قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1185 لسنة 2003 م
بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية
التي يحظر فيها الاضراب عن العمل

نشر بالوقائع المصرية العدد 160 في 17 يوليو 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة و الهجرة ؛

قرر :

المادة الأولى :
يحظر الاضراب عن العمل او الدعوة إليه في المنشآت الحيوية او الاستراتيجية التي يؤدي توقف العمل بها إلى إضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين ، أو الاخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين ، وتعتبر من قبل المنشآت ما يلي :
- منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي .
- المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات .
- المخابز .
- وسائل النقل الجماعي للركاب ( النقل الحربي والبحري و الجوي )
- وسائل نقل البضائع .
- منشآت الدفاع المدني .
- منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز و الصرف الصحي .
- منشآت الاتصالات .
- منشآت المواني والمنائر والمطارات .
- العاملون في المؤسسات التعليمية .

المادة الثانية :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 جمادي الأولى سنة 1424 هـ الموافق 12 يوليو سنة 2003 م