وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 113 لسنة 2003
بتحديد الاعمال التجهيزية و التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل
واعمال الحراسة و النظافة
الوقائع المصرية - العدد 161 في 19 - 7 - 2003


وزير القوى العاملة و الهجرة ؛
بعد الإطلاع على المادة رقم 87 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
( المادة الاولى )
الأعمال التجهيزية هى الاعمال اللازمة لادارة الماكينات و الآلات والأفران والغلايات والقزانات والقوى المحركة التي من شأنها تمكين المصنع من مزاولة عمله اليومي في مواعيد العمل المقررة .

( المادة الثانية )
الأعمال التكميلية هى الآتية :
- الأعمال اللازمة لاستكمال إصلاح الماكينات أو الالات عند حدوث خلل او عطل بها يترتب عليه تعطيل العمل في الوردية التالية .
- الاعمال اللازمة لاستمرار سير العمل في حالة حدوث خلل او عطل في عمليات حفر آبار البترول .
- الاعمال اللازمة لاستكمال الشحن والتفريغ والتي يترتب على عدم انجازها تأخر تصدير او تسليم المنتجات و البضائع التي تصل في مواعيد لم تكن متوقعة .
- انهاء العمليات التكميلية الصناعية التي لا يجوز من الوجهة الفنية تراكمها دون انهاء .

( المادة الثالثة )
اعمال الحراسة هى الاعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الإطفاء والعمال المخصصون للحراسة .

( المادة الرابعة )
أعمال النظافة هى الاعمال التي يقوم بها الفراشون والعمال المخصصون لنظافة أماكن العمل .

( المادة الخامسة )
يكون الح الأقصى لساعات العمل الفعلية في الأعمال المشار اليها في المواد السابقة 48 ساعة في الأسبوع ويخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال الذي يعملون في المنشىت الصناعية المحدودة بالقانون رقم 133 لسنة 1961 والقرارات المنفذة له .
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الاضافية في هذه الاعمال أثنتي عشرة ساعة في الاسبوع وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة رقم 85 من هذا القانون .

( المادة السادسة )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30 يونيه 2003