الموضوع: تفاصيل قواعد التعامل مع الوافدين وكفلائهم من مخالفي الأنظمة المعتمدة من مجلس الوزراء
تفاصيل قواعد التعامل مع الوافدين وكفلائهم من مخالفي الأنظمة المعتمدة من مجلس الوزراء
نشرت إحدى الصحف المحلية اليوم البنود الكاملة لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المعتمد من مجلس الوزراء، وفيما يلي نصها:
البند الأول: تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ما يأتي:
1- ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها والمتسللين وتتولى إيقافهم وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم.
2- ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة السابقة وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم ومن يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
البند الثاني:
1- يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه الخاص، فإن لم يستطع توفير تذكرة السفر يرحل على حساب الدولة مع رصد المبالغ اللازمة لذلك.
2- يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج وعمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل على حسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه أو على حساب الناقل أو المتستر .
البند الثالث: على شركات ومؤسسات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة في المدة المحددة.
البند الرابع: على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترا من المستقدم.
البند الخامس: على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها وعدم استخدام عمالة الغير أو ترك عمالتهم يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ غيابهم.
البند السادس: على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
البند السابع: يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
البند الثامن: يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.
البند التاسع: يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم.
البند العاشر: تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول والثالث والرابع) من هذه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
البند الحادي عشر: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة لهذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
البند الثاني عشر: يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار .
البند الثالث عشر: يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.
البند الرابع عشر: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخه
وكانت وزارتا العمل والداخلية أطلقت الشهر الماضي حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام تحت إسم "لجان التوطين"، قبل أن يوجه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2736 لسنة 2010 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 19 أكتوبر2010 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
السيد رئيس مجلس الوزراء
مشاركتك للآخرين بمخزونك المعرفي خطوة على طريق إسهامك في تنمية مجتمعك.. فاحرص ..أن تؤديها بشكل صحيح
السيد رئيس مجلس الوزراء (مشاركات: 0)
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فقد كانت شريكا أساسيا للرجل - أبا وأخاُ وزوجا وابناً - في مختلف الأعمال.... (مشاركات: 0)
مركز معلومات مجلس الوزراء
بسبب إهمال الحكومة.. تراجع ترتيب مصر في الذكاء عالميا وعربيا
كتبت نادية السيد:
كشف أحدث تقرير أعده مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء في مجال إكتشاف... (مشاركات: 0)
ورشة تدريبية مكثفة تهدف الى تدريب المشارك فيها ومن خلال جلسة واحدة فقط أن يتعلم اصول ومبادئ الاستثمار في البورصة، والتعرف على اهم الخطوات الواجب مراعاتها قبل الاقدام على هذه المخاطرة، وكيف تقوم بتنويع مجال استثمارك حتى تتفادى اي خسائر قد تحدث.
صمم هذا البرنامج للمتخصصين في التدريب والتعلم والموارد البشرية الباحثين عن أفكار وطرق جديدة في تصميم المواد التدريبية وخاصة المتخصصين في تغيير السلوك. كذلك كل من يرغب في تحديث معارفه ومهاراته في تصميم المواد التدريبية
برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل المشاركين في موضوع الموازنات التقديرية وتعليمهم طرق واساليب التنبؤ المالي ويعتمد في مادته على التطبيقات العملية والحالات الدراسية لكل موضوع من موضوعات التدريب.
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها
برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية