قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3093 لسنة 2010
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل
المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011

نشر بالوقائع المصرية العدد 528 في 15 ديسمبر2010

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ، وعضوية كل من :
- ممثلين عن وزارة القوى العاملة و الهجرة والوزارات ذات الصلة .
- رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة و تأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
- مدير المركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية المختص بكل من وزارات :
( الصحة ، وزارة الدولة للتنمية الإقتصادية ، وزارة الدولة لشئون البيئة ، الزراعة واستصلاح الأراضي ، النقل ، الكهرباء و الطاقة ، التربية و التعليم ، البترول ، الداخلية ، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التجارة والصناعة ، المالية ، الهيئة القومية للتامينات الإجتماعية ، الإعلام ، التعليم العالي ، الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء ) .
- أربعة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم نقابات العمال .
- أربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال يختارهم رؤساء الاتحادات المعنية .
- عدد 2 أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال يختارهم رؤساء الاتحادات المعنية .
- عدد 2 أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال .
- عدد 3 من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يختارهم وزير القوى العاملة و الهجرة .
وللمجلس ان يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

( المادة الثانية )
يختص المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن هذه السياسة ، وعلى الأخص ما يلي :
الاشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث و الدراسات والتدريب و الاعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل .

( المادة الثالثة )
يعرض وزير القوى العاملة و الهجرة تقريرا عن اعمال المجلس على رئيس مجلس الوزراء .

( المادة الرابعة )
يصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من وزير القوى العاملة و الهجرة .

( المادة الخامسة )
يلغى القرار رقم 985 لسنة 2003 وكل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1432 هـ الموافق 8 ديسمبر سنة 2010 م.