قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر رقم (12) لسنة 2003 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من قبل مصر في هذا الشان ؛

قرر :
( المادة الأولى )
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 17 سنة ف الأعمال و المهن والصناعات الآتية :
- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة بإستخراج المعادن و الأحجار ز
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها .
- الأعمال و المهن التي يستخدم فيها الزئبق ومركباته .
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
- صهر الزجاج وانضاجه .
- كافة أنواع اللحام .
- صنع الكحوليات والمشروبات الروحية وما في حكمها .
- الدهانات التي يدخل في تراكيبها المذيبات العضوية و المواد الخطرة .
- معالجة وتهيئة او اختزان المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص
- صنع القصدير و المركبات المعدنية المحتوية على مركبات الرصاص .
- صنع أول أوكسيد الرصاص " المرتك الذهبي " أو أوكسيد الرصاص الأصفر و ثاني أكسيد الرصاص " السلقون " وكربونات الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسبيكا لارصاص .
- عمليات المزج و العجن في صناعة واصلاح البطاريات الكهربائية .
- ادارة او مراقبة الماكينات المحركة ذات القوى المحركة الكبيرة .
- اجراء عمليات الصيانة و التنظيف والاصلاح للماكينات اثناء اداراتها .
- صنع الاسفلت و مشتقاته .
- التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه .
- العمل ف المدابغ .
- العمل ف مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية او روث البهائم او العظام او الدماء ومخلفات الدواجن ومستودعات ومخازن المواد والنفايات الخطرة .
- سلخ وتقطيع الحيوانات و سمطها واذابة شحمها .
- صناعة الكاوتش .
- نقل الركاب بطريق البر او السكك الحديدية او المياه الداخلية .
- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض و الأرصفة و المواني ومخازن الاستيداع .
- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .
- استخدام المواد اللاصقة في صناعات تشغيل الجلود .
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها .
- العمل كمضيفين في الملاهي .
- العمل في مجال بيع او شرب الخمور ( البارات )
- العمل امام الافران بالمخازن .
- معامل تكرير البترول و البتروكيماويات .
- صناعة الاسمنت والحراريات .
- أعمال التبريد و التجميد .
- صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية .
- كبس القطن .
- العمل في معامل مليء الاسطوانات بالغازات المضغوطة .
- عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات .
- حمل الاثقال او جرها او دعها إذا ما زاد وزنها كالآتي :-
بالنسبة للذكر : الاثقال التي يجوز حملها 10 ك ، و الاثقال التي تدفع ع القضبان 300ك ، أما الاثقال التي تدفع على عربة ذات عجلة او عجلتين لا يجوز تشغيل الأحداث فيها .
بالنسبة للانثى : الاثقال التي يجوز حملها 7 ك ، و الاثقال التي تدفع ع القضبان 150 ك ، أما الاثقال التي تدفع على عربة ذات عجلة او عجلتين لا يجوز تشغيل الأحداث فيها .
- العمل على ابراج الضغط العالي و التواجد داخل نطاقها
- تجهيز وتحضير و بذر ورش المبيدات الزراعية
- صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك و حرقه .
- صناعة الغراء .
- صناعة التبغ والمعسل و الدخان و اختيار المنتج .
- أعمال الغطس .
- الاعمال التي تنم على ارتفاعات خطرة .

( المادة الثانية )
لا يجوز تشغيل الاطفال الذي تقل سنهم عن 16 سنة كاملة ف الاعمال و المهن الصناعية الاتية :
- الأعمال السابق الاشارة اليها ف المادة (1)
- الاعمال التي تعرض الأطفال للاستغلال البدني أو النفسي او الجنسي او استخدامه لمزاولة أنشطة غير مشروعة .
- الاعمال التي يتم التعرض بها إلى مخاطر فيزيائية أو كيمائية أو بيلوجيه أو ميكانيكية أو جميعها .

( المادة الثالثة )
على صاحب العمل الذي يستخدم اطفالا اجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند اليهم .
ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا ان يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفة الهيئة مرة كل عام ع الاقل ، وكذلك عند انتهاء خدمته - وذلك للتأكد من خلوه من الامراض المهنية او اصابات العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة ، وفي جميع الاحوال تثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للطفل

( المادة الرابعة )
يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج للطفل العامل لديه من اصابات العمل وامراض المهنة وفقاً لأحكام التأمين الصحي .

( المادة الخامسة )
يجب ان تتوافر في المنشأة التي يعمل بها الاطفال والاسعافات الأولية والاشتراكات الصحية المقررة قانوناً - وخاصة التهوية والاضاءة و المياة النقية و دورة المياة و أدوات النظافة الشخصية .

( المادة السادسة )
على صاحب العمل ان يحيط الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخااطر المهنة و اهمية التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل و السن وتدريبه على استخدامها - و التأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل - مع عدم السماح بتناول الطعام في الاماكن المخصصة للعمل .

( المادة السابعة )
على صاحب العمل عند تشغيله لطفل او اكثر ان يحرر اولا بأول كشفا مبيناً به اسماء الاطفال و سنهم وتاريخ استخدامهم اون يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان بارز بالمنشأة .

( المادة الثامنة )
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا او أكثر ان يقدم لكل طفل وجبة صحية متوازنة طبقا للجدول المرفق .

( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30 - 6 - 2003 م .