النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: قرار رقم 485 لسنة 2010 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

#1
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

قرار رقم 485 لسنة 2010 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

وزارة القوى العاملة والهجرة
الادارة المركزية للتشغيل
قرار رقم 485 لسنة 2010
بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب
نشر بالوقائع المصرية العدد 280 في 9 - 12 - 2010


رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل :
بعد الاطلاع على أحكام تنظيم عمل الاجانب بالبلاد الواردة بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار السيد وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 الصادر في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للاجانب ؛
وبعد العرض على معالي السيدة الاستاذة الوزيرة :

قرر :
المادة (1) :
على المنشأة التي ترغب في استقدام اجانب للعمل لديها ، ان تتقدم بطلب للادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على استقدامهم ، والتصريح لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل ، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل وعلى ان يرفق بالطلب المستندات الاتية :
- صورة واضحة من جواز سفر الاجنبي
- مؤهلات وخبرات الاجنبي موثقة من سفارة مصر بالخارج او مصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية ، وعلى ان يتناسب المؤهل مع المهنة المطلوب عمل الاجنبي بها وفي الحالات التي لا يتناسب فيها المؤهل مع المهنة ، يكتفي بشهادة الخبرة الموثقة او المصدق عليها ، والا تقل مدتها عن 3 سنوات في المجال ، ويعفي من تقديم شهادة الخبرة الفئات المعفاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة الوطنية .
- صورة من المستندات الخاصة بالمنشأة ( عقد التأسيس - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - استمارة 2 تأمينات ... إلخ )
ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية :
- الفلسطينيون حاملو جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة .. او جواز السفر اردني صالح لمدة سنتين صادر من غزة ، وكذا الفلسطينيون الحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية ولبنان وسوريا والاردن .
- السودانيون الحاصلون على اقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الاقامة والتسجيل .
- الاجانب الموفدون للبلاد على اتفاقيات دولية كمنح ، تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية بالبلاد وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب .

المادة (2) :
يمنح الاجنبي الذي تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة للاقامة بقصد العمل / مدة اقصاها شهران من تاريخ دخول البلاد - اتفاقا مع الاجراءات المعمول بها لدى ادارة الاقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - للسير في الاجراءات ةالتقدم الى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة او أي من المكاتب التابعة الى الجهة الادارية المختصة او من المكاتب التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ، للحصول على الترخيص بالعمل .
وفي حالة عدم التقدم - دون مبرر مقبول - خلال هذه المدة ، يتم الرجوع للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب لتحديث الطلب ، والا يعتبر طلب الاستقدام كان لم يكن وتخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والمنشأة والجهة الادارية المختصة لاتخاذ اللازم .

المادة (3) :
لا يجوز ان يزيد عدد الاجانب العاملين في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة 10% من مجموع عدد العاملين بها وذلك لجميع القطاعات ( حكومي - قطاع عام - قطاع اعمال عام - قطاع خاص " استثماري وغير استثماري - مناطق حرة - بترول " ) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة طبقا للحالات الضرورية والتي تمس مصالح البلاد الاقتصادية واحتياجاتها من العمالة الاجنبية ويتم ذلك مع العرض على معالي السيدة الوزيرة ( كل حالة على حدة ) لابداء الرأي .

المادة (4) :
على املنشأة التي ترغب في استخراج تصاريح عمل للاجانب الذين سوف يعملون لديها التقدم الى الجهة الادارية المختصة والواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة او لأي من المكاتب التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب كل حسب اختصاصه بالمستندات التالية :
أولا :المستندات العامة :
- صورة من كتاب السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الموجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على استقدام الاجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد بقصد العمل وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى الجهة الادارية المختصة أو احد المكاتب الثلاثة التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب .
- صورة جواز سفر الاجنبي او الاجانب الصادر لهم الموافقة على الاستقدام
- صور من مؤهلات وخبرات الاجنبي او الاجانب موثقة من سفارة مصر بالخارج او مصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية
- النموذجان (1-2) تراخيص اجانب مستوفاة وموقعة وختم خلفية النموذج رقم (1) بخاتم المنشأة في المكان المعد لذلك .
- عدد من الصور الشخصية للاجنبي مقاس 4×6 او حسب الاحوال
- حوالة بريدية بإسم السيد مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة والهجرة ، اما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ، تكون الحوالة البريدية السيد رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بوزارة القوى العاملة وقيمة الحوالة ( 1504,10 جنيه مصري )
مع الوضع في الاعتبار الحالات المعافاة من رسم الترخيص ، والواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (292) احالة
- شهادة تفيد خلو الاجنبي من مرض نقص المناعة ( الايدز ) لأول مرة وعند التجديد في حالة مغادرة الاجنبي للبلاد ، ويعفي من تلك الشهادة (الاجانب المتزوجون مصريات وابناؤهم - الادانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة )
مع ضرورة مراعاة الحالات المستثناة من الحصول على الترخيص بالعمل والواردة على سبيل الحصر بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010 (احالة) .
- صورة من عقد التأسيس والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها في الحالات التي لا يستخرج فيها سجل تجاري او بطاقة ضريبية وعلى ان يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة ساري ومعتمد.
- خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الاجنبية ، وصورة حديثة ومعتمدة من استمارة (2) تأمينات اجتماعية للعمالة المصرية المؤمن عليها بالمنشأة .
ثانياً : المستندات الخاصة :
تقدم تلك المستندات بالإضافة إلى المستندات العامة طبقاً لكل حالة كما يلي :
- الاجنبي الحاصل على اقامة خاصة (10) سنوات أو عادية (5) سنوات يقدم من صورة بطافة الاقامة وكذا الأصل للاطلاع عليهم
* الاجنبي المتزوج من مصرية يقدم ما يلي :
صورة من وثيقة الزواج ، اقرار يحرر من الزوجة امام المباحث بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية
صور من شهادات ميلاد الأبناء ان وجدت ، او مر على زواجهما 5 سنوات .
* الاجنبية المتزوجة من مصري تقدم ما يلي :
صورة من وثيقة الزواج ، واقرار يحرر من الزوج امام الباحث بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية ، صور من شهادات الميلاد الابناء ان وجدوا ، او مر على زواجهما 5 سنوات .
وفي حالة تعذر حضور الزوج او الزوجة المصرية لتحرير الاقرار المنوه عنه عالية يتم استيفاء ذات الاقرار موقعا من الزوج او الزوجة المصرية ، معتمدا وموثقا من احد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل
* اللاجيء السياسي يقدم ما يلي :
خطاب توصية من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحه ترخيص بالعمل .
* الاجانب العاملون بمنشآت يتصل بنشاطها بالتأمين يقدمون ما يلي :
تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأميند
* الاجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الاستثمار يقدمون ما يلي :
توصية قطاع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، متضمنة الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد
* العاملون في منشآت تخضع للهيئةالعامة للبترول يقدمون :
توصية الهيئة المصرية العامة للبترول
الموافقة الامنية لأول مرة وعند التجديد
* الاجانب العاملون في مجال شركات الأموال يقدمون ما يلي :
توصية قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، متضمنة موافقة الأمن لاول مرة وعند التجديد
* العاملون الأجانب في المنشآت السياحية يتم الآتي :
الفنادق المنشأة طبقا للقانون الاستثمار (في حالة تعيين اجنبيين في منصبي المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصري لكل منهما )
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم : توصية وزارة السياحة
فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم :
موافقة وزارة السياحة - موافقة الشركة المالكة على ان يتولى أحد المنصبيين (مدير عام الفندق او المدير المقيم ) مصري
بالنسبة لمركز الغوص تقدم ما يلي :
موافقة وزارة السياحة وموافقة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية والصدار بشأنها قرار وزير السياحة رقم 226 بتاريخ 17-4-2007

* العاملون الاجانب بالمعاهد او المدارس الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم او التعليم العالي يتقدمون بما يلي :
توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسي ونهايته ، متضمنا الموافقة الامنية لأول مرة وعند التجديد .
* العاملون الأجانب في الهيئات الدينية بشرط العمل بدون أجر يقدمون :
خطاب توصية من الهيئة الدينية ( البطريركية - الكاتدرائية 9 التابع لها الأجنبي او جهة عمله
الاجنبي الذي يعمل في احد المكاتب العلمية او الفنية او الاستشارية او مكاتب التمثيل للشركات الاجنبية والتي يقتصر نشاطها على دراسة الاسواق دون امكانية الانتاج ، يتقدم بما يلي :
أ-خطاب تمثيل او وكالة او قرار تعيين من الشركة الاجنبية التي يمثلها الاجنبي ( او يكون وكيلا عنها ) معتمد وصدقا عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج ومن وزارة الخارجية المصرية
ب- شهادة من احد البنوك بما يفيد وجود حساب يغذي بتحويلات من الخارج
ج-شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة اى عمل من اعمال الوكالة او الوساطة الجارية الا من خلال وكيل او وسيط تجاري مصري معتمد وعلى ان يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية او الفنية او الاستشارية للشركات والمنشآت الاجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
كما يتم قيد الوكيل او الوسيط التجاري في سجل الوكلاء والوسطاء التاجريين بالهيئة المذكورة .
الاجانب العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة ، يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة .

راكبو الخيل :
الجوكي او اصحاب الجياد الذين يمتلكون جوادين على الاقل يتقدمون بتوصية من الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه الترخيص بالعمل .
البحارة :
بالنسبة للعمالة الاجنبية البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن الارشاد بالموانيء المصرية وداخل المياة الاقليمية يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للاجانب بالاضافة الى ترخيص العمل البحري الصادر من مصلحة الموانيء والمنائر .
اما العمالة الاجنبية البحرية العاملة على السفن المصرية خارج المياة الاقليمية ، فيكتفي بترخيص العمل البحري الصادر من مصلحة الموانيء والمنائر .
مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبي يتقدم بما يلي :
موافقة المجلس الاعلى للشباب والرياضة وموافقة الاتحاد المصري للعبة على عمل الاجنبي متضمنة موافقة الامن أول مرة وعند التجديد
الفلسطيني الجنسية يتقدم بما يلي :
أ- شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الاقامة لمدة 5 سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد ويستثنى من ذلك :
الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما 5 سنوات على الاقل او رزق منها بأولاد بشرط استمرارية العلاقة الزوجية .
الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية
صاحب العمل او الشريك
نجل صاحب العمل
الزوجة الفلسطينية المتوفي زوجها المصري او المنفصل عنها ولها ابناء منه
ابن الزوجة المصرية
ب- شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الاقامة
ج - خطاب توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين .

المادة (5) :
على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة او اى من المكاتب الفرعية التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب (البترول -الاستثمار - الشركات ) بعد الدراسة والبحث واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للترخيص بالعمل واستلام الطلب ، يتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب ، طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج (4) تراخيص اجانب ) وعلى ان تستوفى جميع بنود النموذج بكل دقة حتى يتمكن جهاز تفتيش العمل من اداء دوره على الوجه الاكمل باعتبار ان الايصال بطاقة ترخيص مؤقت ، يحصل الاجنبي بمقتضاه على اقامة مؤقتة للعمل بالبلاد من ادارة الاقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لحين ورود الموافقات الامنية .

المادة (6) :
تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للاجانب من مديرية القوى العاملة والهجرة او من المكاتب الفرعية التابعة للادارة العامة لتراخيص العمل وتكون مدموغة طبقا للنموذج المعد لذلك ( نموذج رقم "6" تراخيص اجانب )

#2
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: قرار رقم 485 لسنة 2010 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

المادة (7) :
يتم اصدار بطاقة الترخيص بالعمل طبقا للمواعيد التالية :
أ- الترخيص لأول مرة :
يومان من تاريخ التقدم بالطلب في الحالات التي تقدم جهة العمل موافقة ادارة الامن بها (الوزارات - الهيئات - المؤسسات العامة - القطاع العام وقطاع الاعمال العام ) طبقاً لما هو وارد بالمادة رقم (1)
ب- تجديد الترخيص :
يوم واحد بعد ورود موافقة الجهات الامنية ، باستثناء الحالات التي يتم فيها الرجوع للادارة عند التجديد ، فتبدأ تلك المدة من تاريخ ورود موافقتها الى الجهة الادارية المختصة .
اسبوع من تاريخ ورود موافقة جهات الامن الى ادارة تراخيص عمل الاجانب بمديريات القوى العاملة والهجرة المختصة في الحالات التي تستوفي فيها الادارة الموافقات الامنية عن طريقها ، ويستثنى الحالات التي يتم فيها الرجوع للادارة عند التجديد

المادة (8) :
مدة الترخيص بالعمل لجميع الاجانب سنة او اقل ، كام يجوز اصداره لمدة تزيد عن سنة بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة ( وتحسب كسور السنة بالنسبة لسداد الرسم سنة كاملة ) وذلك بناء على طلب مبرر يقدم من صاحب الشأن او من ينوب عنه للعرض على السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي .
ويبدأ حساب مدة الترخيص في هذه الحالة من تاريخ دخول الاجانب الصادر لهم موافقة مسبقة على الاستقدام للبلاد ، اما الاجانب المعفون من شرط الاستقدام او المتواجدون بالبلاد ، يتم حساب مدة الترخيص لهم طبقا لما هو موضح بكتاب الادارة المختصة بالموافقة على الاعفاء من شرط الاستقدام .

يتبع ..

#3
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: قرار رقم 485 لسنة 2010 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

المادة (9) :
يختص مكتب الترخيص بالعمل للاجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمديري فروع الشركات الاجنبية التي تعمل في مصر حيث يشترط موافقة الهيئة المذكورة لقيد تلك الفروع في السجل التجاري مادة (4) فقرة (3) من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ، كما يختص مكتب الترخيص بالعمل للاجانب بقطاع شركات الأموال ، بإصدار الترخيص بالعمل للفئات الاجانب العاملين بمكاتب التمثيل الخاضعة في انشائها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويستثنى من ذلك :
مديرو فروع الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال البترول حيث يختص بإصدار الترخيص بالعمل لهم مكتب تراخيص عمل الاجانب الكائن بالهيئة العامة للبترول والتابع للوزارة .

المادة (10) :
على المنشآت التي ترغب في تجديد ترخيص عمل الأجانب لديها ، ان تتقدم إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو لأي من المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب ( الاستثمار - قطاع شركات الأموال - البترول ) قبل انتهار الترخيص بشهر أو حسب ما تقتضيه ظروف العمل بالنسبة للمديريات أو المكاتب بما يلي :
طلب تجديد الترخيص بالعمل على النموذج المعد لذلك ( نموذج "أ" تراخيص أجانب )
بطاقة الترخيص بالعمل السابق منحها للأجنبي
استيفاء النماذج الأمنية المعدة للتجديد ، عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة وكذا استيفاء النماذج المعدة لذات الغرض ، لتقديمها إلى أحد المكاتب للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب ( الاستثمار - قطاع شركات الأموال - البترول ) أو ان تتقدم جهة العمل بموافقة ادارة الأمن بها على التجديد للأجنبي .
حوالة بريدية بقيمة الرسم المشار إليه بالمادة (4) بالبند (أولاً) مستندات عامة فقرة (6) .
تقرير عن مدى تقدم المساعد المصري في حالة استخدام خبراء أو فنيين يوضح :
( اسباب عدم إحلال المساعد المصري محل الأجنبي - المدة اللازمة لقيام المساعد المصري بالعمل بدلا من الأجنبي )
وعند تغيير المساعد المصري : فعلى جبهة العمل التقدم بمذكرة توضح :
اسباب تغير المساعد المصري
العمل الذي انتقل اليه المساعد المصري
اسم المساعد المصري الجديد ( مؤهلاته - خبراته - ما يفيد التأمين عليه )
المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبي
وعند ترك المساعد المصري للعمل : فعلى جبهة العمل التقدم بمذكرة توضح :
اسباب تركه للعمل واذا كان بسبب الاستقالة ترفق صورتها او استمارة (6) تأمينات اجتماعية .
اسم المساعد المصري الجديد ومؤهلاته وخبراته وما يفيد التأمين عليه .
المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبي .
واذا قدم طلب التجديد بعد انتهاء مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء بطاقة الترخيص التي يحملها الأجنبي ، يتم التنبيه عليه بالرجوع للادارة العامة للترخيص بالعمل للاجانب لاتخاذ اللازم وفي حالة قبول الطلب والموافقة على اصدار الترخيص بالعمل ، يتم التنبيه بضرورة التأشير على ( النموذج رقم (6) تراخيص اجانب او النموذج رقم (4) تراخيص اجانب ) بعبارة : علماً بأنه قد تم قبول الطلب بعد موافقة السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بتاريخ .../..../..20 نظراً لعدم التجديد في الموعد المقرر قانوناً

المادة (11) :
لا يجوز استقبال الطلبات بشأن منح الاقامة للأجانب التابعين للمستثمرين الخاضعة منشآتهم لأحكام قانوني (ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 - القانون رقم 159 لسنة 1981 ) في مهنة مديري المنازل او من في حكمه ( مربية - شغالة - طاهي - سائق خاص .... إلخ ) من أية جنسية (مكتب جوازات الاستثمار) وفقاً للضوابط الخاصة والمتفق عليها في هذا الشأن والموجة لدى مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
اما بالنسبة للحالات التي تقتضيها الظروف الانسانية والاجتماعية والعملية ، يتم تقديم الطلبات للادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل للدراسة والبحث واتخاذ اللازم بعد العرض على معالي السيدة الاستاذة الوزيرة للافادة بالرأي .

المادة (12) :
على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على بطاقة الترخيص بدل فاقد أو بدل تالف أن يتقدم للجهة الإدارية المختصة والتي أصدرت بطاقة الترخيص بما يلي :
أ- نموذج "1" تراخيص أجانب ، مستوفيا ومعتمداً بخاتم المنشأة
ب- حوالة بريدية بقيمة (104,10 جنيه مصري ) مع الوضع في الاعتبار الحالات المعفاة من رسم الترخيص ، وذلك طبقا لما توضح بالمادة الرابعة بند (6) مستندات عامة وتسلم البطاقة الجديدة خلال 24 ساعاة من تقديم الطلب .
ج- ما يثبت فقد البطاقة (المحضر المحرر بالواقعة) أو بطاقة الترخيص التالفة

المادة (13) :
على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته ، التقدم بطلب جديد إلى الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل للحصول على الموافقة للترخيص بالعمل مرفقا به المستندات المطلوبة وما يفيد تسليم بطاقة ترخيص العمل السابقة للحصول على الترخيص بالعمل ، ويستثنى من ذلك :
أ- تغيير المهنة في نفس المنشأة
ب- تغيير محل العمل في أي من فروع المنشأة الواحدة
وعلى ان يكتفي في الحالتين السابقتين بتقديم خطاب معتمد من المنشأة موضحا به المبررات .

المادة (14) :
يجوز للادارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب أخذ رأي اي من الوزارات أو الهيئات العامة أو النقابات المعينة على سبيل الاسترشاد كلما دعت الضرورة الى ذلك .

المادة (15) :
لا يجوز اعطاء الاجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون بمصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يجوز أن يطلبها الأجنبي من صاحب العمل ، طبقاً لنص المادة (130) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

المادة (16) :
يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والفورية ضد الفئات الآتية :
جميع منشأت القطاع الخاص ( بما في ذلك الاستثمار - البترول ) ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة والخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذا الاجانب المخالفين لتلك الاحكام
وعلى ان يتم ابلاغ الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل فورا بصور واضحة من الاجراءات التي تم اتخاذها حتى يتسنى للادارة المختصة اخطار الاجهزة المعنية لاتخاذ اللازم ، كما يتم اعادة التفتيش على المنشآت المخالفة اسبوعيا للتأكد من ازالة تلك املخالفات او اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية بصفة مستمرة حتى تزال المخالفات .

المادة (17) :
لا يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية (تحرير محاضر) ضد الاجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيارة طالما تقدموا بخطاب معتمد من قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحا به أسباب التواجد بها ولمدة لا تتجاوز ستين يوماً .

المادة (18) :
لا يجوز استخدام الاجانب في المهن والاعمال التالية :
الارشاد السياحي
التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي
ويستثنى حاملو الجنسية الفلسطينية المقيمين بالبلاد من الحظر الوارد على اعمال التخليص الجمركي
بالنسبة للمنشآت التي يقتصر نشاطها على التصدير يتم ممارسة ذلك النشاط عن طريق وكيل ، بتوكيل معتمد من احد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل ، وذلك دون ادنى تدخل للاجنبي في ممارسة ذلك النشاط حيث ان مهنة الاجنبي بترخيص العمل تقتصر على صاحب عمل او شريك فقط .

المادة (19) :
يستثنى من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية الفئات التالية :
- الاجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات او رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية
- الاجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية
- غير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد اقامة دائمة ومتصلة
- اللاجيء السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئيين السياسين برئاسة الجمهورية
- مواليد البلاد او المقيمون بشرط الاقامة المتصلة بالبلاد لمدة لا تقل عن 15 عاما كذلك عدم مغادرتهم البلاد لمدة تجاوز في مجموعها 3 اشهر في العام
- نجل صاحب العمل
- الاجانب الحاصلون على الاقامة الخاصة 10 سنوات أو الاقامة العادية 5 سنوات
- الزوجة الاجنبية المتوفى زوجها المصري او المنفصل عنها ولها ابناء منه
- ابن الزوجة المصرية
- الفلسطينيون الحاصلون على جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية واقامة مؤقتة لغير السياحة ، او جواز سفر اردني صالح لمدة سنتين من غزة ، وكذا الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية ولبنان وسوريا والاردن ، على ان يشترط في جميع الحالات السابقة تقديم المستندات الدالة على ذلك .

المادة (20) :
لا يخضع لنسبة استخدام العمالة الاجنبية الواردة بالمادة (19) الفئات التالية :
- مكاتب التمثيل ومافي حكمها
- مدير فرع الشركة الاجنبية
- صاحب العمل وابناؤه
- المنشآت الصغيرة وتتمثل فيما يلي :
المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين
منشآت أفراد الاسرة الواحدة وهم ( الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه )

يتبع ..


#4
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: قرار رقم 485 لسنة 2010 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب

المادة (21) :
على المنشآت التي ترغب في استخدام أجنبي لمدة عام رابع ، ان تتقدم بطلب للمديرية المختصة ( الاستثمار - قطاع شركات الاموال - البترول ) مبيناً به المبررات ، مع ايضاح رأي المديرية او المكتب للعرض على السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، ويستثنى من تلك المدة الأجانب المعفيون من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة الوطنية .

المادة (22) :
الاجنبي او المنشأة الذي يرغب في التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الممنوح له ، ان يتقدم بطلب إلى السيد مدير عام تراخيص عمل الاجانب في موعد اقصاه شهر من تاريخ رفض طلبه موضحا به مبررات تظلمه مؤيدا بالمستندات ، وعلى الادارة المذكورة اخطار الجهة المختصة ( المديرية أو المكتب ) بنتيجة بحث التظلم بعد موافقة السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليها .
وفي حالة تقدم الأجنبي بتظلم آخر يكون للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب الحق في حفظه ما لم يرد به وقائع جديدة مؤيدة بالمستندات .

المادة (23) :
عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبي او عدم قيامه بتجديده في الميعاد فإنه يتعين :
أ- على الجهة الادارية المختصة ان تقوم بما يلي :
اخطار مصلجة الجوازات والهجرة والجنسية بإسم الأجنبي ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن
اخطار الادارة العامة لتفتيش العمل بصورة بما يفيد رفض الطلب ، للتأكد من عدم مزاولة العمل بدون ترخيص .
ب- على الادارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب - بالنسبة للمكاتب التابعة لها وهى (الاستثمار - قطاع شركات الاموال - البترول ) ان تقوم بما يلي :
اخطار مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية بإسم الاجنبي ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه ، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .
اخطار الادارة العامة لتفتيش العمل بصورة بما يفيد رفض الطلب ، للتأكد من عدم مزاولة العمل بدون ترخيص ، وذلك لاتخاذ اللازم كل في مجال اختصاصه

المادة (24) :
يتعين على الجهة الادارية المختصة والادارة العامة للترخيص بالعمل للاجانب - بالنسبة للمكاتب التابعة لها ( الاستثمار - قطاع شركات الاموال - البترول ) ان تقوم بما يلي :
اخطار مصلحة الضرائب بأسماء الاجانب الذين تمت الموافقة لهم على الترخيص بالعمل( لأول مرة أو عند التجديد ) وجهة العمل والعنوان

المادة (25) :
يلغى القرار رقم 700 لسنة 2006 وأي قرارات أخرى تتعارض مع احكام هذا القرار .

المادة (26) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

إقرأ أيضا...
قرار رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 136 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010 في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8 - 2003 وزير القوى... (مشاركات: 1)


قرار رقم 181 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 181 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد... (مشاركات: 0)


قرار رقم 175 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 175 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد الإطلاع على المادة... (مشاركات: 0)


قرار رقم 151 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 151 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010 وزير القوى العاملة والهجرة بعد... (مشاركات: 0)


قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة تدريبية متخصصة في فن الإلقاء الإذاعي

دورة تدريبية متخصصة تساعدك على تعلم فن الالقاء الاذاعي والاداء التمثيلي وكيفية التنقل بين طبقات الصوت وأهمية ذلك في نقل المعنى للجمهور وتنظيم التنفس ومهارات فن الإلقاء المختلفة.


دبلوم ادارة المشاريع الاحترافية فى المؤسسات الرياضية

دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية


كورس التوظيف باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي

برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل مسئولي التوظيف بالشركات على احتراف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على استقطات وتعيين الكفاءات وسد الاحتياجات الوظيفية في وقت قصير وبتكلفة مثالية، وأيضا على تحسين الصورة الذهنية الخاصة بشركاتهم لدى طالبي الوظائف والمرشحين المحتملين


برنامج معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

برنامج تدريبي متخصص في معايير المحاسبة الدولية والتحديثات الاخيرة عليها IFRS يساعدك في التعرف على أحدث تعديلات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الموجودة وتقييم أثر المعايير الجديدة على المؤسسة وتمييز العرض التقديمي الصحيح والحد الأدنى من الافصاحات لمكونات بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية


دورة شريك اعمال الموارد البشرية - HRBP

برنامج تدريبي يركز على أفضل الممارسات في مجال لإدارة الحديثة للموارد البشرية كشريك اعمال، وتزويد المشاركين بالمعنى الدقيق لمفهوم الشريك الاستراتيجي للأعمال، ذلك إلى جانب تقديم المهارات والكفاءات التي على العاملين في الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها ليصبحوا شركاء في الأعمال ويستطيعوا إضافة قيمة تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.


أحدث الملفات والنماذج