وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 289 لسنة 2008
بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003 ، والمعدل بالقرار رقم 2796 لسنة 2007 المنفذ لحكم المادة 145 من قانون العمل المشار اليه بتشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل ؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 15 لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل ؛
وعلى قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 288 لسنة 2008 بتشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري للعمل ؛
وبناءً على ما ارتأيناه ؛

قرر :
المادة (1) :
يختص المجلس الاستشاري للعمل بما يلي :
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل
- ابداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها
- مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية على المستوى القومي .
- اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الاخص في حالة الازمات الاقتصادية التي تؤدي الى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئيا
- اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال
-ابداء الرأي فيما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة والهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .

المادة (2) :
يعقد المجلس جلساته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك .

المادة (3) :
يكون تعيين الاعضاء من ذوي الخبرة للعمل بالمجلس بقرار من رئيسه ، وبناء على ما تعرضه الامانة العامة للمجلس .
ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة به من المتخصصين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .

المادة (4) :
يتحدد بدل حضور الجلسات بواقع 500 جنيه للعضو عن كل جلسة ، ويحدد رئيس المجلس مكافآت كل من الامانة العامة ، ومن يستعان بهم للمعاونة في تسيير اعمال المجلس وتنفيذ توصياته اذا اقتضى الامر ذلك .

المادة (5) :
تصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة (6) :
يتولى رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية الاشراف الفني على اعمال الامانة العامة للمجلس ، واعداد تقرير دوري عن اعمال المجلس وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء .

المادة (7) :
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه مل فيما يخصه .

المادة (8) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .