍ من أقاربه حتى الدرجة الثانية في حال تلقي العلاج داخل الدولة، وذلك بناء على تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية يفيد حاجة المريض إلى مرافق خلال فترة تلقي العلاج في المستشفى أو خارجه ، و يجوز تمديد هذه الإجازة بناء على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمدا وموضحا فيه حاجة المريض إلى المرافقة.


تقرير طبي


ويتطلب من الموظف عند عودته أن يقدم لجهة عمله تقريراً طبياً عن حالة المريض من الجهة الطبية التي تولت علاجه ومعتمداً من اللجنة الطبية المختصة داخل الدولة، فإذا لم يقدم الموظف هذا التقرير يقوم المسؤول المباشر برفع توصية لإدارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إحالته الى لجنة المخالفات.


وفيما يتعلق بإجازة التفرغ الاستثنائية فيجوز منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.


خبرات تخصصية


ويشترط لاستحقاق إجازة التفرغ أن يكون لدى الموظف مؤهلات أو خبرات تخصصية أو مهارات أو موهبة في المجالات المذكورة في الفقرة السابقة ، وأن تكون المشاركة لتمثيل الدولة بناء على طلب كتابي من الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها، ووفقاً للأنظمة المعتمدة في هذا الشأن وألا تكون الأعمال أو المهام تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها ولا يجوز الترخيص للموظف بهذه الإجازة أكثر من مرتين خلال السنة الا اذا كان النشاط مدرج ضمن خطط وجداول الانشطة المقررة مسبقا في الجهة الطالبة ولا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز الموظف فترة الاختبار.


و يتقاضى الموظف راتبه الإجمالي من الجهة الاتحادية التابع لها، بالإضافة إلى أية مكافآت أو حوافز يحصل عليها من الجهة الرسمية المعنية التي يعمل لديها خلال فترة إجازة التفرغ بالإضافة إلى إجازته السنوية والمرضية من الجهة التي يعمل لديها، وفقاً للنظم المعمول بها.


معاش تقاعدي


تدخل مدة الإجازة في استحقاق العلاوة الدورية والترقية والمعاش التقاعدي وتقوم الجهة التي يعمل لصالحها الموظف بعد انتهاء إجازة التفرغ بتقديم تقرير الى جهة عمل الموظف الاصلية موضحاً به الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة ومستوى كفاءة أدائه لهذه الأعمال والإنجازات.