النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات..القسم الثالث

#1
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات..القسم الثالث

جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل

اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري والثروة المائية
" الموسميون والمؤقتون "

( القسم الثالث )
(الباب الأول )

حصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وتسجيلهم ومتابعة تشغيلهم ..

مادة 13 :
تقوم وحدات العمالة غير المنتظمة بكل مديرية بتنفيذ التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تصدرها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة وتقوم على الاخص بما يلي ك
- تحديد اماكن تواجد هذه العمالة من خلال التعاون مع منطقة التأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية والنقابة العامة المعنية .
- حصر اصحاب الاعمال والمنشآت بقطاع المقاولات وقطاع الزراعة التي يقتضي طبيعة نشاطها العمل في مواسم دورية متعارف عليها .
- انشاء سجلات لقيد هذه العمالة .

مادة 14 :
تشكل لجان او مجموعات بقرار من مدير مديرية القوى العاملة المختصة تضم في عضويتها :
- ممثل عن منطقة التأمينات الاجتماعية
- ممثل عن النقابة المعنية
- ممثل عن المحافظة او الوحدة المحلية المختصة
- ممثل عن وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية
- ممثل عن مديرية الاسكان والمرافق
- ممثل عن الـامين الصحي
وتختص اللجان أو مجموعات العملبحصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين واعداد كشوف حصر بهم من أصل وصورة متضمنة اسم العامل وكل ما يلزم لإثبات شخصيته وسنه ومحل اقامته بالتفصيل ومهنته واسم صاحب العمل والأجر اليومي وفي حالة الضرورة وحالات وجود عمالة كثيفة في مواقع العمل تنتقل اللجنة لتسجيل وحصر العمال بالمواقع ويرسل الاصل الى وحدة العمالة غير المنتظمة لإدراجه بالسجل المخصص لذلك والصورة إلى مكتب تفتيش العمل المختص للمتابعة واستخراج بطاقة لكل عامل مدون بها اسمه وكل ما يلزم لاثبات شخصيته ورقمه التأميني ورقم قيده بالنقابة العامة وتوضع عليها الصورة الشخصية وتختم بختم المديرية .

(الباب الثاني )
متابعة التشغيل

مادة 15 :
يقوم مفتش وحدة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تشغيل العمال والتأكد من تطبيق قواعد التشغيل وعلى الأخص :
- حصول العامل على نسخة من عقد عمله
- حصول العامل على بطاقة عامل موسمي بعد سداد الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة العمل .
- حصول العامل على بطاقة التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذا القطاع .
- حصول العامل على أجره عن ايام العمل الفعلية والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية على عشر ساعات عمل اضافية بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية والاضافية على 10 ساعات يوميا تتخللها ساعة للراحة وتناول الطعام
- التأكد من توفير صاحب العمل وسيلة لانتقال العامل من محل اقامته الى محل عمله والعودة
- التأكد من توفير صاحب العمل وسائل الاعاشة متى زادات ساعات العمل على 8 ساعات او في المناطق النائية او في الحالات التي تقتضي استبقاء العامل في مكان العمل .
- التأكد من تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لاحمام المادة 4 من قرار وزير القوى العاملة رقم 211 لسنة 2003
- التأكد من تطبيق احكام قانون العمل بشأن تشغيل الاطفال والنساء
- التأكد من عدم تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل .
- التأكد من تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل
- اعداد البيانات الاحصائية مبينا بها اعداد العمال واوجه الرعاية المقدمة صحيا واجتمعايا والمشاكل والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها .

#2
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات..القسم الثالث

(الباب الثالث )
النظام المالي

مادة 16 :
تتكون الموارد التالية للجنة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة المورسميين والمؤقتين ومن في حكمهم بكل محافظة مما يلي :
- العمولة المقررة باللائحة والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال اليها بحد ادنة 5% من جملة الأجور و 1% من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلي .
- الارصدة الموجودة حاليا بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجاري بالبنوك وعائد الاصول والودائع في البنوك
- 1% من قيمة الاشتراك الشعري للعاملين باللجنة النقابية المعنية
- ما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية
- الدعم المالي الذي يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات للمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة
- التبرعات والهبات التي توافق عليها اللجنة

مادة 17 :
تودع اموال اللجنة في احد بنوك الحكومة او القطاع العام بالمحافظة تحت اسم حساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 18 :
يكون السحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية موقعا عليها من مدير المديرية المختص - رئيس اللجنة - او من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ومن المسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة او من ينوب عنه كتوقيع ثان .

مادة 19 :
تبدأ السنة المالية أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل ام ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية الى السنة التالية - وتتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وايرادتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية لاحقة الا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة اعضاء اللجنة الاستشارية

مادة 20 :
يعد للحساب موازنة خاصة ، وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية ، كما تعد للحساب قوائم سنوية عن مركزه المالي وتعرض على اللجنة الاستشارية لإقرارها .

مادة 21 :
يتم توزيع حصيلة الايرادات الناتجة عن نشاط اللجنة على النحو التالي :
أولا : حصيلة العمولة المقررة :
- 13% مصروفات ادارية
- 40% رعاية اجتماعية وصحية للعمال
- 10% مكافأة لمندوبي التشغيل .
- 25% مكافأة لمدير المديرية والعاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة في حالة توافر الموارد .
- 5% احتياطي قانوني يودع في حساب اللجنة بالبنك
- 7% مكافأة للعاملين بالوزارة يتم توزيعها كالآتي 5% للعاملين بالإدارة العامة للتشغيل بالداخل لمتابعة تشغيل العمالة غيرر المنتظمة و 2% للأجهزة المعاونة بالوزارة .

ثانياً : ما تقرره اللجنة أو توافق عليه للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والانتقالات وتوفير البيئة الملائمة للعمال ورعايتهم دون المساس بالأرصدة الموجودة بحساب اللجنة الاستشارية المحلية إلا بموافقة اللجنة المركزية .

مادة 22 :
النسبة المقررة للمصروفات الإدارية تصرف على الأأوجه التالية :
- بدل حضور جليات لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بواقع 50 جنيها عن كل جلسة
- ادوات كتابية
- نشر واعلات مطبوعات
- تليفون وبريد
- مصروفات بنكية
- بدل انتقال وبدل سفر طبقا للتعريفة العاملة
- مصروفات ادارية اخرى

مادة 23 :
النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية تصرف على الوجه التالي :
- صرف أجور العمال المسجلين بالوحدة والمرتبطين بعلاقة عمل بمتوسط يومين عن كل اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى بحد أقصى 10 جنيهات عن كل يوم اجازة
- تصرف اعانة وفاة متى أقرت لورثة المتوفي فإذا كانت وفاة طبيعية بواقع 250 جنيه تزداد إلى 500 جنيها في حالة الوفاة الناجمة عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون التأمين الاجتماعي

مادة 24 :
في حالة حدوث الاصابة اثناء العمل او بسببه يحب على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للعامل المصاب ونقله الى جهة العلاج المقررة وعلى نفقة صاحب العمل وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

مادة 25 :
تشرف وحدة التشغيل على تقديم الرعاية الصحية للعامل طبقا للخطة التي تضعها الادارة المركزية للتشغيل

مادة 26 :
على جميع ادارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت واخطار اصحاب الاعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق اوضاعاها بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لديها

مادة 27 :
تلتزم اجهزة تشغيل الشباب والجهات الاخرى حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة الا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات تنفيذا للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على ان تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 28 :
تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة وعدم صرف أي مستخلص إلا بعد توسية مستحقاته لدى وحدة العمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذا للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
التعديل الأخير تم بواسطة Amira 7 ; 13/6/2013 الساعة 10:48

إقرأ أيضا...
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وغيرهم

جمهورية مصر العربية وزارة القوى العاملة والهجرة الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 0)


قرار رقم 168 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 168 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ) نشر بالوقائع المصرية... (مشاركات: 0)


قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003 وزير... (مشاركات: 0)


قرار رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (أ) في 5 -10 -2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد... (مشاركات: 0)


الأساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية والإدارية

تدعوكم الدار العربية للتنمية الإدارية AHAD بإعتماد: معهد المدراء المحترفين IPM لحضور (البرنامج التدريبى) الأساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية والإدارية (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة تجهيز وادارة مراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية (GYM)

برنامج تدريبي متخصص ينمي مهاراتك في مجال تجهيز وادارة وتشغيل مراكز اللياقة البدنية والاندية الصحية الجيم، حيث ستتعلم من خلاله المهارات الادارية والمالية والتسويقية التي تلزمك لادارة وتشغيل هذا المشروع المتميز


دورة الاسعافات الأولية لغير العاملين في المجال الطبي

دورة الإسعافات الأولية من الدورات الهامة التي يجب عليك الالتحاق بها فورًا، أيًا كان عمرك وأيًا كان عملك، فمعرفتك بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية ليست فقط ستساعدك على المستوى الشخصي، بل قد تكون السبب في انقاذ حياة شخص، وستدفعك للتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة.


دورة مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع P3O®

برنامج تدريبي متخصص لشرح منهج ®P3O يشرح للمتدربين مقدمة عن مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع ومميزات الحصول على شهادة P3O والنماذج وتكييفها وفق متطلبات العمل وكيفية تنفيذ P3O وكيفية تشغيل P3O


دورة تدريب المدربين TOT

تغطي دورة تدريب المدربين TOT كافة المراحل التي يمر بها المدرب خلال تدريبه، بداية من المستوى النفسي والحالة الشعورية التي يعيشها المدرب، من مشاعر القلق والخوف والارتباك التي تلازمه في بداية كل تدريب، وكيفية كسر هذه الحواجز النفسية وبدء التفاعل السليم مع المتدربين. وعلى المستوى العلمي تتيح هذه الدورة مجموعة من نماذج التدريب العلمية للمدرب مثل ( نموذج كولب – نموذج مك كارتي – نموذج الأنظمة التمثيلية – نموذج هيرمان). وعلى المستوى العملي توفر هذه الدورة مجموعة من الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المدربين في تنفيذ التدريب عن بعد باحترافية وسهولة.


كورس الادارة المالية للمديرين واصحاب الشركات والمشروعات

كورس تدريبي يؤهلك للتعرف على اهم المبادئ والمفاهيم المحاسبية، وقراءة القوائم المالية، واهداف ووظائف الإدارة المالية، وشروحات عملية لأدوات وأساليب التخطيط المالي واعداد القوائم المالية المتوقعة، بالإضافة الى ادوات التحليل المالي، وكيفية ادارة الازمات المالية بنجاح


أحدث الملفات والنماذج