قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1634 لسنة 2003
بتشكيل وتحديد المجالس المحلية لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات
نشر بالوقائع المصرية العدد 232 في 12 أكتوبر 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ؛
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة و الهجرة ورئيس المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشرية ؛

قرر :
( المادة الأولى )
تشكل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مجالس محلية لتنمية الموارد البشرية برئاسة المحافظ ، وعضوية :
- سكرتير المحافظة
- ممثلون للوزارات للجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية بالمحافظة يختارهم الوزراء المختصون .
- أربعة يمثلون النقابات العامة ذات الصلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- أربعة يمثلون الاتحادات النوعية المختصة في نطاق المحافظات .
- عدد من ذوي الخبرة يختارهم المحافظ بالتنسيق مع وزير القوى العاملة و الهجرة .

( المادة الثانية )
يختص كل مجلس محلي لتنمية الموارد البشرية في نطاق المحافظة برسم السياسة المحلية لتخطيط التنمية البشرية بالمحافظة ووضع برنامج لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ، وبمراعاة ما يضعه المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية من سياسة قومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ، والبرنامج القومي الشامل لتنميتها واستخدامها ، وعليه على الأخص :
- متابعة تنفيذ السياسات والخطط والمشروعات التي يقرها المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ، ووضع الإطار العام لتنفيذها .
- إعداد قاعدة بيانات بإمكانيات التدريب المتاحة و مستواها واحتياجات سوق العمل من المهارات المختلفة المستقبلية وفرص العمل الممكنة .
- إعداد البحوث والدراسات الميدانية بالنسبة للموضوعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وعرض نتائجها على اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .
- إعداد تقارير عن نتائج الاعمال وعرضها على اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .

( المادة الثالثة )
يجتمع المجلس المحلي لتنمية الموارد البشرية بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهرين وكلما رأي المحافظ ضرورة لذلك .

( المادة الرابعة )
يكون للمجلس المحلي أمانة فنية متخصصة تتولى إجراء الدراسات و إعداد الموضوعات للعرض على المجلس ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من المحافظ المختص .

( المادة الخامسة )
يعد كل مجلس محلي تقريراً سنوياً عن حالة القوى البشرية بالمحافظة والطلب عليها ، وذلك في موعد لا يجاوز آخر يونية من كل عام .

( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شعبان سنة 1424 هـ الموافق 3 أكتوبر سنة 2003 م .