النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: رجاااااااااااااااااء المساعدة

#1
الصورة الرمزية نرمين هانى
نرمين هانى غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
49

رجاااااااااااااااااء المساعدة

أعمل فى احدى الشركات الخدمية وهذه الشركة قد قامت بتشغيل عدد من صغار السن لم يبلغ سنهم 12 عام بأجر شهرى 500 جنية مع العلم أن هذه الأشخاص صغار السن يعملون من الساعة 9 صباحل الى الساعة 5 مساءا وقد تم الزامهم بالعمل باحدى الورادى الليلية ورفضوا العمل بهذا التكليف بالاضافة الى رفضهم للعمل فى أحد الراحة الأسبوعية للشركة لاستكمال الـ 48 ساعة الاسبوعية بسبب اعطاء هذه الأشخاص ساعة كفترة راحة أثناء العمل ولذلك فتم توقيع جزاء عقوبة بمبلغ 250 جنية نسبة الخصم بناء على مخالفة التعليمات ....أنا حاسة ان الموضوع ده كله على بعضه مش متظبط وفى حاجة غلط ياريت حد يفهمنى انا كلامى صح ولا غلط علشان حرام حقوق الناس دى تروح على الفاضى كدة !!!!

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
486

رد: رجاااااااااااااااااء المساعدة

أستاذة نرمين
نظرة حضرتك واحساسك صح والله يبارك فيكى لانك بدورى على حق الناس دى ...الموضوع المعروض من جانب حضرتك يشمل العديد من الأخطاء التى تم بالفعل تطبيقها على هذه العمالة بواسطة القائم فعليا على ادارة شئون الأفراد لدى شركتكم الموقرة وهذه الأخطاء يمكن حصرها كما يلى أدناه:-
1- قبل كل شئ لا يجوز استخدام الطفل لأداء عمل معين أى يتم توظيفة فى أحد من الشركات طالما أن هذا الطفل لم يبلغ بعد سن الـ 14 عام لأن الطفل فى نظر القانون المصرى هو عبارة عن الشخص الذى بلغ سن الـ 14 عام ولم يبلغ سن الـ 18 عام فبناء على ما تم ذكره من حضرتك انه لايجوز استخدام هذا العامل على أساسه انه عامل يمارس مهنة معينة ولكن يمكن فقط تدريبه على أداء عمل معين حتى يبلغ سن الـ 14 عام ومن هنا يعتبر هذا الاستخدام قانونيا.
2- ثانيا بناء على شرح حضرتك قد لاحظت أن هذه الأطفال العاملة تعمل لمدة 8 ساعات على مدار يوم العمل الواحد...هذا لا يجوز قانونيا حيث انه لا يحق للمنشأة تشغيل الطفل العامل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم ولكن يجوز استخدامهم حتى 6 ساعات فقط وليس أكثر من ذلك بحد أقصى 4 ساعات متواصلين فى يوم العمل ويتم فصل هذه المدة عن طريق منح الطفل العامل مدة للراحة وتناول الطعام تصل الى ساعة زمنية أو فترتين لا تقل مدة كل منهما عن 30 دقيقة للفترة الواحدة.
3- ثالثا انه لا يحق بأى شكل من الأشكال الزام الطفل العامل بالعمل لمدة اضافية سواء ان كانت ساعات نهارية أو ليلية أو حتى العمل فى أحد أيام الراحة أو العطلات حتى واذا كانت الشركة سوف تقوم بأداء التعويض المادى المناسب لأن هذا النوع من العمالة وهم الأطفال على عكس العمالة البالغة التى بلغت من العمر 18 عام فهؤلاء العمالة البالغة يمكن الزامهم بالعمل الى ساعات اضافية بأنواعها أو العمل فى أحد ايام الراحة أو العطلات الرسمية ولكن مع تواجد المقتضيات القوية التى تلزم العامل بمباشرة العمل فى مثل هذه الأيام وبالطبع مع تحمل المنشأة لمقابل هذا العمل الاضافى.
4- رابعا أيضا لا يجوز تشغيل الطفل العامل أو استخدامه لأداء عمل معين من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 7 صباحا.
5- أما بخصوص العمل فى أحد أيام الراحة لاستكمال ساعات العمل والتى تصل الى 48 ساعة فمن الواضح أن القائم على ادارة شئون العاملين لا يملك المعلومات الكافية حول نظام تشغيل الأطفال أو انه يمكن على علم بذلك ولكن يتغاضى عن أحكام هذه النظام والذى قد تم تحديده بناء على قانون العمل لأن الطفل العامل هنا من الطبيعى انه يمارس 8 ساعات يوميا بناء على كلام حضرتك مع الحصول على مدة للراحة تصل الى ساعة زمنية تقريبا وعلى الرغم من ذلك لا يجوز عدم احتساب هذه المدد التى تم منحها للطفل العامل على أساس انها غير مضمومة الى ساعات العمل الصافية خلال الاسبوع لأن هذه المدد يجب أن تتخلل ساعات العمل مع احتسابها على انها ساعات صافية للعمل ولا يجوز غير ذلك على عكس العمالة البالغة والتى تمارس الأعمال العادية وليست على درجة من الصعوبة أو الشقاء فهنا واذا تم استحقاق هذه العامل لمدة راحة تصل الى ساعة خلال اليوم الواحد للعمل فلا يتم ضم هذه المدد الى ساعات العمل الصافى ويمكن ان يطبق عليه النظام السارى لدى شركتكم وهو العمل فى أحد أيام الراحة الاسبوعية للقدرة على استكمال الـ 48 ساعة صافية للعمل.
6- سادسا كيف يمكن استقطاع هذه القيمة من الأجر الشامل الذى يحصل عليه العامل على أساس انها خصومات جزائية فمن خلال هذه القيمة المذكورة من جانب حضرتك وهى الـ 250 جنية قد اتضح أن هذا المبلغ المخصوم يمثل 50% من الأجر الشامل أى نصفه تماما ولا يجوز ذلك الا فى بعض الحالات والتى لا تتشابه مع هذه الحالة ..كنوع من التوضيح يتم اعتماد الاستقطاع من الأجر باعتباره خصم جزائى احتسابا فقط على الأجر الأساسى وليس الأجر الشامل وعلى سبيل المثال نفترض أن هذا الطفل العامل يستحق مبلغ 150 جنية كأجر أساسى و 350 جنية عبارة عن بدلات بسيطة فهنا يجب أن يتم احتساب الخصم الموقع أعلاه على الأجر الأساسى فقط وليس الشامل كما هو تم بناء على شرح حضرتك وبناء على الافتراض السابق أن الأجر الأساسى هو 150 جنية اذن أن قيمة أجر اليوم الواحد يصل الى 5 جنية فقط لا غير ومن هنا يتم احتساب أيام الخصم الجزائى على هذه القيمة وهى الـ 5 جنية أى لو أن هناك عدد أيام خصم جزائى تصل الى 3 أيام مثلا مضروبا فى 5 جنية عن اليوم الواحد اذن أن اجمالى مبلغ الخصم هنا قيمته الفعلية بناء على هذا المثال التوضيحى 15 جنية كحد أقصى وليس أكثر ومن جانب أخر انه لا يجوز خصم أكثر من 5 أيام على مدار الشهر الواحد كحد أقصى لتوقيع الجزاءات التأديبية على العمالة بأنواعها والله اعلم بذلك
التعديل الأخير تم بواسطة قمر السنوسى ; 19/4/2013 الساعة 18:24

إقرأ أيضا...
المساعدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :confused: في البداية اود ان اشكر جميع القائمين على هذا المنتدى وعلى كل من شارك فيه حيث اني استفدت من اكثر المواضيع في الحقيقة انا مديرة لادارة... (مشاركات: 0)


اجو المساعدة

اخواني المختصين في الادارة وشؤن الموظفين انا في جاجة الى مساندتكم في المهمة الجديدة ( تطوير المساندة الادارية) المطلوب هو كتالي : 1- المساندة الادارية وتنقسم خمسة اقسام : سوف اذكر كل قسم وما يتبع... (مشاركات: 2)


ارجوا المساعدة

أرجوا المساعدة أتمنى مساعدتي في تحميل كتب تتعلق بقياس العائد من التدريب " قياس أثر التدريب " للأهمية (مشاركات: 1)


المساعدة

السلام عليكم ارجو مساعدتي في الحصول على : بحث وعرض بوير بوينت وحقيبة تدريبية عن الادارة الالكترونية (مشاركات: 0)


طلب المساعدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :p أنا طالبة ماجستير تخصص إدارة و تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أريد أن أبحث في مجال إدارة... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

Mini MBA في ادارة الجودة

برنامج تدريبي متقدم يؤهل المشاركين تأهيلاً عملياً متقدماً في ادارة الجودة والمواصفات الدولية المختلفة، كما يغطي البرنامج التخصصات الاكثر طلباً من مجال ادارة الجودة. ويتناول موضوعات ضمان ورقابة الجودة ونظم الادارة ومفهوم العمليات والمواصفات الدولية للايزو وتقنيات الضبط الاحصائي للجودة ومنهجيات تحسين الجودة (لين - 6 سيجما) ومعايير التميز المؤسسي، تتم الدراسة في هذا البرنامج التدريبي اونلاين من خلال محاضرات تفاعلية عبر الانترنت.


دبلوم ادارة الجودة في المختبرات الطبية

دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.


الدبلوم المتقدم لتأهيل مدير المبيعات الاقليمي

برنامج تدريبي يؤهلك لفهم الترابط بين الاستراتيجيتين التسويقية والبيعية وتصميم الهيكل التنظيمي الأمثل لقسم المبيعات علي مستوي الشركة وتحديد عدد أفراد فريق المبيعات ونشره علي المناطق البيعية المختلفة وتصميم وإدارة المناطق البيعية بكفاءة وطرق التنبؤ بالمبيعات لفترات مستقبلية


برنامج معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

برنامج تدريبي متخصص في معايير المحاسبة الدولية والتحديثات الاخيرة عليها IFRS يساعدك في التعرف على أحدث تعديلات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الموجودة وتقييم أثر المعايير الجديدة على المؤسسة وتمييز العرض التقديمي الصحيح والحد الأدنى من الافصاحات لمكونات بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية


دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي

احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.


أحدث الملفات والنماذج