وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 152 لسنة 2003
بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات

الوقائع المصرية - العدد في 19-8-2003

وزير القوى العاملة والهجرة ؛
بعد الاطلاع على المادة (231) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بتشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛

قرر :
( المادة الأولى )

تشكيل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ ، وعضوية كل من :
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة .
- ممثل عن المركز القومي لدراسات الامن الصناعي
- رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية المختص او مديري المديرية بالمحافظات لكل من وزارة الصحة والسكان - الزراعة واستصلاح الاراضي - النقل - الكهرباء والطاقة - قطاع الاعمال العام - التربية والتعليم - البترول - الداخلية - الدول للتنمية الادارية - الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الصناعة والتنمية التكنولوجية - الدولة لشئون البيئة - الدولة لتنمية المحلية - التأمينات والشئون الاجتماعية .
- عدد 2 ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال
- عدد 2 ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- عدد 2 من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وللمجلس ان يستعين بمن يراه في مجال عمله دون ان يكون له صوت معدود في المداولات .

(المادة الثانية )
تختص اللجان الاستشارية والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بما يلي :
- تخطيط رسم الساسة العامة للمحافظة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التي اعدها المجلس الاستشاري الاعلى لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها .
- التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للخطة القومية الموضوعة على مستوى المحافظة .
- دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التي تعدها الامانة الفنية للجنة للتأكد من مدى تحقق الاهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة ، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ .
- دراسة ومناقشة المشاكل ومعقوات التطبيق الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوارد الى اللجنة من الجهات المعنية بالسلامة والصحة الممهنية على مستوى المحافظة ، واقتراح الحلول المناسبة لها .
- المشاركة في وضع خطط الطواريء على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها .
- اصدار نشرة سنوية عن اوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة تتضمن بيانات عن الحوادث والاصابات والوفيات والامراض والخسائر وتقييم لبرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ، ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن .

(المادة الثالثة )
تنظم اعمال واجتماعات اللجان المشار اليها ، على النحو التالي :
- تعقد اللجان اجتماعات مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى انعقادها وذلك بدعوة من رئيسه .
- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس .
- يجوز للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء في الامور المعروضة عليها ، ويشترك من يدعى للاجتماع في المناقشات على ألا يكون له صوت معدود في المدولات .
- للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية لدراسة الموضوعات التي تراها ويكون لكل لجنة مقرر.
- تجتمع اللجان الفرعية بناء على دعوة من المقرر ولها ان تدعو الى اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرته من غير اعضائها ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
- تكون اجتماعات اللجان الفرعية بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
- ترفع اللجان الفرعية توصياتها الى اللجنة ,

(المادة الرابعة )
تشكل بقرار من المحافظ المختص امانة فنية للمجلس من اعضاء متفرغين من مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة وبمكان محدد بمبنى ديوان عام المديرية وتحت الاشراف المباشر لمدير المديرية ووكيلها ومدير ادارة السلامة والصحة المهنية بها ، على ان تضم في عضويتها اعضاء من السلامة والصحة المهنية ، والشئون القانونية بمديرية القوى العاملة وشئون البيئة وفروع المركز القومي لدراسات الامن الصناعي بالمحافظات ، وعدد من الخبراء المتخصصين في علوم السلامة والصحة المهنية ، وتتولى الامانة الفنية المهام التالية .
- الاعداد لاجتماعات اللجنة واللجان الفرعية وما يتطلبه ذلك من مذكرات ودراسات وتقارير وجدوا اعمال اجتماع اللجنة .
- اعداد ملف خاص لكل اجتماع يتضمن ملخص مادار في الاجتماع السابق وجدول الاعمال وكافة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها بمعرفة اللجنة وارسال نسخة من هذا الملف لكل عضو باللجنة مصحوبا بالمدعوة وتاريخ الاجتماع ومكانة وذلك قبل الموعد المحدد بفترة كافية .
- تسجيل اعمال اجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية واعداد محاضر هذه الاجتماعات لاعتمادها من المحافظ المختص ، واخطار الاعضاء والمجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية بها .
- ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المعنية بالمحافظة بعد اعتماد محضر الجلسة من الرئيس ، ومتاعبة تنفيذ هذه القرارات .
- التنسيق بين اعمال اللجنة واعمال المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى الجمهورية .
- تلقي مكاتبات اعضاء اللجنة والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشانها .
- عرض تقارير دورية شهرية على مدير مديرية القوى العاملة والهجرة باعمال اللجنة أولاً بأول لعروضها على المحافظ المختص .
- حفظ كافة ما يخص أعمال اللجنة ولجانها الفرعية من مذكرات وقرارات وأوراق وملفات ،و تقديمها عند الحاجة .
- اعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة على مستوى المحافظة .

(المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 11-8-2003