قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 358 لسنة 2011
بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال
نشر بالوقائع المصرية العدد 65 في 20 مارس 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء ندوق إعانات الطواريء للعمال ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1420 لسنة 2002 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2007 ؛


قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس ادارة صندوق اعلانات الطواريء للعمال الصادر بإنشائه القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه ، على النحو الآتي :
- وزير القوى العاملة و الهجرة ، رئيساً .
- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم ، هم :
* عضوان يمثلان الادارات المركزية ذات الصلة بشئون العمال بوزارة القوى العاملة والهجرة .
* رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ز
* ممثل لوزارة الاستثمار يختاره الوزير المختص .
* عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة .
- ثلاثة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال .
- ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ، وهي :
* الاتحاد العام للصناعات .
* الاتحاد العام للغرف التجارية
* الاتحاد العام للغرف السياحية .

وتحديد بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء و المستشارين ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
كما و أن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس ادارة الصندوق ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصري ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1432 هـ الموافق 15 مارس سنة 2011 م .

- رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة و تأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .