النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قرار رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

#1
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

قرار رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 136 لسنة 2003
المعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010
في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8 - 2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المواد ( 27 - 28 - 29 - 30 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛


قرر :
المادة (1) :
يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة للاحكام الخاصة بتنظيم عمل الاجانب ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الاعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الادارة المختصة .

المادة (2) :
لا يجوز للأجانب ان يزاولون عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويتشرط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
ويستثنى من الحصول على الترخيص :
- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
- الموظفون الاداريون الموفدون للعمل مع اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية ، وذلك بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم ، وعلى ألا يسري هذا الاستثناء على الموظفين المحليين بذات المنشآت .
- المراسلون الاجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
- رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر
- العاملون الاجانب على السفن المصرية في اعالي البحار خارج المياة الاقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري
- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
- العاملون بجمعية الوفاء والامل .
- العاملون بمءسسة هانز سيدل الالمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيارتهم عن ثلاثة
- اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والاثاء المصرية القديمة
- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت ، مع التصريح بذلك في نشاط المنشأة ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر ؛ مع اخطار الادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ببرنامج التدريب من حيث مدته وبيانات المتدربين ، ويتم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي
- فئات المستثمر الاجنبي الحاصل على اقامة مستثمر لمزاولة نشاط بالبلاد
ويلتزم كل من يستخدم اجنبياً أعقى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل ، بأن يحظر الجهة الادارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الاجنبي للعمل وكذا عند انتهاء فترة لاستخدام لديه

المادة (3) :
لا يجوز ان يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها
ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض الادارة المختصة

المادة (4) :
يراعى في منح تراخيص العمل للاجانب الشروط والاوضاع الاتية :
- ان تتناسب مؤهلات وخبرات الاجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها
- حصول الاجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد
- عدم مزاحمة الاجنبي للأيدي العاملة الوطنية
- الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الاجنبية
- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين اجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء الفنيين الاجانب وتدريبهم على اعمالهم واعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم
- بفضل الاجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد

المادة (5) :
يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد ببلغ 1500 جنيه مصري ، ويستحق الرسم كاملا عن السنة او كسورها ( قرار وزاري رقم 49 لسنة 2008 )
ويؤدي الرسم المشار اليه بحوالة بريدية تصدر باسم الاجنبي لصالح مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الاجانب الصادرة من المكاتب المحلقة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والهيئة العامة للبترول ، تصدر الحوالة بإسم الاجنبي لصالح رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بالوزارة .

المادة (6) :
تعفى فئات الاجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار اليها في المادة الخامسة :
-رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاض بجمهورية مصر العربية
- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية او من السلطة الفلسطينية
- رعايا الجمهورية اللبنانية العاملون بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل ( قرار وزاري رقم 9 لسنة 2009 )
- الايطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات
- اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية ( تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان (
- الاجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيهم وعلى ان ينص على الاعفاء من الرسوم صراحة وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات ، مع عدم الاخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء .

يتبع ...


#2
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: قرار رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

المادة (7) :
على الاجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل او المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب مبرر للجهة الادارية المختصة مرفقا بها المستندات الآتية :
- ما يفيد سداد الرسم المقرر
- موافقة الجهة التي سيقوم بالعمل لديها اذا كان الاجنبي هو طالب الترخيص
- الترخيص بمزاولة المهنة في الاحوال التي تقضي ذلك
- موافقة الجبهة المختصة برئاسة الجمهورية اذا كان الاجنبي من اللاجئين السياسيين

المادة (8) :
تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الادارية المختصة وتسلم الى الطالب خلال 48 ساعة من تاريخ وصول موافقة الجهات الامنية المختصة

المادة (9) :
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوز اصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة

المادة (10) :
يتم تجديد ترخيص بناء على طلب يقدم مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة وموافقة جبهة العمل على التجديد
ويصدر الترخيص في هذه الحالة - بعد ورود موافقة الجهات الامنية والمعنية - في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي ، فيكون اصدار الترخيص خلال 15 يوما على الاكثر .

المادة (11) :
تستخرج بطاقة بدل فاقد او تالف للترخيص من الجهة الادارية المختصة مع سداد رسم قيمته 100 جنيه مصري ، تؤدي طبقا لما توضح بالمادة الخامسة ، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن ، مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر والبطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة الجديدة في ذات يوم تقديم الطلب ، هذا مع مراعاة الفئات المعافاة من رسوم تراخيص العمل المشار اليها بالمادة السادسة .

المادة (12) :
يلغى ترخيص عمل الاجنبي في الحالات الاتية :
- اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة .
- اذا اثبت الاجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه انها غير صحيحة
- اذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة او جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على اساسه
- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية او الاجتماعية او الامن القومي .
ويتم الالغاء بقرار من الوزير بعد عرض الادارة المختصة

المادة (13) :
تعد المنشآت التي تستخدم اجانب سجلاً تدون فيه البيانات الاتية :
- اسم الاجنبي ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته وديانته
- المهنة ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به والاجر الذي يتقاضاه
- رقم وتاريخ اصدار الترخيص له في العمل
- اسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على اعمال الخبير الاجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الاجانب بإخطار الجهة الادارية المختصة بانتهاء التعاقد مع الاجنبي او تركه العملوما يفيد تسليم بطاقة او ايصال الترخيص بالعمل الخاص به .

المادة (14) :
على المنشآت التي تستخدم اجنبيا ان تخطر الجهة الادارية المختصة خلال الاسبوع الاول من كل شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الاتية :
- كشف بأسماء الاجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحاً به جنسياتهم ومهنهم بارقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم واسماء المساعدين اذا وجدوا
- كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .

المادة (15) :
يحظر على الاجانب الاشتغال بالمهن والاعمال والحرف التالية :
- الارشاد السياحي
- اعمال التصدير والاستيراد والتخلص الجمركي ، ويستثنى حاملوا الجنسية الفلسطينية المقيمون بالبلاد من اعمال التخليص الجمركي


المادة (16) :
يلغي كل نص سابق احكام هذا القرار

المادة (17) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 25 - 11 - 2010

إقرأ أيضا...
قرار رقم 181 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 181 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد... (مشاركات: 0)


قرار رقم 153 لسنة 2003 بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 153 لسنة 2003 بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003 وزير القوى العاملة والهجرة .. بعد... (مشاركات: 0)


قرار رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص بمزاولة غمليات التدريب المهني

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص بمزاولة غمليات التدريب المهني الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010 وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)


قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخل

وزارة القوى العاملة و الهجرة قرار رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخلنشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8- 2003 وزير القوى... (مشاركات: 4)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم الادارة المالية المتقدمة وادارة المخاطر المالية

دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على تعلم مهارات الادارة المالية المتقدمة ومهارات تحديد المخاطر المالية واستخدام أدوات التحليل المالي المتقدمة وتخطيط الأنشطة المالية ومراقبة آدائها، وكذلك التعرف على المعايير الخاصة بمتطلبات ادارة المخاطر واكتساب مهارات التنبؤ بالمشكلات المالية واتخاذ القرارات الصحيحة بناء على تحليل ادارة المخاطر


دورة دبلوماسية الرياضة والعلاقات الدولية

دورة تدريبية لكبار الشخصيات الرياضية تتناول مفهوم دبلوماسية الرياضة واستخداماتها في العلاقات الدولية والسياسة الدولية والمفاهيم الحاكمة للقوة الناعمة للرياضة ودورها في تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول وشرح لأهم التجارب العالمية والعربية في مجال الدبلوماسية الرياضية والعلاقات الدولية.


دورة مهارات التفاوض المتقدمة واستراتيجيات عقد الصفقات

توفر دورة مهارات التفاوض واستراتيجيات عقد الصفقات تحليلًا دقيقاً لعملية التفاوض وبناء الصفقات، بالإضافة إلى تعليم استراتيجيات وتقنيات التفاوض العملي الفعالة للغاية والتي يمكن تطبيقها في مجموعة من المواقف التي تعزز قدراتك المهنية سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو المبيعات أو العقود والمشتريات أو ادارة المشاريع أو مدير تنفيذي


دبلومة إدارة المطابخ الفندقية

شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.


دورة تدريبية في برنامج Odoo V 17 - Implementation

برنامج لتأهيل المتدربين على تثبيت وتخصيص برنامج الاودو الاصدار السابع عشر Odoo V 17 يزود المتدربين بالمهارات اللازمة لتثبيت واعداد البرنامج للعمل لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج في تحسين اداء الشركة.


أحدث الملفات والنماذج