جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل

اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري والثروة المائية
" الموسميون والمؤقتون "

( القسم الأول )
يتضمن التعاريف والأحكام العامة ويتبين من خلاله المقصود بعمال الزراعة الموسميين وكذلك تحديد الأعمال الموسمية وتعريف العمل الموسمي وتحديد عمال المقاولات وغمال الزراعة ومن في حكمهم ونطاق سريان قواعد هذه اللائحة وعلاقتها بالقرارات الوزارية ذات الصلة .

(القسم الثاني )
تشكيل اللجان القائمة على التنفيذ والمتابعة واختصاصاتها وطريقة الرقابة التي ستتبع في هذا الخصوص .

( القسم الثالث )
- طريقة حصر هذه الفئة من العمالة
- النماذج والسجلات التي تنشأ لهذا الغرض
- نماذج التقارير الاحصائية الدورية

( القسم الرابع )
قواعد متابعة تشغيل هذه العمالة ، واختصاصات كل جهة مشاركة في هذا المجال وطريقة التنسيق بينها ؟

( القسم الأول )
التعاريف والأحكام العامة
( الباب الأول )
التعاريف

مادة 1 :
يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها .
1- العمل الموسمي :
العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ، أيا كانت مدته ، ولو كان يدخل في النشاط المعتاد لصاحب العمل .
2- العمل المؤقت :
العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة انجازه مدة محددة او ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه .
3- عمال الزراعة :
الذين يعملون في الزراعة والري والثروة المائية يدويا لقاء أجر أيا كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت سلطته او إشرافه متى كان العمل مرتبطا بعملية محددة وألا يكون من المالكين أو المستأجرين أو الحائزين لأراض زراعية .
4- عمال المقاولات :
الذين يرتبط عملهم بأعمال المقاولات أيا كانت مدة العمل .
5- وحدة التشغيل :
الوحدة المنشأة بمديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالإشراف على تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة .
6- اللجنة المختصة :
اللجنة الاستشارية المحلية للشتغيل الصادر بتشكيلها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة والمشكلة من الاعضاء الذين يمثلون الجهات ذات الصلة بعمال المقاولات وعمال الزراعة والتي تختص بالإشراف ومتابعة حصر وتشغيل ورعاية هذه الفئة .
7- مندوب التشغيل :
هو استشاري التشغيل ومفتش التفتيش ومفتش السلامة والصحة المهنية ومن يتراءى لمدير المديرية أن يكلفة بذلك .

الباب الثاني

مادة 2 :
تسري أحكام هذه اللائحة على :
(أ) عمال المقاولات ، ومنهم :
النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل خرسانة - عامل حفر آبار - عامل قطع ونحت احجار - عامل زجاج - عامل تركيب وإصلاح الصيانة - عامل تشغيل ماكينات ومعدات - مبيض - سمكري - عامل عادي .
(ب) عمال الزراعة الموسميون سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات يدوياً .
ويعتبر في حكمهم من يعمل في :
تنظيف البذور وتنقيتها .
الري والصرف وانشاء صيانة وتطهير ومرافق الري والصرف وحفر وصيانة الآبار الارتوازية .
العاملون في الصناعات القائمة على الخامات الزراعية في المناطق الريفية كصناعة الخوص والألياف وقش الأرز .
عمال محالج الأقطان .
عمال الصيد وصائدو الأسماك .

مادة 3 :
يصدر وزير القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية والدورية ، وعلى الأخص :
- موسم فرز البصل والثوم
- موسم فرز الخضر والفاكهة وتعبئتها
- موسم العصير في مصانع السكر من القصب
- موسك العصير في مصانع السكر من البنجر
- موسم العمل في محالج الاقطان
- موسم زراعة او حصاد المحاصيل الزراعية
- موسم تطهير الترع والمصارف والمراوي

مادة 4 :
يحظر تقاضي أي مبالغ من العمال الموسميين والمؤقتين مقابل تشغيلهم او استبقائهم .

مادة 5 :
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 17 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
يحظر على جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال الخاص التعاقد على تشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة في اعمال موسمية او مؤقتة إلا عن طريق وحدة التشغيل المختصة .

مادة 6 :
يراعى عند تعاقد جميع قطاعات العمل مع مقاولي العمليات في مجال المقاولات والزراعة والري والثروة المائية النص في عقودهم على استخدام عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين اللازمين لأعمالهم غير الفنية عن طريق وحدات التشغيل المختصة .