وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 181 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة
للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (140) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبعد أخذ رأي التنظيم النقابي ؛

قرر :
( المادة الأولى )
على من يرغب في ممارسة حرقة من الحرف الواردة بالقرارات الوزارية المنفذة للمادة (139) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في الداخل او الخارج التقدم لمديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بطلب على النموذج الخاص بذلك بعد تحديد مستوى مهارته في الحرفة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة .

( المادة الثانية )
تقوم مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة او مكتب العمل المختص بتلقي الطلبات المشار اليها في المادة (1) وتسجيلها في سجل خاص برقم مسلسل مع منح المتقدم ايصالا بذلك موضحا به موعد ومكان الاختيار .

( المادة الثالثة )
يسدد المتقدم رسما مقداره اربعون جنيها للحصول على الترخيص المطلوب وذلك بحوالة بريدية باسم مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة يرفق مع المستندات المقدمة للمديرية او مكتب العمل المختص .
يشترط للحصول على الترخيص اجادة المتقدم للقراءة والكتابة وتقديم شهادة محو الامية , كما يشترط عضويته بالنقابة العمالية المعينة ، ويجوز الاعفاء من الشرطين او احدهما عند الضرورة .
يصدر الترخيص دون مقابل لأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة .

( المادة الرابعة )
تجري الاختبارات لطالبي الترخيص بمزاولة الحرف تحت اشراف مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة من خلال لجان تشكيل بمعرفتها لهذا الغرض تضم ممثلين منها ومن ذوي الخبرة في كل حرفة وذلك في مركز التدريب المهني او المواقع المعتمدة .
ويجوز اعادة اختبار المتقدم اذا لم يوفق في المرة الأولى بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الاختبار الأول .

( المادة الخامسة )
تتم إجراء عملية الاختيار في خلال اسبوع واحد من تقديم الطلب الى مديرية القوى العاملة والهجرة في الحالات التي تتطلب الاستعجال من واقع المستندات التي يقدمها الطالب .

( المادة السداسة )
كل من ينجح في الاختبار يمنح ترخيصاً معتمداً من وزارة القوى العاملة والهجرة يدون به اسم المتقدم وحرفته ودرجة اجادته لها ومدة صلاحية الترخيص وأية بيانات اخرى تراها الوزارة
ويستخرج بدل تالف او بدل فاقد للترخيص من الجهة التي أصدرته دون مقابل مع تقديم ما يفيد التلف او الفقد .

( المادة السابعة )
تتولى مديريات القوي العاملة والهجرة المختصة متابعة مواقع العمل والانتاج والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لممارسة الحرفة .

(المادة الثامنة )
مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات من تاريخ اصداره , وفي حالة رغبة الطالب في تجديد الترخيص يسدد رسم اختبار قدره أربعون جنيهاً بحوالة بريدية باسم مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة يرفق مع المستندات .

( المادة التاسعة )
يسحب الترخيص من العمل اذا أخل بشروط الترخيص او بواجبياته المهنية أو عند ثبوت ما يخل بالشرف أو الامانة .

( المادة العاشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاربخ نشره .
تحريراً في 2-9-2003