وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 48 لسنة 2008
بشأن التصرف في حصيلة المبالغ المحكوم بها
عن مخالفات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 103 في 6 - 5 - 2008

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة الخامسة من قانون اصدار العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة ، وعلى القرار رقم 128 لسنة 2003 ، وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالنسبة للمادة الثانية من هذا القرار .

قرر :
المادة (1) :
تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بإيداع حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل في البنك المركزي ، ويتم التصرف منها وفقا لأحكام هذا القرار .

المادة (2) :
يخصص ثلث حصيلة هذه المبالغ على النحو التالي :
70% للمؤسسات الثقافية العمالية
30% للمؤسسات الاجتماعية العمالية

المادة (3) :
- نسبة 50% من المبالغ للصرف على العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة الذي يقومون بأعمال التفتيش الدوري وتحرير المحاضر وتحصيل المبالغ المحكوم بها وتصرف هذه النسبة للعاملين بكل مديرية حسب الحصيلة الواردة منها .
- نسبة 15% للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة الذين يشاركون في اعداد التشريعات العمالية ومراقبة ومتابعة أعمال النشر وفي تحصيل وصرف الحصيلة المشار اليها ز
- نسبة 5% للعاملين بالأفلام الجنائية والحسابات بالمحاكم بوزارة العدل والتي يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار .
- نسبة 3% للعاملين بالتفتيش بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية وذلك كحافز لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها في قضايا مخالفات قانون العمل ، ويتم استخراج الشيك بإسم الادارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بعد تسوية الشيكات الواردة بحساب الوزارة .
- باقي الحصيلة تخصص للصرف منها في الأوجه التالية :
* المساهمة في تكاليف الندوات والمؤتمرات والدورات الدراسية المصرية والعربية والمشروعات العمالة والثقافية التي تخدم اهداف الوزارة والمديريات .
* المساهمة في تأسيس وتجهيز قاعات الاجتماعات بالديوان العام والاستراحات بالمديريات وكذا مكافآت لغير العاملين مقابل خدماتهم لأنشطة الوزراة المختلفة .
* دعم تكاليف استقبال وضيافة الوفود الاجنبية والعربية وتقديم الهدايا التذكارية وكذلك تكاليف وفود الوزارة لدى الدول الاجنبية .
* تعزيز بنود وأنواع الباب الأول والثاني بموازنة الديوان العام في حدود المحصل الفعلي من هذه الاموال .
* صرف الاعانات اللازمة لعمال الديوان العام والمديريات والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
* صرف منح ومساعدات في أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالديوان العام والمديريات .

المادة (4) :
يتم الصرف على البنود السابقة بناء على عرض الجهة المعنية وموافقة وزير القوى العاملة والهجرة عليها وفقا للائحة التنفيذية التي يصدرها في هذا الشأن .

المادة (5) :
تشكل لجنة مركزية لمتابعة الموقف من تنفيذ الاحكام عن مخالفات قانون العمل ، وذلك على النحو التالي :
- رئيس قطاع ديوان عام الوزارة ...................... رئيسا
- رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ............... عضوا
- رئيس الادارة المركزية المختص بالوزارة ........................ عضوا
- رئيس اللجنة المركزية للامانة العامة ....................... .عضوا
- ممثل عن وزارة العدل .............................عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية .................................عضوا
- مدير عام الادارة العاملة لتفتيش العمل ...................... عضوا
ويكون مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل مقررا لهذه اللجنة .

المادة (6) :
يلغى القرار رقم 128 لسنة 2003

المادة (7) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 5 - 5 - 2008