وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 196لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لقياس مستوى المهارة

الوقائع المصرية - العدد 277 (تابع) في 5 - 10- 2003

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادتين ( 139 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
مادة 1 :

تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته مبينا به مستوى المهارة .

مادة 2 :
يخضع كل من يرغب في العمل بإحدى الحرف المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار لاختبارات قياس مستوى المهارة التي تطبقها وزارة القوى العاملة والهجرة وعليه ان يتقدم بطلب لهذا الغرض على النموذج المعد لذلك الى مديرية القوى العاملة والهجرة " مكتب العمل " الواقع في دائرة سكنه مع اعطاء المتقدم ايصالا موضحا به موعد ومكان الاختبار على ان تسجل الطلبات في سجل خاص بذلك وبرقم مسلسل .
ويسدد الطالب رسم اختبار قدره اربعون جنيها بحوالة بريدية بإسم مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة يرفق مع المستندات المقدمة .

مادة 3 :
تتولى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة اجراء عملية القياس في مراكز التدريب ومواقع القياس المتعمدة خلال لجان فنية تشكل بمعرفتها لهذا الغرض ، غلى النحو التالي :
- ممثل مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة ...........رئيسا
- مهندس او فني من ذوي الخبرة في المهنة من خارج موقع القياس .........عضوا
- مهندس او فني من ذوي الخبرة في المهنة الذي ستجري فيه عملية الاختبار ..... عضوا
ويشترط في الفني ان يكون حاصلا على مؤهل مناسب وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال .

مادة 4 :
يتم اختبار العامل نظريا وعمليا في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها وزارة القوى العاملة والهجرة لكل حرفة ، وتجري عملية الاختبار خلال اسبوع واحد من تقديم صاحب الشأن طلبه إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختضة في الحالات التي تتطلب الاستعجال من واقع المستندات التي يقدمها الطالب .
يشترط اجادة العامل الذي يتقدم للاختبار القراءة والكتابة وتقديم شهادة محو الامية ، ويجوز الاعفاء من الشرطين او احدهما عند الضرورة .

مادة 5 :
تقوم مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة بمستوى محدود المهارة في الحرفة .

مادة 6 :
مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة خمس سنوات من تاريخ اصدارها وفي حالة رغبة الطالب في تجديد الشهادة يسدد رسم اختبار مقداره اربعون جنيها بحوالة بريدية بإسم مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة يرفق مع المستندات المقدمة للمديرية .
تصدر شهادة قياس مستوى المهارة بدون مقابل لأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة .

مادة 7 :
يستخرج بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة من الجهة التي أصدرتها دون مقابل بناء على طلب من صاحب الشأن مرفقا به ما يفيد التلف أو الفقد .

مادة 8 :
تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة إصدار القرارات واللوائح لمنظمة لعملية القياس ومتابعة تنفيذه أخذا في الاعتبار القرارات الوزارية بمسميات الحرفة التي تشملها عملية القياس حاليا ومستقبلا .

مادة 9 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 17 - 9- 2003