قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1154 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
المعدل بالقرار رقم 527 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27 سبتمبر2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2003 بتشكيل و اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2000 بتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ؛
وبناء على ماعرضه وزير القوى العاملة و الهجرة ورئيس المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية ؛

قرر :

المادة الأولى :
تشكل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة أو من يفوضه ، وعضوية كل من ممثلي الجهات الاتية:
-وزارة القوى العاملة والهجرة .
- وزارة الشئون الاجتماعية
- وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة
- وزارة التنمية الادارية
- وزارة التجارية الداخلية
- وزارة البترول
- وزارة الاتصالات والمعلومات
- وزارة الكهرباء والطاقة
- وزارة الزراعة
- أربعة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال .
- اتحاد الصناعات المصرية
- اتحاد الغرف التجارية
- اتحاد الغرف السياحية
- الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء
ولرئيس اللجنة ان يدعو لحضور جلساتها من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .

المادة الثانية :
تختص اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية بما يلي :
متابعة تنفيذ السياسات والخطط والمشروعات التي يقرها المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية ووضع الاطار العام لتنفيذها .
متابعة وضع مستويات مهارة قومية واختباراتها القياسية حسب اولويات الاحتياج خلال فترة زمنية محددة .
الاشراف على قاعدة البيانات الخاصة بإمكانيات التدريب المتاحة ومستواها واحتياجات سوق العمل من المهارات المختلفة المستقبلية وفرص العمل الممكنة .
اعداد البحوث والدراسات الميدانية بالنسبة للموضوعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وعرض نتائجها على المجلس .
دراسة واقتراح ميزانية للمجلس لتغطية نفقاته وكذلك نفقات الامانة الفنية والدراسات المطلوبة سنويا لاعتمادها من المجلس الاعلى .
اعداد التقارير عن نتائج الاعمال وعرضها على المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الامانة الفنية للمجلس .

المادة الثالثة :
للجنة التنفيذية ان تشكل لجاناً فرعية دائمة ومؤقتة يعهد اليها القيام بمهام محددة .

المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1424 هـ الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 م .