قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1133 لسنة 2011
بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور وتحديد إختصاصاته
نشر بالوقائع المصرية العدد 204 (تابع ) في 6 سبتمبر 2011


رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 288 لسنة 2011 ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس قومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ؛ وعضوية :
أولاً : اعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم :
- وزير القوى العاملة و الهجرة او من ينيبه .
- وزير التضامن والعدالة الاجتماعية او من ينيبه .
- وير الصناعة والتجارة الخارجية او من ينيبه .
- الوزير المسئول عن قطاع الاعمال العام او من ينيبه .
- وزير الدولة للتنمية المحلية او من ينيبه .
- وزير المالية او من ينيبه
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء او من ينيبه
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة او من ينيبه .
ثانياً - أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال :
- أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم المنتخبة .
- أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .
كما و ان للمجلس ان يدعو من يرى حضوره ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .

( المادة الثانية )
يجوز للمجلس ان يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه والتي يحيلها اليها ، ويشترك في هذه اللجان عدد متساوي من ممثلي كل من الاعضاء بحكم وظائفهم وممثلي اصحاب الاعمال والعمال .

( المادة الثالثة )
يختص المجلس القومي للأجور بما يلي :
وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور و الاسعار .
تحديد العلاوة الدورية السنوية .
النظر فيما يعرض عليه من طلبات للمنشات التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، وتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه .

تحديد هيكل الأأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال :
تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم واحكام وسياسات الاجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات ( حكومي - عام - خاص ) و اماكن العمل و أجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الانشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الاجور .
دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية الخاصة بمشاكل الأأجور وإبداء الرأي فيها وتحليل الاحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الاجور .
وضع السياسات الخاصة بالإنفاق و أنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للاجور للاستدلال على مستويات وطرق الانفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشان .
رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها في علاقاتها بالغنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة .
إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لاعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات لتطويره بصفة دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر .

( المادة الرابعة )
يكون للمجس امانة فنية متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .

( المادة الخامسة )
يعقد المجلس اجتماعين على الاقل سنوياً ، ويضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله
تتضمن مواعيد اجتماعاته ، وطريقة التصويت على القرارات والأغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه اللائحة من رئيس المجلس .

( المادة السادسة )
تصدر وزيرة اتلخطيط والتعاون الدولي قراراً ببدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس و أعضاء اللجان الفرعية .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الوزراء في 8 شوال 1432 هـ الموافق 6 سبتمبر 2011 م .