قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل الصادر رقم (12) لسنة 2003 ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يجب على كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشيء أو يعهد الي دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات .

( المادة الثانية )
يحدد صاحب العمل المكان الذي يختاره لإنشاء دار الحضانة ويشترط أن يكون قريبا من مكان العمل بقدر الإمكان و ألا يكون موقعه ملاصقاً لأي جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلوث الجو كالأبخرة والدخان والغبار و غير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة او تجري فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء .

( المادة الثالثة )
يجب أن يتوفر في المكان الذي يتخذ مقراً للدار المواصفات العامة لدار الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة المرافق و التجهيزات والاشتراطات الصحية طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة والقرارات المنفذة له وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ز

( المادة الرابعة )
تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها عن ( 500 ) متر أن تشترك في إنشاء دار للحضانة لإبواء أطفال العاملات بهذه المنشآت أو أن تعهد بذلك إلى دار حضانة قائمة و ذلك بالشروط الواردة في هذا .

( المادة الخامسة )
تؤدي كل عاملة في الانتفاع بخدمات الدار اشتراكاً شهرياً بواقع ( 5 % ) من الاجر عن الطفل الأول بحد ادنى جنيهين ، (4%) عن الطفل الثاني ان وجد في نفس الوقت مع الطفل الاول بحد أدنى 3 جنيهات ونصف شهريا للطفل ، ويتحمل صاحب العمل باقي النفقات واذا زاد عدد الأولاد عن اثنين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد .


( المادة السادسة )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 12 - 7 - 2003