النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قرار رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

قرار رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 185 لسنة 2003
بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل
الوقائع المصرية - العدد 227 في 5-10-2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة(85) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛


قرر :
( المادة الأولى )
يعتمد نموذج لائحة تنظيم العمل ونموذج الجزاءات المرفقين ليسترشد بها أصحاب الاعمال في اعداد لوائحهم .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 9-9-2003
بالمرفقات : لائحة تنظيم العمل
يتبع ...
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx
إسم الملف: قواعد عامة بشأن لائحة الجزاءات.docx - حجم الملف: 13.8 كيلوبايت - مرات التحميل: 3503

#2
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

إليكم نموذج : اللائحة النموذجية للجزاءات

بالمرفقات ..
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx
إسم الملف: اللائحة النموذجية للجزاءات.docx - حجم الملف: 22.4 كيلوبايت - مرات التحميل: 1301

#3
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

لائحة تنظيم العمل

مادة 1 :
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا متمما لعقد العمل المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها وتسري اللائحةعلى كافة العمال الذكور والاناث الحاليين او الذين يلتحقون بالعمل بها في المستقبل ويقصد بكلمة العامل في هذه اللائحة جميع من يعملون في خدمة المنشأة من العمال .

مادة 2 :
كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب ويبين فيه إسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على ان يكون مصحوبا بالشهادات والاوراق الاتية :
- شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها فإن لم توجد عند الطلب فيكتفي بإثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية .
- الشهادات العليمة او الفنية ان وجدت .
- البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين .
- شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص واذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من الحاقه بالعمل .
- صورة البطاقة الشخصية او العائلية ومعها عدد ست صور شخصية شمسية للطالب .
- شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل .
- شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق ان وجدت .
- الترخيص في العمل اذا كان الطالب من الاجانب .
- اقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية واسماء زوجته واولاده الذين يعولهم وسن كل منهم .
- شهادة الحالة الجنائية .
وعلى العامل ان يقدم كذلك كافة المستندات الاخرى التي تطلبها منه المنشأة واذا رأت المنشأة الاحتفاظ ببعض هذه المستندات اعطت العامل ايصالا بها وللعامل الحق في استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام .
وكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الاخطار عنه كتابة بالبريد المسجل يعلم الوصول في المواعيد المحددة لذلك والا تعرض للجزاء المترتب على ذلك ، وفي حالة عدم الاخطار يعتبر اخر بيان ثابت بِان حالته الاجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتد بأي تغيير يخطر عنه الا من تاريخ وصول الاخطار للمنشأة .

مادة 3 :
اذا ظهر بعد التعيين ان العامل قدم بيانات او قرارات او توصيات او شهادات غير صحيحة تتخذ اجراءات مساءلته وتعتبر في هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار اليها في المادة السابقة في جوهرية التعيين .

مادة 4 :
يعين العامل في أي قسم تحدده المنشأة ولها مطلق الحرية في نقل العامل من قسم إلى آخراو من عمل الى آخر دون ان يكون للعامل الحق في الاعتراض ما دام العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه ، مع عدم المساس بأجر العمل والشروط التي يتضمنها عقد العمل .

مادة 5 :
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر .

مادة 6 :
سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء على اذن الادارة وموافقتها استبقاء العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة .

مادة 7 :
يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة ولا يسمح له بدخول المنشأة الا اذا كان حاملا لها .

مادة 8 :
ساعات العمل الفعلية هى ... ساعات يوميا من الساعة ....صباحا حتى ... مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة إلى ... الساعة .

مادة 9 :
مواعيد العمل في حالة الورديات تكون كالآتي :
- الوردية الاولى من الساعة ........ الى الساعة ...........بعد الظهر .
- الوردية الثانية من الساعة ..........بعد الظهر الى الساعة ...........
- الوردية الثالثة من الساعة .........الى الساعة .................

مادة 10 :
ايام العمل الفعلية .... ايام في الاسبوع ويعتبر يوم .........راحة اسبوعية .
وعلى المنشأة في حالة تحديد ايام الراحات الاسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الاسبوع ان توضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له

مادة 11 :
يثبت الححضور والغياب بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض او الساعة الميقاتية .

مادة 12 :
على كل عامل ان يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لديه وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه .
ولا يجوز للمراقب او رئيس القسم او الرئيس المباشر مغادرة المنشأة الا بعد حضور من يتسلم منه العمل في حالة الورديات وعليه ان يبين لزميله ما تم من الاعمال وما استجد من تعليمات وما بقى من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الاطمئنان علي سلامة المنشأة من شتى النواحي .

مادة 13 :
على العامل الا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الاسباب الا في فترة الراحة المخصصة له والا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به .

مادة 14 :
لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل او تركه الا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز ان يترك مكان عمله خلال اوقات العمل الا بعد الحصول على تصريح كتابي من رئيس القسم وتقديمه الى المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأي عامل دخول العمل في غير اوقات العمل الخاصة به الا بإذن كتابي يسلم الي المنوط به مراقبة الدخول .

مادة 15 :
يخضع جميع العمال عند الدخول والروج لنظام التفتيش وغير مسموح اخراج البضائع او المهمات مهما كانت قيمتها الا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال .

مادة 16 :
الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون كاملة شخصية عند تنفيذ الاحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم ابلاغ الادارة فورا عند كل مخالفة وابلاغ جهات الاختصاص عن اي اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم .

مادة 17 :
على العامل اطاعة اوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع لاتعليمات والاوامر لاتي تصدر من الادارة في اي وقت كما يجب ان تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على اساس التفاهم والمودة .

مادة 18 :
يتولى الرقابة المباشرة في كل قسم من الاقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته وأوامره في حدود ما يقضي به العمل .

مادة 19 :
كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها الى رئيس القسم اذا كانت شكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها الى الادارة فورا فإذا لم تكن ملحة فللعامل ان يبينهما كتابة في الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهري .

مادة 20 :
محظور على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري او الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من الادارة وللإدارة الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو الغائه بدون ابداء الاسباب .

مادة 21 :
محظور على جميع العمال ان يقبلوا من الغير هدايا او مكافآت بسبب الاعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم ايضاً الاتجار داخل المؤسسة او جميع الاعانات او لصق الاعلانات او توزيع الاوراق لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي من الادارة .

مادة 22 :
محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة الا بتصريح كتابي من الادارة

مادة 23 :
محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤسيهم او العمال الاخرين في تأدية خدمات خاصة لهم او التعدي عليهم او اساءة معاملتهم بأي شكل كان .

مادة 24 :
في حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها او محاولة اصلاحها بل عليه اخطار رئيس القسم او المهندس فورا لاجراء اللازم

مادة 25 :
على العمال ان يؤدوا الاعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وان يحافظوا على الالات والادوات التي يستعملونها .

مادة 26 :
ممنوع قطعيا افشاء اسرار العمل الصناعية او التجارية وبصفة عامة اي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشئونها الداخلية و الخارجية ونظام العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه

مادة 27 :
يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة .

مادة 28 :
اذا لم يحدد الاجر بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة 36 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 استحق العامل أجر المثل ، وان لم يوجد يقدر الاجر طبقا لعرف المهنة في الجبهة التي يؤدي فيها العمل ، وفي حالة عدم وجود عرف تتولى المحكمة المنصصو عليها في المادة 71 من قانون العمل تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة .

مادة 29 :
تصرف علاوة دورية سوية للعامل وفقا لما يقرره المجلس القومي للأجور ويستحقها العامل لأول مرة بعد مضي سنة على خدمته بالمنشأة .

مادة 30 :
تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة لدى صاحب عمل او أكثر ، كما تكون الاجازة لمدة 30 يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الاجازة أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية .
واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط ان يكون قد امضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزداد مدة الاجازة السنوية 7 ايام للعمال الذين يعملون في الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة او في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن اجازته .

مادة 31 :
يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
ورفي جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها 15 يوما منها ستة متصلة على الاقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل 3 سنوات على الاكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال .

إقرأ أيضا...
لائحة الجزاءات النموذجية و اللائحة الداخلية وفقا لقانون 12لسنة 2003 المعدل ق180 لسنة 2008

احبائي الكرام ارفق لسيادتكم صورة ضوئية للائحة الجزاءات النموذجية و اللائحة الداخلية وفقا لقانون 12لسنة 2003 المعدل بقانون180 لسنة 2008 ارجو ان يحوز اعجابكم و يكون لكم عونا التحميل من هنا: (مشاركات: 38)


قرار رقم 184 لسنة 2003 بشأن نموذج عقد عمل جماعي

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 184 لسنة 2003 بشأن نموذج عقد عمل جماعي الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد الإطلاع على المادة (167) من قانون العمل... (مشاركات: 0)


قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003 وزير القوى... (مشاركات: 0)


قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)


قرار رقم 111 لسنة 2003 بشأن قواعد التكليق بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمي

وزارة القوى العاملة و الهجرة قرار رقم 111 لسنة 2003 بشأن قواعد التكليق بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 يوليو2003 وزيرة القوى... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة مهارات التحقيق الإداري وإعداد محضر التحقيق وفق القانون المصري

برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.


كورس تنمية المهارات البيعية المتقدمة

كورس تدريبي يهدف الى اكساب المشاركين المعلومات والمهارات السلوكية اللازمة للتألق في مجال المبيعات وفنون الإقناع والتعرف على أساسيات مهارات البيع والاقناع


دورة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء

دورة تدريبية تهدف إلى تاهيل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء. يعتبر هذا البرنامج نقطة البداية للدخول في هذا المجال. يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لفهم والالمام بأساسيات المجال.


دبلوم اعداد المدرب الشخصي بالجيم - Personal Trainer (PT)

ستتعلم في دبلوم اعداد المدرب الشخصي كافة المهارات الإدارية والفنية التي يحتاجها المدرب الشخصي المحترف، مثل مفاهيم التدريب الرياضي، وتخطيط الأحمال، والتحليل الحركي، بالإضافة إلى تغطية كافة المواضيع الخاصة بالتغذية التي يجب على المدرب الشخصي المحترف معرفتها، وأيضًا مواضيع الجانب النفسي التي يجب على المدرب الشخصي المعتمد الإلمام بها، كالإعداد النفسي للرياضيين وكيفية التعامل مع اصابات الملاعب.


كورس تطبيقات قانون ضريبة القيمة المضافة

كورس تدريبي يهدف لتنمية مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وإعداد التسويات السنوية مع بيان الطــرق المختلفة لحساب ضريبة القيمة المضافة واستعراض كافة مواد قانون ضريبة القيمة المضافة


أحدث الملفات والنماذج